تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 173/2009م

الصادر في 31/3/2009م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمـد دهـب

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكي موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ صلاح التجانـي الأمين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية مؤخر صداق

 

قانون الأحـوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م- تصادق على زواج – حجيته – عدم الاعتداد به كعقد جديد.

 

المبدأ:

التصادق على الزواج يعتبر توثيقاً وتأكيداً لعقد الزواج الذي تمَّ بين الطرفين سابقـاً ، ولا يعتبر عقداً جديداً يترتب عليه إلغاء شروط العقـد السابق.

 

المحامون:

 الأستاذ / هاشم عبد السلام المقلاوي                            عن الطاعنة

 الأستاذ / آدم خـير عبيـد الله                          عن المطعون ضده

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ:  29/3/2009م

أصدرت محكمة أم بدة للأحوال الشخصية حكمها في القضية رقم 1721/2008م الذي قضى بالحكم حضورياً ل ......... /على/ .......... بمؤخر صداق قدره 20 بقرة وأربعة جمال عيناً أو قيمتها حسب العرف لدى قبيلة الزغاوة وبسعر اليوم 27/7/2009م وفُهما.

 

استؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف أم درمان فأصدرت قرارها رقم 381/س ش/2008م بتاريخ 14/10/2008م الذي قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى برسومها . ضد هذا القرار تقدم الأستاذ/ هاشم عبد السلام المقلاوى بعريضة طعن نيابة عن الطاعنة وبتاريخ 11/11/2008م وعلم بالقرار بتاريخ 28/10/2008م حسب الإفادة المرفقة . عليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل .

وسبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان المطعون ضده للرد وقد أودع الرد.

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن الطاعنة تدعى أن المطعون ضده كان زوجها شرعاً وطلقها ولم يوفها مؤخر صداقها المحدد بعشرين بقرة وأربعة جمال حسب قيمتها بسعر اليوم . وأنكر مؤخر الصداق – كلفتها المحكمة بالبينة على الدعوى فأحضرت من شهد لها طبق دعواها وعلى ضوء ذلك أصدرت حكمها المذكور أعلاه الذي ألغته محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها برفض الدعوى .

جاء بأسباب الطعن أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون بشطبها الدعوى برسومها وأتت بمفهوم جديد للزواج وهو الزواج الرسمي ولا ندري ماذا تعني بالزواج الرسمي خاضت في أسبابه وفي تاريخ الزواج وتاريخ المصادقة عليه وبذلك تكون قد حادت عن موضوع الدعوى وجعلت هنالك زواجين أحدهما الزواج الأول والثاني المصادقة على الزواج ونرى أن المصادقة على الزواج هو إجراء شكلي . وقد ثبت الزواج بالبينة الشرعية التي أخذت بها محكمة الموضوع دون إدراج نوع جديد من الزواج وهو الزواج الرسمي وقد جاء بأسباب محكمة الاستئناف الآتي:

 ( .... مستند رسمي لم يطعن فيه الادعاء بالتزوير ) وبالرجوع للمحضر نجد أن المستند قدمه الدفاع بعد شرح الدعوى والرد وسماع البينة بل بعد حجز الملف للقرار وعليه لا مجال لما أسمته محكمة الاستئناف الطعن بالتزوير وذلك لأننا لم نطعن في المستند بالتزوير ذلك لأن مستند التصادق ليس فيه مؤخر صداق لكن مؤخر الصداق يمكن إثباته بكافة الوسائل ولا ُيعد عدم ذكره تزويراً وتكلم الفقهاء حول مهر العلن ومهر السر ، أما العرف فيمكن العمل به حسب القاعدة الفقهية (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وطالما أن هنالك عرفاً لقبيلة الزغاوة فإنه يصبح شرطاً ملزماً ، ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع .

 

جاء الرد على الطعن على لسان الأستاذ/ آدم خير عبيد الله كما يلي :

جاء الحكم المطعون فيه صحيحاً طبقاً للقانون وفقاً التسبيب الصحيح وفات على محامي الطاعنة نص المادة (41) من قانون الإثبات سنة 1991م والتي تقـرأ : تكون المستندات الرسمية حجـة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة .... ما لم يثبت تزويرها ، وقد استندت محكمة الاستئناف على نص هذه المادة . ولا حجة للطاعنة في زعمها بوجود عرف لقبيلة الزغاوة فيما يتعلق بالزواج مع العلم أن تاريخ الزواج عام 1976م وكانت في حلفا الجديدة وكذا تاريخ تصادقها على الزواج في عام 1989م محكمة أمدرمان للأحوال الشخصية ولما ذكره من أسباب يلتمس رفض الطعن برسومه.

 

بالاطلاع على محضر الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى قرار محكمة الاستئناف وأسبابه وعلى عريضة الطعن وأسبابها وعلى عريضة الرد وأسبابها ، يتضح وفق ما جاء بأقوال الطرفين والبينات أن الطرفين تم عقد قرانهما في عام 1976 وقد أكد شاهدا هذا العقد أنه تم بصداق معجل حددا قيمته وبصداق مؤخر هو عبارة عن 20 بقرة وأربعة جمال ولم يحدد الشاهدان نوع هذه الأبقار والجمال ولا قيمتها وذكرا أن ذلك تم حسب عرف قبيلة الزغاوة.

في عام 1989 استخرج الطرفان وثيقة تصادق صادرة من مأذون محكمة أم درمان الشرعية بتاريخ 16/10/1989 رقم الدفتر 31481 جاء فيها ما يلي: تصادق كل من .......... ومخطوبته .......... علـى قيام الزوجية بينهما وأن زواجهما كان فـي 8/4/1976م ببلدة حلفا الجديدة علـى صداق نقداً قيمته 10.000 جنيه وتم إثبات هذا التصادق وسلم كل منهما نسخة منه.

 

لم يشتمل هذا التصادق على مؤخر صداق ولم يتعرض له الطرفان ومعلوم أن التصادق على الزواج يعتبر توثيقاً وتأكيداً لعقد الزواج الذي تم بين الطرفين سابقاً ولا يعتبر عقداً جديداً يترتب عليه إلغاء شروط العقد السابق وذلك لأن عقد الزواج لم يثبت بوثيقة رسمية أو عرفية وقد ثبت ببينة شاهديه أن هنالك مؤخر صداق أثبتاه أمام المحكمة ، وعليه فإن وثيقة التصادق على الزواج لم تشتمل على مؤخر صداق وبالتالي فهي حجة فيما اشتملت عليه وبالتالي تكون حجة قاطعة فيما اشتملت عليه وفقاً لما جاء بنص المادة 38(1) من قانون الإثبات لسنة 1983م والطاعنة لم تنكر هذه الوثيقة وعليه لا معنى لقول محكمة الاستئناف بأنها وثيقة رسـمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير وعليه فإن البينة المقدمة من الطاعنة أثبتت أن هنالك مؤخر صداق مشترط في العقد ولم تشتمل عليه وثيقة التصادق فليس في هذه الشهادة ما يجاوز أو يعدل أو يعارض ما اشتمل عليه هذا المستند ولذلك من حق الطاعنة إثبات ذلك بكل طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.

أما فيما يتعلق بمؤخر الصداق الذي حكمت به محكمة الموضوع فإنها بنت حكمها على ما شهدت به البينة من أن مؤخر الصداق كان 20 بقرة وأربعة جمال حسب عرف قبيلة الزغاوة ولكن المحكمة لم تتحقق من نوع هذه الأبقار والجمال هل كلها كبيرة أم متوسطه أم صغيرة ولكل نوع قيمته في السوق وبما أنه يستحيل استردادها عيناً لمضي أمد بعيد على الزواج فلابد من تحديد نوعها ليتم تقييمها بسعر اليوم ولا يمكن الوصول لذلك إلا بالرجوع لجلب بينات جديدة لإثبات عرف قبيلة الزغاوة في الصداق المؤخر ونوعية الأبقار والجمال التي تشترط لمؤخر الصداق وتحديد قيمتها على ضوء ذلك.

 

لذلك أرى - إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء حكم محكمة الموضوع وحكم محكمة الاستئناف ونقرر إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب .

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد              القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ :  31/3/2009م                            التاريخ :  31/3/2009م

 

الأمر النهائي:

 

إلغاء حكم محكمة الموضوع والاستئناف وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع للسير في الدعوى على هدي أسباب هذا الطعن.

 

 

 

وهبـي أحمــد دهــب

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

31/3/2009م 

▸ قضية طلاق للعنـة فوق قضية نفقة بنوة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 173/2009م

الصادر في 31/3/2009م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمـد دهـب

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكي موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ صلاح التجانـي الأمين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية مؤخر صداق

 

قانون الأحـوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م- تصادق على زواج – حجيته – عدم الاعتداد به كعقد جديد.

 

المبدأ:

التصادق على الزواج يعتبر توثيقاً وتأكيداً لعقد الزواج الذي تمَّ بين الطرفين سابقـاً ، ولا يعتبر عقداً جديداً يترتب عليه إلغاء شروط العقـد السابق.

 

المحامون:

 الأستاذ / هاشم عبد السلام المقلاوي                            عن الطاعنة

 الأستاذ / آدم خـير عبيـد الله                          عن المطعون ضده

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ:  29/3/2009م

أصدرت محكمة أم بدة للأحوال الشخصية حكمها في القضية رقم 1721/2008م الذي قضى بالحكم حضورياً ل ......... /على/ .......... بمؤخر صداق قدره 20 بقرة وأربعة جمال عيناً أو قيمتها حسب العرف لدى قبيلة الزغاوة وبسعر اليوم 27/7/2009م وفُهما.

 

استؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف أم درمان فأصدرت قرارها رقم 381/س ش/2008م بتاريخ 14/10/2008م الذي قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى برسومها . ضد هذا القرار تقدم الأستاذ/ هاشم عبد السلام المقلاوى بعريضة طعن نيابة عن الطاعنة وبتاريخ 11/11/2008م وعلم بالقرار بتاريخ 28/10/2008م حسب الإفادة المرفقة . عليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل .

وسبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان المطعون ضده للرد وقد أودع الرد.

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن الطاعنة تدعى أن المطعون ضده كان زوجها شرعاً وطلقها ولم يوفها مؤخر صداقها المحدد بعشرين بقرة وأربعة جمال حسب قيمتها بسعر اليوم . وأنكر مؤخر الصداق – كلفتها المحكمة بالبينة على الدعوى فأحضرت من شهد لها طبق دعواها وعلى ضوء ذلك أصدرت حكمها المذكور أعلاه الذي ألغته محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها برفض الدعوى .

جاء بأسباب الطعن أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون بشطبها الدعوى برسومها وأتت بمفهوم جديد للزواج وهو الزواج الرسمي ولا ندري ماذا تعني بالزواج الرسمي خاضت في أسبابه وفي تاريخ الزواج وتاريخ المصادقة عليه وبذلك تكون قد حادت عن موضوع الدعوى وجعلت هنالك زواجين أحدهما الزواج الأول والثاني المصادقة على الزواج ونرى أن المصادقة على الزواج هو إجراء شكلي . وقد ثبت الزواج بالبينة الشرعية التي أخذت بها محكمة الموضوع دون إدراج نوع جديد من الزواج وهو الزواج الرسمي وقد جاء بأسباب محكمة الاستئناف الآتي:

 ( .... مستند رسمي لم يطعن فيه الادعاء بالتزوير ) وبالرجوع للمحضر نجد أن المستند قدمه الدفاع بعد شرح الدعوى والرد وسماع البينة بل بعد حجز الملف للقرار وعليه لا مجال لما أسمته محكمة الاستئناف الطعن بالتزوير وذلك لأننا لم نطعن في المستند بالتزوير ذلك لأن مستند التصادق ليس فيه مؤخر صداق لكن مؤخر الصداق يمكن إثباته بكافة الوسائل ولا ُيعد عدم ذكره تزويراً وتكلم الفقهاء حول مهر العلن ومهر السر ، أما العرف فيمكن العمل به حسب القاعدة الفقهية (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وطالما أن هنالك عرفاً لقبيلة الزغاوة فإنه يصبح شرطاً ملزماً ، ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع .

 

جاء الرد على الطعن على لسان الأستاذ/ آدم خير عبيد الله كما يلي :

جاء الحكم المطعون فيه صحيحاً طبقاً للقانون وفقاً التسبيب الصحيح وفات على محامي الطاعنة نص المادة (41) من قانون الإثبات سنة 1991م والتي تقـرأ : تكون المستندات الرسمية حجـة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة .... ما لم يثبت تزويرها ، وقد استندت محكمة الاستئناف على نص هذه المادة . ولا حجة للطاعنة في زعمها بوجود عرف لقبيلة الزغاوة فيما يتعلق بالزواج مع العلم أن تاريخ الزواج عام 1976م وكانت في حلفا الجديدة وكذا تاريخ تصادقها على الزواج في عام 1989م محكمة أمدرمان للأحوال الشخصية ولما ذكره من أسباب يلتمس رفض الطعن برسومه.

 

بالاطلاع على محضر الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى قرار محكمة الاستئناف وأسبابه وعلى عريضة الطعن وأسبابها وعلى عريضة الرد وأسبابها ، يتضح وفق ما جاء بأقوال الطرفين والبينات أن الطرفين تم عقد قرانهما في عام 1976 وقد أكد شاهدا هذا العقد أنه تم بصداق معجل حددا قيمته وبصداق مؤخر هو عبارة عن 20 بقرة وأربعة جمال ولم يحدد الشاهدان نوع هذه الأبقار والجمال ولا قيمتها وذكرا أن ذلك تم حسب عرف قبيلة الزغاوة.

في عام 1989 استخرج الطرفان وثيقة تصادق صادرة من مأذون محكمة أم درمان الشرعية بتاريخ 16/10/1989 رقم الدفتر 31481 جاء فيها ما يلي: تصادق كل من .......... ومخطوبته .......... علـى قيام الزوجية بينهما وأن زواجهما كان فـي 8/4/1976م ببلدة حلفا الجديدة علـى صداق نقداً قيمته 10.000 جنيه وتم إثبات هذا التصادق وسلم كل منهما نسخة منه.

 

لم يشتمل هذا التصادق على مؤخر صداق ولم يتعرض له الطرفان ومعلوم أن التصادق على الزواج يعتبر توثيقاً وتأكيداً لعقد الزواج الذي تم بين الطرفين سابقاً ولا يعتبر عقداً جديداً يترتب عليه إلغاء شروط العقد السابق وذلك لأن عقد الزواج لم يثبت بوثيقة رسمية أو عرفية وقد ثبت ببينة شاهديه أن هنالك مؤخر صداق أثبتاه أمام المحكمة ، وعليه فإن وثيقة التصادق على الزواج لم تشتمل على مؤخر صداق وبالتالي فهي حجة فيما اشتملت عليه وبالتالي تكون حجة قاطعة فيما اشتملت عليه وفقاً لما جاء بنص المادة 38(1) من قانون الإثبات لسنة 1983م والطاعنة لم تنكر هذه الوثيقة وعليه لا معنى لقول محكمة الاستئناف بأنها وثيقة رسـمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير وعليه فإن البينة المقدمة من الطاعنة أثبتت أن هنالك مؤخر صداق مشترط في العقد ولم تشتمل عليه وثيقة التصادق فليس في هذه الشهادة ما يجاوز أو يعدل أو يعارض ما اشتمل عليه هذا المستند ولذلك من حق الطاعنة إثبات ذلك بكل طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.

أما فيما يتعلق بمؤخر الصداق الذي حكمت به محكمة الموضوع فإنها بنت حكمها على ما شهدت به البينة من أن مؤخر الصداق كان 20 بقرة وأربعة جمال حسب عرف قبيلة الزغاوة ولكن المحكمة لم تتحقق من نوع هذه الأبقار والجمال هل كلها كبيرة أم متوسطه أم صغيرة ولكل نوع قيمته في السوق وبما أنه يستحيل استردادها عيناً لمضي أمد بعيد على الزواج فلابد من تحديد نوعها ليتم تقييمها بسعر اليوم ولا يمكن الوصول لذلك إلا بالرجوع لجلب بينات جديدة لإثبات عرف قبيلة الزغاوة في الصداق المؤخر ونوعية الأبقار والجمال التي تشترط لمؤخر الصداق وتحديد قيمتها على ضوء ذلك.

 

لذلك أرى - إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء حكم محكمة الموضوع وحكم محكمة الاستئناف ونقرر إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب .

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد              القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ :  31/3/2009م                            التاريخ :  31/3/2009م

 

الأمر النهائي:

 

إلغاء حكم محكمة الموضوع والاستئناف وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع للسير في الدعوى على هدي أسباب هذا الطعن.

 

 

 

وهبـي أحمــد دهــب

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

31/3/2009م 

▸ قضية طلاق للعنـة فوق قضية نفقة بنوة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. قضية مؤخر صداق

قضية مؤخر صداق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 173/2009م

الصادر في 31/3/2009م

 

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمـد دهـب

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكي موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ صلاح التجانـي الأمين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية مؤخر صداق

 

قانون الأحـوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م- تصادق على زواج – حجيته – عدم الاعتداد به كعقد جديد.

 

المبدأ:

التصادق على الزواج يعتبر توثيقاً وتأكيداً لعقد الزواج الذي تمَّ بين الطرفين سابقـاً ، ولا يعتبر عقداً جديداً يترتب عليه إلغاء شروط العقـد السابق.

 

المحامون:

 الأستاذ / هاشم عبد السلام المقلاوي                            عن الطاعنة

 الأستاذ / آدم خـير عبيـد الله                          عن المطعون ضده

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ:  29/3/2009م

أصدرت محكمة أم بدة للأحوال الشخصية حكمها في القضية رقم 1721/2008م الذي قضى بالحكم حضورياً ل ......... /على/ .......... بمؤخر صداق قدره 20 بقرة وأربعة جمال عيناً أو قيمتها حسب العرف لدى قبيلة الزغاوة وبسعر اليوم 27/7/2009م وفُهما.

 

استؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف أم درمان فأصدرت قرارها رقم 381/س ش/2008م بتاريخ 14/10/2008م الذي قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى برسومها . ضد هذا القرار تقدم الأستاذ/ هاشم عبد السلام المقلاوى بعريضة طعن نيابة عن الطاعنة وبتاريخ 11/11/2008م وعلم بالقرار بتاريخ 28/10/2008م حسب الإفادة المرفقة . عليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل .

وسبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت إعلان المطعون ضده للرد وقد أودع الرد.

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن الطاعنة تدعى أن المطعون ضده كان زوجها شرعاً وطلقها ولم يوفها مؤخر صداقها المحدد بعشرين بقرة وأربعة جمال حسب قيمتها بسعر اليوم . وأنكر مؤخر الصداق – كلفتها المحكمة بالبينة على الدعوى فأحضرت من شهد لها طبق دعواها وعلى ضوء ذلك أصدرت حكمها المذكور أعلاه الذي ألغته محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها برفض الدعوى .

جاء بأسباب الطعن أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون بشطبها الدعوى برسومها وأتت بمفهوم جديد للزواج وهو الزواج الرسمي ولا ندري ماذا تعني بالزواج الرسمي خاضت في أسبابه وفي تاريخ الزواج وتاريخ المصادقة عليه وبذلك تكون قد حادت عن موضوع الدعوى وجعلت هنالك زواجين أحدهما الزواج الأول والثاني المصادقة على الزواج ونرى أن المصادقة على الزواج هو إجراء شكلي . وقد ثبت الزواج بالبينة الشرعية التي أخذت بها محكمة الموضوع دون إدراج نوع جديد من الزواج وهو الزواج الرسمي وقد جاء بأسباب محكمة الاستئناف الآتي:

 ( .... مستند رسمي لم يطعن فيه الادعاء بالتزوير ) وبالرجوع للمحضر نجد أن المستند قدمه الدفاع بعد شرح الدعوى والرد وسماع البينة بل بعد حجز الملف للقرار وعليه لا مجال لما أسمته محكمة الاستئناف الطعن بالتزوير وذلك لأننا لم نطعن في المستند بالتزوير ذلك لأن مستند التصادق ليس فيه مؤخر صداق لكن مؤخر الصداق يمكن إثباته بكافة الوسائل ولا ُيعد عدم ذكره تزويراً وتكلم الفقهاء حول مهر العلن ومهر السر ، أما العرف فيمكن العمل به حسب القاعدة الفقهية (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وطالما أن هنالك عرفاً لقبيلة الزغاوة فإنه يصبح شرطاً ملزماً ، ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع .

 

جاء الرد على الطعن على لسان الأستاذ/ آدم خير عبيد الله كما يلي :

جاء الحكم المطعون فيه صحيحاً طبقاً للقانون وفقاً التسبيب الصحيح وفات على محامي الطاعنة نص المادة (41) من قانون الإثبات سنة 1991م والتي تقـرأ : تكون المستندات الرسمية حجـة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة .... ما لم يثبت تزويرها ، وقد استندت محكمة الاستئناف على نص هذه المادة . ولا حجة للطاعنة في زعمها بوجود عرف لقبيلة الزغاوة فيما يتعلق بالزواج مع العلم أن تاريخ الزواج عام 1976م وكانت في حلفا الجديدة وكذا تاريخ تصادقها على الزواج في عام 1989م محكمة أمدرمان للأحوال الشخصية ولما ذكره من أسباب يلتمس رفض الطعن برسومه.

 

بالاطلاع على محضر الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى قرار محكمة الاستئناف وأسبابه وعلى عريضة الطعن وأسبابها وعلى عريضة الرد وأسبابها ، يتضح وفق ما جاء بأقوال الطرفين والبينات أن الطرفين تم عقد قرانهما في عام 1976 وقد أكد شاهدا هذا العقد أنه تم بصداق معجل حددا قيمته وبصداق مؤخر هو عبارة عن 20 بقرة وأربعة جمال ولم يحدد الشاهدان نوع هذه الأبقار والجمال ولا قيمتها وذكرا أن ذلك تم حسب عرف قبيلة الزغاوة.

في عام 1989 استخرج الطرفان وثيقة تصادق صادرة من مأذون محكمة أم درمان الشرعية بتاريخ 16/10/1989 رقم الدفتر 31481 جاء فيها ما يلي: تصادق كل من .......... ومخطوبته .......... علـى قيام الزوجية بينهما وأن زواجهما كان فـي 8/4/1976م ببلدة حلفا الجديدة علـى صداق نقداً قيمته 10.000 جنيه وتم إثبات هذا التصادق وسلم كل منهما نسخة منه.

 

لم يشتمل هذا التصادق على مؤخر صداق ولم يتعرض له الطرفان ومعلوم أن التصادق على الزواج يعتبر توثيقاً وتأكيداً لعقد الزواج الذي تم بين الطرفين سابقاً ولا يعتبر عقداً جديداً يترتب عليه إلغاء شروط العقد السابق وذلك لأن عقد الزواج لم يثبت بوثيقة رسمية أو عرفية وقد ثبت ببينة شاهديه أن هنالك مؤخر صداق أثبتاه أمام المحكمة ، وعليه فإن وثيقة التصادق على الزواج لم تشتمل على مؤخر صداق وبالتالي فهي حجة فيما اشتملت عليه وبالتالي تكون حجة قاطعة فيما اشتملت عليه وفقاً لما جاء بنص المادة 38(1) من قانون الإثبات لسنة 1983م والطاعنة لم تنكر هذه الوثيقة وعليه لا معنى لقول محكمة الاستئناف بأنها وثيقة رسـمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير وعليه فإن البينة المقدمة من الطاعنة أثبتت أن هنالك مؤخر صداق مشترط في العقد ولم تشتمل عليه وثيقة التصادق فليس في هذه الشهادة ما يجاوز أو يعدل أو يعارض ما اشتمل عليه هذا المستند ولذلك من حق الطاعنة إثبات ذلك بكل طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.

أما فيما يتعلق بمؤخر الصداق الذي حكمت به محكمة الموضوع فإنها بنت حكمها على ما شهدت به البينة من أن مؤخر الصداق كان 20 بقرة وأربعة جمال حسب عرف قبيلة الزغاوة ولكن المحكمة لم تتحقق من نوع هذه الأبقار والجمال هل كلها كبيرة أم متوسطه أم صغيرة ولكل نوع قيمته في السوق وبما أنه يستحيل استردادها عيناً لمضي أمد بعيد على الزواج فلابد من تحديد نوعها ليتم تقييمها بسعر اليوم ولا يمكن الوصول لذلك إلا بالرجوع لجلب بينات جديدة لإثبات عرف قبيلة الزغاوة في الصداق المؤخر ونوعية الأبقار والجمال التي تشترط لمؤخر الصداق وتحديد قيمتها على ضوء ذلك.

 

لذلك أرى - إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء حكم محكمة الموضوع وحكم محكمة الاستئناف ونقرر إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب .

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد              القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ :  31/3/2009م                            التاريخ :  31/3/2009م

 

الأمر النهائي:

 

إلغاء حكم محكمة الموضوع والاستئناف وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع للسير في الدعوى على هدي أسباب هذا الطعن.

 

 

 

وهبـي أحمــد دهــب

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

31/3/2009م 

▸ قضية طلاق للعنـة فوق قضية نفقة بنوة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©