منشور جنائي رقم [ 3 / لسنة 2013م ]
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
الرقـم: م . ف /2/1
التاريخ:11/شـوال/1434هـ
الموافق: 18/أغسطس/2013م
لقد نصت المادة (72) من قانون الطفل لسنة 2010م على قيام وزارة الداخلية بإنشاء دور مخصصة للشباب الجانحين المحكـوم عليهم بتدابير إصلاحية ، وبلغوا سن الثامنة عشر دون إكمال فترة التدبير الإصلاحي بدور التربية ، غير أن وزارة الداخلية لم تنشئ تلك الدور بعـد في المركز والولايات.
ولما كانت لتلك الدور أهميتها في تحقيق الإصلاح المنشود لأولئك الشباب الجانحين الآنف ذكرهم ، فقد تمَّ الاتفاق مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح على تحديد قسم خاص مستقل في مدينة الهدي الإصلاحية يكون منفصلاً عن بقية الأقسام ، لإيداع الشباب الجانحين من الطائفة العمرية المذكورة آنفاً ، على أن تتم معاملتهم بما يتناسب مع عمرهم ووضعهم القانوني.
بناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، وبعد الإطلاع على خطاب مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح بشأن الموضوع عاليه ، فإننا نوجه السادة القضاة بما يلي:
1- إرسال طائفة الشباب الجانحين المذكورين آنفاً إلى مدينة الهدي الإصلاحية ، لحين إنشـاء الـدور الإصلاحية المخصصة في ولاياتهم -.
2- يسري هذا المنشور على الحالات التي ينطبق عليها من النزلاء المحكومين قبل وبعد صدوره.
والله الموفق ، ، ،
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر شوال عام 1434هـ الموافـق اليوم الثامن عشر من شهـر أغسطس عام 2013م
محمد حمد أحمد أبوسن
رئيس القضاء

