تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. إثبات هبة

إثبات هبة

المحكمة العليا

قرار النقض 43/1992م

الصادر في 18/3/1992م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / سيد أحمد العوض    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد البشير الحجاز  قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / عبدالرحمن شرفي   قاضي المحكمة العليا    عضواً

إثبات هبة

 

المبادئ:

إثبات _ إختلاف الشهود في الزمان والمكان _ أثره في المشهود به _ اختلاف الشهادة مع الدعوى _ مداه

 

إذا كان المشهود به في الدعوى  قولاً فإن إختلاف الشهود فيه في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لأن القول مما يعاد ويكرر وهذا ينطبق فيما إذا إختلفت الشهادة مع الدعوى

القاضي : سيد أحمد العوض

التاريخ : 8/3/1992م

المذكرة

الدعوى رقم 418/1406هـ رفعت بطلب إثبات هبة المنزل رقم 1367/34 أمد رمان على (الطاعنين) الثابت إرثهم بالإعلام 319/1984م أمد رمان الشرعية

   وذكر في دعواه ((المطعون ضده)) إن الهبة كانت سنة 1955م وأنه قبضها بسكناه فيها وأجرى إصلاحات في المنزل وبنى فيه ويقوم بترميمه سنة بعد سنة وغير ذلك من مستلزمات ولم يعارضه أحد طيلة هذه المدة وطلب إثبات الهبة وإخراجه من التركة وتسجيله باسمه محامي الورثة أنكر الهبة جملة وتفصيلاً لأن المنزل لا زال مسجلاً باسم المتوفاة وكانت تستلم أجرته حتى وفاتها – على أن التاريخ الذي اسند إليه الهبة مضت عليه مدة التقادم الذي يمنع القضاة الشرعيين من سماع دعوى مضى عليها خمسة عشر سنة كمنطوق المادة (98) من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

  محكمة الموضوع بناء على منطوق هذه المادة قررت عدم سماع الدعوى وأستؤنف قرارها وقضت محكمة الإستئناف بإلغائه وإعادة السير من جديد وسماع بينة المدعي

    أعادت المحكمة الأبتدائية السير من جديد وإستمعت إلى الشهود وقررت أن البينة لم تثبت الدعوى ورغب المدعي عن يمين المدعى عليهم

   أستؤنف  قرارها مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف التي إستمعت إلى بقية الشهود المحصورين أمام المحكمة الأبتدائية بجانب ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين ورأت أنه لا إختلاف بين الشهود السابقين واللاحقين إلا في التاريخ فقط – وقررت أن إختلاف الشهود في تاريخ إنشاء الهبة لا يقدح في شهادتهم وألغت الحكم الإبتدائي وحكمت بصحة الهبة للمستأنف وتسجيل الموهوب باسمه وإخراجه من تركة الواهبة

   صدر قرار الاستئناف في يوم 1/5/1991م وتم إعلان قرار الاستئناف في 3/6/1991م وقدم الطعن بالنقض في 17/6/1991م فهو مقبول شكلاً – أما في الموضوع فإن محامي الطاعنين ذكر في عريضة الطعن أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف لم يكن اختلافا ًفي التاريخ فقط وإنما الاختلاف في الدعوى نفسها دعوى المطعون ضده أن الهبة تمت في سنة 1955م وكل الشهود يشهدون بواقعة الهبة في السنوات سنة 1973م وما بعدها وفي هذا عدم مطابقة لأقوال الشهود مع الدعوى فقد ذكر في دعواه أن الهبة تمت سنة 1955م وفي تلك الفترة إما أن المدعي كان قاصراً وإما أن هبة جديدة بأركانها وشروطها  قد نشأت بعد ذلك فهو قد استشهد بشهود شهدوا بخلاف ما ادعى به وفي هذا تناقض يبطل الدعوى

الأسباب

   النزاع في هذا الطعن إنصب على أن الشهادة تخالف الدعوى إذ الدعوى حصلت سنة 1955م والشهود شهدوا بأن الهبة حصلت في السنوات سنة 1973م وما بعدها – فهل ذلك يعتبر من مخالفة الشهادة للدعوى _ لقد وضع الفقهاء أصلاً عاما يرجعون إليه إذا كان الاختلاف في الزمان والمكان وهذا الأصل هو أن المشهود به إذا كان قولاً فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لأن القول مما يعاد ويكرر هذا فيما إذا كان الإختلاف بين – الشهود في الزمان والمكان – فما الحكم إذا اختلفت الدعوى مع الشهادة في الزمان والمكان - على هذا الأصل الذي ذكره الفقهاء بأن المشهود به إذا كان قولاً فالاختلاف في الزمان والمكان لا يضر لأن القول مما يعاد ويكرر – هذا الأصل ينطبق على هذه الدعوى التي أمامنا فإنه يقيم فيه حتى الآن وأنه تصرف فيه بالإصلاح وتشييد بعض المباني وملتزم بالعوائد ونحوها واختلاف الشهادة هنا مع الدعوى في الزمان فقط _ وعلى ما تقدم فإن قرار الإستئناف المطعون فيه بثبوت الهبة قرار صحيح _ وأرى شطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ : 14/3/1992م

أوافق

القاضي : عبد الرحمن محمد عبدالرحمن شرفي

التاريخ : 17/3/1992م

   أوافق : وأضيف أن من أصول (موافقة الشهادة للدعوى )انه إذا كانت الشهادة أكثر من المدعى به فهي باطلة وإن كانت أقل فهي صحيحة - وهذا ما نجده في المادة (1707) من مجلة الأحكام العدلية (الراجح من المذهب الحنفي ) ونصها :"موافقة الشهادة للدعوى إما بصورة مطابقتها لها بالتمام أو أن يكون المشهود به أقل من المدعى به مثلاً إذا إدعى المدعي أن هذا المال ملكه منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه الصورة تقبل أيضاً في صورة شهادة الشهود بأن المال المذكور ملكه منذ سنة واحدة "

 بناءً على ما سبق أوافق على أن القرار المطعون فيه قرار صحيح كما أوافق على شطب الطعن

الأمر النهائي :-

لما تقدم قررنا شطب الطعن إيجازياً طبقاً للمادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م والله ولي التوفيق

 

▸ إبراهيم عبد الرحمن عبد السلام /ضد/ محمد نصر الدين مصطفى وآخرين فوق إدارة الري المصري /ضد/ أحمد عبد القادر خالد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. إثبات هبة

إثبات هبة

المحكمة العليا

قرار النقض 43/1992م

الصادر في 18/3/1992م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / سيد أحمد العوض    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد البشير الحجاز  قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / عبدالرحمن شرفي   قاضي المحكمة العليا    عضواً

إثبات هبة

 

المبادئ:

إثبات _ إختلاف الشهود في الزمان والمكان _ أثره في المشهود به _ اختلاف الشهادة مع الدعوى _ مداه

 

إذا كان المشهود به في الدعوى  قولاً فإن إختلاف الشهود فيه في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لأن القول مما يعاد ويكرر وهذا ينطبق فيما إذا إختلفت الشهادة مع الدعوى

القاضي : سيد أحمد العوض

التاريخ : 8/3/1992م

المذكرة

الدعوى رقم 418/1406هـ رفعت بطلب إثبات هبة المنزل رقم 1367/34 أمد رمان على (الطاعنين) الثابت إرثهم بالإعلام 319/1984م أمد رمان الشرعية

   وذكر في دعواه ((المطعون ضده)) إن الهبة كانت سنة 1955م وأنه قبضها بسكناه فيها وأجرى إصلاحات في المنزل وبنى فيه ويقوم بترميمه سنة بعد سنة وغير ذلك من مستلزمات ولم يعارضه أحد طيلة هذه المدة وطلب إثبات الهبة وإخراجه من التركة وتسجيله باسمه محامي الورثة أنكر الهبة جملة وتفصيلاً لأن المنزل لا زال مسجلاً باسم المتوفاة وكانت تستلم أجرته حتى وفاتها – على أن التاريخ الذي اسند إليه الهبة مضت عليه مدة التقادم الذي يمنع القضاة الشرعيين من سماع دعوى مضى عليها خمسة عشر سنة كمنطوق المادة (98) من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

  محكمة الموضوع بناء على منطوق هذه المادة قررت عدم سماع الدعوى وأستؤنف قرارها وقضت محكمة الإستئناف بإلغائه وإعادة السير من جديد وسماع بينة المدعي

    أعادت المحكمة الأبتدائية السير من جديد وإستمعت إلى الشهود وقررت أن البينة لم تثبت الدعوى ورغب المدعي عن يمين المدعى عليهم

   أستؤنف  قرارها مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف التي إستمعت إلى بقية الشهود المحصورين أمام المحكمة الأبتدائية بجانب ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين ورأت أنه لا إختلاف بين الشهود السابقين واللاحقين إلا في التاريخ فقط – وقررت أن إختلاف الشهود في تاريخ إنشاء الهبة لا يقدح في شهادتهم وألغت الحكم الإبتدائي وحكمت بصحة الهبة للمستأنف وتسجيل الموهوب باسمه وإخراجه من تركة الواهبة

   صدر قرار الاستئناف في يوم 1/5/1991م وتم إعلان قرار الاستئناف في 3/6/1991م وقدم الطعن بالنقض في 17/6/1991م فهو مقبول شكلاً – أما في الموضوع فإن محامي الطاعنين ذكر في عريضة الطعن أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف لم يكن اختلافا ًفي التاريخ فقط وإنما الاختلاف في الدعوى نفسها دعوى المطعون ضده أن الهبة تمت في سنة 1955م وكل الشهود يشهدون بواقعة الهبة في السنوات سنة 1973م وما بعدها وفي هذا عدم مطابقة لأقوال الشهود مع الدعوى فقد ذكر في دعواه أن الهبة تمت سنة 1955م وفي تلك الفترة إما أن المدعي كان قاصراً وإما أن هبة جديدة بأركانها وشروطها  قد نشأت بعد ذلك فهو قد استشهد بشهود شهدوا بخلاف ما ادعى به وفي هذا تناقض يبطل الدعوى

الأسباب

   النزاع في هذا الطعن إنصب على أن الشهادة تخالف الدعوى إذ الدعوى حصلت سنة 1955م والشهود شهدوا بأن الهبة حصلت في السنوات سنة 1973م وما بعدها – فهل ذلك يعتبر من مخالفة الشهادة للدعوى _ لقد وضع الفقهاء أصلاً عاما يرجعون إليه إذا كان الاختلاف في الزمان والمكان وهذا الأصل هو أن المشهود به إذا كان قولاً فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لأن القول مما يعاد ويكرر هذا فيما إذا كان الإختلاف بين – الشهود في الزمان والمكان – فما الحكم إذا اختلفت الدعوى مع الشهادة في الزمان والمكان - على هذا الأصل الذي ذكره الفقهاء بأن المشهود به إذا كان قولاً فالاختلاف في الزمان والمكان لا يضر لأن القول مما يعاد ويكرر – هذا الأصل ينطبق على هذه الدعوى التي أمامنا فإنه يقيم فيه حتى الآن وأنه تصرف فيه بالإصلاح وتشييد بعض المباني وملتزم بالعوائد ونحوها واختلاف الشهادة هنا مع الدعوى في الزمان فقط _ وعلى ما تقدم فإن قرار الإستئناف المطعون فيه بثبوت الهبة قرار صحيح _ وأرى شطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ : 14/3/1992م

أوافق

القاضي : عبد الرحمن محمد عبدالرحمن شرفي

التاريخ : 17/3/1992م

   أوافق : وأضيف أن من أصول (موافقة الشهادة للدعوى )انه إذا كانت الشهادة أكثر من المدعى به فهي باطلة وإن كانت أقل فهي صحيحة - وهذا ما نجده في المادة (1707) من مجلة الأحكام العدلية (الراجح من المذهب الحنفي ) ونصها :"موافقة الشهادة للدعوى إما بصورة مطابقتها لها بالتمام أو أن يكون المشهود به أقل من المدعى به مثلاً إذا إدعى المدعي أن هذا المال ملكه منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه الصورة تقبل أيضاً في صورة شهادة الشهود بأن المال المذكور ملكه منذ سنة واحدة "

 بناءً على ما سبق أوافق على أن القرار المطعون فيه قرار صحيح كما أوافق على شطب الطعن

الأمر النهائي :-

لما تقدم قررنا شطب الطعن إيجازياً طبقاً للمادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م والله ولي التوفيق

 

▸ إبراهيم عبد الرحمن عبد السلام /ضد/ محمد نصر الدين مصطفى وآخرين فوق إدارة الري المصري /ضد/ أحمد عبد القادر خالد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. إثبات هبة

إثبات هبة

المحكمة العليا

قرار النقض 43/1992م

الصادر في 18/3/1992م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / سيد أحمد العوض    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد البشير الحجاز  قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / عبدالرحمن شرفي   قاضي المحكمة العليا    عضواً

إثبات هبة

 

المبادئ:

إثبات _ إختلاف الشهود في الزمان والمكان _ أثره في المشهود به _ اختلاف الشهادة مع الدعوى _ مداه

 

إذا كان المشهود به في الدعوى  قولاً فإن إختلاف الشهود فيه في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لأن القول مما يعاد ويكرر وهذا ينطبق فيما إذا إختلفت الشهادة مع الدعوى

القاضي : سيد أحمد العوض

التاريخ : 8/3/1992م

المذكرة

الدعوى رقم 418/1406هـ رفعت بطلب إثبات هبة المنزل رقم 1367/34 أمد رمان على (الطاعنين) الثابت إرثهم بالإعلام 319/1984م أمد رمان الشرعية

   وذكر في دعواه ((المطعون ضده)) إن الهبة كانت سنة 1955م وأنه قبضها بسكناه فيها وأجرى إصلاحات في المنزل وبنى فيه ويقوم بترميمه سنة بعد سنة وغير ذلك من مستلزمات ولم يعارضه أحد طيلة هذه المدة وطلب إثبات الهبة وإخراجه من التركة وتسجيله باسمه محامي الورثة أنكر الهبة جملة وتفصيلاً لأن المنزل لا زال مسجلاً باسم المتوفاة وكانت تستلم أجرته حتى وفاتها – على أن التاريخ الذي اسند إليه الهبة مضت عليه مدة التقادم الذي يمنع القضاة الشرعيين من سماع دعوى مضى عليها خمسة عشر سنة كمنطوق المادة (98) من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

  محكمة الموضوع بناء على منطوق هذه المادة قررت عدم سماع الدعوى وأستؤنف قرارها وقضت محكمة الإستئناف بإلغائه وإعادة السير من جديد وسماع بينة المدعي

    أعادت المحكمة الأبتدائية السير من جديد وإستمعت إلى الشهود وقررت أن البينة لم تثبت الدعوى ورغب المدعي عن يمين المدعى عليهم

   أستؤنف  قرارها مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف التي إستمعت إلى بقية الشهود المحصورين أمام المحكمة الأبتدائية بجانب ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين ورأت أنه لا إختلاف بين الشهود السابقين واللاحقين إلا في التاريخ فقط – وقررت أن إختلاف الشهود في تاريخ إنشاء الهبة لا يقدح في شهادتهم وألغت الحكم الإبتدائي وحكمت بصحة الهبة للمستأنف وتسجيل الموهوب باسمه وإخراجه من تركة الواهبة

   صدر قرار الاستئناف في يوم 1/5/1991م وتم إعلان قرار الاستئناف في 3/6/1991م وقدم الطعن بالنقض في 17/6/1991م فهو مقبول شكلاً – أما في الموضوع فإن محامي الطاعنين ذكر في عريضة الطعن أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف لم يكن اختلافا ًفي التاريخ فقط وإنما الاختلاف في الدعوى نفسها دعوى المطعون ضده أن الهبة تمت في سنة 1955م وكل الشهود يشهدون بواقعة الهبة في السنوات سنة 1973م وما بعدها وفي هذا عدم مطابقة لأقوال الشهود مع الدعوى فقد ذكر في دعواه أن الهبة تمت سنة 1955م وفي تلك الفترة إما أن المدعي كان قاصراً وإما أن هبة جديدة بأركانها وشروطها  قد نشأت بعد ذلك فهو قد استشهد بشهود شهدوا بخلاف ما ادعى به وفي هذا تناقض يبطل الدعوى

الأسباب

   النزاع في هذا الطعن إنصب على أن الشهادة تخالف الدعوى إذ الدعوى حصلت سنة 1955م والشهود شهدوا بأن الهبة حصلت في السنوات سنة 1973م وما بعدها – فهل ذلك يعتبر من مخالفة الشهادة للدعوى _ لقد وضع الفقهاء أصلاً عاما يرجعون إليه إذا كان الاختلاف في الزمان والمكان وهذا الأصل هو أن المشهود به إذا كان قولاً فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لأن القول مما يعاد ويكرر هذا فيما إذا كان الإختلاف بين – الشهود في الزمان والمكان – فما الحكم إذا اختلفت الدعوى مع الشهادة في الزمان والمكان - على هذا الأصل الذي ذكره الفقهاء بأن المشهود به إذا كان قولاً فالاختلاف في الزمان والمكان لا يضر لأن القول مما يعاد ويكرر – هذا الأصل ينطبق على هذه الدعوى التي أمامنا فإنه يقيم فيه حتى الآن وأنه تصرف فيه بالإصلاح وتشييد بعض المباني وملتزم بالعوائد ونحوها واختلاف الشهادة هنا مع الدعوى في الزمان فقط _ وعلى ما تقدم فإن قرار الإستئناف المطعون فيه بثبوت الهبة قرار صحيح _ وأرى شطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ : 14/3/1992م

أوافق

القاضي : عبد الرحمن محمد عبدالرحمن شرفي

التاريخ : 17/3/1992م

   أوافق : وأضيف أن من أصول (موافقة الشهادة للدعوى )انه إذا كانت الشهادة أكثر من المدعى به فهي باطلة وإن كانت أقل فهي صحيحة - وهذا ما نجده في المادة (1707) من مجلة الأحكام العدلية (الراجح من المذهب الحنفي ) ونصها :"موافقة الشهادة للدعوى إما بصورة مطابقتها لها بالتمام أو أن يكون المشهود به أقل من المدعى به مثلاً إذا إدعى المدعي أن هذا المال ملكه منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه الصورة تقبل أيضاً في صورة شهادة الشهود بأن المال المذكور ملكه منذ سنة واحدة "

 بناءً على ما سبق أوافق على أن القرار المطعون فيه قرار صحيح كما أوافق على شطب الطعن

الأمر النهائي :-

لما تقدم قررنا شطب الطعن إيجازياً طبقاً للمادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م والله ولي التوفيق

 

▸ إبراهيم عبد الرحمن عبد السلام /ضد/ محمد نصر الدين مصطفى وآخرين فوق إدارة الري المصري /ضد/ أحمد عبد القادر خالد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©