تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. عبدالمعز عبدالغني / ضد / مصطفى عبدالرحمن

عبدالمعز عبدالغني / ضد / مصطفى عبدالرحمن

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ عابدين صلاح         قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سيادة السيد/ محمد سيد أحمد        قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

سيادة السيد/ أبايزيد حسن أحمد     قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

الأطراف:

عبدالمعز عبدالغنيمستأنف

ضد

مصطفى عبدالرحمنمستأنف ضده

الرقم: م أ / أ س م / 90 / 1995م

المبادئ:

قانون إيجارات المباني لسنة 1991م- خصم الأجرة للوفاء بالتزامات الضرائب

إذا أجبر المستأجر قانوناً على سداد التزام على المالك لطرف ثالث وبذلك برئت ذمة المالك فيحق للمستأجر الرجوع على المالك بما سدده نيابة عن المالك وذلك بخصم ما دفعه من الأجرة المستحقة عليه

 

محلوظة المحرر:

هذا عين ما قضت به المحكمة العليا في ط م / 22/ 1970م وقد ورد هذا الحكم في المجلة القضائية (1970م) ص42

المحامون:

1-   الأستاذ/ محمود شعرانيعن المستأنف

2-   الأستاذة/ نادية مصطفىعن المستأنف ضدها

الحكــــــم

القاضي: أبايزيد حسن أحمد :

التاريخ: 19/7/1996م

بتاريخ 27/12/1994م أصدرت محكمة أمدرمان المدنية قرارها القاضي بإخلاء المدعى عليه (المستأنف) عبدالمعز عبدالغني من العقار رقم 2558/4/3 الكائن بمدينة أمدرمان و أن يقوم بدفع المبلغ الذي خصم من الأجرة وإلزامه بالرسوم بالأتعاب

بتاريخ 10/1/1995م تقدم الأستاذ محمود شعراني المحامي بطلب إستئناف ضد القرار سالف الذكر الطلب مقوبل في الشكل لتقديمه في الميعاد المحدد وفي الموضوع ينعي على القرار مخالفته لصحيح القانون والوزن السليم للبينة لأسباب ساقها في طلبه

أعلن المدعى (المستأنف ضده) بوساطة محاميه الأستاذة/ نادية مصطفى المحامية للرد وتقدمت بردها في 8/2/1995م وألتمست بتأييد قرار محكمة الموضوع وشطب الإستئناف أعلن محامي المستأنف للتعقيب ولكنه لم يتقدم به

الوقائع تتحصل في أن المستأنف ضده أقام دعواه ضد المستأنف المستأجر للعقار المملوك للشيوع للأول بأجرة شهرية قدرها ثلاث آلاف وخمسمائة جنيه تدفع مقدماً أول كل شهر إلا أنه فشل في سداد أجرة سبتمبر 1992م كاملة بنقصان قدره مائة وخمس جنيهات كما فشل في سداد أجرة أكتوبر ونوفمبر كاملة

رد المستأنف على الدعوى ذاكراً إن الأجرة تدفع مؤخراً وليس مقدماً كما إن النقصان في أجرة سبتمبر عبارة عن ضريبة الخصم والإضافة بموجب منشور ديوان الضرائب نمرة د ض / م ت / أ س ع  بتاريخ 20/5/1988م

من ثم قامت المحكمة بصياغة الإقرارات ونقاط النزاع وسماع طرفي الخصوم وأصدرت قرارها سالف الذكر

بعد إطلاعي على المحضر القضائي والمستندات المرفقة به و وقوفي على البينات والوقائع المبينة يجب الوقوف كثيراً عند نقطتي النزاع الاولى والثانية اللتين صاغتهما المحكمة وجاءت الإجابة عليهما لصالح المستأنف ضده ونتساءل بدورنا هل أصابت المحكمة صحيح القانون والوزن السليم للبينة عند إجابتها على هاتين النقطتين؟

النقطتان هما: هل تدفع الأجر مقدماً أول كل شهر؟ أو أنها تدفع مؤخراً نهاية كل شهر؟ تحتم علينا مبتدأ أن نتعرض للبينات المقدمة من كل طرف في هذا الصدد ومن ثم نقرر في الأمر برمته في مستند إدعاء (1) وهو العقد الاول بين طرفي الخصومة فيما يتعلق بإيجار العقار موضوع النزاع والصادر في 3 يوليو 1989م فإن العقد في فقرته (2) ينص على أن تدفع الأجرة أول كل شهر بمكان المستأنف ضده

ثم صدر ملحق للعقد المشار إليه أعلاه دون بيان للتاريخ الصادر فيه أشار إلي أن الأجرة عدلت إلي مبلغ ثلاثة ألاف وخمسمائة و أن تورد لحساب المستأنف ضده بالبنك الإسلامي

وجاء في هذا الملحق العبارات الآتية:

لقد تم الاتفاق بين طرفي العقد المشار إليه أعلاه بين منال مصطفى عبدالرحمن أول وعبدالمعز عبدالغني وجامعة أمدرمان الإسلامية طرف ثاني في العقد المذكور) علماً بأن الطرف الأول موقع على الملحق بينما لم توقع جامعة أمدرمان الإسلامية على الملحق في المكان المخصص لها

وجاء في مستند دفع (1) في الفقرة 1/أ منه أن الأجرة تسدد آخر كل شهر و هذا المستند صادر في 26/8/1992م وموقع عليه من المستأنف والمستأنف ضده

بعد سرد الوقائع المذكورة يتعين علينا القول إن طرفي العقد ملزمان بما أتجهت إليه إرادتهما وأمضاه قلماهما ولا يحق لهما الحيودة أو الميل عما سطراه في العقد بإرادة منفردة فالعقد شريعة المتعاقدين والمسلمون على عقودهم وعهودهم إلا عهداً أحل حراماً أو حرّم حلالاً على هدى من هذا الفقه أجد إن العقد الاول كان صحيحاً و واضحاً وملزماً للطرفين- بينما نجد إن الملحق له لا أثر له قانوناً إذ أن أحد طرفيه لم يوقع فيه إذ أن المستأنف وجامعة أمدرمان الإسلامية وهما وفق منطوق الملحق طرف ثاني فلم توقع الجامعة وهي بعض من الطرف الثاني ولم توقع على العقد أي لم يوقع عنها شخص طبيعي

وبما إن العقد الصادر في 26/1998م مضى عليه المستأنف ضده وهما طرفاه فهو عقد صحيح وملزم لهما وبما أن مقدار الأجرة كماً وميعاداً ومكاناً يرجع في الأصل إلي العقد المبرم بين الأطراف وفي العقد المشار إليه في فقرته الثانية حدد إن الأجرة تدفع مؤخراً فهذا يعني دون أي فهم آخر إن الأجرة تدفع آخر كل شهر ولا تدفع في أول كل شهر وبذا فإن محكمة الموضوع أخطأت صحيح القانون عندما قررت إن الأجرة تدفع مقدماً

من ناحية أخرى وبالرغم من أن العقد الذي أبرم بين المستأنف والمستأنف ضده لم ينص على مكان دفع الأجرة إلا أننا نجد إتفاقاً لاحقاً شفاهة بين المستأنف والمستأنف ضده كما ذكر شهود الدفاع بأن يتم دفع الأجرة عن طريق الشيكات على حساب المستأنف ضده بالبنك وهذا يدلل عليه واقعة إعطاء المستأنف ضده نمرة حساب بالبنك الإسلامي السوداني إلي المستأنف- ولا يستلزم من بعد أن يكون الوفاء للأجرة بوساطة المستأجر أم أي شخص آخر

ومن ثم يمكن القول جلياً بأن المستأنف قام بدفع الأجرة في وقتها ومكانها المحدد والمتفق عليه مع المستأنف ضده

ونعرج إلي مسألة أخرى وهي من الأهمية بمكان ونتساءل هل خصم الضرائب المقررة من مبلغ الأجرة يعتبر إخلالاً من جانب المستأنف؟ لا شك إن الإجابة على هذا التساؤل بالنفي إذ أن المستأنف ضده يعلم علم اليقين إن الأجرة تدفع الأجرة إنابة عن المستأنف بوساطة الجامعة الإسلامية التابع لها الأخير وبما إن الأجرة تدفع من ميزانية الجامعة فهي تدفع من مال عام والموظف المناط به استخراج الشيكات الخاصة بالأجرة ملزم بإتباع اللوائح والمنشورات المالية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص ولا شك إن الضرائب أمر قانوني ويجب على كل شخص الالتزام بما يقع على عاتقه من دفع الضرائب- كما إن الفرق بين مبلغ الأجرة والمبلغ المخصوم فرق يسير وليس ذا بال يذكر وحتى إذا قلنا افتراضاً إن المستأنف لم يف به فإن عدم الوفاء به لا يعتبر عدم وفاء بالأجرة المستحقة قانوناً أنظر السابقة القضائية هلن درباش ضد ورثة أحمد المهدي ولا شك إننا نثقل على المستأجرين إذا ما قررنا إن ذلك عدم وفاء بالأجرة المستحقة قانوناً ولا يجوز إلقاء المستأجر في عرض الطريق لمثل هذه الأمور البسيطة واليسيرة والتي لا دخل فيها ولا شأن له بها ويمكن للمستأنف ضده مقاضاة أي جهة أخرى إذا كان يرى إن حقاً له هدر أو لم يؤخذ منه بحق

وعليه أرى إلغاء حكم محكمة الموضوع لما أبنت من أسباب وبالله التوفيق

القاضي: محمد سيد أحمد:

التاريخ: 14/10/1996م

    أوافـــق

القاضي: عابدين صلاح :

التاريخ: 17/10/1996م

    أوافـــق

▸ عبد الله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فوق عزالدين الرشيد سيد أحمد/ضد/الروضة حسن حمدون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. عبدالمعز عبدالغني / ضد / مصطفى عبدالرحمن

عبدالمعز عبدالغني / ضد / مصطفى عبدالرحمن

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ عابدين صلاح         قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سيادة السيد/ محمد سيد أحمد        قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

سيادة السيد/ أبايزيد حسن أحمد     قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

الأطراف:

عبدالمعز عبدالغنيمستأنف

ضد

مصطفى عبدالرحمنمستأنف ضده

الرقم: م أ / أ س م / 90 / 1995م

المبادئ:

قانون إيجارات المباني لسنة 1991م- خصم الأجرة للوفاء بالتزامات الضرائب

إذا أجبر المستأجر قانوناً على سداد التزام على المالك لطرف ثالث وبذلك برئت ذمة المالك فيحق للمستأجر الرجوع على المالك بما سدده نيابة عن المالك وذلك بخصم ما دفعه من الأجرة المستحقة عليه

 

محلوظة المحرر:

هذا عين ما قضت به المحكمة العليا في ط م / 22/ 1970م وقد ورد هذا الحكم في المجلة القضائية (1970م) ص42

المحامون:

1-   الأستاذ/ محمود شعرانيعن المستأنف

2-   الأستاذة/ نادية مصطفىعن المستأنف ضدها

الحكــــــم

القاضي: أبايزيد حسن أحمد :

التاريخ: 19/7/1996م

بتاريخ 27/12/1994م أصدرت محكمة أمدرمان المدنية قرارها القاضي بإخلاء المدعى عليه (المستأنف) عبدالمعز عبدالغني من العقار رقم 2558/4/3 الكائن بمدينة أمدرمان و أن يقوم بدفع المبلغ الذي خصم من الأجرة وإلزامه بالرسوم بالأتعاب

بتاريخ 10/1/1995م تقدم الأستاذ محمود شعراني المحامي بطلب إستئناف ضد القرار سالف الذكر الطلب مقوبل في الشكل لتقديمه في الميعاد المحدد وفي الموضوع ينعي على القرار مخالفته لصحيح القانون والوزن السليم للبينة لأسباب ساقها في طلبه

أعلن المدعى (المستأنف ضده) بوساطة محاميه الأستاذة/ نادية مصطفى المحامية للرد وتقدمت بردها في 8/2/1995م وألتمست بتأييد قرار محكمة الموضوع وشطب الإستئناف أعلن محامي المستأنف للتعقيب ولكنه لم يتقدم به

الوقائع تتحصل في أن المستأنف ضده أقام دعواه ضد المستأنف المستأجر للعقار المملوك للشيوع للأول بأجرة شهرية قدرها ثلاث آلاف وخمسمائة جنيه تدفع مقدماً أول كل شهر إلا أنه فشل في سداد أجرة سبتمبر 1992م كاملة بنقصان قدره مائة وخمس جنيهات كما فشل في سداد أجرة أكتوبر ونوفمبر كاملة

رد المستأنف على الدعوى ذاكراً إن الأجرة تدفع مؤخراً وليس مقدماً كما إن النقصان في أجرة سبتمبر عبارة عن ضريبة الخصم والإضافة بموجب منشور ديوان الضرائب نمرة د ض / م ت / أ س ع  بتاريخ 20/5/1988م

من ثم قامت المحكمة بصياغة الإقرارات ونقاط النزاع وسماع طرفي الخصوم وأصدرت قرارها سالف الذكر

بعد إطلاعي على المحضر القضائي والمستندات المرفقة به و وقوفي على البينات والوقائع المبينة يجب الوقوف كثيراً عند نقطتي النزاع الاولى والثانية اللتين صاغتهما المحكمة وجاءت الإجابة عليهما لصالح المستأنف ضده ونتساءل بدورنا هل أصابت المحكمة صحيح القانون والوزن السليم للبينة عند إجابتها على هاتين النقطتين؟

النقطتان هما: هل تدفع الأجر مقدماً أول كل شهر؟ أو أنها تدفع مؤخراً نهاية كل شهر؟ تحتم علينا مبتدأ أن نتعرض للبينات المقدمة من كل طرف في هذا الصدد ومن ثم نقرر في الأمر برمته في مستند إدعاء (1) وهو العقد الاول بين طرفي الخصومة فيما يتعلق بإيجار العقار موضوع النزاع والصادر في 3 يوليو 1989م فإن العقد في فقرته (2) ينص على أن تدفع الأجرة أول كل شهر بمكان المستأنف ضده

ثم صدر ملحق للعقد المشار إليه أعلاه دون بيان للتاريخ الصادر فيه أشار إلي أن الأجرة عدلت إلي مبلغ ثلاثة ألاف وخمسمائة و أن تورد لحساب المستأنف ضده بالبنك الإسلامي

وجاء في هذا الملحق العبارات الآتية:

لقد تم الاتفاق بين طرفي العقد المشار إليه أعلاه بين منال مصطفى عبدالرحمن أول وعبدالمعز عبدالغني وجامعة أمدرمان الإسلامية طرف ثاني في العقد المذكور) علماً بأن الطرف الأول موقع على الملحق بينما لم توقع جامعة أمدرمان الإسلامية على الملحق في المكان المخصص لها

وجاء في مستند دفع (1) في الفقرة 1/أ منه أن الأجرة تسدد آخر كل شهر و هذا المستند صادر في 26/8/1992م وموقع عليه من المستأنف والمستأنف ضده

بعد سرد الوقائع المذكورة يتعين علينا القول إن طرفي العقد ملزمان بما أتجهت إليه إرادتهما وأمضاه قلماهما ولا يحق لهما الحيودة أو الميل عما سطراه في العقد بإرادة منفردة فالعقد شريعة المتعاقدين والمسلمون على عقودهم وعهودهم إلا عهداً أحل حراماً أو حرّم حلالاً على هدى من هذا الفقه أجد إن العقد الاول كان صحيحاً و واضحاً وملزماً للطرفين- بينما نجد إن الملحق له لا أثر له قانوناً إذ أن أحد طرفيه لم يوقع فيه إذ أن المستأنف وجامعة أمدرمان الإسلامية وهما وفق منطوق الملحق طرف ثاني فلم توقع الجامعة وهي بعض من الطرف الثاني ولم توقع على العقد أي لم يوقع عنها شخص طبيعي

وبما إن العقد الصادر في 26/1998م مضى عليه المستأنف ضده وهما طرفاه فهو عقد صحيح وملزم لهما وبما أن مقدار الأجرة كماً وميعاداً ومكاناً يرجع في الأصل إلي العقد المبرم بين الأطراف وفي العقد المشار إليه في فقرته الثانية حدد إن الأجرة تدفع مؤخراً فهذا يعني دون أي فهم آخر إن الأجرة تدفع آخر كل شهر ولا تدفع في أول كل شهر وبذا فإن محكمة الموضوع أخطأت صحيح القانون عندما قررت إن الأجرة تدفع مقدماً

من ناحية أخرى وبالرغم من أن العقد الذي أبرم بين المستأنف والمستأنف ضده لم ينص على مكان دفع الأجرة إلا أننا نجد إتفاقاً لاحقاً شفاهة بين المستأنف والمستأنف ضده كما ذكر شهود الدفاع بأن يتم دفع الأجرة عن طريق الشيكات على حساب المستأنف ضده بالبنك وهذا يدلل عليه واقعة إعطاء المستأنف ضده نمرة حساب بالبنك الإسلامي السوداني إلي المستأنف- ولا يستلزم من بعد أن يكون الوفاء للأجرة بوساطة المستأجر أم أي شخص آخر

ومن ثم يمكن القول جلياً بأن المستأنف قام بدفع الأجرة في وقتها ومكانها المحدد والمتفق عليه مع المستأنف ضده

ونعرج إلي مسألة أخرى وهي من الأهمية بمكان ونتساءل هل خصم الضرائب المقررة من مبلغ الأجرة يعتبر إخلالاً من جانب المستأنف؟ لا شك إن الإجابة على هذا التساؤل بالنفي إذ أن المستأنف ضده يعلم علم اليقين إن الأجرة تدفع الأجرة إنابة عن المستأنف بوساطة الجامعة الإسلامية التابع لها الأخير وبما إن الأجرة تدفع من ميزانية الجامعة فهي تدفع من مال عام والموظف المناط به استخراج الشيكات الخاصة بالأجرة ملزم بإتباع اللوائح والمنشورات المالية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص ولا شك إن الضرائب أمر قانوني ويجب على كل شخص الالتزام بما يقع على عاتقه من دفع الضرائب- كما إن الفرق بين مبلغ الأجرة والمبلغ المخصوم فرق يسير وليس ذا بال يذكر وحتى إذا قلنا افتراضاً إن المستأنف لم يف به فإن عدم الوفاء به لا يعتبر عدم وفاء بالأجرة المستحقة قانوناً أنظر السابقة القضائية هلن درباش ضد ورثة أحمد المهدي ولا شك إننا نثقل على المستأجرين إذا ما قررنا إن ذلك عدم وفاء بالأجرة المستحقة قانوناً ولا يجوز إلقاء المستأجر في عرض الطريق لمثل هذه الأمور البسيطة واليسيرة والتي لا دخل فيها ولا شأن له بها ويمكن للمستأنف ضده مقاضاة أي جهة أخرى إذا كان يرى إن حقاً له هدر أو لم يؤخذ منه بحق

وعليه أرى إلغاء حكم محكمة الموضوع لما أبنت من أسباب وبالله التوفيق

القاضي: محمد سيد أحمد:

التاريخ: 14/10/1996م

    أوافـــق

القاضي: عابدين صلاح :

التاريخ: 17/10/1996م

    أوافـــق

▸ عبد الله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فوق عزالدين الرشيد سيد أحمد/ضد/الروضة حسن حمدون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. عبدالمعز عبدالغني / ضد / مصطفى عبدالرحمن

عبدالمعز عبدالغني / ضد / مصطفى عبدالرحمن

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ عابدين صلاح         قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سيادة السيد/ محمد سيد أحمد        قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

سيادة السيد/ أبايزيد حسن أحمد     قاضي محكمة الاستئناف      عضواً

الأطراف:

عبدالمعز عبدالغنيمستأنف

ضد

مصطفى عبدالرحمنمستأنف ضده

الرقم: م أ / أ س م / 90 / 1995م

المبادئ:

قانون إيجارات المباني لسنة 1991م- خصم الأجرة للوفاء بالتزامات الضرائب

إذا أجبر المستأجر قانوناً على سداد التزام على المالك لطرف ثالث وبذلك برئت ذمة المالك فيحق للمستأجر الرجوع على المالك بما سدده نيابة عن المالك وذلك بخصم ما دفعه من الأجرة المستحقة عليه

 

محلوظة المحرر:

هذا عين ما قضت به المحكمة العليا في ط م / 22/ 1970م وقد ورد هذا الحكم في المجلة القضائية (1970م) ص42

المحامون:

1-   الأستاذ/ محمود شعرانيعن المستأنف

2-   الأستاذة/ نادية مصطفىعن المستأنف ضدها

الحكــــــم

القاضي: أبايزيد حسن أحمد :

التاريخ: 19/7/1996م

بتاريخ 27/12/1994م أصدرت محكمة أمدرمان المدنية قرارها القاضي بإخلاء المدعى عليه (المستأنف) عبدالمعز عبدالغني من العقار رقم 2558/4/3 الكائن بمدينة أمدرمان و أن يقوم بدفع المبلغ الذي خصم من الأجرة وإلزامه بالرسوم بالأتعاب

بتاريخ 10/1/1995م تقدم الأستاذ محمود شعراني المحامي بطلب إستئناف ضد القرار سالف الذكر الطلب مقوبل في الشكل لتقديمه في الميعاد المحدد وفي الموضوع ينعي على القرار مخالفته لصحيح القانون والوزن السليم للبينة لأسباب ساقها في طلبه

أعلن المدعى (المستأنف ضده) بوساطة محاميه الأستاذة/ نادية مصطفى المحامية للرد وتقدمت بردها في 8/2/1995م وألتمست بتأييد قرار محكمة الموضوع وشطب الإستئناف أعلن محامي المستأنف للتعقيب ولكنه لم يتقدم به

الوقائع تتحصل في أن المستأنف ضده أقام دعواه ضد المستأنف المستأجر للعقار المملوك للشيوع للأول بأجرة شهرية قدرها ثلاث آلاف وخمسمائة جنيه تدفع مقدماً أول كل شهر إلا أنه فشل في سداد أجرة سبتمبر 1992م كاملة بنقصان قدره مائة وخمس جنيهات كما فشل في سداد أجرة أكتوبر ونوفمبر كاملة

رد المستأنف على الدعوى ذاكراً إن الأجرة تدفع مؤخراً وليس مقدماً كما إن النقصان في أجرة سبتمبر عبارة عن ضريبة الخصم والإضافة بموجب منشور ديوان الضرائب نمرة د ض / م ت / أ س ع  بتاريخ 20/5/1988م

من ثم قامت المحكمة بصياغة الإقرارات ونقاط النزاع وسماع طرفي الخصوم وأصدرت قرارها سالف الذكر

بعد إطلاعي على المحضر القضائي والمستندات المرفقة به و وقوفي على البينات والوقائع المبينة يجب الوقوف كثيراً عند نقطتي النزاع الاولى والثانية اللتين صاغتهما المحكمة وجاءت الإجابة عليهما لصالح المستأنف ضده ونتساءل بدورنا هل أصابت المحكمة صحيح القانون والوزن السليم للبينة عند إجابتها على هاتين النقطتين؟

النقطتان هما: هل تدفع الأجر مقدماً أول كل شهر؟ أو أنها تدفع مؤخراً نهاية كل شهر؟ تحتم علينا مبتدأ أن نتعرض للبينات المقدمة من كل طرف في هذا الصدد ومن ثم نقرر في الأمر برمته في مستند إدعاء (1) وهو العقد الاول بين طرفي الخصومة فيما يتعلق بإيجار العقار موضوع النزاع والصادر في 3 يوليو 1989م فإن العقد في فقرته (2) ينص على أن تدفع الأجرة أول كل شهر بمكان المستأنف ضده

ثم صدر ملحق للعقد المشار إليه أعلاه دون بيان للتاريخ الصادر فيه أشار إلي أن الأجرة عدلت إلي مبلغ ثلاثة ألاف وخمسمائة و أن تورد لحساب المستأنف ضده بالبنك الإسلامي

وجاء في هذا الملحق العبارات الآتية:

لقد تم الاتفاق بين طرفي العقد المشار إليه أعلاه بين منال مصطفى عبدالرحمن أول وعبدالمعز عبدالغني وجامعة أمدرمان الإسلامية طرف ثاني في العقد المذكور) علماً بأن الطرف الأول موقع على الملحق بينما لم توقع جامعة أمدرمان الإسلامية على الملحق في المكان المخصص لها

وجاء في مستند دفع (1) في الفقرة 1/أ منه أن الأجرة تسدد آخر كل شهر و هذا المستند صادر في 26/8/1992م وموقع عليه من المستأنف والمستأنف ضده

بعد سرد الوقائع المذكورة يتعين علينا القول إن طرفي العقد ملزمان بما أتجهت إليه إرادتهما وأمضاه قلماهما ولا يحق لهما الحيودة أو الميل عما سطراه في العقد بإرادة منفردة فالعقد شريعة المتعاقدين والمسلمون على عقودهم وعهودهم إلا عهداً أحل حراماً أو حرّم حلالاً على هدى من هذا الفقه أجد إن العقد الاول كان صحيحاً و واضحاً وملزماً للطرفين- بينما نجد إن الملحق له لا أثر له قانوناً إذ أن أحد طرفيه لم يوقع فيه إذ أن المستأنف وجامعة أمدرمان الإسلامية وهما وفق منطوق الملحق طرف ثاني فلم توقع الجامعة وهي بعض من الطرف الثاني ولم توقع على العقد أي لم يوقع عنها شخص طبيعي

وبما إن العقد الصادر في 26/1998م مضى عليه المستأنف ضده وهما طرفاه فهو عقد صحيح وملزم لهما وبما أن مقدار الأجرة كماً وميعاداً ومكاناً يرجع في الأصل إلي العقد المبرم بين الأطراف وفي العقد المشار إليه في فقرته الثانية حدد إن الأجرة تدفع مؤخراً فهذا يعني دون أي فهم آخر إن الأجرة تدفع آخر كل شهر ولا تدفع في أول كل شهر وبذا فإن محكمة الموضوع أخطأت صحيح القانون عندما قررت إن الأجرة تدفع مقدماً

من ناحية أخرى وبالرغم من أن العقد الذي أبرم بين المستأنف والمستأنف ضده لم ينص على مكان دفع الأجرة إلا أننا نجد إتفاقاً لاحقاً شفاهة بين المستأنف والمستأنف ضده كما ذكر شهود الدفاع بأن يتم دفع الأجرة عن طريق الشيكات على حساب المستأنف ضده بالبنك وهذا يدلل عليه واقعة إعطاء المستأنف ضده نمرة حساب بالبنك الإسلامي السوداني إلي المستأنف- ولا يستلزم من بعد أن يكون الوفاء للأجرة بوساطة المستأجر أم أي شخص آخر

ومن ثم يمكن القول جلياً بأن المستأنف قام بدفع الأجرة في وقتها ومكانها المحدد والمتفق عليه مع المستأنف ضده

ونعرج إلي مسألة أخرى وهي من الأهمية بمكان ونتساءل هل خصم الضرائب المقررة من مبلغ الأجرة يعتبر إخلالاً من جانب المستأنف؟ لا شك إن الإجابة على هذا التساؤل بالنفي إذ أن المستأنف ضده يعلم علم اليقين إن الأجرة تدفع الأجرة إنابة عن المستأنف بوساطة الجامعة الإسلامية التابع لها الأخير وبما إن الأجرة تدفع من ميزانية الجامعة فهي تدفع من مال عام والموظف المناط به استخراج الشيكات الخاصة بالأجرة ملزم بإتباع اللوائح والمنشورات المالية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص ولا شك إن الضرائب أمر قانوني ويجب على كل شخص الالتزام بما يقع على عاتقه من دفع الضرائب- كما إن الفرق بين مبلغ الأجرة والمبلغ المخصوم فرق يسير وليس ذا بال يذكر وحتى إذا قلنا افتراضاً إن المستأنف لم يف به فإن عدم الوفاء به لا يعتبر عدم وفاء بالأجرة المستحقة قانوناً أنظر السابقة القضائية هلن درباش ضد ورثة أحمد المهدي ولا شك إننا نثقل على المستأجرين إذا ما قررنا إن ذلك عدم وفاء بالأجرة المستحقة قانوناً ولا يجوز إلقاء المستأجر في عرض الطريق لمثل هذه الأمور البسيطة واليسيرة والتي لا دخل فيها ولا شأن له بها ويمكن للمستأنف ضده مقاضاة أي جهة أخرى إذا كان يرى إن حقاً له هدر أو لم يؤخذ منه بحق

وعليه أرى إلغاء حكم محكمة الموضوع لما أبنت من أسباب وبالله التوفيق

القاضي: محمد سيد أحمد:

التاريخ: 14/10/1996م

    أوافـــق

القاضي: عابدين صلاح :

التاريخ: 17/10/1996م

    أوافـــق

▸ عبد الله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فوق عزالدين الرشيد سيد أحمد/ضد/الروضة حسن حمدون ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©