تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. يوسف نورين آدم// ضد// عائشة موسى محمد

يوسف نورين آدم// ضد// عائشة موسى محمد

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضى      قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ علــي يوسف الولي         قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ إسماعيل عطية موســى    قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

الأطراف :

يوسف نورين آدم                                         الطاعن

// ضد //

عائشة موسى محمد                                   المطعون ضـده

م ع/ط م/239/1993م

مقابل م ع/ط م/230/1993م

 

المبادئ:

معاملات مدنية - عقد - الأهلية - تصرف المجنون قبل الحجر عليه - حكمه - المادة 58 (2) من قانون المعاملات المدنية 1984م

لا يكون تصرف المجنون قبل تسجيل قرار الحجر عليه باطلاً  إلا إذا أثبت أن حالة الجنون أو العته كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها

المحامون :

الأستاذ/  محمد عباس عشميك                    عـن الطاعن في الطعن الأصلي

 

الحكـــم

 

القاضي :  أحمد محمد عثمان قاضي

التاريــخ : 27/5/1993م

هذا طعن عن طريق النقض رفعه لهذه المحكمة الأستاذ محمد عباس عشميك المحامي نيابة عن الطاعن المذكور أعلاه ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم في 27/12/1992م  بموجب مذكرتها بالنمرة  م أ/أ س م/395/1992م  والذي قضي بإلغاء الحكم المستأنف وأمر بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتمكين الدفاع من إثبات الجنون وفق ما جاء بالمذكرة عاليه

لقد أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم / ق م/1169/1989م أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعي عليها (المطعون ضدها) وأخري (مريم يعقوب محمد) مشيراً فيها بأن المدعي عليها الأولي (المطعون ضدها) هي المالكة المسجلة للعقار رقم 62 مربع 6 جبرة الخرطوم وباعته له مقابل 97 ألف جنيه وذلك وفق العقد المبرم بينهما والذي كان في 15/1/1988م

ثم أشار بأنه وعقب ذلك البيع قامت المدعي عليها الثانية واستصدرت أمــــراً بالحجز علي ذلك العقار ومنعاً بالتصرف فيه من محكمة الخرطوم جنوب الشرعية في 24/12/1988م

ثم أضاف مشيراً بأنه قام بإجراء إصلاحات بذلك العقار بلغت قيمتها 2500 ج وانتهي في عريضة دعواه مطالباً بالتنفيذ العيني للعقد واحتياطياً رد مبلغ البيع (97 ألف جنيه) مضافاً إليها قيمة الإصلاحات وتعويضاً قدره 5 ألف جنيه والرسوم والأتعاب

من خلال تبادل المذكرات بشأن التفاصيـل أشار محامي المدعي بأن المدعي عليها الثانية - وبعد واقعة البيع - تحصلت علي إعلام شرعي بقوامتها علي المدعي عليها الأولي وصارت المشرفة علي أملاك وعقارات الأخيرة ومن ضمنها العقار موضوع الدعوى

في أثناء سير الدعوى أصدرت المحكمة قرارها باستبعاد المدعي عليها الثانية من الدعوى كطرف وذلك باعتبارها قيمة علي المدعي عليها فالقيم لا يعتبر طرفاً في الدعوي

وبعد تحديد الإقرارات وصياغة نقاط النزاع استمعت المحكمة الجزئية لبينات الطرفين ومرافعة كل منهم ثم أصدرت حكمها الذي قضي بالأتي :

1- يشطب طلب المدعي الخاص بالتنفيذ العيني لبطلان التصرف

2- تدفع المدعي عليها للمدعي مقابل عقد البيع 97 ألف جنيه

3- لا أمر بشأن الرسوم والأتعاب والإصلاحات

استأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف ولاية الخرطوم ونظرت في الاستئناف وانتهت إلي الحكم الذي بيناه من قبل في بداية مذكرتنا هذه وهو الحكم المطعون فيه أمامنا

لقـــد أتحنا الفرصة للمطعون ضدها للرد علي أسباب الطعن إذ تم إعلانها فــي شخص محاميها منذ 28/4/1993م  إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يسعفنا بإيداع رده ولا سبيل لانتظاره إلي أمد غير معلوم لهذا نواصل بمشيئة الله الفصل في الطعن

محور ما ارتكز عليه الأستاذ مقدم الطعن في مذكرة أسباب طعنه يــدور حـول أهلية المتعاقدة ساعة إبرام ذلك العقد وقد أشار بأن هذا الأمر قد تمت مناقشته فــي سماع الدعوى ولم يفلح الدفاع في إقناع المحكمة بأن المدعي عليها كانت تعاني مـن الجنون آنذاك

وباطلاعي علي سائر الأوراق من محضر الدعوى والاستئناف ومذكرة أسباب الطعن فإنني أقرر بأن هذا الأمر قد سيقت البينات الكافية حوله وقد جاء تقرير محكمة الموضوع بشأنه صحيحاً وسليماً

المادة 58من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م  وفي فقرتها الأولي :

1- "يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر"

فتصرف المحجور عليه سواء كان مجنوناً أو معتوها يقع باطلاً إذا وقع ذلك التصرف بعد الحجر

أما الفقرة الثانية فهي تقرأ كالآتي :

2-  " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً  إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها "

ومن هذه الفقرة يبين واضحاً أن التصرف إذا وقع قبل قرار الحجر لا يبطل إلا في إحدى حالتين :

أولهما يبطل إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد والثانية يبطل التصرف إذا كان الطرف الآخر علي علم أو بينة من حالة الجنون التي يعاني منها المتعاقد الآخر

المسألة المعروضة لقد وقع التصرف في 15/1/1988م (عقد البيع الموثق) وتم الحجر على المدعي عليهـــا بالإعلام الشرعي رقم 190/88 الصادر في 25/5/1989م - أي وقع تسجيل الحجر في 25/5/1989م  وهو تاريخ لاحق للتصرف -  وتبعاً لذلك تكون هذه الحالة واقعة تحت الفقرة الثانية من المادة 58 (2) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

وفقاً لهذه المادة والفقرة الثانية منها فإنه يتعين علي من يدعي بقيام حالة الجنون سعياً وراء إبطال التصرف أن يسوق البينة أو الدليل علي قيام أحد أمرين - أما أن تكون حالة الجنون تلك وقت إبرام العقد شائعة بين الناس أو  أن يسوق الدليل علي علم المدعي أو وقوفه علي تلك الحالة وفي يقيني أن البينات والأدلة التي قدمها الطرفان سواء بإقامة الدليل علي قيام حالة الجنون وشيوعه أو سياق الدليل علي عدم قيام حالة الجنون (بالطبع نأخذ في الاعتبار أن الأصل صحة وسلامة العقل) قد كانت كافية مما جعل محكمة الموضوع في موقف تمكنها من الترجيح - ولابد أن أشير إلي أن القضاء بالنسبة للمسائل المدنية لا يتطلب القطع والجزم بل يكفي فيه الترجيح - وترجيح البينات وحتى في المسائل الجنائية إن الدفع بالجنون لا يتطلب سياق الأدلة القاطعة بل يكفي أن يسوق الدليل الذي يشير إلي قيام الشك ولو بصيصاً منه عما إذا كان الجاني آنذاك كان واقعاً ساعة ارتكاب الحادث تحت تأثير الجنون أو المرض العقلي والذي لا يستطيع معه أن يكون فاقداً للقدرة علي فهم وإدراك كنهه فعله وطبيعته

فما سبق من دليل كان كافياً ومبرراً للترجيح الذي أخذت به محكمة الموضوع في أن المدعي عليها آنذاك كانت تعاني من حالة الجنون والتي كانت شائعة عنها وقت إبرام عقد البيع للعقار موضوع الدعوى - فليس هناك من أمر يتطلب إعادة الأوراق للبحث في هذه النقطة أو عرض المدعي عليها علي طبيب أخصائي ما أو مجموعة من الأطباء

وطالما جاء ثابتاً أمام محكمة الموضوع قيام تلك الحالة من شيوع الجنون عن المدعي عليها آنذاك وساعة إبرام العقد ترتب علي ذلك التقرير بطلان تصرفها ذلك

وتبعاً لعاليه أري أن نصدر أمرنا بإلغاء حكم محكمة الاستئناف - الحكم المطعون فيه - والإبقاء علي حكم محكمة الموضوع لمجيئه صحيحاً وطبقاً للقانون ولا أري ضرورة إصدار أمر بشأن الرسوم المدفوعة في هذا الطعن

وحيال أمر الطعن الآخر والمرفوع من المطعون ضدها في الأصل فلا أري ضرورة لإعادة التسبيب وتكراره فهذا الحكم الذي ناقشناه حيال الطعن الأصلي وما توصلنا إليه من قرار يقضي ويشمل ما ورد في هذا الطعن الذي سمه إن شئت مقابلاً وعليه أري أن يجيء القرار فيه بالقبول وكنا قد أصدرنا قرارنا في الطعن الأصلي بإلغاء الحكم المطعون فيه والإبقاء علي حكم محكمة الموضوع ولا أري أن نصدر أي أمر بشأن الرسوم المدفوعة فيه

 

القاضي :  علي يوسف الولي

التاريـخ : 7/6/1993م

 

أوافق ليس عندي ما أضيفه لما ساقه القاضي العالم من أسباب وإلي ما توصل إليه من نتيجة

 

القاضي :  إسماعيل عطية موسى

التاريـخ : 25/6/1993م

أوافق ذلك لأن التصرف وقع قبل تسجيل قرار الحجر وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون المعاملات المدنية لعام 1984م التي تنص أن التصرف لا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها وبما أن ما ورد من بينات أمام المتحري كاف لإقناعها بحالة الجنون لا يتطلب ذلك الإثبات الطبي بواسطة الأخصائي ذلك لأن رأي الأخصائي في الأمراض العقلية والعصبية تستأنس به المحكمة لإصدار قرارها ولكن لا تبني قرارها عليه وهو قرار قضائي وليس قراراً طبياً

والله ولي التوفيق

 

▸ ورثه سمير بيتو ضد صفيه برهان فوق العدد 1994 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. يوسف نورين آدم// ضد// عائشة موسى محمد

يوسف نورين آدم// ضد// عائشة موسى محمد

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضى      قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ علــي يوسف الولي         قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ إسماعيل عطية موســى    قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

الأطراف :

يوسف نورين آدم                                         الطاعن

// ضد //

عائشة موسى محمد                                   المطعون ضـده

م ع/ط م/239/1993م

مقابل م ع/ط م/230/1993م

 

المبادئ:

معاملات مدنية - عقد - الأهلية - تصرف المجنون قبل الحجر عليه - حكمه - المادة 58 (2) من قانون المعاملات المدنية 1984م

لا يكون تصرف المجنون قبل تسجيل قرار الحجر عليه باطلاً  إلا إذا أثبت أن حالة الجنون أو العته كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها

المحامون :

الأستاذ/  محمد عباس عشميك                    عـن الطاعن في الطعن الأصلي

 

الحكـــم

 

القاضي :  أحمد محمد عثمان قاضي

التاريــخ : 27/5/1993م

هذا طعن عن طريق النقض رفعه لهذه المحكمة الأستاذ محمد عباس عشميك المحامي نيابة عن الطاعن المذكور أعلاه ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم في 27/12/1992م  بموجب مذكرتها بالنمرة  م أ/أ س م/395/1992م  والذي قضي بإلغاء الحكم المستأنف وأمر بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتمكين الدفاع من إثبات الجنون وفق ما جاء بالمذكرة عاليه

لقد أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم / ق م/1169/1989م أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعي عليها (المطعون ضدها) وأخري (مريم يعقوب محمد) مشيراً فيها بأن المدعي عليها الأولي (المطعون ضدها) هي المالكة المسجلة للعقار رقم 62 مربع 6 جبرة الخرطوم وباعته له مقابل 97 ألف جنيه وذلك وفق العقد المبرم بينهما والذي كان في 15/1/1988م

ثم أشار بأنه وعقب ذلك البيع قامت المدعي عليها الثانية واستصدرت أمــــراً بالحجز علي ذلك العقار ومنعاً بالتصرف فيه من محكمة الخرطوم جنوب الشرعية في 24/12/1988م

ثم أضاف مشيراً بأنه قام بإجراء إصلاحات بذلك العقار بلغت قيمتها 2500 ج وانتهي في عريضة دعواه مطالباً بالتنفيذ العيني للعقد واحتياطياً رد مبلغ البيع (97 ألف جنيه) مضافاً إليها قيمة الإصلاحات وتعويضاً قدره 5 ألف جنيه والرسوم والأتعاب

من خلال تبادل المذكرات بشأن التفاصيـل أشار محامي المدعي بأن المدعي عليها الثانية - وبعد واقعة البيع - تحصلت علي إعلام شرعي بقوامتها علي المدعي عليها الأولي وصارت المشرفة علي أملاك وعقارات الأخيرة ومن ضمنها العقار موضوع الدعوى

في أثناء سير الدعوى أصدرت المحكمة قرارها باستبعاد المدعي عليها الثانية من الدعوى كطرف وذلك باعتبارها قيمة علي المدعي عليها فالقيم لا يعتبر طرفاً في الدعوي

وبعد تحديد الإقرارات وصياغة نقاط النزاع استمعت المحكمة الجزئية لبينات الطرفين ومرافعة كل منهم ثم أصدرت حكمها الذي قضي بالأتي :

1- يشطب طلب المدعي الخاص بالتنفيذ العيني لبطلان التصرف

2- تدفع المدعي عليها للمدعي مقابل عقد البيع 97 ألف جنيه

3- لا أمر بشأن الرسوم والأتعاب والإصلاحات

استأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف ولاية الخرطوم ونظرت في الاستئناف وانتهت إلي الحكم الذي بيناه من قبل في بداية مذكرتنا هذه وهو الحكم المطعون فيه أمامنا

لقـــد أتحنا الفرصة للمطعون ضدها للرد علي أسباب الطعن إذ تم إعلانها فــي شخص محاميها منذ 28/4/1993م  إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يسعفنا بإيداع رده ولا سبيل لانتظاره إلي أمد غير معلوم لهذا نواصل بمشيئة الله الفصل في الطعن

محور ما ارتكز عليه الأستاذ مقدم الطعن في مذكرة أسباب طعنه يــدور حـول أهلية المتعاقدة ساعة إبرام ذلك العقد وقد أشار بأن هذا الأمر قد تمت مناقشته فــي سماع الدعوى ولم يفلح الدفاع في إقناع المحكمة بأن المدعي عليها كانت تعاني مـن الجنون آنذاك

وباطلاعي علي سائر الأوراق من محضر الدعوى والاستئناف ومذكرة أسباب الطعن فإنني أقرر بأن هذا الأمر قد سيقت البينات الكافية حوله وقد جاء تقرير محكمة الموضوع بشأنه صحيحاً وسليماً

المادة 58من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م  وفي فقرتها الأولي :

1- "يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر"

فتصرف المحجور عليه سواء كان مجنوناً أو معتوها يقع باطلاً إذا وقع ذلك التصرف بعد الحجر

أما الفقرة الثانية فهي تقرأ كالآتي :

2-  " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً  إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها "

ومن هذه الفقرة يبين واضحاً أن التصرف إذا وقع قبل قرار الحجر لا يبطل إلا في إحدى حالتين :

أولهما يبطل إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد والثانية يبطل التصرف إذا كان الطرف الآخر علي علم أو بينة من حالة الجنون التي يعاني منها المتعاقد الآخر

المسألة المعروضة لقد وقع التصرف في 15/1/1988م (عقد البيع الموثق) وتم الحجر على المدعي عليهـــا بالإعلام الشرعي رقم 190/88 الصادر في 25/5/1989م - أي وقع تسجيل الحجر في 25/5/1989م  وهو تاريخ لاحق للتصرف -  وتبعاً لذلك تكون هذه الحالة واقعة تحت الفقرة الثانية من المادة 58 (2) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

وفقاً لهذه المادة والفقرة الثانية منها فإنه يتعين علي من يدعي بقيام حالة الجنون سعياً وراء إبطال التصرف أن يسوق البينة أو الدليل علي قيام أحد أمرين - أما أن تكون حالة الجنون تلك وقت إبرام العقد شائعة بين الناس أو  أن يسوق الدليل علي علم المدعي أو وقوفه علي تلك الحالة وفي يقيني أن البينات والأدلة التي قدمها الطرفان سواء بإقامة الدليل علي قيام حالة الجنون وشيوعه أو سياق الدليل علي عدم قيام حالة الجنون (بالطبع نأخذ في الاعتبار أن الأصل صحة وسلامة العقل) قد كانت كافية مما جعل محكمة الموضوع في موقف تمكنها من الترجيح - ولابد أن أشير إلي أن القضاء بالنسبة للمسائل المدنية لا يتطلب القطع والجزم بل يكفي فيه الترجيح - وترجيح البينات وحتى في المسائل الجنائية إن الدفع بالجنون لا يتطلب سياق الأدلة القاطعة بل يكفي أن يسوق الدليل الذي يشير إلي قيام الشك ولو بصيصاً منه عما إذا كان الجاني آنذاك كان واقعاً ساعة ارتكاب الحادث تحت تأثير الجنون أو المرض العقلي والذي لا يستطيع معه أن يكون فاقداً للقدرة علي فهم وإدراك كنهه فعله وطبيعته

فما سبق من دليل كان كافياً ومبرراً للترجيح الذي أخذت به محكمة الموضوع في أن المدعي عليها آنذاك كانت تعاني من حالة الجنون والتي كانت شائعة عنها وقت إبرام عقد البيع للعقار موضوع الدعوى - فليس هناك من أمر يتطلب إعادة الأوراق للبحث في هذه النقطة أو عرض المدعي عليها علي طبيب أخصائي ما أو مجموعة من الأطباء

وطالما جاء ثابتاً أمام محكمة الموضوع قيام تلك الحالة من شيوع الجنون عن المدعي عليها آنذاك وساعة إبرام العقد ترتب علي ذلك التقرير بطلان تصرفها ذلك

وتبعاً لعاليه أري أن نصدر أمرنا بإلغاء حكم محكمة الاستئناف - الحكم المطعون فيه - والإبقاء علي حكم محكمة الموضوع لمجيئه صحيحاً وطبقاً للقانون ولا أري ضرورة إصدار أمر بشأن الرسوم المدفوعة في هذا الطعن

وحيال أمر الطعن الآخر والمرفوع من المطعون ضدها في الأصل فلا أري ضرورة لإعادة التسبيب وتكراره فهذا الحكم الذي ناقشناه حيال الطعن الأصلي وما توصلنا إليه من قرار يقضي ويشمل ما ورد في هذا الطعن الذي سمه إن شئت مقابلاً وعليه أري أن يجيء القرار فيه بالقبول وكنا قد أصدرنا قرارنا في الطعن الأصلي بإلغاء الحكم المطعون فيه والإبقاء علي حكم محكمة الموضوع ولا أري أن نصدر أي أمر بشأن الرسوم المدفوعة فيه

 

القاضي :  علي يوسف الولي

التاريـخ : 7/6/1993م

 

أوافق ليس عندي ما أضيفه لما ساقه القاضي العالم من أسباب وإلي ما توصل إليه من نتيجة

 

القاضي :  إسماعيل عطية موسى

التاريـخ : 25/6/1993م

أوافق ذلك لأن التصرف وقع قبل تسجيل قرار الحجر وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون المعاملات المدنية لعام 1984م التي تنص أن التصرف لا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها وبما أن ما ورد من بينات أمام المتحري كاف لإقناعها بحالة الجنون لا يتطلب ذلك الإثبات الطبي بواسطة الأخصائي ذلك لأن رأي الأخصائي في الأمراض العقلية والعصبية تستأنس به المحكمة لإصدار قرارها ولكن لا تبني قرارها عليه وهو قرار قضائي وليس قراراً طبياً

والله ولي التوفيق

 

▸ ورثه سمير بيتو ضد صفيه برهان فوق العدد 1994 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. يوسف نورين آدم// ضد// عائشة موسى محمد

يوسف نورين آدم// ضد// عائشة موسى محمد

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضى      قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ علــي يوسف الولي         قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ إسماعيل عطية موســى    قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

الأطراف :

يوسف نورين آدم                                         الطاعن

// ضد //

عائشة موسى محمد                                   المطعون ضـده

م ع/ط م/239/1993م

مقابل م ع/ط م/230/1993م

 

المبادئ:

معاملات مدنية - عقد - الأهلية - تصرف المجنون قبل الحجر عليه - حكمه - المادة 58 (2) من قانون المعاملات المدنية 1984م

لا يكون تصرف المجنون قبل تسجيل قرار الحجر عليه باطلاً  إلا إذا أثبت أن حالة الجنون أو العته كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها

المحامون :

الأستاذ/  محمد عباس عشميك                    عـن الطاعن في الطعن الأصلي

 

الحكـــم

 

القاضي :  أحمد محمد عثمان قاضي

التاريــخ : 27/5/1993م

هذا طعن عن طريق النقض رفعه لهذه المحكمة الأستاذ محمد عباس عشميك المحامي نيابة عن الطاعن المذكور أعلاه ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم في 27/12/1992م  بموجب مذكرتها بالنمرة  م أ/أ س م/395/1992م  والذي قضي بإلغاء الحكم المستأنف وأمر بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتمكين الدفاع من إثبات الجنون وفق ما جاء بالمذكرة عاليه

لقد أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم / ق م/1169/1989م أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعي عليها (المطعون ضدها) وأخري (مريم يعقوب محمد) مشيراً فيها بأن المدعي عليها الأولي (المطعون ضدها) هي المالكة المسجلة للعقار رقم 62 مربع 6 جبرة الخرطوم وباعته له مقابل 97 ألف جنيه وذلك وفق العقد المبرم بينهما والذي كان في 15/1/1988م

ثم أشار بأنه وعقب ذلك البيع قامت المدعي عليها الثانية واستصدرت أمــــراً بالحجز علي ذلك العقار ومنعاً بالتصرف فيه من محكمة الخرطوم جنوب الشرعية في 24/12/1988م

ثم أضاف مشيراً بأنه قام بإجراء إصلاحات بذلك العقار بلغت قيمتها 2500 ج وانتهي في عريضة دعواه مطالباً بالتنفيذ العيني للعقد واحتياطياً رد مبلغ البيع (97 ألف جنيه) مضافاً إليها قيمة الإصلاحات وتعويضاً قدره 5 ألف جنيه والرسوم والأتعاب

من خلال تبادل المذكرات بشأن التفاصيـل أشار محامي المدعي بأن المدعي عليها الثانية - وبعد واقعة البيع - تحصلت علي إعلام شرعي بقوامتها علي المدعي عليها الأولي وصارت المشرفة علي أملاك وعقارات الأخيرة ومن ضمنها العقار موضوع الدعوى

في أثناء سير الدعوى أصدرت المحكمة قرارها باستبعاد المدعي عليها الثانية من الدعوى كطرف وذلك باعتبارها قيمة علي المدعي عليها فالقيم لا يعتبر طرفاً في الدعوي

وبعد تحديد الإقرارات وصياغة نقاط النزاع استمعت المحكمة الجزئية لبينات الطرفين ومرافعة كل منهم ثم أصدرت حكمها الذي قضي بالأتي :

1- يشطب طلب المدعي الخاص بالتنفيذ العيني لبطلان التصرف

2- تدفع المدعي عليها للمدعي مقابل عقد البيع 97 ألف جنيه

3- لا أمر بشأن الرسوم والأتعاب والإصلاحات

استأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف ولاية الخرطوم ونظرت في الاستئناف وانتهت إلي الحكم الذي بيناه من قبل في بداية مذكرتنا هذه وهو الحكم المطعون فيه أمامنا

لقـــد أتحنا الفرصة للمطعون ضدها للرد علي أسباب الطعن إذ تم إعلانها فــي شخص محاميها منذ 28/4/1993م  إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يسعفنا بإيداع رده ولا سبيل لانتظاره إلي أمد غير معلوم لهذا نواصل بمشيئة الله الفصل في الطعن

محور ما ارتكز عليه الأستاذ مقدم الطعن في مذكرة أسباب طعنه يــدور حـول أهلية المتعاقدة ساعة إبرام ذلك العقد وقد أشار بأن هذا الأمر قد تمت مناقشته فــي سماع الدعوى ولم يفلح الدفاع في إقناع المحكمة بأن المدعي عليها كانت تعاني مـن الجنون آنذاك

وباطلاعي علي سائر الأوراق من محضر الدعوى والاستئناف ومذكرة أسباب الطعن فإنني أقرر بأن هذا الأمر قد سيقت البينات الكافية حوله وقد جاء تقرير محكمة الموضوع بشأنه صحيحاً وسليماً

المادة 58من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م  وفي فقرتها الأولي :

1- "يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر"

فتصرف المحجور عليه سواء كان مجنوناً أو معتوها يقع باطلاً إذا وقع ذلك التصرف بعد الحجر

أما الفقرة الثانية فهي تقرأ كالآتي :

2-  " أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً  إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها "

ومن هذه الفقرة يبين واضحاً أن التصرف إذا وقع قبل قرار الحجر لا يبطل إلا في إحدى حالتين :

أولهما يبطل إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد والثانية يبطل التصرف إذا كان الطرف الآخر علي علم أو بينة من حالة الجنون التي يعاني منها المتعاقد الآخر

المسألة المعروضة لقد وقع التصرف في 15/1/1988م (عقد البيع الموثق) وتم الحجر على المدعي عليهـــا بالإعلام الشرعي رقم 190/88 الصادر في 25/5/1989م - أي وقع تسجيل الحجر في 25/5/1989م  وهو تاريخ لاحق للتصرف -  وتبعاً لذلك تكون هذه الحالة واقعة تحت الفقرة الثانية من المادة 58 (2) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

وفقاً لهذه المادة والفقرة الثانية منها فإنه يتعين علي من يدعي بقيام حالة الجنون سعياً وراء إبطال التصرف أن يسوق البينة أو الدليل علي قيام أحد أمرين - أما أن تكون حالة الجنون تلك وقت إبرام العقد شائعة بين الناس أو  أن يسوق الدليل علي علم المدعي أو وقوفه علي تلك الحالة وفي يقيني أن البينات والأدلة التي قدمها الطرفان سواء بإقامة الدليل علي قيام حالة الجنون وشيوعه أو سياق الدليل علي عدم قيام حالة الجنون (بالطبع نأخذ في الاعتبار أن الأصل صحة وسلامة العقل) قد كانت كافية مما جعل محكمة الموضوع في موقف تمكنها من الترجيح - ولابد أن أشير إلي أن القضاء بالنسبة للمسائل المدنية لا يتطلب القطع والجزم بل يكفي فيه الترجيح - وترجيح البينات وحتى في المسائل الجنائية إن الدفع بالجنون لا يتطلب سياق الأدلة القاطعة بل يكفي أن يسوق الدليل الذي يشير إلي قيام الشك ولو بصيصاً منه عما إذا كان الجاني آنذاك كان واقعاً ساعة ارتكاب الحادث تحت تأثير الجنون أو المرض العقلي والذي لا يستطيع معه أن يكون فاقداً للقدرة علي فهم وإدراك كنهه فعله وطبيعته

فما سبق من دليل كان كافياً ومبرراً للترجيح الذي أخذت به محكمة الموضوع في أن المدعي عليها آنذاك كانت تعاني من حالة الجنون والتي كانت شائعة عنها وقت إبرام عقد البيع للعقار موضوع الدعوى - فليس هناك من أمر يتطلب إعادة الأوراق للبحث في هذه النقطة أو عرض المدعي عليها علي طبيب أخصائي ما أو مجموعة من الأطباء

وطالما جاء ثابتاً أمام محكمة الموضوع قيام تلك الحالة من شيوع الجنون عن المدعي عليها آنذاك وساعة إبرام العقد ترتب علي ذلك التقرير بطلان تصرفها ذلك

وتبعاً لعاليه أري أن نصدر أمرنا بإلغاء حكم محكمة الاستئناف - الحكم المطعون فيه - والإبقاء علي حكم محكمة الموضوع لمجيئه صحيحاً وطبقاً للقانون ولا أري ضرورة إصدار أمر بشأن الرسوم المدفوعة في هذا الطعن

وحيال أمر الطعن الآخر والمرفوع من المطعون ضدها في الأصل فلا أري ضرورة لإعادة التسبيب وتكراره فهذا الحكم الذي ناقشناه حيال الطعن الأصلي وما توصلنا إليه من قرار يقضي ويشمل ما ورد في هذا الطعن الذي سمه إن شئت مقابلاً وعليه أري أن يجيء القرار فيه بالقبول وكنا قد أصدرنا قرارنا في الطعن الأصلي بإلغاء الحكم المطعون فيه والإبقاء علي حكم محكمة الموضوع ولا أري أن نصدر أي أمر بشأن الرسوم المدفوعة فيه

 

القاضي :  علي يوسف الولي

التاريـخ : 7/6/1993م

 

أوافق ليس عندي ما أضيفه لما ساقه القاضي العالم من أسباب وإلي ما توصل إليه من نتيجة

 

القاضي :  إسماعيل عطية موسى

التاريـخ : 25/6/1993م

أوافق ذلك لأن التصرف وقع قبل تسجيل قرار الحجر وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون المعاملات المدنية لعام 1984م التي تنص أن التصرف لا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر علي بينة منها وبما أن ما ورد من بينات أمام المتحري كاف لإقناعها بحالة الجنون لا يتطلب ذلك الإثبات الطبي بواسطة الأخصائي ذلك لأن رأي الأخصائي في الأمراض العقلية والعصبية تستأنس به المحكمة لإصدار قرارها ولكن لا تبني قرارها عليه وهو قرار قضائي وليس قراراً طبياً

والله ولي التوفيق

 

▸ ورثه سمير بيتو ضد صفيه برهان فوق العدد 1994 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©