منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة إدارة المحاكم
النمرة: قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69
ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:
في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينتظرون وقتاً طويلاً ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم مما يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متى ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطاباً إلي وزير الصحة السابق بتاريخ 28/ سبتمبر/1969م حول نفس النقطة قائلا: كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجوء إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفياً وواضحاً حسب متطلبات الطب الشرعي، وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة) ولا حاجة بي إلي القول إنه لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبيب الشرعي إذا ما كان التقرير شاملاً ومستوفياً وواضحاً ولكن يبدو أن توجيه السيد رئيس القضاء السابق قد نسي كما يبدو من كتاب الهيئة المشار إلية .
علية أود أن يلتزم القضاة بقبول التقرير الطبي متى ما كان متصفاً بالصفات الواردة في كتاب السيد رئيس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة أو الاتهام أو الدفاع إلي استجلاء أو استيفاء أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقرير الطبي فيجوز أن يعلن الطبيب بالحضور للإدلاء بشهادته ويرجى أن يستدعي الطبيب بالتلفون في نفس يوم الجلسة أن أمكن وألا يضاع وقته في الانتظار حرصاً علي المصلحة العامة وتمسكاً بمصالح الناس ..
والله الموفق ..
خلف الله الرشيد
رئيس المحكمة العليا
ورد في كتاب الهيئة المشتركة للطب والعلوم الشرعية ما يلي:
في الأيام الأخيرة كثيرا ما طلب من الأطباء الحضور للشهادة في القضايا جنائية بالرغم من كتابتهم تقارير وافية وعند حضورهم ينتظرون وقتاً طويلاً ربما أمتد إلي ساعتين بدون أن يطلبون لأداء شهادتهم مما يعرض أعمالهم بالمستشفيات إلي التأخير الشديد وضرر المرضي لا مانع للأطباء في الحضور للشهادة متى ما كان التقرير يحتاج إلي إيضاح بأن يكون غير مكتمل مثلا وفي هذه الحالات نرجو أن يطلب الطبيب بالتلفون حتى يحضر ويؤدي شهادته ويرجع إلي عمله بسرعة وقد سبق أن كتب رئيس القضاء السابق خطاباً إلي وزير الصحة السابق بتاريخ 28/ سبتمبر/1969م حول نفس النقطة قائلا: كما يعلم سيادتكم ويعلم القضاة أن التقرير الطبي المكتوب يعتبر بينة مقبولة بمقتضي المادة 228 (3) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بدون اللجوء إلي إحضار الطبيب أمام المحكمة للإدلاء بشهادته ولكن بشرط مهم وهو أن يكون التقرير شاملا ومستوفياً وواضحاً حسب متطلبات الطب الشرعي، وقد أرسلت صورا من الخطاب المذكـور إلي المحـاكم المختلفة (صور مرفقة) ولا حاجة بي إلي القول إنه لا خلاف علي إلا ضرورة إلي حضور الطبيب الشرعي إذا ما كان التقرير شاملاً ومستوفياً وواضحاً ولكن يبدو أن توجيه السيد رئيس القضاء السابق قد نسي كما يبدو من كتاب الهيئة المشار إلية .
علية أود أن يلتزم القضاة بقبول التقرير الطبي متى ما كان متصفاً بالصفات الواردة في كتاب السيد رئيس القضاء السابق والمشار أعلاه أما إذا احتاجت المحكمة أو الاتهام أو الدفاع إلي استجلاء أو استيفاء أي نقطة أو نقاط مما ورد في التقرير الطبي فيجوز أن يعلن الطبيب بالحضور للإدلاء بشهادته ويرجى أن يستدعي الطبيب بالتلفون في نفس يوم الجلسة أن أمكن وألا يضاع وقته في الانتظار حرصاً علي المصلحة العامة وتمسكاً بمصالح الناس ..
والله الموفق ..
خلف الله الرشيد
رئيس المحكمة العليا

