منشور قضائي رقم /1/1988م الموضوع : التوثيقات الجاهزة وتسجيل العقارات والمنقولات
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
التاريخ : 23/3/1988م
النمرة : م ف/عمومي/1-1
لقد سبق أن أصدرت المنشور القضائي رقم 1/87 والذي تضمن الضوابط والقواعد التي يجب على الموثقين التقيد بها عند ممارستهم عند ممارستهم سلطة التوثيق.
بموجب الفقرة ثامناً من المنشور أعلاه تم حظر أعداد التوثيقات الجاهزة أو المعدة مسبقاً أو العقود النمطية التي تملأ فيها الخانات الخالية والتي أعدها الموثقون في المطابع وغيرها والتي أصبحت السمة البارزة في كل أنواع التوثيقات وكانت في كثير من الأحيان متنقلة بين أيدي أشخاص آخرين غير مسموح لهم بالتوثيق كالسماسرة وتجار الأراضي والموظفين والسكرتيرين بمكاتب الموثقين ونتيجة لسوء استغلالها – واستخدامها أصبحت مدعاة لارتكاب الجرائم ووسيلة من وسائل الاحتيال والتزوير ، وإضافة إلي ما ورد في ذلك المنشور فقد رأيت منع استعمال هذه التوثيقات الجاهزة أو المعدة مسبقاً حتى يكون العمل بالتوثيق كالعمل القضائي في الدقة والتروي والمحافظة على الحقوق ، كما يجب التقيد بشهادات البحث الجديدة للعقارات والعربات وكل ما من شأنه أن ينقل بالتوثيق حتى يتثنى للموثق أن يتأكد من أن المتصرف في المال هو نفسه صاحب المال الذي تم التصرف فيه وحتى لا يكون التوثيق وسيلة للتحايل على القانون والتهرب من الضريبة.
وبما أن هذا العمل قد ظل مستمراً في الفترة السابقة فقد رأيت كذلك أن يوقف العمل به اعتباراً من أول يوليو 1988م وعليه أقرر الأتي :
- عدم قبول هذه الأرانيك الجاهزة في التوثيقات المتعلقة بالتصرفات العقارية ولا تعتبر وثائق قابلة للتسجيل في معنى المادة (54) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م. ما لم تكن مطبوعة كوحدة واحدة بألة طابعة أو بخط اليد.
(2)
- ولا يجوز قبول هذه التوثيقات لتغير السجل فيما يتعلق بالعربات وفق مقتضيات المادة (13) شاملة من قانون حركة المرور لسنة 1983م.
- لا يتم قبول واعتماد التوثيقات الواردة في 1و2 أعلاه إلا من المالك المسجل للمشتري الأول فقط دون سواه وأن لا تقبل التوثيقات المتبادلة لأغراض التسجيل.
- في حالة إكتشاف أي مخالفة مما ورد في المنشور (1) وهذا المنشور يجب على مكاتب تسجيلات الأراضي ومكاتب شرطة المرور إبلاغ لجنة مراقبة التوثيقات فوراً بذلك مع إرسال الأوراق المتعلقة بالمخالفة لها لتتولى التحقيق والتوصية بما تراه مناسباً.
،،،وشكراً،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شعبان 1408هـ الموافق اليوم الثالث والعشرين من مارس سنة 1988م,
محمد ميرغني مبروك
رئيس القضاء
*معنون إلي السادة: - رؤساء الأجهزة القضائية.
*صورة للسيد / مدير عام الشرطة مديري شرطة المرور.
*صورة للسادة / المحامين الموثقين المسجل العام للأراضي.
*صورة لجميع / المحاكم رؤساء التسجيلات.

