تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/538/2009م مراجعة/208/2009م

الرقم م ع/ط م/538/2009م مراجعة/208/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / د. تاج السر محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د. حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / هاشـم إبراهيم البشـير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ آمنـة عبد المجيد محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية                   مقدم الطلب

// ضد //

الصحفي/ الرشيد علي عمر                                المقدم ضده الطلب

 

الرقم م ع/ط م/538/2009م

مراجعة/208/2009م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – تقدير قيمة الدعوى – الدعاوى غير محددة القيمة –  كيفية تقديرها.

 

المبدأ:

في الدعاوى غير مقدرة القيمة يتطلب الأمر حصول الطاعن على الإذن اللازم للطعن بالنقض تطبيقاً لنص المادة (207) إجراءات والا فلا يقبل الطعن شكلاً.

 

الحكـــم

 

القاضي: مصطفي حسن النور

التاريخ : 20/8/2009م

 

هذا طلب مراجعة لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة القومية العليا بتاريخ 20/5/2009م في الطعن بالرقم م ع/ط م/538/2009م والقاضي بشطب الطعن إيجازياً برسومه . وجاء في طلب المراجعة بأن الدعوى غير محددة القيمة باعتبار أن الدعوى ليست متعلقة بحق شخصي يمكن تقديره وإنما متعلقة بحقوق معنوية واردة على شيء غير مادي وفقاً لنص المادة 32(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وموضوع الدعوى يتعلق بشطب الصحفي المقدم ضده الطلب من السجل الصحفي وفقاً للمادة 37(1) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م وهو قانون يحث على قيم ينبغي أن يتحلى بها الصحفي وهي مسائل تهم العدالة والمصلحة العامة . والقانون الأخير قانون حديث يحتاج لإثراء تطبيقه صدور سوابق قضائية في هذا المجال.

 

إن أحكام المحكمة القومية العليا لا تراجع إلا بناءً على نص المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والذي جاء فيه عدم المراجعة إلا إذا انطوى الحكم على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فهل توجد مثل هذه المخالفة ؟

تنص المادة (57) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على أن:

 

" تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون " وقد نصت القاعدة الثالثة من الأمر السادس من الجدول الأول على كيفية تقدير قيمة الدعاوى والاستئنافات وسائر  الإجراءات وقد خلت هذه القاعدة والقانون كله من معالجة ما إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المنصوص عليها في القاعدة الثالثة من الأمر السادس المشار إليها . ولم يبين القانون كما في بعض الأنظمة الأخرى أنه في هذه الحالة تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب المحدد . فهل يمكن تبني هذه القاعدة في الحالة التي أمامنا ؟ 

 

في تقديري الإجابة بالنفي لأن المشرع لو أراد إيراد مثل هذه القاعدة لنص على ذلك في القانون ومن ثم لا مجال للاستدلال بما ورد في تلك الأنظمة وقد قضت المحكمة العليا في قضية عوض حماد //ضد// عبد الرازق إبراهيم بالرقم م ع/ط م/315/1973م المختار من الأحكام المدنية والشرعية تحرير وإعداد حسن محمود بابكر – هنري رياض سكلا الجزء الأول دار الجيل بيروت ص44 على الصفحة 48 على أنه:

 

" إن الاسترشاد أو الاستدلال بأي قانون أجنبي أو حكم صادر من محكمة أجنبيـة إنما يصح فقط في حالة التماثل أو التشابه ، وفـي حدود هذا ، بين نصنا المراد تفسيره وبين النص الأجنبي وبعدم توافر شيء من ذلك فإن الاستدلال أو الاسترشاد لا يصح قانوناً لانعـدام ركن التماثل أو التشابه وهو أساس القياس.

 

أن النص المصري الذي تعرض له الطاعن لا يوجد مطلقاً أي مثيل أو شبيه له في قانـون مرافعاتنا . وإذا كان قانوننا قد اقتبس من قانون المرافعات المصري ، تم حذف هـذا النص عمداً من قانوننا فإن تفسير ذلك هو أن الشارع عندنا قصد عـدم تطبيقه لدينا . ومن ثمّ فلا مجال قانوناً للاسترشاد بذلك النص المصري بصدد المادة (106) من قانوننا على النحو الذي أراده الطاعن ".

 

إن المادة 36 (ط) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م توجب أن تشتمل عريضة الدعوى على بيان قيمة الدعوى ومن ثمّ فعلى المدعى بيان قيمة الدعوى لما كان ذلك وكانت المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تنص على أنه " يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحالات الآتية:

(أ ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا 000"

 

وصدر المنشور المدني رقم 2/2007م ونص في الفقرة (ج) منه على أنه:

" يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن خمسين ألف جنيه  50.000ج".

 

وكان القانون قد خلا كما أسلفنا من نص يعالج حالة الدعاوى غير مقدرة القيمة فكان على الطاعن الحصول على الإذن اللازم للطعن بالنقض لكنه لم يفعل ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً لأن الطعن لا يتعلق بملكية أرض أو أي حق عيني اصلي عليها ولم يتضمن رأياً مخالفاً أو صادراً في طعن إداري . وإذ التزم الحكم المطلوب مراجعته هذا النظر فلا مخالفة للشريعة الإسلامية أو القانون وتكون الإجابة على السؤال المطروح بالنفي . وعليه أرى أن يشطب طلب المراجعة برسومه.

 

القاضي: د. تاج السر سيد أحمد

التاريخ : 30/8/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 2/9/2009م

 

أوافق.

 

 

 

القاضي: هاشم إبراهيم البشير

التاريخ : 6/9/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد الطيب

التاريخ : 8/9/2009م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطلب.

 

 

 

د. تاج السر محمد حامـد

قاضي المحكمة العليا

  ورئيس الدائرة

8/9/2009م

▸ الرقم م ع/ط م/234/2008م مراجعة/23/2009م فوق الرقم م ع/ط م/718/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/538/2009م مراجعة/208/2009م

الرقم م ع/ط م/538/2009م مراجعة/208/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / د. تاج السر محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د. حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / هاشـم إبراهيم البشـير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ آمنـة عبد المجيد محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية                   مقدم الطلب

// ضد //

الصحفي/ الرشيد علي عمر                                المقدم ضده الطلب

 

الرقم م ع/ط م/538/2009م

مراجعة/208/2009م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – تقدير قيمة الدعوى – الدعاوى غير محددة القيمة –  كيفية تقديرها.

 

المبدأ:

في الدعاوى غير مقدرة القيمة يتطلب الأمر حصول الطاعن على الإذن اللازم للطعن بالنقض تطبيقاً لنص المادة (207) إجراءات والا فلا يقبل الطعن شكلاً.

 

الحكـــم

 

القاضي: مصطفي حسن النور

التاريخ : 20/8/2009م

 

هذا طلب مراجعة لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة القومية العليا بتاريخ 20/5/2009م في الطعن بالرقم م ع/ط م/538/2009م والقاضي بشطب الطعن إيجازياً برسومه . وجاء في طلب المراجعة بأن الدعوى غير محددة القيمة باعتبار أن الدعوى ليست متعلقة بحق شخصي يمكن تقديره وإنما متعلقة بحقوق معنوية واردة على شيء غير مادي وفقاً لنص المادة 32(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وموضوع الدعوى يتعلق بشطب الصحفي المقدم ضده الطلب من السجل الصحفي وفقاً للمادة 37(1) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م وهو قانون يحث على قيم ينبغي أن يتحلى بها الصحفي وهي مسائل تهم العدالة والمصلحة العامة . والقانون الأخير قانون حديث يحتاج لإثراء تطبيقه صدور سوابق قضائية في هذا المجال.

 

إن أحكام المحكمة القومية العليا لا تراجع إلا بناءً على نص المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والذي جاء فيه عدم المراجعة إلا إذا انطوى الحكم على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فهل توجد مثل هذه المخالفة ؟

تنص المادة (57) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على أن:

 

" تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون " وقد نصت القاعدة الثالثة من الأمر السادس من الجدول الأول على كيفية تقدير قيمة الدعاوى والاستئنافات وسائر  الإجراءات وقد خلت هذه القاعدة والقانون كله من معالجة ما إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المنصوص عليها في القاعدة الثالثة من الأمر السادس المشار إليها . ولم يبين القانون كما في بعض الأنظمة الأخرى أنه في هذه الحالة تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب المحدد . فهل يمكن تبني هذه القاعدة في الحالة التي أمامنا ؟ 

 

في تقديري الإجابة بالنفي لأن المشرع لو أراد إيراد مثل هذه القاعدة لنص على ذلك في القانون ومن ثم لا مجال للاستدلال بما ورد في تلك الأنظمة وقد قضت المحكمة العليا في قضية عوض حماد //ضد// عبد الرازق إبراهيم بالرقم م ع/ط م/315/1973م المختار من الأحكام المدنية والشرعية تحرير وإعداد حسن محمود بابكر – هنري رياض سكلا الجزء الأول دار الجيل بيروت ص44 على الصفحة 48 على أنه:

 

" إن الاسترشاد أو الاستدلال بأي قانون أجنبي أو حكم صادر من محكمة أجنبيـة إنما يصح فقط في حالة التماثل أو التشابه ، وفـي حدود هذا ، بين نصنا المراد تفسيره وبين النص الأجنبي وبعدم توافر شيء من ذلك فإن الاستدلال أو الاسترشاد لا يصح قانوناً لانعـدام ركن التماثل أو التشابه وهو أساس القياس.

 

أن النص المصري الذي تعرض له الطاعن لا يوجد مطلقاً أي مثيل أو شبيه له في قانـون مرافعاتنا . وإذا كان قانوننا قد اقتبس من قانون المرافعات المصري ، تم حذف هـذا النص عمداً من قانوننا فإن تفسير ذلك هو أن الشارع عندنا قصد عـدم تطبيقه لدينا . ومن ثمّ فلا مجال قانوناً للاسترشاد بذلك النص المصري بصدد المادة (106) من قانوننا على النحو الذي أراده الطاعن ".

 

إن المادة 36 (ط) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م توجب أن تشتمل عريضة الدعوى على بيان قيمة الدعوى ومن ثمّ فعلى المدعى بيان قيمة الدعوى لما كان ذلك وكانت المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تنص على أنه " يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحالات الآتية:

(أ ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا 000"

 

وصدر المنشور المدني رقم 2/2007م ونص في الفقرة (ج) منه على أنه:

" يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن خمسين ألف جنيه  50.000ج".

 

وكان القانون قد خلا كما أسلفنا من نص يعالج حالة الدعاوى غير مقدرة القيمة فكان على الطاعن الحصول على الإذن اللازم للطعن بالنقض لكنه لم يفعل ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً لأن الطعن لا يتعلق بملكية أرض أو أي حق عيني اصلي عليها ولم يتضمن رأياً مخالفاً أو صادراً في طعن إداري . وإذ التزم الحكم المطلوب مراجعته هذا النظر فلا مخالفة للشريعة الإسلامية أو القانون وتكون الإجابة على السؤال المطروح بالنفي . وعليه أرى أن يشطب طلب المراجعة برسومه.

 

القاضي: د. تاج السر سيد أحمد

التاريخ : 30/8/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 2/9/2009م

 

أوافق.

 

 

 

القاضي: هاشم إبراهيم البشير

التاريخ : 6/9/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد الطيب

التاريخ : 8/9/2009م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطلب.

 

 

 

د. تاج السر محمد حامـد

قاضي المحكمة العليا

  ورئيس الدائرة

8/9/2009م

▸ الرقم م ع/ط م/234/2008م مراجعة/23/2009م فوق الرقم م ع/ط م/718/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/538/2009م مراجعة/208/2009م

الرقم م ع/ط م/538/2009م مراجعة/208/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / د. تاج السر محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د. حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / هاشـم إبراهيم البشـير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ آمنـة عبد المجيد محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية                   مقدم الطلب

// ضد //

الصحفي/ الرشيد علي عمر                                المقدم ضده الطلب

 

الرقم م ع/ط م/538/2009م

مراجعة/208/2009م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – تقدير قيمة الدعوى – الدعاوى غير محددة القيمة –  كيفية تقديرها.

 

المبدأ:

في الدعاوى غير مقدرة القيمة يتطلب الأمر حصول الطاعن على الإذن اللازم للطعن بالنقض تطبيقاً لنص المادة (207) إجراءات والا فلا يقبل الطعن شكلاً.

 

الحكـــم

 

القاضي: مصطفي حسن النور

التاريخ : 20/8/2009م

 

هذا طلب مراجعة لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة القومية العليا بتاريخ 20/5/2009م في الطعن بالرقم م ع/ط م/538/2009م والقاضي بشطب الطعن إيجازياً برسومه . وجاء في طلب المراجعة بأن الدعوى غير محددة القيمة باعتبار أن الدعوى ليست متعلقة بحق شخصي يمكن تقديره وإنما متعلقة بحقوق معنوية واردة على شيء غير مادي وفقاً لنص المادة 32(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وموضوع الدعوى يتعلق بشطب الصحفي المقدم ضده الطلب من السجل الصحفي وفقاً للمادة 37(1) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م وهو قانون يحث على قيم ينبغي أن يتحلى بها الصحفي وهي مسائل تهم العدالة والمصلحة العامة . والقانون الأخير قانون حديث يحتاج لإثراء تطبيقه صدور سوابق قضائية في هذا المجال.

 

إن أحكام المحكمة القومية العليا لا تراجع إلا بناءً على نص المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والذي جاء فيه عدم المراجعة إلا إذا انطوى الحكم على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فهل توجد مثل هذه المخالفة ؟

تنص المادة (57) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م على أن:

 

" تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون " وقد نصت القاعدة الثالثة من الأمر السادس من الجدول الأول على كيفية تقدير قيمة الدعاوى والاستئنافات وسائر  الإجراءات وقد خلت هذه القاعدة والقانون كله من معالجة ما إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المنصوص عليها في القاعدة الثالثة من الأمر السادس المشار إليها . ولم يبين القانون كما في بعض الأنظمة الأخرى أنه في هذه الحالة تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب المحدد . فهل يمكن تبني هذه القاعدة في الحالة التي أمامنا ؟ 

 

في تقديري الإجابة بالنفي لأن المشرع لو أراد إيراد مثل هذه القاعدة لنص على ذلك في القانون ومن ثم لا مجال للاستدلال بما ورد في تلك الأنظمة وقد قضت المحكمة العليا في قضية عوض حماد //ضد// عبد الرازق إبراهيم بالرقم م ع/ط م/315/1973م المختار من الأحكام المدنية والشرعية تحرير وإعداد حسن محمود بابكر – هنري رياض سكلا الجزء الأول دار الجيل بيروت ص44 على الصفحة 48 على أنه:

 

" إن الاسترشاد أو الاستدلال بأي قانون أجنبي أو حكم صادر من محكمة أجنبيـة إنما يصح فقط في حالة التماثل أو التشابه ، وفـي حدود هذا ، بين نصنا المراد تفسيره وبين النص الأجنبي وبعدم توافر شيء من ذلك فإن الاستدلال أو الاسترشاد لا يصح قانوناً لانعـدام ركن التماثل أو التشابه وهو أساس القياس.

 

أن النص المصري الذي تعرض له الطاعن لا يوجد مطلقاً أي مثيل أو شبيه له في قانـون مرافعاتنا . وإذا كان قانوننا قد اقتبس من قانون المرافعات المصري ، تم حذف هـذا النص عمداً من قانوننا فإن تفسير ذلك هو أن الشارع عندنا قصد عـدم تطبيقه لدينا . ومن ثمّ فلا مجال قانوناً للاسترشاد بذلك النص المصري بصدد المادة (106) من قانوننا على النحو الذي أراده الطاعن ".

 

إن المادة 36 (ط) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م توجب أن تشتمل عريضة الدعوى على بيان قيمة الدعوى ومن ثمّ فعلى المدعى بيان قيمة الدعوى لما كان ذلك وكانت المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تنص على أنه " يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحالات الآتية:

(أ ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا 000"

 

وصدر المنشور المدني رقم 2/2007م ونص في الفقرة (ج) منه على أنه:

" يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى التي لا تقل قيمتها عن خمسين ألف جنيه  50.000ج".

 

وكان القانون قد خلا كما أسلفنا من نص يعالج حالة الدعاوى غير مقدرة القيمة فكان على الطاعن الحصول على الإذن اللازم للطعن بالنقض لكنه لم يفعل ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلاً لأن الطعن لا يتعلق بملكية أرض أو أي حق عيني اصلي عليها ولم يتضمن رأياً مخالفاً أو صادراً في طعن إداري . وإذ التزم الحكم المطلوب مراجعته هذا النظر فلا مخالفة للشريعة الإسلامية أو القانون وتكون الإجابة على السؤال المطروح بالنفي . وعليه أرى أن يشطب طلب المراجعة برسومه.

 

القاضي: د. تاج السر سيد أحمد

التاريخ : 30/8/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 2/9/2009م

 

أوافق.

 

 

 

القاضي: هاشم إبراهيم البشير

التاريخ : 6/9/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد الطيب

التاريخ : 8/9/2009م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطلب.

 

 

 

د. تاج السر محمد حامـد

قاضي المحكمة العليا

  ورئيس الدائرة

8/9/2009م

▸ الرقم م ع/ط م/234/2008م مراجعة/23/2009م فوق الرقم م ع/ط م/718/2009م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©