تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية
  5. منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )

منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1      

    الخرطوم في : 24/11/1983م

لقد اهتم المشرع الحكيم بجرائم الحدود بصفة خاصة بالنسبة لخطورتها والأثر الذي يترتب عليها في المجتمع ومن هذه الجرائم جريمة النهب والتي عرفت في الفقه الإسلامي بالحرابة أو قطع الطريق أو السرقة الكبرى . وقد غلظ فيها المشرع العقوبة بخلاف جريمة السرقة الحدية لأنها من الجرائم ذات الخطر العام وغالبا ما يستخدم فيها الجاني السلاح مستهدفا أرواح العباد وأموالهم وإثارة القلق والفزع في الأنفس واضطراب الأمن والطمأنينة في المجتمع ولذا وصفها الله تعالي بأنها من قبيل الفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله فقال تعالي :-

( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) .صدق الله العظيم سورة المائدة الآية رقم 33 .

وعلي هدي هذه الآية الكريمة نصت المادة 334 عقوبات علي الآتي :-

" من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي " .

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن قطاع الطريق وتفسير النص القرآني الوارد في أحكام قطاع الطريق : إذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . روي هذا الأثر الشافعي في مسنده وبهذا اخذ الشافعي واحمد في اصح الروايات عنه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين .

وقد جعل الله تعالي عقوبة لكل نوع من هذه الجرائم فتكون أو للتخير لتنويع العقاب بتنوع الجريمة وهذا ما قاله بعض الصحابة وبعض التابعين وجمهور الفقهاء وهذا ما نري الأخذ به وعليه أوجه السادة القضاة بالاتي :-

1-    إذا كان المدان قد قتل واخذ المال قتل وصلب .

2-    إذا كان المدان قد قتل ولم يأخذ المال قتل .

3-    إذا كان المدان قد اخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف .

4-    إذا كان المدان قد أخاف السبيل فقط سجن سجنا مؤبدا مع النفي – والنفي يتحقق بالسجن أخذاً برأي الأحناف .

وفي إطار هذا التوجيه للسادة القضاة أن يأخذوا في الاعتبار كلالملابسات المحيطة بالجريمة وبالجاني ويد رأوا الحدود بالشبهات ما استطاعوا إلي ذلك سبيلا .

يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لفهم أحكامه والاحتكام إليها وتنفيذها . انه سميع مجيب – آمين .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من صفر 1404هـ

الموافق العشرين من نوفمبر سنة 1983م .

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

  • منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية فوق منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية
  5. منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )

منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1      

    الخرطوم في : 24/11/1983م

لقد اهتم المشرع الحكيم بجرائم الحدود بصفة خاصة بالنسبة لخطورتها والأثر الذي يترتب عليها في المجتمع ومن هذه الجرائم جريمة النهب والتي عرفت في الفقه الإسلامي بالحرابة أو قطع الطريق أو السرقة الكبرى . وقد غلظ فيها المشرع العقوبة بخلاف جريمة السرقة الحدية لأنها من الجرائم ذات الخطر العام وغالبا ما يستخدم فيها الجاني السلاح مستهدفا أرواح العباد وأموالهم وإثارة القلق والفزع في الأنفس واضطراب الأمن والطمأنينة في المجتمع ولذا وصفها الله تعالي بأنها من قبيل الفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله فقال تعالي :-

( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) .صدق الله العظيم سورة المائدة الآية رقم 33 .

وعلي هدي هذه الآية الكريمة نصت المادة 334 عقوبات علي الآتي :-

" من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي " .

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن قطاع الطريق وتفسير النص القرآني الوارد في أحكام قطاع الطريق : إذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . روي هذا الأثر الشافعي في مسنده وبهذا اخذ الشافعي واحمد في اصح الروايات عنه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين .

وقد جعل الله تعالي عقوبة لكل نوع من هذه الجرائم فتكون أو للتخير لتنويع العقاب بتنوع الجريمة وهذا ما قاله بعض الصحابة وبعض التابعين وجمهور الفقهاء وهذا ما نري الأخذ به وعليه أوجه السادة القضاة بالاتي :-

1-    إذا كان المدان قد قتل واخذ المال قتل وصلب .

2-    إذا كان المدان قد قتل ولم يأخذ المال قتل .

3-    إذا كان المدان قد اخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف .

4-    إذا كان المدان قد أخاف السبيل فقط سجن سجنا مؤبدا مع النفي – والنفي يتحقق بالسجن أخذاً برأي الأحناف .

وفي إطار هذا التوجيه للسادة القضاة أن يأخذوا في الاعتبار كلالملابسات المحيطة بالجريمة وبالجاني ويد رأوا الحدود بالشبهات ما استطاعوا إلي ذلك سبيلا .

يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لفهم أحكامه والاحتكام إليها وتنفيذها . انه سميع مجيب – آمين .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من صفر 1404هـ

الموافق العشرين من نوفمبر سنة 1983م .

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

  • منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية فوق منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائي رقم 74 الموضوع / مخالفات الأسعار
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية
  5. منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )

منشور جنائي رقم 96/ 83 الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 – 1      

    الخرطوم في : 24/11/1983م

لقد اهتم المشرع الحكيم بجرائم الحدود بصفة خاصة بالنسبة لخطورتها والأثر الذي يترتب عليها في المجتمع ومن هذه الجرائم جريمة النهب والتي عرفت في الفقه الإسلامي بالحرابة أو قطع الطريق أو السرقة الكبرى . وقد غلظ فيها المشرع العقوبة بخلاف جريمة السرقة الحدية لأنها من الجرائم ذات الخطر العام وغالبا ما يستخدم فيها الجاني السلاح مستهدفا أرواح العباد وأموالهم وإثارة القلق والفزع في الأنفس واضطراب الأمن والطمأنينة في المجتمع ولذا وصفها الله تعالي بأنها من قبيل الفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله فقال تعالي :-

( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) .صدق الله العظيم سورة المائدة الآية رقم 33 .

وعلي هدي هذه الآية الكريمة نصت المادة 334 عقوبات علي الآتي :-

" من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي " .

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن قطاع الطريق وتفسير النص القرآني الوارد في أحكام قطاع الطريق : إذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . روي هذا الأثر الشافعي في مسنده وبهذا اخذ الشافعي واحمد في اصح الروايات عنه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين .

وقد جعل الله تعالي عقوبة لكل نوع من هذه الجرائم فتكون أو للتخير لتنويع العقاب بتنوع الجريمة وهذا ما قاله بعض الصحابة وبعض التابعين وجمهور الفقهاء وهذا ما نري الأخذ به وعليه أوجه السادة القضاة بالاتي :-

1-    إذا كان المدان قد قتل واخذ المال قتل وصلب .

2-    إذا كان المدان قد قتل ولم يأخذ المال قتل .

3-    إذا كان المدان قد اخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف .

4-    إذا كان المدان قد أخاف السبيل فقط سجن سجنا مؤبدا مع النفي – والنفي يتحقق بالسجن أخذاً برأي الأحناف .

وفي إطار هذا التوجيه للسادة القضاة أن يأخذوا في الاعتبار كلالملابسات المحيطة بالجريمة وبالجاني ويد رأوا الحدود بالشبهات ما استطاعوا إلي ذلك سبيلا .

يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

وأخيرا وفقنا الله وإياكم لفهم أحكامه والاحتكام إليها وتنفيذها . انه سميع مجيب – آمين .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من صفر 1404هـ

الموافق العشرين من نوفمبر سنة 1983م .

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

  • منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف
▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (81) الموضوع : وقاية الحيوانات البرية فوق منشور جنائي رقم 109/84 الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©