تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/718/2009م

الرقم م ع/ط م/718/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / أحمد عبدالرحمن علـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

حامد حقـار جـراد                                                 الطاعن

// ضد //

محمد بابكر محمد سعيد                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/718/2009م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المواعيد – مد المواعيد – مرض الطاعن أو محاميه – أثـره.

 

المبادئ:

1- المرض الذي يقعد بالطاعن أو محاميه عن تقديم الطعن خلال الميعاد المحدد قانوناً يدخل في معنى الضرورة الذي تشترطه المادة (70) من قانون الإجراءات المدنية لمد المواعيد.

 

 2- يجب على محكمة الاستئناف أن تسبب قرارها الصادر برفض طلب مد المواعيد.

 

 

المحامون:

الأستاذ/ عمر حسن قدم                                        عن الطاعن

الأستاذ/ سعيد يــدي                                 عن المطعون ضده

 

الحكـــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 16/4/2009م

 

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أمدرمان بتاريخ 2/12/2008م في أ س م/1738/2008م والذي كان قد قضى بشطب الاستئناف شكلاً.

يبين من الأوراق أن محامي الطاعن تقدم باستئناف لدى محكمة استئناف أمدرمان بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفع الاستئناف وطالب بمد المواعيد بحجة أنه مريض ولم تستجب محكمة الاستئناف لطلب مد المواعيد وقضت بشطب الاستئناف شكلاً ومن ثم كان هذا الطعن بالنقض.

 

وينعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه جاء خالياً من التسبيب حيث رفضت محكمة الاستئناف طلب مد المواعيد دون أي تسبيب.

 

أودع محامي المطعون ضده الرد على أسباب الطعن متمسكاً بصحة الحكم المطعون فيه . الحكم المطعون فيه ينطوي في نظري على قصور في التسبيب، حيث اكتفت محكمة الاستئناف برفض مد المواعيد بقولها لا يوجد ما يبرر التدخل ومد المواعيد دون التأكد من واقعة المرض ودرجته أو جسامته ، ولا خلاف على أن المرض الذي يقعد بالطاعن أو محاميه عن تقديم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً يدخل في معنى الضرورة الذي تشترطه المادة (70) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لمد المواعيد.

حري بالذكر أن مسألة تقدير الظروف التي حالت دون تقديم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي يبدي محاميها العذر، والتي يتعين عليها أن تتطرق أمامها بالبحث ما إذا كانت هناك ضرورة حالت دون تقديم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً .

 

إلا أن محكمة الاستئناف لم تسبب رفضها قبول مد المواعيد ، حيث كان ينبغي عليها تسبيب ما استندت عليه في قرارها القاضي بعدم التدخل وهل كان مرده أن الادعاء بالمرض لا يسنده واقع؟ هذا فضلاً عن أن محكمة الاستئناف لم تتحقق عن واقعة الادعاء بالمرض.

 

لما تقدم من أسباب أرى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للتحقق من الادعاء بواقعة المرض والأدلة المقدمة بشأنه من حيث درجة المرض وجسامته وتاريخه وفترة استمراره وتاريخ الشفاء ، وظروف الطاعن إذا افترضنا المريض هو محاميه أو بالعكس.

 

مؤدى ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في طلب مد المواعيد بعد تقدير الادعاء بالمرض والأدلة المقدمة بشأنه وإصدار قرار مسبب في هذا الشأن.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ : 17/6/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ : 21/6/2009م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

1- يلغى الحكم المطعون فيه.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف من جديد على ضوء ما ورد في هذا الحكم.

3- لا أمر بشأن الرسوم.

 

 

 

أحمـد عبد الرحمن علـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

21/6/2009م

▸ الرقم م ع/ط م/538/2009م مراجعة/208/2009م فوق الرقم م ع/ط م/762/2008م مراجعة/87/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/718/2009م

الرقم م ع/ط م/718/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / أحمد عبدالرحمن علـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

حامد حقـار جـراد                                                 الطاعن

// ضد //

محمد بابكر محمد سعيد                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/718/2009م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المواعيد – مد المواعيد – مرض الطاعن أو محاميه – أثـره.

 

المبادئ:

1- المرض الذي يقعد بالطاعن أو محاميه عن تقديم الطعن خلال الميعاد المحدد قانوناً يدخل في معنى الضرورة الذي تشترطه المادة (70) من قانون الإجراءات المدنية لمد المواعيد.

 

 2- يجب على محكمة الاستئناف أن تسبب قرارها الصادر برفض طلب مد المواعيد.

 

 

المحامون:

الأستاذ/ عمر حسن قدم                                        عن الطاعن

الأستاذ/ سعيد يــدي                                 عن المطعون ضده

 

الحكـــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 16/4/2009م

 

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أمدرمان بتاريخ 2/12/2008م في أ س م/1738/2008م والذي كان قد قضى بشطب الاستئناف شكلاً.

يبين من الأوراق أن محامي الطاعن تقدم باستئناف لدى محكمة استئناف أمدرمان بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفع الاستئناف وطالب بمد المواعيد بحجة أنه مريض ولم تستجب محكمة الاستئناف لطلب مد المواعيد وقضت بشطب الاستئناف شكلاً ومن ثم كان هذا الطعن بالنقض.

 

وينعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه جاء خالياً من التسبيب حيث رفضت محكمة الاستئناف طلب مد المواعيد دون أي تسبيب.

 

أودع محامي المطعون ضده الرد على أسباب الطعن متمسكاً بصحة الحكم المطعون فيه . الحكم المطعون فيه ينطوي في نظري على قصور في التسبيب، حيث اكتفت محكمة الاستئناف برفض مد المواعيد بقولها لا يوجد ما يبرر التدخل ومد المواعيد دون التأكد من واقعة المرض ودرجته أو جسامته ، ولا خلاف على أن المرض الذي يقعد بالطاعن أو محاميه عن تقديم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً يدخل في معنى الضرورة الذي تشترطه المادة (70) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لمد المواعيد.

حري بالذكر أن مسألة تقدير الظروف التي حالت دون تقديم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي يبدي محاميها العذر، والتي يتعين عليها أن تتطرق أمامها بالبحث ما إذا كانت هناك ضرورة حالت دون تقديم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً .

 

إلا أن محكمة الاستئناف لم تسبب رفضها قبول مد المواعيد ، حيث كان ينبغي عليها تسبيب ما استندت عليه في قرارها القاضي بعدم التدخل وهل كان مرده أن الادعاء بالمرض لا يسنده واقع؟ هذا فضلاً عن أن محكمة الاستئناف لم تتحقق عن واقعة الادعاء بالمرض.

 

لما تقدم من أسباب أرى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للتحقق من الادعاء بواقعة المرض والأدلة المقدمة بشأنه من حيث درجة المرض وجسامته وتاريخه وفترة استمراره وتاريخ الشفاء ، وظروف الطاعن إذا افترضنا المريض هو محاميه أو بالعكس.

 

مؤدى ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في طلب مد المواعيد بعد تقدير الادعاء بالمرض والأدلة المقدمة بشأنه وإصدار قرار مسبب في هذا الشأن.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ : 17/6/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ : 21/6/2009م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

1- يلغى الحكم المطعون فيه.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف من جديد على ضوء ما ورد في هذا الحكم.

3- لا أمر بشأن الرسوم.

 

 

 

أحمـد عبد الرحمن علـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

21/6/2009م

▸ الرقم م ع/ط م/538/2009م مراجعة/208/2009م فوق الرقم م ع/ط م/762/2008م مراجعة/87/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم م ع/ط م/718/2009م

الرقم م ع/ط م/718/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / أحمد عبدالرحمن علـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

حامد حقـار جـراد                                                 الطاعن

// ضد //

محمد بابكر محمد سعيد                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/718/2009م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المواعيد – مد المواعيد – مرض الطاعن أو محاميه – أثـره.

 

المبادئ:

1- المرض الذي يقعد بالطاعن أو محاميه عن تقديم الطعن خلال الميعاد المحدد قانوناً يدخل في معنى الضرورة الذي تشترطه المادة (70) من قانون الإجراءات المدنية لمد المواعيد.

 

 2- يجب على محكمة الاستئناف أن تسبب قرارها الصادر برفض طلب مد المواعيد.

 

 

المحامون:

الأستاذ/ عمر حسن قدم                                        عن الطاعن

الأستاذ/ سعيد يــدي                                 عن المطعون ضده

 

الحكـــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 16/4/2009م

 

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أمدرمان بتاريخ 2/12/2008م في أ س م/1738/2008م والذي كان قد قضى بشطب الاستئناف شكلاً.

يبين من الأوراق أن محامي الطاعن تقدم باستئناف لدى محكمة استئناف أمدرمان بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفع الاستئناف وطالب بمد المواعيد بحجة أنه مريض ولم تستجب محكمة الاستئناف لطلب مد المواعيد وقضت بشطب الاستئناف شكلاً ومن ثم كان هذا الطعن بالنقض.

 

وينعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه جاء خالياً من التسبيب حيث رفضت محكمة الاستئناف طلب مد المواعيد دون أي تسبيب.

 

أودع محامي المطعون ضده الرد على أسباب الطعن متمسكاً بصحة الحكم المطعون فيه . الحكم المطعون فيه ينطوي في نظري على قصور في التسبيب، حيث اكتفت محكمة الاستئناف برفض مد المواعيد بقولها لا يوجد ما يبرر التدخل ومد المواعيد دون التأكد من واقعة المرض ودرجته أو جسامته ، ولا خلاف على أن المرض الذي يقعد بالطاعن أو محاميه عن تقديم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً يدخل في معنى الضرورة الذي تشترطه المادة (70) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لمد المواعيد.

حري بالذكر أن مسألة تقدير الظروف التي حالت دون تقديم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي يبدي محاميها العذر، والتي يتعين عليها أن تتطرق أمامها بالبحث ما إذا كانت هناك ضرورة حالت دون تقديم الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً .

 

إلا أن محكمة الاستئناف لم تسبب رفضها قبول مد المواعيد ، حيث كان ينبغي عليها تسبيب ما استندت عليه في قرارها القاضي بعدم التدخل وهل كان مرده أن الادعاء بالمرض لا يسنده واقع؟ هذا فضلاً عن أن محكمة الاستئناف لم تتحقق عن واقعة الادعاء بالمرض.

 

لما تقدم من أسباب أرى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للتحقق من الادعاء بواقعة المرض والأدلة المقدمة بشأنه من حيث درجة المرض وجسامته وتاريخه وفترة استمراره وتاريخ الشفاء ، وظروف الطاعن إذا افترضنا المريض هو محاميه أو بالعكس.

 

مؤدى ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في طلب مد المواعيد بعد تقدير الادعاء بالمرض والأدلة المقدمة بشأنه وإصدار قرار مسبب في هذا الشأن.

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ : 17/6/2009م

 

أوافق.

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ : 21/6/2009م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

1- يلغى الحكم المطعون فيه.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف من جديد على ضوء ما ورد في هذا الحكم.

3- لا أمر بشأن الرسوم.

 

 

 

أحمـد عبد الرحمن علـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

21/6/2009م

▸ الرقم م ع/ط م/538/2009م مراجعة/208/2009م فوق الرقم م ع/ط م/762/2008م مراجعة/87/2009م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©