إبراهيم عبد الرحمن عبد السلام /ضد/ محمد نصر الدين مصطفى وآخرين
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / إسماعيل عطية موسى قاضى المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / جون وول ماكيج قاضى المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهادى قاضى المحكمة العليا عضواً
الأطراف :-
إبراهيم عبد الرحمن عبد السلام الطاعن
ضد
محمد نصر الدين مصطفى وآخرين المطعون ضده
النمرة : م ع / ط م/ 536/ 1992
المبادئ:
إجراءات مدنية – المراجعة – إغفال المحكمة لقانون سارى المفعول يشكل سبباً للمراجعة – المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية
إن إغفال محكمة الموضوع العمل بقانون سارى المفعول يشكل سبباً للمراجعة باعتبار أنه خطأ ظاهر بالمحضر كاشتراط المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
المحامون :
معتصم عبد الرحيم مدنى عن الطاعن
موسى محمد موسى عن المطعون ضده
الحــكم
القاضى : أحمد البشير محمد الهادي
التاريخ: 9/3/1993م
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف ولاية الخرطوم بتاريخ 4/5/1992م وهو يقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وأن تسير في إجراءات الدعوى وفقاً لتوجيهات محكمة الاستئناف
علم الطاعن بالحكم موضوع النظر في 21/5/1992م وتقدم بهذا الطعن بتاريخ 2/6/1992م لهذا يقبل الطعن شكلاً لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 208 إجراءات
من ناحية الموضوع يستأجر الطاعن الدكان موضوع النزاع بأجرة شهرية قدرها 500 جنيه بموجب عقد مكتوب مؤرخ 13/4/1985م
أسس الملاك المطعون ضدهم هذه الدعوى بغرض إخلاء الطاعن بسبب انتهاء مدة العقد كما يطالبون بتحديد أجرة المثل
بعد سماع البينات جاء قرار محكمة أول درجة مؤيداً الحكم بالإخلاء استجابة لطلب المدعين المطعون ضدهم لما رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف رأت في حكمها المطعون فيه إلغاء حكم الإخلاء وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لمواصلة السير في إجراءات الدعوى وفقاً لما ورد بالمذكرة وأهم ما جاء بها أنه خلافاً لقرار محكمة أول درجة تنسحب نصوص قانون إيجار المباني لسنة 1991م على النزاع المعروض لأن العمل به بدأ في 20/10/1991م أي في تاريخ سابق لتاريخ حكم محكمة أول درجة الذي صدر لاحقاً في 28/10/1991م وبالرغم من هذا أغفلت محكمة أول درجة العمل بهذا القانون الأمر الذي لو تم لما صدر حكم بالإخلاء بسبب أن قانون إيجار المباني لسنة 1991م يحيل العقود التي انتهى أمدها بالاتفاق إلى عقود ايجارة حكمية يطول أمدها حتى يبلغ ال 7 سنوات
إن إغفال العمل بقانون سارى المفعول كما هو منسوب لمحكمة أول درجة يشكل سبباً للمراجعة باعتبار أنه خطأ ظاهر بالمحضر كاشتراط المادة 217 إجراءات أنظر تعليق الدكتور محمد الشيخ عمر في كتابه قانون الإجراءات المدنية السوداني – الجزء الثاني الطبعة الثانية بالصفحة 85 حيث ورد حالات الخطأ الظاهر بالمحضر في هذا المعنى المنصوص عليه بالفقرة (ج) من المادة 217 إجراءات ( حيث صدر حكم لصالح شخص ليس طرفاً في الدعوى وحيث طبقت المحكمة نصوصاً قانونية لم تعد سارية أو حيث أغفل الحكم البت في مسألة جوهرية)
كان الواجب يقتضى بتقديم طلب مراجعة إلى محكمة أول درجة ولكن شاء الطاعن الطعن بالاستئناف وعليه لما كان قد تبين لمحكمة الاستئناف صحة الإدعاء بأن محكمة أول درجة أغفلت العمل بقانون سارى المفعول وأن العمل به لو تم لأدى إلى صدور حكم غير الذي صدر يكون قرارها بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لإعادة النظر في قرارها على ضوء مذكرة الاستئناف هو ممارسة لسلطة تقديرية لا أجد عيباً فيها خاصة وأن هذه الممارسة تحفظ للطرفين الحق في درجات التقاضى المقررة دون نقص خلافاً لما سيكون عليه الحال لو أن محكمة الاستئناف طبقت القانون المعنى وأصدرت حكمها الجديد في هذه الحالة لا يتيسر للمحكوم عليه إلا الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
لما كان الأمر كذلك يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه شطب هذا الطعن إيجازياً بعد موافقة الزملاء الأجلاء
القاضى: جون وول ماكيج
التاريخ : 13/3/1992م
I concur and emphasize that since the decree was passed on 26101991 the law applicable to the case is the Rent of Houses Act, 1991 This is so in accordance with provisions of this section extends the application of the Act to S 3 (1) (b) disputes on tenancy which were pending before the trail courts on 2011991 (i e the date the Act came into force) The final decision was made into this case 26101991 As this Act applies, S 14 of it provides that the contract of tenancy is connected to Government tenancy However, the parties will have to determine matters such as rental amount according to the relevant provisions of this Act Hence the court of Appeal Was right to quash the decree and refer the case back to determine the question of rent according to the relevant provisions of the Act
القاضى : إسماعيل عطية موسى
التاريخ: 16/3/1992م
أوافق

