منشور قضائي رقم 1/1998م الموضوع : تدوين درجة التقاضي الذي اصدر الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة : - م . ف / - 1-1
التاريخ :- 21/مارس /1998م
نظراً لما تتمتع به الاحكام القضائية من حجية وما يترتب عليها من اثار قانونية فقد حرصت القوانين المختلفة على احاطتها بسياج قوي من الشرائط الموضوعية والعناصر الشكلية عند اصدارها ومن اهم تلك الشرائط الشكلية ما اكده القانون من ضرورة ذكر او كتابة درجة القاضي الذي اصدر الحكم او القرار القضائي على ورقة الحكم .
ان كتابة درجة القاضي لاتقل اهمية عن تبيان اسم القاضي وتوقيعه اذ ان كل ذلك يصب في كل ما يجب ان يشمله الحكم من بيانات عند اصداره . ومن ثم يفترض القانون في الاحكام انها قد صدرت صحيحة ومستوفية شرائطها من حيث الشكل والموضوع .
ان توضيح درجة القاضي في خاتمه الحكم القضائي يحدد في المقام الاول للمحكمة الاستئنافية المختصة بنظر اي استئناف ضد ذلك الحكم .
لقد استرعى انتباهية وقوع بعض الاخطاء عند تدوين درجة القاضي الذي اصدر الحكم او القرار . في على سبيل المثال قاض نظر دعوى يدون درجته بالسلطات الممنوحة له بينما ينبغي عليه ان يدون درجته الاصلية طالما ان الدعوى تقع في اختصاص درجته حتى لايفوت على الاطراف الفرصة في الطعن امام المحكمة المختصة التي تقابل تلك الدرجة . باعتبار ان السلطات القضائية التي يمنحها رئيس القضاء حالة استثنائية لا يصار اليها الا عند الضرورة القصوى .
عليه يجب الفصل بين الدرجة الاصلية للقاضي وبين السلطة القضائية الممنوحة له بموجب احكام المادة 21 من قانون السلطة القضائية لسنة 1995م .
نسأل الله ان يوفق الى الفقه الراشد والحكمة الصائبة.
صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة سنه 1418هـ الموافق الحادي والعشرون من شهر مارس سنة 1998م .
عبيد حاج علي
رئيس القضاء

