منشور جنائي رقم [ 2 / لسنة 2013م ] الموضوع: تعديل نصاب السرقة الحدية
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
الرقـم: م . ف /2/1
التاريخ:23/ربيع الثاني/1434هـ
الموافق: 5/مـــارس/2013م
عملاً بأحكام المادة 170(5) من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وبعد التشاور مع الجهات المختصة والإطلاع على المعايير المضمنة بالمذكرة التفسيرية للمنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2009م:
أصدر هذا المنشور الجنائي بتعديل قيمة نصاب السرقة الحدية المقررة بالمنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2009م على النحو التالي:
أولاً: تعدّل قيمة نصاب السرقة الحدية إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سوداني بالعملة السارية وقت إصدار هذا المنشور.
ثانياً: يراعى في تطبيق هذا المنشور ذات التوجيهات المنصوص عليها بالمنشورات السابقة الصادرة بالأرقام (1/1994م) وما بعده - بشأن كيفية تقويم المال المسروق ، وهي تقرأ كالآتي:
(أ ) يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة.
(ب) ينظر في تقويم المال المسروق إلى قيمته في يوم السرقة - عملاً برأي جمهور الفقهاء.
ثالثاً: يعمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخ اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1434هـ الموافق اليوم الخامس من شهر مارس 2013م ، على أن يسري التعديل على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف مراحل الدعاوى وطعونها بما في ذلك التأييد والمراجعة بوساطة المحكمة العليا.
والله نسأله التوفيق و السداد ...
صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1434هـ الموافـق اليوم الخامس من شهـر مارس عام 2013م
محمد حمد أحمد أبوسن
رئيس القضاء

