تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. قضية زيارة محضونين

قضية زيارة محضونين

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القرار 411/1994م

الصادر في 25/10/1994

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / الزين إبراهيم بابكر   قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / رباب محمد مصطفى  قاضي محكمة الاستئناف     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مرزوق الصديق خوجلي قاضي محكمة الاستئناف  عضواً

قضية زيارة محضونين

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – زيارة المحضون واستصحابه – الغرض منه – التنفيذ بالقوة الجبرية – تمام الزيارة – كيفيتها

أن الغرض من الزيارة والاستصحاب المحافظة على صلة الرحم التي يأمر بها شرعنا الحنيف – وحيث أن القوة الجبرية تتنافى مع هذه الغاية السامية وقد روعي هذا في قضايا الطاعة – فمن باب أولى ألا تنفذ زيارة المحضون واستصحابه بالقوة الجبرية لما يترتب على ذلك من نتائج غير محمودة للمحضون من نواحي نفسية واجتماعية خاصة في بلد مثل السودان عرف بالترابط الأسري والاجتماعي

ما دامت أم المحضونين قد استطاعة أن نستصحبها إلى القرب من المنزل المحدد بالحكم فهذا يعني أن الزيارة قد تمت

الحكـــــــم

القاضي : رباب محمد مصطفى أبو قصيصة :

التاريخ : 22/9/1994م

تتلخص وقائع هذا الاستئناف في أن المستأنف ضدها قد تقدمت بطلب لمحكمة الخرطوم – دائرة الأحوال الشخصية لتنفيذ الحكم الذي يقضي لها بزيارة واستصحاب بنتيها و من مطلقها وعمريهما على التوالي 15 ونصف  سنة أو 13 ونصف سنة – وذلك في يوم الاثنين والجمعة من كل أسبوع وإرجاعها لمنزل والدهما بعد انتهاء الزيارة حيث ذكرت أن والدهما حرضهما بعدم الذهاب معها لمنزل والدها (وهو المنزل المحدد لاستصحابهما فيه بالحكم) أنكر والد المحضونتين تحريضه لهما وذكر أن البنتين قد رفضتا الذهاب معها لمنزل والدها في استدعائهما المحكمة لأخذ اقوا لهما فقالتا أنهما لا ترغبان في الذهاب  مع أولادهما ويمكن زيارتنا في أي مكان آخر خلاف المنزل  المحدد في الحكم وهو منزل والدها أصرت والدة المحضونتين على طلبها وهنا رأت محكمة التنفيذ  استحالة الاستمرار في التنفيذ لرفض البنتين الذهاب  مع والدتهما ورفضت الأم زيارتهما في أي مكان آخر فقررت حفظ الأوراق ثم أعيدت مرة أخرى ورأت المحكمة أن تكون الزيارة في منزل والد المحضونتين إلى حين ترويض الأب البنتين للذهاب مع والدتهن وأمرت المحكمة الأب بتوفير الجو الملائم للزيارة فوافق  ووافقت الأم على ذلك وفي الجلسة التالية حضرت الأم وذكرت أن التنفيذ لم يتم وقبل أن تحقق المحكمة في السبب الذي يمنع من التنفيذ اقترحت الأم أن تتم الزيارة مؤقتاً بمنزل جاء والد المحضونتين الدكتور / وذلك لحين انتهاء البنتين من الامتحانات وبعدها يتم التنفيذ كما هو – ولعلها تقصد كما جاء بالحكم – أي منزل والدها – فوافق  المنفذ ضده على ذلك وهنا قررت المحكمة استدعاء الدكتور / لأخذ موافقته وقبل أن  يتم هذا الإجراء وفى الجلسة التالية حضره عن الدائنة محاميها الأستاذ جلال الدين السيد وقال أن الحكم قد صدر رضائياً عليه فإن البنتين  لا خيار لهن إلا تنفيذ الحكم ومراعاة لسن المحضونتين وخوفاً من ردود الفعل التي تنتج من جراء التنفيذ الجبري قررت المحكمة استدعاء البنتين مرة أخرى لاخطارهما بأنه إذا لم تتم الزيارة بالمنزل  المذكور في الحكم أو منزل الدكتور / فإن المحكمة سوف تضطر لتنفيذ الحكم بالقوة  الجبرية – وقبل أن تنفذ المحكمة قرارها هذا كدأبها – وفي الجلسة التالية حضر محامي الدائنة وطلب تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية وافق والد المحضونتين على ذلك وأمهلته المحكمة كفرصة أخيرة وفي الجلسة التالية ذكر محامي الدائنة أن البنتين رفضتا الدخول  مع والدتهما في منزل والدها وذكر والدهما أنه لا مانع لديه من التنفيذ وأنه على استعداد لإرغام البنتين للذهاب مع والدتهما وعليها أن تحضر لأخذهما وتردهما عند نهاية الزيارة

وفي الجلسة التالية حضر محامي الدائنة وذكر أن التنفيذ لم يتم فقررت المحكمة  التنفيذ بالقوة الجبرية بأن تكون الزيارة بمنزل الدائنة على أن يقوم والدهما بتسليمهما للشرطة ويستلمهما بنفس الطريقة بواسطة الشرطة على أن يكتب للسيد/ مدير شرطة الخرطوم للتنفيذ والاهتمام بالأمر وعلى الشرطي المنفذ أن يدون ملاحظاته

ومن هنا كان هذا الاستئناف والذي جاء فيه أن التنفيذ بالقوة الجبرية ينتفي الهدف من الزيارة ويطلب أن يكون التنفيذ بمنزل المدين أعلنت العريضة وجاء الرد بواسطة محامي الدائنة الأستاذ/ جلال السيد وجاء فيه أن القانون يشترط الزيارة – وأن التنفيذ الجبري كان نتيجة عطل المستأنف وعدم انصياعه لأوامر المحكمة

الأســـباب

يارة المحضون واستصحابه حق للمحضون كما هي حق للوالدين وحيث أن الغرض من الزيارة والاستصحاب المحافظة على صلة الرحم التي يأمر بها شرعنا الحنيف – وحيث أن التنفيذ بالقوة الجبرية يتنافى مع هذه الغاية السامية وقد راعى المشرع قبل هذا عدم جدوى التنفيذ الجبري في مسائل الطاعة إذ لوحظ أنه لا يأتي النتيجة المرجوة منه وهو السكن والبقاء على الحياة الزوجية فإننا نرى أنه ومن باب أولى ألا تنفذ زيارة المحضون واستصحابه بالقوة الجبرية لما يترتب على ذلك من نتائج غير محمودة للمحضون خاصة ومن نواح نفسية واجتماعية خاصة في بلد مثل السودان عرف بالترابط الأسري والاجتماعي

وتلاحظ هذه المحكمة أن محكمة التنفيذ لم تكن حاسمة في قراراتها التي تتخذها في هذا التنفيذ إذ أنها تقرر تنفيذ الزيارة في موقع معين فتأتي طالبة التنفيذ – في الجلسة التالية وتدعي أن التنفيذ لم يتم وقبل أن تحقق المحكمة في السبب في عدم التنفيذ تنتقل إلى قرار آخر بالتنفيذ في موقع آخر وهذا في رأيي قصور أدى بالمحكمة إلى أن تصل إلى قرارها الذي يقضي بالتنفيذ الجبري وهو قرار معيب لا شك إلى جانب هذا فإنه ليس هناك ما يستدعى إلى اتخاذ هذا القرار لأنه لم يثبت لمحكمة التنفيذ أن والد  المحضونتين يمنعهما من الذهاب مع والدتهما بل الثابت أنه سلمهما لها فاستصحبتهما إلى قرب منزلها (منزل والدها) ولكنهما رفضتا الدخول معها فما دامت الأم قد استطاعت أن تستصحبهما إلى القرب من المنزل المحدد بالحكم لهذا يعني أن الزيارة قد تمت والأمر بعد ذلك يقع على عاتقها بترويضهما وتربيتهما على طاعتها لتدخلا معها في منزل والدها أو معالجة الخلل الذي منعهما من الدخول معها فالأمر يتعلق بتربية نشئ لا نقل بضاعة من مكان لآخر عليه أرى إلغاء الأمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية وإعادة الأوراق للسير في التنفيذ حسب الملاحظات بالمذكرة

القاضي : الزين إبراهيم بابكر:

التاريخ : 16/10/1994م

أوافــق

القاضي : مرزوق الصديق خوجلي:

التاريخ : 22/10/1994م

أوافق وأضيف بعد إطلاعي على مذكرة الزميل صاحب الرأي الأول بأن هناك أشياء لا يصلح فيها إلا الحكم بالجبر فمثلاً أحكام الطاعة تجد كثيرا من المنفذ ضدها تعاني من أفراد أسرتها وتطالب بالتنفيذ الجبري لتتخلص مما تعانيه من أفراد أسرتها وكراهيتهم لزوجها وبالمثل تنفيذ الحكم على المحضون تجد أن المحضون يعاني عناء شديداً من الأب أو الأم ضد بعضهما بعض حيث كل منهما يسئ بالآخر ويجب أن يكون المحضون معه وبالتالي يؤثر هذا القول على المحضون ويظهر العداوة لوالدة أو والدته وفي مثل هذه الحالة التنفيذ بالقوة الجبرية لا يتنافى مع الشرع الحنيف فلعل ذلك أن يحصل بسببه الود والحنان بين الوالد والمولود وتنتفي العداوة المختلفة بين المحضون وحاضنته والتي سببها كراهية أحد الزوجين للآخر

الأمر النهائي :

مما ذكر من أسباب آمر بالآتي :-

1- إلغاء الأمر بالتنفيذ بالقوة

2- إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للسير في التنفيذ حسب ما جاء بالأسباب

 

▸ قضية حضانة فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. قضية زيارة محضونين

قضية زيارة محضونين

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القرار 411/1994م

الصادر في 25/10/1994

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / الزين إبراهيم بابكر   قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / رباب محمد مصطفى  قاضي محكمة الاستئناف     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مرزوق الصديق خوجلي قاضي محكمة الاستئناف  عضواً

قضية زيارة محضونين

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – زيارة المحضون واستصحابه – الغرض منه – التنفيذ بالقوة الجبرية – تمام الزيارة – كيفيتها

أن الغرض من الزيارة والاستصحاب المحافظة على صلة الرحم التي يأمر بها شرعنا الحنيف – وحيث أن القوة الجبرية تتنافى مع هذه الغاية السامية وقد روعي هذا في قضايا الطاعة – فمن باب أولى ألا تنفذ زيارة المحضون واستصحابه بالقوة الجبرية لما يترتب على ذلك من نتائج غير محمودة للمحضون من نواحي نفسية واجتماعية خاصة في بلد مثل السودان عرف بالترابط الأسري والاجتماعي

ما دامت أم المحضونين قد استطاعة أن نستصحبها إلى القرب من المنزل المحدد بالحكم فهذا يعني أن الزيارة قد تمت

الحكـــــــم

القاضي : رباب محمد مصطفى أبو قصيصة :

التاريخ : 22/9/1994م

تتلخص وقائع هذا الاستئناف في أن المستأنف ضدها قد تقدمت بطلب لمحكمة الخرطوم – دائرة الأحوال الشخصية لتنفيذ الحكم الذي يقضي لها بزيارة واستصحاب بنتيها و من مطلقها وعمريهما على التوالي 15 ونصف  سنة أو 13 ونصف سنة – وذلك في يوم الاثنين والجمعة من كل أسبوع وإرجاعها لمنزل والدهما بعد انتهاء الزيارة حيث ذكرت أن والدهما حرضهما بعدم الذهاب معها لمنزل والدها (وهو المنزل المحدد لاستصحابهما فيه بالحكم) أنكر والد المحضونتين تحريضه لهما وذكر أن البنتين قد رفضتا الذهاب معها لمنزل والدها في استدعائهما المحكمة لأخذ اقوا لهما فقالتا أنهما لا ترغبان في الذهاب  مع أولادهما ويمكن زيارتنا في أي مكان آخر خلاف المنزل  المحدد في الحكم وهو منزل والدها أصرت والدة المحضونتين على طلبها وهنا رأت محكمة التنفيذ  استحالة الاستمرار في التنفيذ لرفض البنتين الذهاب  مع والدتهما ورفضت الأم زيارتهما في أي مكان آخر فقررت حفظ الأوراق ثم أعيدت مرة أخرى ورأت المحكمة أن تكون الزيارة في منزل والد المحضونتين إلى حين ترويض الأب البنتين للذهاب مع والدتهن وأمرت المحكمة الأب بتوفير الجو الملائم للزيارة فوافق  ووافقت الأم على ذلك وفي الجلسة التالية حضرت الأم وذكرت أن التنفيذ لم يتم وقبل أن تحقق المحكمة في السبب الذي يمنع من التنفيذ اقترحت الأم أن تتم الزيارة مؤقتاً بمنزل جاء والد المحضونتين الدكتور / وذلك لحين انتهاء البنتين من الامتحانات وبعدها يتم التنفيذ كما هو – ولعلها تقصد كما جاء بالحكم – أي منزل والدها – فوافق  المنفذ ضده على ذلك وهنا قررت المحكمة استدعاء الدكتور / لأخذ موافقته وقبل أن  يتم هذا الإجراء وفى الجلسة التالية حضره عن الدائنة محاميها الأستاذ جلال الدين السيد وقال أن الحكم قد صدر رضائياً عليه فإن البنتين  لا خيار لهن إلا تنفيذ الحكم ومراعاة لسن المحضونتين وخوفاً من ردود الفعل التي تنتج من جراء التنفيذ الجبري قررت المحكمة استدعاء البنتين مرة أخرى لاخطارهما بأنه إذا لم تتم الزيارة بالمنزل  المذكور في الحكم أو منزل الدكتور / فإن المحكمة سوف تضطر لتنفيذ الحكم بالقوة  الجبرية – وقبل أن تنفذ المحكمة قرارها هذا كدأبها – وفي الجلسة التالية حضر محامي الدائنة وطلب تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية وافق والد المحضونتين على ذلك وأمهلته المحكمة كفرصة أخيرة وفي الجلسة التالية ذكر محامي الدائنة أن البنتين رفضتا الدخول  مع والدتهما في منزل والدها وذكر والدهما أنه لا مانع لديه من التنفيذ وأنه على استعداد لإرغام البنتين للذهاب مع والدتهما وعليها أن تحضر لأخذهما وتردهما عند نهاية الزيارة

وفي الجلسة التالية حضر محامي الدائنة وذكر أن التنفيذ لم يتم فقررت المحكمة  التنفيذ بالقوة الجبرية بأن تكون الزيارة بمنزل الدائنة على أن يقوم والدهما بتسليمهما للشرطة ويستلمهما بنفس الطريقة بواسطة الشرطة على أن يكتب للسيد/ مدير شرطة الخرطوم للتنفيذ والاهتمام بالأمر وعلى الشرطي المنفذ أن يدون ملاحظاته

ومن هنا كان هذا الاستئناف والذي جاء فيه أن التنفيذ بالقوة الجبرية ينتفي الهدف من الزيارة ويطلب أن يكون التنفيذ بمنزل المدين أعلنت العريضة وجاء الرد بواسطة محامي الدائنة الأستاذ/ جلال السيد وجاء فيه أن القانون يشترط الزيارة – وأن التنفيذ الجبري كان نتيجة عطل المستأنف وعدم انصياعه لأوامر المحكمة

الأســـباب

يارة المحضون واستصحابه حق للمحضون كما هي حق للوالدين وحيث أن الغرض من الزيارة والاستصحاب المحافظة على صلة الرحم التي يأمر بها شرعنا الحنيف – وحيث أن التنفيذ بالقوة الجبرية يتنافى مع هذه الغاية السامية وقد راعى المشرع قبل هذا عدم جدوى التنفيذ الجبري في مسائل الطاعة إذ لوحظ أنه لا يأتي النتيجة المرجوة منه وهو السكن والبقاء على الحياة الزوجية فإننا نرى أنه ومن باب أولى ألا تنفذ زيارة المحضون واستصحابه بالقوة الجبرية لما يترتب على ذلك من نتائج غير محمودة للمحضون خاصة ومن نواح نفسية واجتماعية خاصة في بلد مثل السودان عرف بالترابط الأسري والاجتماعي

وتلاحظ هذه المحكمة أن محكمة التنفيذ لم تكن حاسمة في قراراتها التي تتخذها في هذا التنفيذ إذ أنها تقرر تنفيذ الزيارة في موقع معين فتأتي طالبة التنفيذ – في الجلسة التالية وتدعي أن التنفيذ لم يتم وقبل أن تحقق المحكمة في السبب في عدم التنفيذ تنتقل إلى قرار آخر بالتنفيذ في موقع آخر وهذا في رأيي قصور أدى بالمحكمة إلى أن تصل إلى قرارها الذي يقضي بالتنفيذ الجبري وهو قرار معيب لا شك إلى جانب هذا فإنه ليس هناك ما يستدعى إلى اتخاذ هذا القرار لأنه لم يثبت لمحكمة التنفيذ أن والد  المحضونتين يمنعهما من الذهاب مع والدتهما بل الثابت أنه سلمهما لها فاستصحبتهما إلى قرب منزلها (منزل والدها) ولكنهما رفضتا الدخول معها فما دامت الأم قد استطاعت أن تستصحبهما إلى القرب من المنزل المحدد بالحكم لهذا يعني أن الزيارة قد تمت والأمر بعد ذلك يقع على عاتقها بترويضهما وتربيتهما على طاعتها لتدخلا معها في منزل والدها أو معالجة الخلل الذي منعهما من الدخول معها فالأمر يتعلق بتربية نشئ لا نقل بضاعة من مكان لآخر عليه أرى إلغاء الأمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية وإعادة الأوراق للسير في التنفيذ حسب الملاحظات بالمذكرة

القاضي : الزين إبراهيم بابكر:

التاريخ : 16/10/1994م

أوافــق

القاضي : مرزوق الصديق خوجلي:

التاريخ : 22/10/1994م

أوافق وأضيف بعد إطلاعي على مذكرة الزميل صاحب الرأي الأول بأن هناك أشياء لا يصلح فيها إلا الحكم بالجبر فمثلاً أحكام الطاعة تجد كثيرا من المنفذ ضدها تعاني من أفراد أسرتها وتطالب بالتنفيذ الجبري لتتخلص مما تعانيه من أفراد أسرتها وكراهيتهم لزوجها وبالمثل تنفيذ الحكم على المحضون تجد أن المحضون يعاني عناء شديداً من الأب أو الأم ضد بعضهما بعض حيث كل منهما يسئ بالآخر ويجب أن يكون المحضون معه وبالتالي يؤثر هذا القول على المحضون ويظهر العداوة لوالدة أو والدته وفي مثل هذه الحالة التنفيذ بالقوة الجبرية لا يتنافى مع الشرع الحنيف فلعل ذلك أن يحصل بسببه الود والحنان بين الوالد والمولود وتنتفي العداوة المختلفة بين المحضون وحاضنته والتي سببها كراهية أحد الزوجين للآخر

الأمر النهائي :

مما ذكر من أسباب آمر بالآتي :-

1- إلغاء الأمر بالتنفيذ بالقوة

2- إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للسير في التنفيذ حسب ما جاء بالأسباب

 

▸ قضية حضانة فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. قضية زيارة محضونين

قضية زيارة محضونين

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القرار 411/1994م

الصادر في 25/10/1994

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / الزين إبراهيم بابكر   قاضي محكمة الاستئناف      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / رباب محمد مصطفى  قاضي محكمة الاستئناف     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مرزوق الصديق خوجلي قاضي محكمة الاستئناف  عضواً

قضية زيارة محضونين

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – زيارة المحضون واستصحابه – الغرض منه – التنفيذ بالقوة الجبرية – تمام الزيارة – كيفيتها

أن الغرض من الزيارة والاستصحاب المحافظة على صلة الرحم التي يأمر بها شرعنا الحنيف – وحيث أن القوة الجبرية تتنافى مع هذه الغاية السامية وقد روعي هذا في قضايا الطاعة – فمن باب أولى ألا تنفذ زيارة المحضون واستصحابه بالقوة الجبرية لما يترتب على ذلك من نتائج غير محمودة للمحضون من نواحي نفسية واجتماعية خاصة في بلد مثل السودان عرف بالترابط الأسري والاجتماعي

ما دامت أم المحضونين قد استطاعة أن نستصحبها إلى القرب من المنزل المحدد بالحكم فهذا يعني أن الزيارة قد تمت

الحكـــــــم

القاضي : رباب محمد مصطفى أبو قصيصة :

التاريخ : 22/9/1994م

تتلخص وقائع هذا الاستئناف في أن المستأنف ضدها قد تقدمت بطلب لمحكمة الخرطوم – دائرة الأحوال الشخصية لتنفيذ الحكم الذي يقضي لها بزيارة واستصحاب بنتيها و من مطلقها وعمريهما على التوالي 15 ونصف  سنة أو 13 ونصف سنة – وذلك في يوم الاثنين والجمعة من كل أسبوع وإرجاعها لمنزل والدهما بعد انتهاء الزيارة حيث ذكرت أن والدهما حرضهما بعدم الذهاب معها لمنزل والدها (وهو المنزل المحدد لاستصحابهما فيه بالحكم) أنكر والد المحضونتين تحريضه لهما وذكر أن البنتين قد رفضتا الذهاب معها لمنزل والدها في استدعائهما المحكمة لأخذ اقوا لهما فقالتا أنهما لا ترغبان في الذهاب  مع أولادهما ويمكن زيارتنا في أي مكان آخر خلاف المنزل  المحدد في الحكم وهو منزل والدها أصرت والدة المحضونتين على طلبها وهنا رأت محكمة التنفيذ  استحالة الاستمرار في التنفيذ لرفض البنتين الذهاب  مع والدتهما ورفضت الأم زيارتهما في أي مكان آخر فقررت حفظ الأوراق ثم أعيدت مرة أخرى ورأت المحكمة أن تكون الزيارة في منزل والد المحضونتين إلى حين ترويض الأب البنتين للذهاب مع والدتهن وأمرت المحكمة الأب بتوفير الجو الملائم للزيارة فوافق  ووافقت الأم على ذلك وفي الجلسة التالية حضرت الأم وذكرت أن التنفيذ لم يتم وقبل أن تحقق المحكمة في السبب الذي يمنع من التنفيذ اقترحت الأم أن تتم الزيارة مؤقتاً بمنزل جاء والد المحضونتين الدكتور / وذلك لحين انتهاء البنتين من الامتحانات وبعدها يتم التنفيذ كما هو – ولعلها تقصد كما جاء بالحكم – أي منزل والدها – فوافق  المنفذ ضده على ذلك وهنا قررت المحكمة استدعاء الدكتور / لأخذ موافقته وقبل أن  يتم هذا الإجراء وفى الجلسة التالية حضره عن الدائنة محاميها الأستاذ جلال الدين السيد وقال أن الحكم قد صدر رضائياً عليه فإن البنتين  لا خيار لهن إلا تنفيذ الحكم ومراعاة لسن المحضونتين وخوفاً من ردود الفعل التي تنتج من جراء التنفيذ الجبري قررت المحكمة استدعاء البنتين مرة أخرى لاخطارهما بأنه إذا لم تتم الزيارة بالمنزل  المذكور في الحكم أو منزل الدكتور / فإن المحكمة سوف تضطر لتنفيذ الحكم بالقوة  الجبرية – وقبل أن تنفذ المحكمة قرارها هذا كدأبها – وفي الجلسة التالية حضر محامي الدائنة وطلب تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية وافق والد المحضونتين على ذلك وأمهلته المحكمة كفرصة أخيرة وفي الجلسة التالية ذكر محامي الدائنة أن البنتين رفضتا الدخول  مع والدتهما في منزل والدها وذكر والدهما أنه لا مانع لديه من التنفيذ وأنه على استعداد لإرغام البنتين للذهاب مع والدتهما وعليها أن تحضر لأخذهما وتردهما عند نهاية الزيارة

وفي الجلسة التالية حضر محامي الدائنة وذكر أن التنفيذ لم يتم فقررت المحكمة  التنفيذ بالقوة الجبرية بأن تكون الزيارة بمنزل الدائنة على أن يقوم والدهما بتسليمهما للشرطة ويستلمهما بنفس الطريقة بواسطة الشرطة على أن يكتب للسيد/ مدير شرطة الخرطوم للتنفيذ والاهتمام بالأمر وعلى الشرطي المنفذ أن يدون ملاحظاته

ومن هنا كان هذا الاستئناف والذي جاء فيه أن التنفيذ بالقوة الجبرية ينتفي الهدف من الزيارة ويطلب أن يكون التنفيذ بمنزل المدين أعلنت العريضة وجاء الرد بواسطة محامي الدائنة الأستاذ/ جلال السيد وجاء فيه أن القانون يشترط الزيارة – وأن التنفيذ الجبري كان نتيجة عطل المستأنف وعدم انصياعه لأوامر المحكمة

الأســـباب

يارة المحضون واستصحابه حق للمحضون كما هي حق للوالدين وحيث أن الغرض من الزيارة والاستصحاب المحافظة على صلة الرحم التي يأمر بها شرعنا الحنيف – وحيث أن التنفيذ بالقوة الجبرية يتنافى مع هذه الغاية السامية وقد راعى المشرع قبل هذا عدم جدوى التنفيذ الجبري في مسائل الطاعة إذ لوحظ أنه لا يأتي النتيجة المرجوة منه وهو السكن والبقاء على الحياة الزوجية فإننا نرى أنه ومن باب أولى ألا تنفذ زيارة المحضون واستصحابه بالقوة الجبرية لما يترتب على ذلك من نتائج غير محمودة للمحضون خاصة ومن نواح نفسية واجتماعية خاصة في بلد مثل السودان عرف بالترابط الأسري والاجتماعي

وتلاحظ هذه المحكمة أن محكمة التنفيذ لم تكن حاسمة في قراراتها التي تتخذها في هذا التنفيذ إذ أنها تقرر تنفيذ الزيارة في موقع معين فتأتي طالبة التنفيذ – في الجلسة التالية وتدعي أن التنفيذ لم يتم وقبل أن تحقق المحكمة في السبب في عدم التنفيذ تنتقل إلى قرار آخر بالتنفيذ في موقع آخر وهذا في رأيي قصور أدى بالمحكمة إلى أن تصل إلى قرارها الذي يقضي بالتنفيذ الجبري وهو قرار معيب لا شك إلى جانب هذا فإنه ليس هناك ما يستدعى إلى اتخاذ هذا القرار لأنه لم يثبت لمحكمة التنفيذ أن والد  المحضونتين يمنعهما من الذهاب مع والدتهما بل الثابت أنه سلمهما لها فاستصحبتهما إلى قرب منزلها (منزل والدها) ولكنهما رفضتا الدخول معها فما دامت الأم قد استطاعت أن تستصحبهما إلى القرب من المنزل المحدد بالحكم لهذا يعني أن الزيارة قد تمت والأمر بعد ذلك يقع على عاتقها بترويضهما وتربيتهما على طاعتها لتدخلا معها في منزل والدها أو معالجة الخلل الذي منعهما من الدخول معها فالأمر يتعلق بتربية نشئ لا نقل بضاعة من مكان لآخر عليه أرى إلغاء الأمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية وإعادة الأوراق للسير في التنفيذ حسب الملاحظات بالمذكرة

القاضي : الزين إبراهيم بابكر:

التاريخ : 16/10/1994م

أوافــق

القاضي : مرزوق الصديق خوجلي:

التاريخ : 22/10/1994م

أوافق وأضيف بعد إطلاعي على مذكرة الزميل صاحب الرأي الأول بأن هناك أشياء لا يصلح فيها إلا الحكم بالجبر فمثلاً أحكام الطاعة تجد كثيرا من المنفذ ضدها تعاني من أفراد أسرتها وتطالب بالتنفيذ الجبري لتتخلص مما تعانيه من أفراد أسرتها وكراهيتهم لزوجها وبالمثل تنفيذ الحكم على المحضون تجد أن المحضون يعاني عناء شديداً من الأب أو الأم ضد بعضهما بعض حيث كل منهما يسئ بالآخر ويجب أن يكون المحضون معه وبالتالي يؤثر هذا القول على المحضون ويظهر العداوة لوالدة أو والدته وفي مثل هذه الحالة التنفيذ بالقوة الجبرية لا يتنافى مع الشرع الحنيف فلعل ذلك أن يحصل بسببه الود والحنان بين الوالد والمولود وتنتفي العداوة المختلفة بين المحضون وحاضنته والتي سببها كراهية أحد الزوجين للآخر

الأمر النهائي :

مما ذكر من أسباب آمر بالآتي :-

1- إلغاء الأمر بالتنفيذ بالقوة

2- إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للسير في التنفيذ حسب ما جاء بالأسباب

 

▸ قضية حضانة فوق قضية نسب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©