تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. عبد الباقي عبد الغفار وآخرين /ضد/ النـور زيـن العابديـن

عبد الباقي عبد الغفار وآخرين /ضد/ النـور زيـن العابديـن

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ إسماعيل عطية موسى             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ وهبي أحمد دهب                  قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ أحمد عطية سالم                   قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

عبد الباقي عبد الغفار وآخرين                                       طاعنون

// ضد//

النـور زيـن العابديـن                                           مطعون ضده

النمرة :  م ع/ ط م/ 651/1993م

المبادئ:

معاملات مدنية  -  عقد بيع منقول  -  فسخ العقد  -  تعدد المشترين  -  أثاره بالنسبة للمشتري حسن النية المادة 653 من قانون المعاملات المدنية 1984م

إذا فسخ العقد لعدم دفع الثمن كاملاً وجب رد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد إذا لم يتم انتقال المبيع للغير  أما إذا انتقل المبيع من المشتري إلى مشتر آخر وكان الأخير حسن النية فإنه لا تسمع عليه دعوى الملك لأنه تملكه بالحيازة بحسن نية وبسبب صحيح وفقاً للمادة 653 من قانون المعاملات المدنية

 

رأي مخالف :

دعوى الفسخ كما ترفع على المشتري فإنه يحتج بها أيضاً على المشتري الثاني ويجوز أن يتعدد طلب الفسخ بتعدد المشترين

 

الحكـــــم

القاضي :  أحمـد عطيه سالـم :

التاريـخ :  20/12/ 1993م

      تتحصل الوقائـع فـي أنـه بتاريخ  18/ 12/ 1991م  أقام المطعـون عليه دعوى أمام محكمة القضارف الجزئية في مواجهـة الطاعنين تأسيساً على أنه بتاريخ 8/ 4/ 1991م باع عن طريق وكيله سيارته رقم 2926 ك  من طراز ( بيجو )  للطاعن الأول نظير مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه  الذي دفع مبلغ عشرين ألف جنيه كدفعة أولي والتزم بسداد باقي المبلغ بموجب شيكين أحدهما مسحوب على البنك العالمي والثاني مسحوب على بنك التضامن  وعند حلول أجل الشيكين ارتدا بعدم وجود رصيد وقبل حلول أجل الشيكين باع الطاعن الأول السيارة إلى الثاني وباعها الثاني إلى الثالث الذي بدوره باعها إلى الرابع وطالب بفسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه

      دفع محامي الطاعنين بأن تحرير الشيكين تم بموجب عقد صلح وآثار الصلح تمنع من رفع الدعوى وأن نعيه الطاعنين مشترين حسني النية وطالب برفض الدعوى

بتاريخ 24/ 3/ 1993م قضت المحكمة بقبول الدعوى وإبطال البيع بالنسبة لجميع الطاعنين مع إلزام الطاعن الأول بالرسوم والأتعاب

بتاريخ 14/ 4/ 1993م  قضت محكمة الاستئناف للولاية الشرقية دائرة كسلا بتأييد الحكم

بتاريخ 18/ 5/ 1992م  رفع الطاعنون طعن بالنقض ضد الحكم ينعون فيه عليه الخطأ في تطبيق القانون  ومن حيث أن الطاعنين أعلنوا بالحكم في 7/ 5/ 1993م  فإن الطعن يكون قد رفع في ميعاده القانوني ومن ثم فإنه مقبول شكلاً

      ومن حيث أنه لا وجه للنعي على الحكم المطعون فيه ذلك أنه من الثابت أن الطاعن الأول أخل بالتزامه بالوفاء بالثمن مما كان باعثاً للمطعون عليه في استعمال حقه في طلب الفسخ  ولا يسوغ الدفع بعدم سبق الأعذار لأن الطاعن يعتبر معذراً بمجرد تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة الدعوى الجنائية المقامة لتحرير شيكات بدون رصيد ودعوى الفسخ كما ترفع على المشتري فإنه يحتج بها أيضاً على الثاني ويجوز أن يتعدد طلب الفسخ بتعدد المشترين ( راجع السنهوري في الوسيط ح ع ص 819 )

      ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم

القاضي :  إسماعيل عطيه موسى :

التاريـخ :  30/ 12/ 1993م

      أرى إلغاء حكـم محكمة الموضوع المؤيـد بواسطـة محكمـة الاستئناف وذلك لما يلـي :

1 -  طلب البائع الفسخ لأن المشتري للعربة لم يدفع كل الثمن كاملاً ومن حقه الفسخ وإعادة الحال على ما كان عليه بشرط أن يكون مستعداً بالطبع لرد ما دفع له حتى يسترد عربته

2 -  هذا إذا لم يتم انتقال العربة من المشتري للغير  في الحالة المعروضة المشتري الأول هارب وقام ببيع العربة لآخر وقام الآخر ببيعها لآخر وهكذا حتى وصلت العربة واستقرت في يد المشتري الأخير نمرة أربعه

3 -  في هذه الحالة نرجع للعقد لنقرر ما إذا كان عقداً صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً ففي حالة البطلان فإن العقد لا ينتج أثره ولا ترد عليه إجازة أما في حالة العقد الصحيح أو الفاسد وهو الصحيح إذا ما اعتراه عيب فإن الحالة تختلف باختلاف التصرف  فإن تصرف البائع بتسليم المنقول ( العربة ) ولم يقم المشتري بنقلها لآخر أي لم يقم ببيعها لآخر فإن عدم دفع الثمن يفسخ البيع قضاءً وعليه رد العربة أما إذا كان المشتري قد تصرف في العربة لمشترٍ آخر فإن الوضع تحكمه قاعدة الحيازة سند الملكية وذلك في حالة عدم إثبات سوء النية أي عدم معرفة دفع المشتري البائع للثمن  أما إذا كان المشتري حسن النية وانتقلت إليه العربة بسبب صحيح فلا يرد العربة لأنه تملكها بالحيازة بحسن نية وهكذا هو القانون كنص المادة 653 من قانون المعاملات لعام 1984م حيث نصت المادة على الآتي :

1 -  من حاز بسبب صحيح حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول أو سنداً لحامله وكان حسن النية وقت حيازته فلا تسمع عليه دعوى بالملكية أو أي حق عيني آخر من أحد

2 -

3 -  يفترض مع الحيازة توافر السبب الصحيح وحسن النية

4 -  ثبت من البينات أن المشترين كانوا حسني النية ووثقوا عقودات شراء العربة أمام محامي وتسلموا العربة كل بعد العقد مباشرة وأصبح كل منهم حائز حسن النية وبسبب صحيح

5 -  نجد هذا السند أيضاً في كتاب الدكتور السنهوري الوسيط صفحة 828 - الالتزام - البيع والمقايضة الجزء الرابع حيث قال :

"  ويترتب على انحلال البيع بأثر رجعي بالنسبة للغير أنه إذا كان قد ترتب للغير حق على المبيع من جهة المشتري فإن هذا الحق يزول هو أيضاً بأثر رجعي تبعاً لزوال حق المشتري ولكن يجب هنا التمييز بين المنقول والعقار ففي المنقول تعترض هذا الحكم عادة عقبة ترجع إلى القاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية فإذا كان البيع منقولاً وباعه المشتري إلى مشتري ثاني وسلمه إياه ثم فسخ البائع البيع لم يستطع أن يسترد المبيع من تحت يد المشتري الثاني إذا كان حسن النية لأن هذا يكون قد ملكه بالحيازة فيرجع على المشتري بالتعويض أما إذا كان المشتري الثاني لم يتسلم المبيع أو كان سيئ النية -  يعرف سبب الفسخ -  فإنه لا يمتلك المبيع بالحيازة بل يرده إلى البائع ويرجع على المشتري بالضمان "

      وتأسيساً على ذلك لا يجوز استرداد العربة المباعة من تحت يد المشتري الرابع حسن النية وعليه يلغي الحكم المطعون فيه ويصدر حكم جديد بالآتي :

1 -  إلغاء حكم محكمة الموضوع المؤيد بواسطة محكمة الاستئناف

2 -  تسلم  العربة للمشتري الرابع

القاضي :  وهبـي أحمد دهـب :

التاريـخ :   8/ 1/ 1994م

      لقد تحمل المدعي مخاطرة تسليم العربة موضوع الدعوى إلى المدعى عليه الأول قبل استلام باقي الثمن  ولو لم يتم تسليمها وبالتالي لم تنتقل حيازتها إلى المدعى عليه الأول فالثاني فالثالث فالرابع وكانت المادة 67(1) و (2) و 165 و 166 من قانون المعاملات المدنية هي الحاكمة لهذا النزاع  ولكن انتقال العربة لحيازة المدعى عليهم المذكورين جعل المادة 653(1) و (2) من القانون المذكور هي الأولي بالتطبيق  لهذا أجدني على اتفاق مع رأي مولانا إسماعيل عطيه على إلغاء حكم محكمتي أول وثاني درجة وشطب الدعوى وتسليم العربة للمدعى عليه الرابع

▸ طلب تفسير للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المقدم من النائب العام فوق عبد الحميد محمد أحمد هلال /ضد/ قاسم عبد الرحمن وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. عبد الباقي عبد الغفار وآخرين /ضد/ النـور زيـن العابديـن

عبد الباقي عبد الغفار وآخرين /ضد/ النـور زيـن العابديـن

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ إسماعيل عطية موسى             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ وهبي أحمد دهب                  قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ أحمد عطية سالم                   قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

عبد الباقي عبد الغفار وآخرين                                       طاعنون

// ضد//

النـور زيـن العابديـن                                           مطعون ضده

النمرة :  م ع/ ط م/ 651/1993م

المبادئ:

معاملات مدنية  -  عقد بيع منقول  -  فسخ العقد  -  تعدد المشترين  -  أثاره بالنسبة للمشتري حسن النية المادة 653 من قانون المعاملات المدنية 1984م

إذا فسخ العقد لعدم دفع الثمن كاملاً وجب رد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد إذا لم يتم انتقال المبيع للغير  أما إذا انتقل المبيع من المشتري إلى مشتر آخر وكان الأخير حسن النية فإنه لا تسمع عليه دعوى الملك لأنه تملكه بالحيازة بحسن نية وبسبب صحيح وفقاً للمادة 653 من قانون المعاملات المدنية

 

رأي مخالف :

دعوى الفسخ كما ترفع على المشتري فإنه يحتج بها أيضاً على المشتري الثاني ويجوز أن يتعدد طلب الفسخ بتعدد المشترين

 

الحكـــــم

القاضي :  أحمـد عطيه سالـم :

التاريـخ :  20/12/ 1993م

      تتحصل الوقائـع فـي أنـه بتاريخ  18/ 12/ 1991م  أقام المطعـون عليه دعوى أمام محكمة القضارف الجزئية في مواجهـة الطاعنين تأسيساً على أنه بتاريخ 8/ 4/ 1991م باع عن طريق وكيله سيارته رقم 2926 ك  من طراز ( بيجو )  للطاعن الأول نظير مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه  الذي دفع مبلغ عشرين ألف جنيه كدفعة أولي والتزم بسداد باقي المبلغ بموجب شيكين أحدهما مسحوب على البنك العالمي والثاني مسحوب على بنك التضامن  وعند حلول أجل الشيكين ارتدا بعدم وجود رصيد وقبل حلول أجل الشيكين باع الطاعن الأول السيارة إلى الثاني وباعها الثاني إلى الثالث الذي بدوره باعها إلى الرابع وطالب بفسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه

      دفع محامي الطاعنين بأن تحرير الشيكين تم بموجب عقد صلح وآثار الصلح تمنع من رفع الدعوى وأن نعيه الطاعنين مشترين حسني النية وطالب برفض الدعوى

بتاريخ 24/ 3/ 1993م قضت المحكمة بقبول الدعوى وإبطال البيع بالنسبة لجميع الطاعنين مع إلزام الطاعن الأول بالرسوم والأتعاب

بتاريخ 14/ 4/ 1993م  قضت محكمة الاستئناف للولاية الشرقية دائرة كسلا بتأييد الحكم

بتاريخ 18/ 5/ 1992م  رفع الطاعنون طعن بالنقض ضد الحكم ينعون فيه عليه الخطأ في تطبيق القانون  ومن حيث أن الطاعنين أعلنوا بالحكم في 7/ 5/ 1993م  فإن الطعن يكون قد رفع في ميعاده القانوني ومن ثم فإنه مقبول شكلاً

      ومن حيث أنه لا وجه للنعي على الحكم المطعون فيه ذلك أنه من الثابت أن الطاعن الأول أخل بالتزامه بالوفاء بالثمن مما كان باعثاً للمطعون عليه في استعمال حقه في طلب الفسخ  ولا يسوغ الدفع بعدم سبق الأعذار لأن الطاعن يعتبر معذراً بمجرد تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة الدعوى الجنائية المقامة لتحرير شيكات بدون رصيد ودعوى الفسخ كما ترفع على المشتري فإنه يحتج بها أيضاً على الثاني ويجوز أن يتعدد طلب الفسخ بتعدد المشترين ( راجع السنهوري في الوسيط ح ع ص 819 )

      ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم

القاضي :  إسماعيل عطيه موسى :

التاريـخ :  30/ 12/ 1993م

      أرى إلغاء حكـم محكمة الموضوع المؤيـد بواسطـة محكمـة الاستئناف وذلك لما يلـي :

1 -  طلب البائع الفسخ لأن المشتري للعربة لم يدفع كل الثمن كاملاً ومن حقه الفسخ وإعادة الحال على ما كان عليه بشرط أن يكون مستعداً بالطبع لرد ما دفع له حتى يسترد عربته

2 -  هذا إذا لم يتم انتقال العربة من المشتري للغير  في الحالة المعروضة المشتري الأول هارب وقام ببيع العربة لآخر وقام الآخر ببيعها لآخر وهكذا حتى وصلت العربة واستقرت في يد المشتري الأخير نمرة أربعه

3 -  في هذه الحالة نرجع للعقد لنقرر ما إذا كان عقداً صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً ففي حالة البطلان فإن العقد لا ينتج أثره ولا ترد عليه إجازة أما في حالة العقد الصحيح أو الفاسد وهو الصحيح إذا ما اعتراه عيب فإن الحالة تختلف باختلاف التصرف  فإن تصرف البائع بتسليم المنقول ( العربة ) ولم يقم المشتري بنقلها لآخر أي لم يقم ببيعها لآخر فإن عدم دفع الثمن يفسخ البيع قضاءً وعليه رد العربة أما إذا كان المشتري قد تصرف في العربة لمشترٍ آخر فإن الوضع تحكمه قاعدة الحيازة سند الملكية وذلك في حالة عدم إثبات سوء النية أي عدم معرفة دفع المشتري البائع للثمن  أما إذا كان المشتري حسن النية وانتقلت إليه العربة بسبب صحيح فلا يرد العربة لأنه تملكها بالحيازة بحسن نية وهكذا هو القانون كنص المادة 653 من قانون المعاملات لعام 1984م حيث نصت المادة على الآتي :

1 -  من حاز بسبب صحيح حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول أو سنداً لحامله وكان حسن النية وقت حيازته فلا تسمع عليه دعوى بالملكية أو أي حق عيني آخر من أحد

2 -

3 -  يفترض مع الحيازة توافر السبب الصحيح وحسن النية

4 -  ثبت من البينات أن المشترين كانوا حسني النية ووثقوا عقودات شراء العربة أمام محامي وتسلموا العربة كل بعد العقد مباشرة وأصبح كل منهم حائز حسن النية وبسبب صحيح

5 -  نجد هذا السند أيضاً في كتاب الدكتور السنهوري الوسيط صفحة 828 - الالتزام - البيع والمقايضة الجزء الرابع حيث قال :

"  ويترتب على انحلال البيع بأثر رجعي بالنسبة للغير أنه إذا كان قد ترتب للغير حق على المبيع من جهة المشتري فإن هذا الحق يزول هو أيضاً بأثر رجعي تبعاً لزوال حق المشتري ولكن يجب هنا التمييز بين المنقول والعقار ففي المنقول تعترض هذا الحكم عادة عقبة ترجع إلى القاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية فإذا كان البيع منقولاً وباعه المشتري إلى مشتري ثاني وسلمه إياه ثم فسخ البائع البيع لم يستطع أن يسترد المبيع من تحت يد المشتري الثاني إذا كان حسن النية لأن هذا يكون قد ملكه بالحيازة فيرجع على المشتري بالتعويض أما إذا كان المشتري الثاني لم يتسلم المبيع أو كان سيئ النية -  يعرف سبب الفسخ -  فإنه لا يمتلك المبيع بالحيازة بل يرده إلى البائع ويرجع على المشتري بالضمان "

      وتأسيساً على ذلك لا يجوز استرداد العربة المباعة من تحت يد المشتري الرابع حسن النية وعليه يلغي الحكم المطعون فيه ويصدر حكم جديد بالآتي :

1 -  إلغاء حكم محكمة الموضوع المؤيد بواسطة محكمة الاستئناف

2 -  تسلم  العربة للمشتري الرابع

القاضي :  وهبـي أحمد دهـب :

التاريـخ :   8/ 1/ 1994م

      لقد تحمل المدعي مخاطرة تسليم العربة موضوع الدعوى إلى المدعى عليه الأول قبل استلام باقي الثمن  ولو لم يتم تسليمها وبالتالي لم تنتقل حيازتها إلى المدعى عليه الأول فالثاني فالثالث فالرابع وكانت المادة 67(1) و (2) و 165 و 166 من قانون المعاملات المدنية هي الحاكمة لهذا النزاع  ولكن انتقال العربة لحيازة المدعى عليهم المذكورين جعل المادة 653(1) و (2) من القانون المذكور هي الأولي بالتطبيق  لهذا أجدني على اتفاق مع رأي مولانا إسماعيل عطيه على إلغاء حكم محكمتي أول وثاني درجة وشطب الدعوى وتسليم العربة للمدعى عليه الرابع

▸ طلب تفسير للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المقدم من النائب العام فوق عبد الحميد محمد أحمد هلال /ضد/ قاسم عبد الرحمن وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. عبد الباقي عبد الغفار وآخرين /ضد/ النـور زيـن العابديـن

عبد الباقي عبد الغفار وآخرين /ضد/ النـور زيـن العابديـن

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ إسماعيل عطية موسى             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ وهبي أحمد دهب                  قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ أحمد عطية سالم                   قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

عبد الباقي عبد الغفار وآخرين                                       طاعنون

// ضد//

النـور زيـن العابديـن                                           مطعون ضده

النمرة :  م ع/ ط م/ 651/1993م

المبادئ:

معاملات مدنية  -  عقد بيع منقول  -  فسخ العقد  -  تعدد المشترين  -  أثاره بالنسبة للمشتري حسن النية المادة 653 من قانون المعاملات المدنية 1984م

إذا فسخ العقد لعدم دفع الثمن كاملاً وجب رد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد إذا لم يتم انتقال المبيع للغير  أما إذا انتقل المبيع من المشتري إلى مشتر آخر وكان الأخير حسن النية فإنه لا تسمع عليه دعوى الملك لأنه تملكه بالحيازة بحسن نية وبسبب صحيح وفقاً للمادة 653 من قانون المعاملات المدنية

 

رأي مخالف :

دعوى الفسخ كما ترفع على المشتري فإنه يحتج بها أيضاً على المشتري الثاني ويجوز أن يتعدد طلب الفسخ بتعدد المشترين

 

الحكـــــم

القاضي :  أحمـد عطيه سالـم :

التاريـخ :  20/12/ 1993م

      تتحصل الوقائـع فـي أنـه بتاريخ  18/ 12/ 1991م  أقام المطعـون عليه دعوى أمام محكمة القضارف الجزئية في مواجهـة الطاعنين تأسيساً على أنه بتاريخ 8/ 4/ 1991م باع عن طريق وكيله سيارته رقم 2926 ك  من طراز ( بيجو )  للطاعن الأول نظير مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه  الذي دفع مبلغ عشرين ألف جنيه كدفعة أولي والتزم بسداد باقي المبلغ بموجب شيكين أحدهما مسحوب على البنك العالمي والثاني مسحوب على بنك التضامن  وعند حلول أجل الشيكين ارتدا بعدم وجود رصيد وقبل حلول أجل الشيكين باع الطاعن الأول السيارة إلى الثاني وباعها الثاني إلى الثالث الذي بدوره باعها إلى الرابع وطالب بفسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه

      دفع محامي الطاعنين بأن تحرير الشيكين تم بموجب عقد صلح وآثار الصلح تمنع من رفع الدعوى وأن نعيه الطاعنين مشترين حسني النية وطالب برفض الدعوى

بتاريخ 24/ 3/ 1993م قضت المحكمة بقبول الدعوى وإبطال البيع بالنسبة لجميع الطاعنين مع إلزام الطاعن الأول بالرسوم والأتعاب

بتاريخ 14/ 4/ 1993م  قضت محكمة الاستئناف للولاية الشرقية دائرة كسلا بتأييد الحكم

بتاريخ 18/ 5/ 1992م  رفع الطاعنون طعن بالنقض ضد الحكم ينعون فيه عليه الخطأ في تطبيق القانون  ومن حيث أن الطاعنين أعلنوا بالحكم في 7/ 5/ 1993م  فإن الطعن يكون قد رفع في ميعاده القانوني ومن ثم فإنه مقبول شكلاً

      ومن حيث أنه لا وجه للنعي على الحكم المطعون فيه ذلك أنه من الثابت أن الطاعن الأول أخل بالتزامه بالوفاء بالثمن مما كان باعثاً للمطعون عليه في استعمال حقه في طلب الفسخ  ولا يسوغ الدفع بعدم سبق الأعذار لأن الطاعن يعتبر معذراً بمجرد تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة الدعوى الجنائية المقامة لتحرير شيكات بدون رصيد ودعوى الفسخ كما ترفع على المشتري فإنه يحتج بها أيضاً على الثاني ويجوز أن يتعدد طلب الفسخ بتعدد المشترين ( راجع السنهوري في الوسيط ح ع ص 819 )

      ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم

القاضي :  إسماعيل عطيه موسى :

التاريـخ :  30/ 12/ 1993م

      أرى إلغاء حكـم محكمة الموضوع المؤيـد بواسطـة محكمـة الاستئناف وذلك لما يلـي :

1 -  طلب البائع الفسخ لأن المشتري للعربة لم يدفع كل الثمن كاملاً ومن حقه الفسخ وإعادة الحال على ما كان عليه بشرط أن يكون مستعداً بالطبع لرد ما دفع له حتى يسترد عربته

2 -  هذا إذا لم يتم انتقال العربة من المشتري للغير  في الحالة المعروضة المشتري الأول هارب وقام ببيع العربة لآخر وقام الآخر ببيعها لآخر وهكذا حتى وصلت العربة واستقرت في يد المشتري الأخير نمرة أربعه

3 -  في هذه الحالة نرجع للعقد لنقرر ما إذا كان عقداً صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً ففي حالة البطلان فإن العقد لا ينتج أثره ولا ترد عليه إجازة أما في حالة العقد الصحيح أو الفاسد وهو الصحيح إذا ما اعتراه عيب فإن الحالة تختلف باختلاف التصرف  فإن تصرف البائع بتسليم المنقول ( العربة ) ولم يقم المشتري بنقلها لآخر أي لم يقم ببيعها لآخر فإن عدم دفع الثمن يفسخ البيع قضاءً وعليه رد العربة أما إذا كان المشتري قد تصرف في العربة لمشترٍ آخر فإن الوضع تحكمه قاعدة الحيازة سند الملكية وذلك في حالة عدم إثبات سوء النية أي عدم معرفة دفع المشتري البائع للثمن  أما إذا كان المشتري حسن النية وانتقلت إليه العربة بسبب صحيح فلا يرد العربة لأنه تملكها بالحيازة بحسن نية وهكذا هو القانون كنص المادة 653 من قانون المعاملات لعام 1984م حيث نصت المادة على الآتي :

1 -  من حاز بسبب صحيح حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول أو سنداً لحامله وكان حسن النية وقت حيازته فلا تسمع عليه دعوى بالملكية أو أي حق عيني آخر من أحد

2 -

3 -  يفترض مع الحيازة توافر السبب الصحيح وحسن النية

4 -  ثبت من البينات أن المشترين كانوا حسني النية ووثقوا عقودات شراء العربة أمام محامي وتسلموا العربة كل بعد العقد مباشرة وأصبح كل منهم حائز حسن النية وبسبب صحيح

5 -  نجد هذا السند أيضاً في كتاب الدكتور السنهوري الوسيط صفحة 828 - الالتزام - البيع والمقايضة الجزء الرابع حيث قال :

"  ويترتب على انحلال البيع بأثر رجعي بالنسبة للغير أنه إذا كان قد ترتب للغير حق على المبيع من جهة المشتري فإن هذا الحق يزول هو أيضاً بأثر رجعي تبعاً لزوال حق المشتري ولكن يجب هنا التمييز بين المنقول والعقار ففي المنقول تعترض هذا الحكم عادة عقبة ترجع إلى القاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية فإذا كان البيع منقولاً وباعه المشتري إلى مشتري ثاني وسلمه إياه ثم فسخ البائع البيع لم يستطع أن يسترد المبيع من تحت يد المشتري الثاني إذا كان حسن النية لأن هذا يكون قد ملكه بالحيازة فيرجع على المشتري بالتعويض أما إذا كان المشتري الثاني لم يتسلم المبيع أو كان سيئ النية -  يعرف سبب الفسخ -  فإنه لا يمتلك المبيع بالحيازة بل يرده إلى البائع ويرجع على المشتري بالضمان "

      وتأسيساً على ذلك لا يجوز استرداد العربة المباعة من تحت يد المشتري الرابع حسن النية وعليه يلغي الحكم المطعون فيه ويصدر حكم جديد بالآتي :

1 -  إلغاء حكم محكمة الموضوع المؤيد بواسطة محكمة الاستئناف

2 -  تسلم  العربة للمشتري الرابع

القاضي :  وهبـي أحمد دهـب :

التاريـخ :   8/ 1/ 1994م

      لقد تحمل المدعي مخاطرة تسليم العربة موضوع الدعوى إلى المدعى عليه الأول قبل استلام باقي الثمن  ولو لم يتم تسليمها وبالتالي لم تنتقل حيازتها إلى المدعى عليه الأول فالثاني فالثالث فالرابع وكانت المادة 67(1) و (2) و 165 و 166 من قانون المعاملات المدنية هي الحاكمة لهذا النزاع  ولكن انتقال العربة لحيازة المدعى عليهم المذكورين جعل المادة 653(1) و (2) من القانون المذكور هي الأولي بالتطبيق  لهذا أجدني على اتفاق مع رأي مولانا إسماعيل عطيه على إلغاء حكم محكمتي أول وثاني درجة وشطب الدعوى وتسليم العربة للمدعى عليه الرابع

▸ طلب تفسير للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المقدم من النائب العام فوق عبد الحميد محمد أحمد هلال /ضد/ قاسم عبد الرحمن وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©