حكومة السودان ضد
محكمة استئناف ولاية الخرطوم
القضاة :
سعادة السيد / يوسف رحمة الله أبو قرون قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / الزبير محمد خليل قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / مبارك العوض الحسن قاضي المحكمة العليا عضواً
الرقم : م أ / أ س ج/1107/1995م
المبادئ:
قانون جنائي - المادة 179 ق ج لسنة 1991م - تحرير الشيك بالتوقيع - يكفي لتوجيه الاتهام
إن تحرير الشيك بالتوقيع عليه يكفي أن يكون محلاً لتوجيه الاتهام إذا ما ارتد لأن الافتراض كان أن الساحب قد فوض المستفيد في تحرير التاريخ والمبلغ المطلوب
رأي عابر :
يمكن للمحكمة بعد ذلك مناقشة الركن المعنوي في الجريمة ولكن يكفي لتحرير التهمة توفر البينة المبدئية
المحامون : الأستاذ / يوسف الحبوب عن الشاكي
الحكـــــم
القاضي : الزبير محمد خليل :
التاريـخ : 8 /9 / 1995م
هذا استئناف تقدم به الأستاذ/ يوسف الحبوب المحامي نيابة عن الشاكي في البلاغ رقم 4843 / 1995م ضد القرار الذي أصدره قاضي جنايات الخرطوم شمال بتاريخ 8 / 9/ 1995م والذي قضي بشطب الاتهام تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة المتهم 0000 علي أساس أن الشيك موضوع الاتهام لا يعتبر شيكاً بالمعني القانوني وبالتالي لا يحميه القانون جاء في أسباب الاستئناف أن إقرار المتهم بتوقيع الشيك يكفي لتوجيه الاتهام في مواجهته من حيث الشكل الاستئناف مقبول لتقديمه في المواعيد المقررة
أما من حيث الموضوع أري أن تحرير الشيك بالتوقيع عليه يكفي أن يكون محلاً لتوجيه الاتهام إذا ما أرتد لأن الافتراض كان الساحب قد فوض المستفيد في تحرير التاريخ بالمبلغ المطلوب
ويمكن فيما بعد مناقشة الركن المعنوي في الجريمة ولكن يكفي لتحرير التهمة توفر البينة المبدئية لوقوع الركن المادي في الجريمة ومن ثم أري دون الخوض في صحة ادعاء المتهم من عدمه فيما يتعلق بملابسات الشيك أنه كان علي محكمة الموضوع توجيه تهمة في مواجهة المتهم والسير في الإجراءات بعد ذلك ولها أن تقرر ما تراه مناسباً
وعليه أرى أن وافق الزملاء أن يكون قرارنا كالآتي :
1 - إلغاء القرار الصادر بشطب الاتهام وإعادة القبض علي المتهم والإفراج عنه وفق القانون وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق هذه المذكرة
القاضي : مبارك العوض الحسن :
التاريـخ : 19/ 9 / 1995م
أوافـــق
القاضي : يوسف رحمة الله أبو قرون :
التاريـخ : 21 / 9 / 1995م
أوافـــق

