ورثه سمير بيتو ضد صفيه برهان
محكمة استئناف ولاية الخرطوم
القضاة :
سعادة السيد/ عباس خليفة محمـد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ محمد المعتصم إبراهيم قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ عبد الفتاح محمد عبد الجليل قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
ورثة سمير بيتو الطاعن
// ضد //
صفيه برهان المطعون ضدهـا
( إ س م / 237 / 1993م )
المبادئ:
قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926- إبطال الزواج - الجهة المختصة بالإبطال - المادة 12 من قانون زواج غير المسلمين
قانون زواج غير المسلمين لسنه 1926 - إبطال الزواج أو بطلانه من له حق الطعن 0 المواد 6 و 9 من قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
الكنيسة لا تملك إبطال زواج انعقد صحيحاً في ظل مذهب لطائفه مسيحية أخري فالجهة الوحيدة التي تملك فسخه هي المحكمة وذلك حسماً للخلافات التي تنشأ بين الطوائف المسيحية وفقاً لنص المــادة 12 مـــن قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
الزواج الذي يكون أحد طرفيه متزوجاً عند إبرامه من شخص آخر غير المعقود عليه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً وهذا ما يعبر عنه بالمانع المدني لعقد زواج ثان ويحق لأي شخص الاعتراض علي الزواج الثاني باعتباره باطلاً سواء أكان ذلك في حياة الطرفين أو بعد الوفاة وفقاً للمادة 6 من القانون
المحامـون :
الأستاذ / معتصم عبد الرحيم مدني عن المستأنفين
الأستاذ / سمير الأشقر عن المستأنف ضدها
الحكـــم
القاضي : عباس خليفة محمد
التاريـخ : 10/ 7 / 1993م
تقدمت المستأنف ضدها بطلب لمحكمة المديرية دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين ملتمسة حصر تركة المرحوم سمير بيتو ملتمسة أن تدار بواسطة السيد / مدير التركاتوعندما علم المستأنفون بذلك اعترضوا بحجة أن المستأنف ضدها كانت متزوجة برجل آخر بخلاف المرحوم وإن زواجها قد تم وفق المذهب الإنجيلي وإنه قد تم بعد أن تناولت الزوجة وهي كاثوليكية المذهب وأصبحت إنجيلية وان ذلك قد تم بالكنيسة الإنجيلية بالقضارف وإنها قامت بعد ذلك بالاتصال بالكنيسة الكاثوليكية معترضة علي زواجها الأول حيث أنها كاثوليكية وقامت الكنيسة الكاثوليكيـة بإبطال إجراءات الزواج الأول رغم أنها غير مختصة وأكملت إجراءات الزواج الثاني بالرغم من اختلاف ملة الزوجين ولذا طالبوا بتأكيد صحة الزواج الأول ببطلان الزواج الثاني وبالتالي استبعاد المستأنف ضدها من تركة المرحوم سمير بيتو
قامت المحكمة وبعد اكتمال المذكرات بتحديد الإقرارات وصياغة نقاط النزاع ومن ثم سمعت قضيتي الادعاء والدفاع ومن ثم أصدرت حكمها المطعون فيه والذي قضي ببطلان الزواج الأول وتأكيد صحة الزواج الثاني وبالتالي إثبات حق المستأنف ضده في تركة المرحوم مورث المستأنفين
لم يرض المستأنفون عن هذا الحكم وتقدموا بهذا الاستئناف بواسطة محاميهم الأستاذ معتصم عبد الرحيم مدني طاعنين في سلامة الحكم
ومن حيث الموضوع فإن مقدم الطلب يطعن في صحة الحكم حيث أنه يري بأنه قد خالف الوزن السليم للبينات والتطبيق الصحيح للقانون وذلك لعدة أسباب يمكن تلخيصها في الآتي : -
1 - إن المحكمة قد اعتمدت في حكمها علي بينة القس شارلس وهو نفس الشخص الذي ابطل عقد الزواج كما وأنها اعتمدت علي إفادة زوج المستأنف ضدها السابق وهو صاحب مصلحة في تأكيد بطلان الزواج الأول
2 - إن الزواج الأول كان صحيحا وبالتالي فانه لا يجوز للكنيسة الكاثوليكية أن تقوم بإلغائه وإنما ينعقد الاختصاص لمحكمة المديرية المدنية وذلك طبقاً لنص المادة 44 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لسنة 1926م وذلك طبقاً لنص المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين
3 - لا يجوز للكنيسة الكاثوليكية أن تبرم عقد زواج جديد في ظل وجود عقد زواج سابق لان ذلك مخالفاً لنص المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين
4 - اعتمدت المحكمة في كل بيناتها عــلي الإفادات المتعلقـــة بالمذهب الكاثوليكي ولم تلتفت إلى تلك المتعلقة بالمذهب الإنجيلي فيما هـــي الأخرى طائفة معترف بهـا
5 - إن محكمة المديرية قد اعتمدت في بطلان عقد الزواج الأول بأنه مختلط ولكن زواج الثاني هو أيضا مختلط ذلك لان المرحوم إنجيلي المذهب بينما المستأنف ضدها كاثوليكية المذهب
أعطيت الفرصة للمستأنف ضدها للرد رد نيابة عنها محاميها الأستاذ سمير الأشقر والذي أكد سلامة الحكم المطعون فيه وأكد بأن الزواج الثاني قد تم صحيحاً ووفق مفاهيم الكنيسة الكاثوليكية وان مورث المستأنفين وعن طريق المناولة قد قام بتغيير ملته إلى الكنيسة الكاثوليكية كما وأكد حق الكنيسة الكاثوليكية في بطلان الزواج الأول
وبعد الاطلاع علي محضر الدعوى والمذكرات المتبادلة فأنني أجدني علي خلاف مع محكمة الموضوع فيما توصلت إليه لأنني أري بأن ما توصلت إليه قد اعتمدت فيه أساسا علي ما جاء في البينات والتي من الواضح أنها قد تناولت التعاليم والأحكام الخاصة بالمذهب الكاثوليكي والتي اعتمدت عليها الكنيسة الكاثوليكية في إعلان بطلان الزواج الأول وإجراء الزواج الثاني إلا أنه يلاحظ أن المحكمة قد أهملت تماماً الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية الخاصة بالكنيسة الإنجيلية والتي أري بأنها كانت ضرورية للوصول إلي قرار عادل خاصة فيما يتعلق بالزواج الأول ما إذا كان قد تم صحيحاً وسليماً ووفق ما تقتضيه الأحكام الخاصة بالكنيسة الإنجيلية أم لا
فلا شيء كان يمنع المحكمة من استدعاء أي من الشهـود مـن رجال الكنيسة الإنجيلية حتى يتسنى لها الفصل في النزاع فصلاً عادلاً ذلك لأن الأمر من جانب منه إنما يتعلق بتطبيق القانون حيث إنه ووفقاً للمادة 6 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين فإنه لا سبيل لعقد زواج جديد في ظل زواج قائم وصحيح ولم ذلك لأن الزواج وفق أحكام الديانة المسيحية وتختلف مللها ومذاهبها وطوائفها إنما يعني زوج واحد لزوجة واحدة ومتي ما كانت هنالك زوجية قائمة ولو بعقد باطل لم يتم إبطاله بعد بواسطة المحكمة المختصة فانه لا سبيل لأي كنيسة مهما كان مذهبها من أن تقوم بإجراء عقد جديد ولعل هذا من الموانع المتفق عليها في كافة المذاهب المسيحية كما وأنني ورغم اتفاقي مع محكمة الموضوع في أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لسنة 1926م وبالرغم من أن الدفع بعدم اختصاص الكنيسة الكاثوليكية في القيام بإبطال إجراءات الزواج الأول إلا أنني أجد أن محكمة الموضوع لم تتطرق إلي هذا الأمر خاصة المادة 12 من ذات القانون والتي أكدت وبما لا يدع مجالاً للشك أن الاختصاص وفيما يتعلق ببطلان أي زواج قائم وحتى وفاة أي من الزوجين إنما يتم بواسطة المحكمة المختصة ولعل المراد بالمحكمة هي محكمة المديرية المدنية والتي ينعقد لها الاختصاص في نظر كافة الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين طبقاً لنص المادة 44 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين
وهنالك أمر آخر لم تتعرض له المحكمة وهو موضوع المناولة والذي جاء في بينات الإدعاء والدفاع معاً فإذا كان هو أمر معلوم ومعروف في كل الملل المسيحية وهو يعني أن يغير الشخص ملته إلى ملة أخرى وذلك في سبيل أن تتحد ملة الزوجين معاً حيث أن الزواج ليس رابطة جسديه فقط كما هي رابطة زوجية وفق الفلسفة التي تنبني عليها بعض المذاهب المختلفة في الديانة المسيحية في ضرورة اتحاد الملة بين الزوجين فإذا كانت هي أمر معلوم معروف فهل يجوز للشخص وبعد أن غير ملته وتمت له إجراءات الزواج وفق الملة التي تحول إليها هل يجوز له أن يعود سيرته الأولي ؟ وان كان الأمـر كذلك فما هي الآثار المترتبة علي تلك العودة وهل يعني هذا أن يتحول الزواج إلي زواج مختلط يمكن لأي من الطرفين أن يطلب فسخه علماً بأنه حتى بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية فبالرغم من أن مذهبها يشترط أن يكون هنالك اتحاد في الملة بين الزوجين إلا أن عدم الاتحاد وإن كان محرماً إلا أنه ليس سبباً في بطلان الزواج ولعلني أشير في هذا الصدد إلي ما جاء في كتاب الزواج والطـــلاق في جميع الأديان لفضيلة الشيخ عبد الله المراغي صفحة 362 والذي جاء فيه ( وعند الكاثوليك الزواج بين الكاثوليك وبين مسيحي يعتنق مذهباً آخر محرم ديانة ومكروه ولكنه غير باطل ) والكنيسة الإنجيلية لم تنص علي بطلان زواج المسيحي لغير المسيحي وإنما جعلت تغيير أحد الزوجين ديانته المسيحية أثناء قيام الزوجية سبباً للطلاق إذا طلبه الزوج الذي لا يزال باقياً راجع نفس المرجع وذات الصفحة )
وتأسيساً علي ما تقدم فإنني أري بأن محكمة الموضوع قـــد تناولت الموضوع من جانب واحد وهو المتعلق بالمذهب الكاثوليكي بالرغم من أن الزواج الأول قــد تم وفــق أحكام الكنيسة الإنجيلية وقد قضت بإبطاله حتى دون الرجوع إلــي أحكام الكنيسة التي أبرمتــه
هذا فضلاً عن أن المستأنفين قد ادعوا بأن المرحوم أساساً إنجيلي المذهب وليس كاثوليكياً كما وأنها لم تناقش أن الاختصاص فيما يتعلق بولاية القضاء فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين وما إذا كان ينعقد لمحكمة المديرية أم لأي طائفة أخري من الطوائف المسيحية المختلفة
وبناء علي ما تقدم فإنني أري ضرورة أن نأمر بإلغاء الحكم المطعون فيه وأن نأمر بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع وذلك للسير في الإجراءات علي ضوء ما جاء في هذه المذكرة مع الإذن لها بسماع أي بينات إضافية تراها ضرورية وعادلة للفصل فــــــي النزاع وعليه إن وافق الزميلان المحترمان أري أن نأمر بالآتي :-
1 - يلغي الحكم المطعون فيه
2 - تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات علي ضوء ما جاء في هذه المذكرة
3 - لا أمر فيما يتعلق بشأن الرسوم
القاضي : محمد المعتصم إبراهيم
التاريـخ : 21/ 7 / 1993م
وان كنت أتفق مع الزميل المحترم عباس في أن محكمة الموضوع قد أخطأت عندما فصلت في النزاع انطلاقاً من منظور المذهب الكاثوليكي وطرحت جانباً دون تسبيب وجهة نظر المذهب الإنجيلي ( البروتستانتي ) وبالرغم من أن الزواج الأول للمدعية ( المطعون ضدها ) كان وفقاً لقواعد وطقوس المذهب الإنجيلي إلا أنني لا أري أن هناك ما يدعونا لإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماع مزيد من البينات لأن وقائع الدعوى في نظري واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار استنادا علي التسبيب التالي :-
أولاً : الثابت من واقع البينات أن الكنيسة الكاثوليكية قضت ببطلان الزواج الأول والمنعقد بموجب طقوس وتعاليم الكنيسة الإنجيلية بسبب أن الزوجة كاثوليكية المذهب وبالتالي وبموجب قرار البطلان الصادر من الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم فقد تزوجت المدعية المطعون ضدها زواجاً ثانياً وفقاً لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية
في تقديري أن الكنسية الكاثوليكية لا تملك إبطال زواج انعقد صحيحاً في ظل مذهب لطائفة مسيحية أخرى فالجهة الوحيدة التي تملك فسخه هي المحكمة وغني عن القول أن المشرع هدف من وراء ذلك حسم الخلافات التي قد تنشأ بين الطوائف المسيحية المختلفة في مسائل فرعية لا تتعلق بأصل الديانة المسيحية ومن المستحسن في هذا المقام إيراد الجزئية التي تحسم هذه المسـألة بالمادة (12) من قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م حيث ورد :-
( كل زواج ابرم صحيحاً بموجب هذا القانون يعتبر قائماً ويبقي حتى وفاة أحد الزوجين أو إلي أن يفسخ بحكم من المحكمة المختصة يقضي ببطلانه أو بالطلاق )
وطالما أن هذا الزواج قائماً فليس لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً ثانياً سواء بموجب هذا القانون أو غيره
وطائفة المسيحيين الإنجيليين ليست من الطوائف المستثناة عن تطبيق أحكام قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م حسب القسم الثاني من الجدول الثاني الملحق بالقانون المذكور وهذا يعني أنها تحتكم لأحكام قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م
ولما كان الزواج الأول لا يخالف أحكام القانون المذكور بالمعني الوارد علي سبيل الحصر في المواد من (6) إلى (9) حتى يتسنى اعتباره باطلاً أو قابلاً للإبطال فإنه يعتبر زواجاً صحيحاً وقائماً وبالتالي فانه ليس لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً ثانياً سواء بموجب هذا القانون أو غيره
وهذا ما يعبر عنه بالمانع المدني civil impediment لعقد زواج ثان طالما أن الزواج الأول ما يزال قائماً ويحق لأي شخص الاعتراض علي الزواج الثاني باعتباره باطلاً سواء أكان ذلك في حياة الطرفين أو بعد الوفاة
If the impediment was civil - for example , the fact that one of the parties was married to a third person at the time of the cermony the marriage was still void abinitio and its validity could be put in issue by any one at any time , whether or not the parties were still alive
(Bromley,s Family Law six Edition p 71)
وبالتالي فإنه لا معنى لما أثاره محامي المطعون ضده بأن الطعن ببطلان الزواج لا يقبل إلاّ من صاحب الشأن واستشهاده بالمادة (9) من قانون زواج غير المسلمين قد جاء في غير محله لأن المادة (9) تتحدث عن الزواج القابل للإبطال Voidable ولا تتحدث عن الزواج الباطل بطلاناً مطلقاً Void abinitio وشتان ما بين الزواجين
ثانيا: أن الشريعة المسيحية لا تعرف نظام تعدد الزوجات أو الأزواج polygamy وحيث أن الزواج الأول للمدعية المطعون ضدها يعتبر قائماً بناء علي أحكام قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م فان زواجها الثاني يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ليس فقط تحت ظل القانون المذكور بل أيضا بموجب القانون العام في الدول التي تستلهم من المسيحية نبراساً لأحكامها فهي لا تعترف إلا بوحدة الزوجة monogamy
As a result of the English view of marriage as a monogamous union, neither party may contract a valid marriage whilst he or she is already married to some one else
( ذات المرجع السابق علي صفحة 32)
للأسباب سالفة الذكر أري أن يكون قرارنا إلغاء الحكم المطعون فيه واستبداله بحكم جديد يقضي ببطلان الزواج الثاني للمدعية المطعون ضدها ولا أمر بشأن الرسوم
القاضي : عبد الفتاح محمد عبد الجليل
التاريـخ : 6 / 9 / 1993م
بعد اطلاعي علي محضر الدعوى وما جاء بمذكرتي الرأي الأول والثاني وقانون زواج غير المسلمين لسنة 1926 م يتضح لنا أن إجراءات فسخ الزواج بين المستأنف ضدها وزوجها التي تمت في كنيسة القضارف قد تمت دون أن يكون للكنيسة الحق القانوني الذي يخولها مثل هذا الإجراء
الجهة الوحيدة التي تملك حق فسخ الزواج هي المحكمة محكمة المديرية وفق نص المادة 44 من قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م وهو القانون واجب التطبيق علي هذا النزاع
من ناحية أخرى حددت المادة 12 من القانون سالف الذكر الحالات التي يتم فيها فسخ الزواج علي سبيل الحصر وهي بالوفاة - أو بحكم المحكمة أو بالطلاق بالنسبة للمسلمين ولم تثبت أي حالة من هذه الحالات في الإجراءات التي اتبعت في إجراءات فسخ الزواج الأول بالنسبة للمستأنف ضدها والتي تمت في الكنيسة
وعدم اتباع المستأنف ضدها لإجراءات الفسخ المنصوص عنه قانوناً يجعل من زواجها الأول قائماً لم ينقض بعد ويترتب على ذلك - بطلان الزواج الثاني وفق نص المادة 6 من قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م لقيامه أثناء زوجية صحيحة بموجب هذا القانون
وعليه أتفق ومولانا محمد المعتصم فيما انتهي إليه من نتيجة بإلغاء الحكم الصادر وإصدار حكم جديد يقضي ببطلان زواج المستأنف ضدها من مورث المستأنفين

