تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. حكومة السودان //ضد// ع م ن

حكومة السودان //ضد// ع م ن

حكومة السودان //ضد// ع م ن

نمرة القضية: م ع/ ط ج/58/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  القانون الجنائي لسنة 1991م - المسئولية الجنائية - الامتناع السلبي كركن للمسئولية الجنائية - المادة (74) من القانون

سكوت الجهة المختصة عن أعمال الغير المخالفة للمواصفات المطلوبة رغم علمها وعدم قيامها بواجبها ومسئوليتها وعدم اتخاذها التدابير التي يخولها القانون اتخاذها في مثل تلك الحالات يعتبر إهمالاً يوقعها تحت طائلة المادة (74) من القانون وتعتبر وكأنها قد قامت بمباشرة ذلك الفعل

ملحوظة المحرر:

هذا الحكم موافق لتعريف عبارة فعل الواردة في المادة (3) من القانون الجنائي سنة 1991م حيث تورد تعريف كلمة فعل بأنه " الكلمات التي تدل على الفعل تشمل الامتناع المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة "

الحكم:

المحكمة العليا

دائرة الولايات الوسطي والقضارف

القضاة:

سعادة السيد/ مصطفى عبدالقادر عوض الكريم     قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / وداعـة حسـين إبراهيــم             قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / مصطفـى الهــادي صـالح            قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

الاستاذ / تاج السر على أحمد

الحكــم

القاضي: مصطفى عبد القادر

التاريخ: 17/3/2004م

تقدم الأستاذ/ تاج السر على أحمد الإدارة القانونية نيابة محافظة كوستي وإنابة عن المدعي العام عن الطاعن ( محطة كهرباء الجزيرة أبا) بطلبه طج/58/2004م لدائرة المحكمة العليا للولايات الوسطى ود مدني في مواجهة أ س ج/44/2004م ولاية النيل الأبيض محاكمة المتهم عمن تحت المادة 74 و89 من القانون الجنائي 1991م كما أشارت محكمة الاستئناف بذلك مؤسساً طلبه على خطأ تطبيق القانون وتكييفه حيث لا يشكل نفوق البقرة جريمة جنائية وإنما دعوى مدنية توجب التعويض إن وجد المقتضى وكما أن توصيل الكهرباء من المدرسة إلى منزل مدير المدرسة قامت به إدارة المدرسة وحدها ولم تكن بعلم إدارة الكهرباء وقامت إدارة المدرسة بتوصيل أسلاك الكهرباء على أعواد من ألبان لارتفاع مترين فما فوق وهذه تتنافى مع المواصفات المطلوبة ولا تسمح بها إدارة الكهرباء والتي تنحصر مسئوليتها بين العداد وعمود الكهرباء حيث وبتلك المواصفات تقع خارج إدارتها كما أشارت بذلك المادة 18/16 من قانون الهيئة القومية للكهرباء لسنة 1993م باعتبارها توصيلات داخلية ومن ثم فإن الضرر الناشئ إنما هو مسئولية إدارة المدرسة وحدها وليست إدارة الكهرباء وعليه يلتمس مقدم الطلب إصدار الأمر بإلغاء أحكام المحاكم السابقة وتبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إليه

الطلب جاء وفق القيد الزمني المقرر له قانوناً بموجب المادة (184) إجراءات جنائية 1991م فهو مقبول شكلاً

ومن حيث الموضوع وبعد مراجعة الأوراق المتعلقة به فإن الوقائع الثابتة تشير إلى أن توصيل الكهرباء من المدرسة إلى منزل مدير المدرسة على مسافة حوالي 80 متراً تمر بفسحة على أعواد من البان على ارتفاع لأكثر من مترين ولأكثر من 5 سنوات وفي عهد المدير السابق ودون معرفة من قام بتوصيل سلك الكهرباء بتلك الكيفية وفي عهد ذلك المدير وبتوجيهه وتصادف أن مرت بقرة الشاكي قرب أحد تلك الأعواد وسقط عليها سلك الكهرباء فأدى إلى تفوقها في الحال كما أشار بذلك البيطري الذي أحضر للحادث والتأكد من نفوق البقرة والسبب المباشر الذي أدى لذلك

ومهما كان خطأ إدارة المدرسة السبب المباشر الـذي أدى إلى نفوق البقرة المعنية لتوصيلها للكهرباء بغير المواصفات المطلوبة وعبر فسحـة يتخذها المارة شارعاً ويغير إذن إدارة الكهرباء فإن الاتهام لم يطلب ضمها في الدعـوى

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ذلك لا يعفي إدارة الكهرباء عن مسئوليتها حيث كانت الأعمدة على مرأى منها وتقع في فسحة يعبر بها المارة وهي من أعواد من البان لا تصلح أن تمد عليها أسلاك الكهرباء بهذه الخطورة ولا يحجبها سور أو غيره وهي على إمتداد طولي حوالي 80 متراً والملاحظ المتهم نفسه يقر برؤيته وعلمه بها بتلك الخطورة والفترة الزمنية التي امتدت لأكثر من 5 سنوات تتعرض فيها حياة المارة بالقرب منها للخطر المحدق ولم تقم إدارة الهيئة القومية للكهرباء بدرء ذلك الخطر والمادة 16 و17 من لائحة الهيئة القومية للكهرباء تعطيها حق الإشراف والمتابعة لأي توجيهات داخلية وألا تتم إلا بموافقتها حسب المواصفات الفنية المطلوبة حتى في حالة إنطباق المادة (18) منها على الواقعة بل وقد جاءت بينة شاهد الدفاع الأول لتؤكد أن هذه الواقعة ينطبق عليها وصف التوصيلات الخارجية مما يجعل وفي كلتا الحالتين ثبوت المسئولية على عاتق إدارة الهيئة الكهربائية ويجعل صمتها إزاء توصيل الكهرباء بغير المواصفات المطلوبة وعلى علم ومشهد منها لتلك الفترة التي امتدت لأكثر من 5 سنوات زمنية وامتدت فيها أعواد البان لتحمل أسلاك الكهرباء لأكثر من 80 متراً وفي فسحة لا يخطئها النظر يعبرها المارة من إنسان وحيوان جيئة وذهاباً ولم تقم إزاء ذلك بواجبها و مسئوليتها ولم تتخذ من التدابير التي كفلها لها القانون في مثل تلك الحالات يعتبر ذلك إهمالاً فادحاً يوقعها تحت طائلة المادة (74) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م ويعتبر صمتها إزاء كل ذلك إقراراً منها كأنها قامت مباشرة بإرتكاب ذلك الفعل الذي يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأي شخص أو مال وامتنعت عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابتها أو في حيازتها مما يعني صحة إنطباق المادة المذكورة أعلاه بشقيها المادي والمعنوي على الوقائع وقد جاءت الإدانة صحيحة وفق القانون مما يتعين عليها تأييد محكمة الموضوع بالإدانة والتعويض ومقداره وكيفية حصوله بالطريق المدني تسدده الهيئة القومية للكهرباء بالجزيرة أبا للشاكي وإلزامها بغرامة 5 ألف دينار سوداني   وإلغاء ما زاد من أوامر بقرار محكمة الموضوع وإلغاء قرار محكمة الاستئناف إذا وافقني الزميلان الفاضلان ويخطر الأطراف

القاضي: مصطفى الهادي صالح

التاريخ: 20/3/2004م

أتفق مع مولانا/ مصطفى عبد القادر على أن نقرر إلغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نؤيد الإدانة وعقوبة الغرامة والتعويض على أن تسدده الهيئة المركزية للكهرباء بالجزيرة أبا ويحصل بالطريق المدني وأن نلغي ما زاد على ذلك من قرار محكمة الموضوع

القاضي: وداعة حسين إبراهيم

التاريخ: 21/3/2004م

أوافق

 الأمر النهائي:

1- نلغي قرار محكمة الاستئناف

2- ونؤيد قرار محكمة الموضوع بالإدانة والعقوبة والغرامة والتعويض ومقداره وتحصيله بالطريق المدني ونلغي من قرار محكمة الموضوع ما زاد على ذلك على أن تسدد الهيئة القومية للكهرباء الجزيرة أبا التعويض والغرامة

مصطفى عبد القادر عوض الكريم

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

21/3/2004م

 

 

▸ حكومة السودان //ضد// ع ش وآخر فوق حكومة السودان //ضد// عاحم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. حكومة السودان //ضد// ع م ن

حكومة السودان //ضد// ع م ن

حكومة السودان //ضد// ع م ن

نمرة القضية: م ع/ ط ج/58/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  القانون الجنائي لسنة 1991م - المسئولية الجنائية - الامتناع السلبي كركن للمسئولية الجنائية - المادة (74) من القانون

سكوت الجهة المختصة عن أعمال الغير المخالفة للمواصفات المطلوبة رغم علمها وعدم قيامها بواجبها ومسئوليتها وعدم اتخاذها التدابير التي يخولها القانون اتخاذها في مثل تلك الحالات يعتبر إهمالاً يوقعها تحت طائلة المادة (74) من القانون وتعتبر وكأنها قد قامت بمباشرة ذلك الفعل

ملحوظة المحرر:

هذا الحكم موافق لتعريف عبارة فعل الواردة في المادة (3) من القانون الجنائي سنة 1991م حيث تورد تعريف كلمة فعل بأنه " الكلمات التي تدل على الفعل تشمل الامتناع المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة "

الحكم:

المحكمة العليا

دائرة الولايات الوسطي والقضارف

القضاة:

سعادة السيد/ مصطفى عبدالقادر عوض الكريم     قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / وداعـة حسـين إبراهيــم             قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / مصطفـى الهــادي صـالح            قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

الاستاذ / تاج السر على أحمد

الحكــم

القاضي: مصطفى عبد القادر

التاريخ: 17/3/2004م

تقدم الأستاذ/ تاج السر على أحمد الإدارة القانونية نيابة محافظة كوستي وإنابة عن المدعي العام عن الطاعن ( محطة كهرباء الجزيرة أبا) بطلبه طج/58/2004م لدائرة المحكمة العليا للولايات الوسطى ود مدني في مواجهة أ س ج/44/2004م ولاية النيل الأبيض محاكمة المتهم عمن تحت المادة 74 و89 من القانون الجنائي 1991م كما أشارت محكمة الاستئناف بذلك مؤسساً طلبه على خطأ تطبيق القانون وتكييفه حيث لا يشكل نفوق البقرة جريمة جنائية وإنما دعوى مدنية توجب التعويض إن وجد المقتضى وكما أن توصيل الكهرباء من المدرسة إلى منزل مدير المدرسة قامت به إدارة المدرسة وحدها ولم تكن بعلم إدارة الكهرباء وقامت إدارة المدرسة بتوصيل أسلاك الكهرباء على أعواد من ألبان لارتفاع مترين فما فوق وهذه تتنافى مع المواصفات المطلوبة ولا تسمح بها إدارة الكهرباء والتي تنحصر مسئوليتها بين العداد وعمود الكهرباء حيث وبتلك المواصفات تقع خارج إدارتها كما أشارت بذلك المادة 18/16 من قانون الهيئة القومية للكهرباء لسنة 1993م باعتبارها توصيلات داخلية ومن ثم فإن الضرر الناشئ إنما هو مسئولية إدارة المدرسة وحدها وليست إدارة الكهرباء وعليه يلتمس مقدم الطلب إصدار الأمر بإلغاء أحكام المحاكم السابقة وتبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إليه

الطلب جاء وفق القيد الزمني المقرر له قانوناً بموجب المادة (184) إجراءات جنائية 1991م فهو مقبول شكلاً

ومن حيث الموضوع وبعد مراجعة الأوراق المتعلقة به فإن الوقائع الثابتة تشير إلى أن توصيل الكهرباء من المدرسة إلى منزل مدير المدرسة على مسافة حوالي 80 متراً تمر بفسحة على أعواد من البان على ارتفاع لأكثر من مترين ولأكثر من 5 سنوات وفي عهد المدير السابق ودون معرفة من قام بتوصيل سلك الكهرباء بتلك الكيفية وفي عهد ذلك المدير وبتوجيهه وتصادف أن مرت بقرة الشاكي قرب أحد تلك الأعواد وسقط عليها سلك الكهرباء فأدى إلى تفوقها في الحال كما أشار بذلك البيطري الذي أحضر للحادث والتأكد من نفوق البقرة والسبب المباشر الذي أدى لذلك

ومهما كان خطأ إدارة المدرسة السبب المباشر الـذي أدى إلى نفوق البقرة المعنية لتوصيلها للكهرباء بغير المواصفات المطلوبة وعبر فسحـة يتخذها المارة شارعاً ويغير إذن إدارة الكهرباء فإن الاتهام لم يطلب ضمها في الدعـوى

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ذلك لا يعفي إدارة الكهرباء عن مسئوليتها حيث كانت الأعمدة على مرأى منها وتقع في فسحة يعبر بها المارة وهي من أعواد من البان لا تصلح أن تمد عليها أسلاك الكهرباء بهذه الخطورة ولا يحجبها سور أو غيره وهي على إمتداد طولي حوالي 80 متراً والملاحظ المتهم نفسه يقر برؤيته وعلمه بها بتلك الخطورة والفترة الزمنية التي امتدت لأكثر من 5 سنوات تتعرض فيها حياة المارة بالقرب منها للخطر المحدق ولم تقم إدارة الهيئة القومية للكهرباء بدرء ذلك الخطر والمادة 16 و17 من لائحة الهيئة القومية للكهرباء تعطيها حق الإشراف والمتابعة لأي توجيهات داخلية وألا تتم إلا بموافقتها حسب المواصفات الفنية المطلوبة حتى في حالة إنطباق المادة (18) منها على الواقعة بل وقد جاءت بينة شاهد الدفاع الأول لتؤكد أن هذه الواقعة ينطبق عليها وصف التوصيلات الخارجية مما يجعل وفي كلتا الحالتين ثبوت المسئولية على عاتق إدارة الهيئة الكهربائية ويجعل صمتها إزاء توصيل الكهرباء بغير المواصفات المطلوبة وعلى علم ومشهد منها لتلك الفترة التي امتدت لأكثر من 5 سنوات زمنية وامتدت فيها أعواد البان لتحمل أسلاك الكهرباء لأكثر من 80 متراً وفي فسحة لا يخطئها النظر يعبرها المارة من إنسان وحيوان جيئة وذهاباً ولم تقم إزاء ذلك بواجبها و مسئوليتها ولم تتخذ من التدابير التي كفلها لها القانون في مثل تلك الحالات يعتبر ذلك إهمالاً فادحاً يوقعها تحت طائلة المادة (74) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م ويعتبر صمتها إزاء كل ذلك إقراراً منها كأنها قامت مباشرة بإرتكاب ذلك الفعل الذي يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأي شخص أو مال وامتنعت عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابتها أو في حيازتها مما يعني صحة إنطباق المادة المذكورة أعلاه بشقيها المادي والمعنوي على الوقائع وقد جاءت الإدانة صحيحة وفق القانون مما يتعين عليها تأييد محكمة الموضوع بالإدانة والتعويض ومقداره وكيفية حصوله بالطريق المدني تسدده الهيئة القومية للكهرباء بالجزيرة أبا للشاكي وإلزامها بغرامة 5 ألف دينار سوداني   وإلغاء ما زاد من أوامر بقرار محكمة الموضوع وإلغاء قرار محكمة الاستئناف إذا وافقني الزميلان الفاضلان ويخطر الأطراف

القاضي: مصطفى الهادي صالح

التاريخ: 20/3/2004م

أتفق مع مولانا/ مصطفى عبد القادر على أن نقرر إلغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نؤيد الإدانة وعقوبة الغرامة والتعويض على أن تسدده الهيئة المركزية للكهرباء بالجزيرة أبا ويحصل بالطريق المدني وأن نلغي ما زاد على ذلك من قرار محكمة الموضوع

القاضي: وداعة حسين إبراهيم

التاريخ: 21/3/2004م

أوافق

 الأمر النهائي:

1- نلغي قرار محكمة الاستئناف

2- ونؤيد قرار محكمة الموضوع بالإدانة والعقوبة والغرامة والتعويض ومقداره وتحصيله بالطريق المدني ونلغي من قرار محكمة الموضوع ما زاد على ذلك على أن تسدد الهيئة القومية للكهرباء الجزيرة أبا التعويض والغرامة

مصطفى عبد القادر عوض الكريم

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

21/3/2004م

 

 

▸ حكومة السودان //ضد// ع ش وآخر فوق حكومة السودان //ضد// عاحم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. حكومة السودان //ضد// ع م ن

حكومة السودان //ضد// ع م ن

حكومة السودان //ضد// ع م ن

نمرة القضية: م ع/ ط ج/58/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  القانون الجنائي لسنة 1991م - المسئولية الجنائية - الامتناع السلبي كركن للمسئولية الجنائية - المادة (74) من القانون

سكوت الجهة المختصة عن أعمال الغير المخالفة للمواصفات المطلوبة رغم علمها وعدم قيامها بواجبها ومسئوليتها وعدم اتخاذها التدابير التي يخولها القانون اتخاذها في مثل تلك الحالات يعتبر إهمالاً يوقعها تحت طائلة المادة (74) من القانون وتعتبر وكأنها قد قامت بمباشرة ذلك الفعل

ملحوظة المحرر:

هذا الحكم موافق لتعريف عبارة فعل الواردة في المادة (3) من القانون الجنائي سنة 1991م حيث تورد تعريف كلمة فعل بأنه " الكلمات التي تدل على الفعل تشمل الامتناع المخالف للقانون كما تشمل الأفعال المتعددة "

الحكم:

المحكمة العليا

دائرة الولايات الوسطي والقضارف

القضاة:

سعادة السيد/ مصطفى عبدالقادر عوض الكريم     قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / وداعـة حسـين إبراهيــم             قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / مصطفـى الهــادي صـالح            قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

الاستاذ / تاج السر على أحمد

الحكــم

القاضي: مصطفى عبد القادر

التاريخ: 17/3/2004م

تقدم الأستاذ/ تاج السر على أحمد الإدارة القانونية نيابة محافظة كوستي وإنابة عن المدعي العام عن الطاعن ( محطة كهرباء الجزيرة أبا) بطلبه طج/58/2004م لدائرة المحكمة العليا للولايات الوسطى ود مدني في مواجهة أ س ج/44/2004م ولاية النيل الأبيض محاكمة المتهم عمن تحت المادة 74 و89 من القانون الجنائي 1991م كما أشارت محكمة الاستئناف بذلك مؤسساً طلبه على خطأ تطبيق القانون وتكييفه حيث لا يشكل نفوق البقرة جريمة جنائية وإنما دعوى مدنية توجب التعويض إن وجد المقتضى وكما أن توصيل الكهرباء من المدرسة إلى منزل مدير المدرسة قامت به إدارة المدرسة وحدها ولم تكن بعلم إدارة الكهرباء وقامت إدارة المدرسة بتوصيل أسلاك الكهرباء على أعواد من ألبان لارتفاع مترين فما فوق وهذه تتنافى مع المواصفات المطلوبة ولا تسمح بها إدارة الكهرباء والتي تنحصر مسئوليتها بين العداد وعمود الكهرباء حيث وبتلك المواصفات تقع خارج إدارتها كما أشارت بذلك المادة 18/16 من قانون الهيئة القومية للكهرباء لسنة 1993م باعتبارها توصيلات داخلية ومن ثم فإن الضرر الناشئ إنما هو مسئولية إدارة المدرسة وحدها وليست إدارة الكهرباء وعليه يلتمس مقدم الطلب إصدار الأمر بإلغاء أحكام المحاكم السابقة وتبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إليه

الطلب جاء وفق القيد الزمني المقرر له قانوناً بموجب المادة (184) إجراءات جنائية 1991م فهو مقبول شكلاً

ومن حيث الموضوع وبعد مراجعة الأوراق المتعلقة به فإن الوقائع الثابتة تشير إلى أن توصيل الكهرباء من المدرسة إلى منزل مدير المدرسة على مسافة حوالي 80 متراً تمر بفسحة على أعواد من البان على ارتفاع لأكثر من مترين ولأكثر من 5 سنوات وفي عهد المدير السابق ودون معرفة من قام بتوصيل سلك الكهرباء بتلك الكيفية وفي عهد ذلك المدير وبتوجيهه وتصادف أن مرت بقرة الشاكي قرب أحد تلك الأعواد وسقط عليها سلك الكهرباء فأدى إلى تفوقها في الحال كما أشار بذلك البيطري الذي أحضر للحادث والتأكد من نفوق البقرة والسبب المباشر الذي أدى لذلك

ومهما كان خطأ إدارة المدرسة السبب المباشر الـذي أدى إلى نفوق البقرة المعنية لتوصيلها للكهرباء بغير المواصفات المطلوبة وعبر فسحـة يتخذها المارة شارعاً ويغير إذن إدارة الكهرباء فإن الاتهام لم يطلب ضمها في الدعـوى

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ذلك لا يعفي إدارة الكهرباء عن مسئوليتها حيث كانت الأعمدة على مرأى منها وتقع في فسحة يعبر بها المارة وهي من أعواد من البان لا تصلح أن تمد عليها أسلاك الكهرباء بهذه الخطورة ولا يحجبها سور أو غيره وهي على إمتداد طولي حوالي 80 متراً والملاحظ المتهم نفسه يقر برؤيته وعلمه بها بتلك الخطورة والفترة الزمنية التي امتدت لأكثر من 5 سنوات تتعرض فيها حياة المارة بالقرب منها للخطر المحدق ولم تقم إدارة الهيئة القومية للكهرباء بدرء ذلك الخطر والمادة 16 و17 من لائحة الهيئة القومية للكهرباء تعطيها حق الإشراف والمتابعة لأي توجيهات داخلية وألا تتم إلا بموافقتها حسب المواصفات الفنية المطلوبة حتى في حالة إنطباق المادة (18) منها على الواقعة بل وقد جاءت بينة شاهد الدفاع الأول لتؤكد أن هذه الواقعة ينطبق عليها وصف التوصيلات الخارجية مما يجعل وفي كلتا الحالتين ثبوت المسئولية على عاتق إدارة الهيئة الكهربائية ويجعل صمتها إزاء توصيل الكهرباء بغير المواصفات المطلوبة وعلى علم ومشهد منها لتلك الفترة التي امتدت لأكثر من 5 سنوات زمنية وامتدت فيها أعواد البان لتحمل أسلاك الكهرباء لأكثر من 80 متراً وفي فسحة لا يخطئها النظر يعبرها المارة من إنسان وحيوان جيئة وذهاباً ولم تقم إزاء ذلك بواجبها و مسئوليتها ولم تتخذ من التدابير التي كفلها لها القانون في مثل تلك الحالات يعتبر ذلك إهمالاً فادحاً يوقعها تحت طائلة المادة (74) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م ويعتبر صمتها إزاء كل ذلك إقراراً منها كأنها قامت مباشرة بإرتكاب ذلك الفعل الذي يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأي شخص أو مال وامتنعت عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابتها أو في حيازتها مما يعني صحة إنطباق المادة المذكورة أعلاه بشقيها المادي والمعنوي على الوقائع وقد جاءت الإدانة صحيحة وفق القانون مما يتعين عليها تأييد محكمة الموضوع بالإدانة والتعويض ومقداره وكيفية حصوله بالطريق المدني تسدده الهيئة القومية للكهرباء بالجزيرة أبا للشاكي وإلزامها بغرامة 5 ألف دينار سوداني   وإلغاء ما زاد من أوامر بقرار محكمة الموضوع وإلغاء قرار محكمة الاستئناف إذا وافقني الزميلان الفاضلان ويخطر الأطراف

القاضي: مصطفى الهادي صالح

التاريخ: 20/3/2004م

أتفق مع مولانا/ مصطفى عبد القادر على أن نقرر إلغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نؤيد الإدانة وعقوبة الغرامة والتعويض على أن تسدده الهيئة المركزية للكهرباء بالجزيرة أبا ويحصل بالطريق المدني وأن نلغي ما زاد على ذلك من قرار محكمة الموضوع

القاضي: وداعة حسين إبراهيم

التاريخ: 21/3/2004م

أوافق

 الأمر النهائي:

1- نلغي قرار محكمة الاستئناف

2- ونؤيد قرار محكمة الموضوع بالإدانة والعقوبة والغرامة والتعويض ومقداره وتحصيله بالطريق المدني ونلغي من قرار محكمة الموضوع ما زاد على ذلك على أن تسدد الهيئة القومية للكهرباء الجزيرة أبا التعويض والغرامة

مصطفى عبد القادر عوض الكريم

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

21/3/2004م

 

 

▸ حكومة السودان //ضد// ع ش وآخر فوق حكومة السودان //ضد// عاحم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©