قضية حضانة
المحكمة العليا
قرار النقض 57/ 1994م
الصادر في 9/ 4/ 1994م
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ/ د محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا ئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبي أحمد دهب قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية حضانة
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين - الحضانة - مطالبة الحاضنة بالمحضونين - بعد تجاوزهم سن حضانة النساء - مدي قبولها
إذا ثبت أن الحاضنـة لم تطالب بالمحضونين في سـن كانوا في حاجة إليها فلا مجال للاستجابة لطلبها بعد أن كبروا وتجاوزوا سن حضانة النساء
الحكـــم
القاضي : وهبـي أحمـد دهـب
التاريـخ : 31 / 3 / 1994م
في القضية 415/ 1993م محكمة المديرية للأحوال الشخصية بالخرطوم بتاريخ 31/8/1993م صـدر حكم حضوري يقضـي " بإسقاط " بضم الولدين و وأعمارهما على التوالي 10 7 سنوات إلى جدتهما لأم من والدهما وذلك لإثباتها أصلحيتها لرعايتهما بعد أن تجاوزا سن الحضانة وقد تزوجت والدتهما برجل أجنبي عنهما
تقدم المحكوم ضده باستئناف للحكم المذكور إلى محكمة الاستئناف بالخرطوم فصدر قرارها في الاستئناف 478/1993م بتاريخ 11/ 10/ 1993م بشطب الطعن إيجازاً لأنه لا أمل فيه
أعلن المستأنف بقرار محكمة الاستئناف في 27/ 10/ 1993م فتقدم بعريضة يطعن في الحكم المذكور بالنقض وسدد الرسوم في 7/ 11/ 1993م
أعلنت عريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضدها فـرد محاميها على العريضة
قدم الطعن في موعده فهو مقبول شكلاً
وفي الموضوع أن موضوع الحضانة من المواضيع التي تستحق بحثاً دقيقاً من قبل المحكمة لتحقق للمحضونين ما هو أصلح لهما
وبمراجعتي لأوراق محكمة أول درجة أري أن هناك قصوراً شاب التحقيق المفصل المطلوب فقد ذكر المدعى عليه أن الولدين موضوع الدعوى بيده منذ خمس سنوات ولم تطالب بهما المدعية وهما في سن كانا في حاجة إليها وذكر أن الشاهد الثاني لا يعرف عن الولدين وعنه شيئاً وقد أقر الشاهـد أنه لم يري الولدين منذ فترة طويلـة ولم تحقق المحكمة في استقرار أو عدم استقرار المدعى عليه أين يعمل وأين يسافر وقت غيابه
فإذا ثبت أن المطعون ضدها ( المدعية ) لم تطالب بالولدين في سن كانا في حاجة إليها أي منذ خمس سنوات فلا مجال للاستجابة لطلبها بعد أن كبرا وتجاوزا سن حضانة النساء ولابد أن يكون الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة أكثر معرفة لطرفي الدعوى ولأحوالهما ولابد أن تحقق المحكمة تحقيقاً دقيقاً في ظروف الطرفين وفي استقرار مقدم الطعن أو عدم استقراره قبل أن تفصل في الدعوى ولا أوافق محامي مقدم الطعن في حق المدعى عليه في تقديم شهود دفاع إلا إذا نازعت المدعية في بقاء الولدين معه طوال الخمس سنوات الماضية لأن بينة الأصلحية عليها هي ولما ذكر أري إلغاء حكم محكمة أول درجة وحكم محكمة الاستئناف المؤيد له وعلى محكمة الموضوع إعادة السير في الدعوى على هـدي أسباب هذا القرار
القاضي : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي
التاريـخ : 3 / 4/ 1994م
أوافـق
القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز
التاريـخ : 9/ 4/ 1994م
أوافـق
الأمـر النهائـي :
يلغى الحكم المطعون فيه وحكم محكمة الموضوع وتعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير فيها من جديد على ضوء ما جاء بهذه المذكرة

