تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية

منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة: قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69 

ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:

في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينتظرون وقتاً طويلاً ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم مما يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي                                                                       لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متى ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر  ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة                                                     وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطاباً إلي وزير الصحة السابق بتاريخ   28/ سبتمبر/1969م حول نفس النقطة قائلا: كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجوء  إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم  وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفياً وواضحاً حسب متطلبات الطب الشرعي، وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة)   ولا حاجة بي إلي القول إنه لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبيب الشرعي إذا ما كان التقرير شاملاً ومستوفياً وواضحاً ولكن يبدو أن توجيه السيد رئيس القضاء السابق قد نسي كما يبدو من كتاب الهيئة المشار إلية .

علية أود أن يلتزم القضاة بقبول التقرير الطبي متى ما كان متصفاً بالصفات الواردة في كتاب السيد رئيس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة أو الاتهام أو الدفاع إلي استجلاء أو استيفاء  أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقرير الطبي فيجوز أن يعلن الطبيب بالحضور للإدلاء بشهادته ويرجى أن يستدعي الطبيب بالتلفون في نفس يوم الجلسة أن أمكن وألا يضاع وقته في الانتظار حرصاً علي المصلحة العامة وتمسكاً بمصالح الناس ..

والله الموفق ..

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:

في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينتظرون وقتاً طويلاً ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم مما يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي                                                                       لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متى ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر  ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة                                                     وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطاباً إلي وزير الصحة السابق بتاريخ   28/ سبتمبر/1969م حول نفس النقطة قائلا: كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجوء  إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم  وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفياً وواضحاً حسب متطلبات الطب الشرعي، وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة)   ولا حاجة بي إلي القول إنه لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبيب الشرعي إذا ما كان التقرير شاملاً ومستوفياً وواضحاً ولكن يبدو أن توجيه السيد رئيس القضاء السابق قد نسي كما يبدو من كتاب الهيئة المشار إلية .

علية أود أن يلتزم القضاة بقبول التقرير الطبي متى ما كان متصفاً بالصفات الواردة في كتاب السيد رئيس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة أو الاتهام أو الدفاع إلي استجلاء أو استيفاء  أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقرير الطبي فيجوز أن يعلن الطبيب بالحضور للإدلاء بشهادته ويرجى أن يستدعي الطبيب بالتلفون في نفس يوم الجلسة أن أمكن وألا يضاع وقته في الانتظار حرصاً علي المصلحة العامة وتمسكاً بمصالح الناس ..

والله الموفق ..

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (80) التقارير الطبية الموضوع : أورنيك جنائي (8) فوق منشور جنائي رقم [ 2 / لسنة 2013م ] الموضوع: تعديل نصاب السرقة الحدية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية

منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة: قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69 

ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:

في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينتظرون وقتاً طويلاً ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم مما يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي                                                                       لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متى ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر  ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة                                                     وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطاباً إلي وزير الصحة السابق بتاريخ   28/ سبتمبر/1969م حول نفس النقطة قائلا: كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجوء  إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم  وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفياً وواضحاً حسب متطلبات الطب الشرعي، وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة)   ولا حاجة بي إلي القول إنه لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبيب الشرعي إذا ما كان التقرير شاملاً ومستوفياً وواضحاً ولكن يبدو أن توجيه السيد رئيس القضاء السابق قد نسي كما يبدو من كتاب الهيئة المشار إلية .

علية أود أن يلتزم القضاة بقبول التقرير الطبي متى ما كان متصفاً بالصفات الواردة في كتاب السيد رئيس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة أو الاتهام أو الدفاع إلي استجلاء أو استيفاء  أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقرير الطبي فيجوز أن يعلن الطبيب بالحضور للإدلاء بشهادته ويرجى أن يستدعي الطبيب بالتلفون في نفس يوم الجلسة أن أمكن وألا يضاع وقته في الانتظار حرصاً علي المصلحة العامة وتمسكاً بمصالح الناس ..

والله الموفق ..

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:

في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينتظرون وقتاً طويلاً ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم مما يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي                                                                       لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متى ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر  ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة                                                     وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطاباً إلي وزير الصحة السابق بتاريخ   28/ سبتمبر/1969م حول نفس النقطة قائلا: كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجوء  إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم  وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفياً وواضحاً حسب متطلبات الطب الشرعي، وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة)   ولا حاجة بي إلي القول إنه لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبيب الشرعي إذا ما كان التقرير شاملاً ومستوفياً وواضحاً ولكن يبدو أن توجيه السيد رئيس القضاء السابق قد نسي كما يبدو من كتاب الهيئة المشار إلية .

علية أود أن يلتزم القضاة بقبول التقرير الطبي متى ما كان متصفاً بالصفات الواردة في كتاب السيد رئيس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة أو الاتهام أو الدفاع إلي استجلاء أو استيفاء  أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقرير الطبي فيجوز أن يعلن الطبيب بالحضور للإدلاء بشهادته ويرجى أن يستدعي الطبيب بالتلفون في نفس يوم الجلسة أن أمكن وألا يضاع وقته في الانتظار حرصاً علي المصلحة العامة وتمسكاً بمصالح الناس ..

والله الموفق ..

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (80) التقارير الطبية الموضوع : أورنيك جنائي (8) فوق منشور جنائي رقم [ 2 / لسنة 2013م ] الموضوع: تعديل نصاب السرقة الحدية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية

منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة: قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69 

ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:

في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينتظرون وقتاً طويلاً ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم مما يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي                                                                       لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متى ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر  ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة                                                     وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطاباً إلي وزير الصحة السابق بتاريخ   28/ سبتمبر/1969م حول نفس النقطة قائلا: كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجوء  إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم  وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفياً وواضحاً حسب متطلبات الطب الشرعي، وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة)   ولا حاجة بي إلي القول إنه لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبيب الشرعي إذا ما كان التقرير شاملاً ومستوفياً وواضحاً ولكن يبدو أن توجيه السيد رئيس القضاء السابق قد نسي كما يبدو من كتاب الهيئة المشار إلية .

علية أود أن يلتزم القضاة بقبول التقرير الطبي متى ما كان متصفاً بالصفات الواردة في كتاب السيد رئيس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة أو الاتهام أو الدفاع إلي استجلاء أو استيفاء  أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقرير الطبي فيجوز أن يعلن الطبيب بالحضور للإدلاء بشهادته ويرجى أن يستدعي الطبيب بالتلفون في نفس يوم الجلسة أن أمكن وألا يضاع وقته في الانتظار حرصاً علي المصلحة العامة وتمسكاً بمصالح الناس ..

والله الموفق ..

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:

في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينتظرون وقتاً طويلاً ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم مما يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي                                                                       لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متى ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر  ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة                                                     وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطاباً إلي وزير الصحة السابق بتاريخ   28/ سبتمبر/1969م حول نفس النقطة قائلا: كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجوء  إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم  وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفياً وواضحاً حسب متطلبات الطب الشرعي، وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة)   ولا حاجة بي إلي القول إنه لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبيب الشرعي إذا ما كان التقرير شاملاً ومستوفياً وواضحاً ولكن يبدو أن توجيه السيد رئيس القضاء السابق قد نسي كما يبدو من كتاب الهيئة المشار إلية .

علية أود أن يلتزم القضاة بقبول التقرير الطبي متى ما كان متصفاً بالصفات الواردة في كتاب السيد رئيس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة أو الاتهام أو الدفاع إلي استجلاء أو استيفاء  أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقرير الطبي فيجوز أن يعلن الطبيب بالحضور للإدلاء بشهادته ويرجى أن يستدعي الطبيب بالتلفون في نفس يوم الجلسة أن أمكن وألا يضاع وقته في الانتظار حرصاً علي المصلحة العامة وتمسكاً بمصالح الناس ..

والله الموفق ..

خلف الله الرشيد

رئيس المحكمة العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (80) التقارير الطبية الموضوع : أورنيك جنائي (8) فوق منشور جنائي رقم [ 2 / لسنة 2013م ] الموضوع: تعديل نصاب السرقة الحدية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©