تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشــــــــــــــــــور رقم 6/1969 التقارير الشخصية والتعليقات على القضايا
  4. منشور المحاكم المدنية رقم (26) الموضوع :- ظهور المحامين أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة القضاة المقيمين
  5. منشور قضائي رقم / 3 / 1992م الموضوع : ضوابط التوثيقات
  6. منشور قضائي رقم 1/1998م الموضوع : تدوين درجة التقاضي الذي اصدر الحكم

منشور قضائي رقم 1/1998م الموضوع : تدوين درجة التقاضي الذي اصدر الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة  : - م . ف / - 1-1

التاريخ :- 21/مارس /1998م          

نظراً لما تتمتع به الاحكام القضائية من حجية وما يترتب عليها من اثار قانونية فقد حرصت القوانين المختلفة على احاطتها بسياج قوي من الشرائط الموضوعية والعناصر الشكلية عند اصدارها ومن اهم تلك الشرائط الشكلية ما اكده القانون من ضرورة ذكر او كتابة درجة القاضي الذي اصدر الحكم او القرار القضائي على ورقة الحكم .

ان كتابة درجة القاضي لاتقل اهمية عن تبيان اسم القاضي وتوقيعه اذ ان كل ذلك يصب في كل ما يجب ان يشمله الحكم من بيانات عند اصداره . ومن ثم يفترض القانون في الاحكام انها قد صدرت صحيحة ومستوفية شرائطها من حيث الشكل والموضوع .

ان توضيح درجة القاضي  في خاتمه الحكم القضائي يحدد في المقام الاول للمحكمة الاستئنافية المختصة بنظر اي استئناف ضد ذلك الحكم .

لقد استرعى انتباهية وقوع بعض الاخطاء عند تدوين درجة القاضي الذي اصدر الحكم او القرار . في على سبيل المثال قاض نظر دعوى يدون درجته بالسلطات الممنوحة له بينما ينبغي عليه ان يدون درجته الاصلية طالما ان الدعوى تقع في اختصاص درجته حتى لايفوت على الاطراف الفرصة في الطعن امام المحكمة المختصة التي تقابل تلك الدرجة . باعتبار ان السلطات القضائية التي يمنحها رئيس القضاء حالة استثنائية لا يصار اليها الا عند الضرورة القصوى .

عليه يجب الفصل بين الدرجة الاصلية للقاضي وبين السلطة القضائية الممنوحة له بموجب احكام المادة 21 من قانون السلطة القضائية لسنة 1995م .

نسأل الله ان يوفق الى الفقه الراشد والحكمة الصائبة.

صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنه 1418هـ الموافق الحادي والعشرون من شهر مارس سنة 1998م .

عبيد حاج علي

 رئيس القضاء

    

 

▸ منشور قضائي رقم / 3 / 1992م الموضوع : ضوابط التوثيقات فوق منشور قضائي رقم /1/1988م الموضوع : التوثيقات الجاهزة وتسجيل العقارات والمنقولات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشــــــــــــــــــور رقم 6/1969 التقارير الشخصية والتعليقات على القضايا
  4. منشور المحاكم المدنية رقم (26) الموضوع :- ظهور المحامين أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة القضاة المقيمين
  5. منشور قضائي رقم / 3 / 1992م الموضوع : ضوابط التوثيقات
  6. منشور قضائي رقم 1/1998م الموضوع : تدوين درجة التقاضي الذي اصدر الحكم

منشور قضائي رقم 1/1998م الموضوع : تدوين درجة التقاضي الذي اصدر الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة  : - م . ف / - 1-1

التاريخ :- 21/مارس /1998م          

نظراً لما تتمتع به الاحكام القضائية من حجية وما يترتب عليها من اثار قانونية فقد حرصت القوانين المختلفة على احاطتها بسياج قوي من الشرائط الموضوعية والعناصر الشكلية عند اصدارها ومن اهم تلك الشرائط الشكلية ما اكده القانون من ضرورة ذكر او كتابة درجة القاضي الذي اصدر الحكم او القرار القضائي على ورقة الحكم .

ان كتابة درجة القاضي لاتقل اهمية عن تبيان اسم القاضي وتوقيعه اذ ان كل ذلك يصب في كل ما يجب ان يشمله الحكم من بيانات عند اصداره . ومن ثم يفترض القانون في الاحكام انها قد صدرت صحيحة ومستوفية شرائطها من حيث الشكل والموضوع .

ان توضيح درجة القاضي  في خاتمه الحكم القضائي يحدد في المقام الاول للمحكمة الاستئنافية المختصة بنظر اي استئناف ضد ذلك الحكم .

لقد استرعى انتباهية وقوع بعض الاخطاء عند تدوين درجة القاضي الذي اصدر الحكم او القرار . في على سبيل المثال قاض نظر دعوى يدون درجته بالسلطات الممنوحة له بينما ينبغي عليه ان يدون درجته الاصلية طالما ان الدعوى تقع في اختصاص درجته حتى لايفوت على الاطراف الفرصة في الطعن امام المحكمة المختصة التي تقابل تلك الدرجة . باعتبار ان السلطات القضائية التي يمنحها رئيس القضاء حالة استثنائية لا يصار اليها الا عند الضرورة القصوى .

عليه يجب الفصل بين الدرجة الاصلية للقاضي وبين السلطة القضائية الممنوحة له بموجب احكام المادة 21 من قانون السلطة القضائية لسنة 1995م .

نسأل الله ان يوفق الى الفقه الراشد والحكمة الصائبة.

صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنه 1418هـ الموافق الحادي والعشرون من شهر مارس سنة 1998م .

عبيد حاج علي

 رئيس القضاء

    

 

▸ منشور قضائي رقم / 3 / 1992م الموضوع : ضوابط التوثيقات فوق منشور قضائي رقم /1/1988م الموضوع : التوثيقات الجاهزة وتسجيل العقارات والمنقولات ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. اداري
  3. منشــــــــــــــــــور رقم 6/1969 التقارير الشخصية والتعليقات على القضايا
  4. منشور المحاكم المدنية رقم (26) الموضوع :- ظهور المحامين أمام مجالس القضاة بعد موافقة السادة القضاة المقيمين
  5. منشور قضائي رقم / 3 / 1992م الموضوع : ضوابط التوثيقات
  6. منشور قضائي رقم 1/1998م الموضوع : تدوين درجة التقاضي الذي اصدر الحكم

منشور قضائي رقم 1/1998م الموضوع : تدوين درجة التقاضي الذي اصدر الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة  : - م . ف / - 1-1

التاريخ :- 21/مارس /1998م          

نظراً لما تتمتع به الاحكام القضائية من حجية وما يترتب عليها من اثار قانونية فقد حرصت القوانين المختلفة على احاطتها بسياج قوي من الشرائط الموضوعية والعناصر الشكلية عند اصدارها ومن اهم تلك الشرائط الشكلية ما اكده القانون من ضرورة ذكر او كتابة درجة القاضي الذي اصدر الحكم او القرار القضائي على ورقة الحكم .

ان كتابة درجة القاضي لاتقل اهمية عن تبيان اسم القاضي وتوقيعه اذ ان كل ذلك يصب في كل ما يجب ان يشمله الحكم من بيانات عند اصداره . ومن ثم يفترض القانون في الاحكام انها قد صدرت صحيحة ومستوفية شرائطها من حيث الشكل والموضوع .

ان توضيح درجة القاضي  في خاتمه الحكم القضائي يحدد في المقام الاول للمحكمة الاستئنافية المختصة بنظر اي استئناف ضد ذلك الحكم .

لقد استرعى انتباهية وقوع بعض الاخطاء عند تدوين درجة القاضي الذي اصدر الحكم او القرار . في على سبيل المثال قاض نظر دعوى يدون درجته بالسلطات الممنوحة له بينما ينبغي عليه ان يدون درجته الاصلية طالما ان الدعوى تقع في اختصاص درجته حتى لايفوت على الاطراف الفرصة في الطعن امام المحكمة المختصة التي تقابل تلك الدرجة . باعتبار ان السلطات القضائية التي يمنحها رئيس القضاء حالة استثنائية لا يصار اليها الا عند الضرورة القصوى .

عليه يجب الفصل بين الدرجة الاصلية للقاضي وبين السلطة القضائية الممنوحة له بموجب احكام المادة 21 من قانون السلطة القضائية لسنة 1995م .

نسأل الله ان يوفق الى الفقه الراشد والحكمة الصائبة.

صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنه 1418هـ الموافق الحادي والعشرون من شهر مارس سنة 1998م .

عبيد حاج علي

 رئيس القضاء

    

 

▸ منشور قضائي رقم / 3 / 1992م الموضوع : ضوابط التوثيقات فوق منشور قضائي رقم /1/1988م الموضوع : التوثيقات الجاهزة وتسجيل العقارات والمنقولات ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©