تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. حكومة السودان //ضد// عاحم

حكومة السودان //ضد// عاحم

حكومة السودان //ضد// عاحم

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/221/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

القضاة:

سعادة السيد/ يوسف جـاد كريم محمد     قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمد سعيد بابكرخوجلي    قاضي المحكمة العليا  عضواً

سعادة السيد / الرشيد التوم محمـد خير   قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// عاحم

م ع/ ط ج/221/2004م

 

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 1984م - المستند الأجنبي - شروط قبوله - استيفاء الإجراءات الشكلية وفق مقتضى المادة (36) من الاتفاقية

المبدأ:

إذا كان المستند أجنبياً فإنه يشترط لقبوله استيفاء الإجراءات الشكلية وفق مقتضى المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومن أهم شروط قبول المستند الرسمي وفق ما جاء بالنص أن يتم إعداد المستند حسب الأوضاع القانونية في البلد الذي اعد فيه وأن لا يتعارض موضوع المستند الرسمي أو ما أثبت فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو القانون أو النظام العام أو الآداب كما يجب توثيق المستند الرسمي لدي سلطات التوثيق في البلد الذي أعد فيه وفي السودان فإذا لم يستوف المستند الرسمي هذه الشروط فلا يقبل لدى المحاكم السودانية

المحامون:

الأستاذ/ ساطع محمد الحاج                                      عن المستشكل

الحكــم

القاضي: محمد سعيد بابكر خوجلي

التاريخ: 26/5/2004م

خلال إجراءات تنفيذ الحكم في الدعوى الجنائية رقم غ إ/3/2001م لدى محكمة الجمارك الخرطوم بموجب المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م قررت محكمة التنفيذ بيع الشقة التي ثبت لديها بموجب عقد موثق ملكية المنفذ ضده لها تقدم الأستاذ/ ساطع محمد بطلب استشكال يدعي فيه أيلولة العقار موضوع التنفيذ إلى موكله المستشكل المبارك نور الدائم بموجب عقد تنازل من المحامي الأردني أمين الخوالده وقدم صورة من التنازل من طرف واحد سمعت المحكمة البينة حول موضوع الاستشكال وقررت شطب الاستشكال والاستمرار في إجراءات البيع

استأنف محامي المستشكل لدى محكمة استئناف الخرطوم فأصدرت الحكم 1561/2003م بتأييد القرار المستأنف الذي علم به المستأنف بتاريخ 25/1/2004م وتقدم بطلب النقض لدينا بتاريخ 10/2/2004م بعد فوات الميعاد المحدد لتقديم الطلب الأمر الذي يوجب رفض الطلب لفوات المواعيد

بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م رأينا فحص الإجراءات

باستقراء المحضر والبينة الواردة ولما كان الاستشكال هو دعوى شخص ذى صفة ومصلحة في معارضة القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ فيما يتصل ببيع المحجوزات فإنه على المستشكل عبء إثبات ملكية الأشياء موضوع الحجز والبيع بأحد الأدلة القانونية المعدة وفق أحكام قانون الإثبات 1993م تعديل 1994م إذا كان الدليل معداً في دولة أخرى فإنه لا بد لقبول الدليل من استيفاء إجراءات توثيق المستند كما هي مقررة في الدولة التي أعد فيها المستند وفي السودان فإنه إذا كان المستند أجنبياً فإنه يشترط لقبوله استيفاء الإجراءات الشكلية وفق مقتضى نص المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ولعل من أهم شروط قبول المستند الرسمي وفق ما جاء بالاتفاقية المادة (36) أن يتم إعداد المستند الرسمي حسب الأوضاع القانونية في البلد الذي أعد فيه وأن لا يتعارض موضوع المستند الرسمي أو ما أثبت فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو القانون أو النظام العام أو الآداب كما يجب توثيق المستند الرسمي لدى سلطات التوثيق في البلد الذي أعد فيه وفي السودان فإذا لم يستوف المستند الرسمي هذه لشروط فلا يقبل لدى المحاكم السودانية فإذا كان المستند المقدم لم يستوف هذه الشروط فلا تثريب على المحكمة إذا رفضت قبوله هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الاستشكال هو منازعة في التنفيذ يثيرها الغير الأجنبي عن التنفيذ وهي منازعة ولا تعتبر دعوى وفق معنى الدعوى الذي ذهب إليها فقهاء قانون الإجراءات وفقهاء الشريعة الإسلامية الذين عرفوا الدعوى بأنها " قول مقبول عند القاضي أو من في حكمه يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره وفي حالة المنازعة فإذا كان قانون الإجراءات المدنية لم يعرف الدعوى إلا أن تعريف الدعوى لا يخرج بحال عن هذا التعريف لذلك لا يسرى بشأنه الدفع بنص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية

إن منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية تختص بالفصل فيها محكمة التنفيذ بموجب المادة (235) من قانون الإجراءات المدنية

إن منازعة التنفيذ منازعة يجب لقبولها الصفة وتحقق المصلحة للغير الأجنبي عن الدعوى الذي يبتغي برفع المنازعة حماية حقوقه القانونية فهي حصانة وحماية قانونية للحقوق المدنية في القانون السوداني يقصد بها الحصول على قرار مؤقت بوقف التنفيذ أو إجراءات بيع المال المحجوز منقولاً كان أم عقاراً فالغاية القانونية أن يحصل المنازع على قرار مؤقت يدعم مركزه القانوني ومؤقتاً حتى الفصل في الدعوى والقرار الصادر فيها ليس حكماً في الموضوع وإنما تقرير مركز قانوني مؤقت يقوم على وقائع قابلة للتغيير والتبديل لا يمس أصل الحق المدعى به ويقع على عاتق المتنازع مقدم طلب الاستشكال تقديم الدليل الذي يقنع المحكمة بوجود حق في المال موضوع التنفيذ يبرر إصدار قرار بوقف التنفيذ أو وقف بيع المال المحجوز مؤقتاً وعليه فإذا كان المستشكل لم يقدم من الأدلة ما يقنع المحكمة بوجود حق قانوني للغير في محل التنفيذ فلا تثريب عليها إن قررت السير في إجراءات التنفيذ حيث لم تثبت المنازعة الموضوعية أو الوقتية حول عدم صحة إجراءات بيع العقار المحجوز لذا نؤيد الحكم المستأنف من حيث ما انتهي إليه من شطب الاستشكال دون ما اشتمل عليه من أسباب لا تتعلق برفض قبول المستند وهذا لا يمنع المستشكل من تقديم منازعته متى حصل على المستند الرسمي حسب الشروط التي جاءت بالمذكرة وعليه تعاد الأوراق للسير في التنفيذ

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ: 7/6/2004م

أوافق

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 12/6/2004م

المستند المقدم مع طلب الاستشكال وهو إقرار من المحكوم عليه غيابياً المدعو عاحم  المشهور بصقر قريش بالتنازل عن الشقة رقم (3) المحجوز عليها في إجراءات التنفيذ والمعروضة الآن للبيع بوساطة محكمة جنايات الجمارك هذا المستند غير مقبول شكلاً وموضوعاً شكلاً فالإقرار المدعى بأنه صادر من محام أردني يدعى أمين الخوالده عبارة عن ورقة عادية عليها اسم المدين الهارب عاحم (بصقر قريش) وشاهدين لم تدون بطاقتيهما الشخصية ولم تصدر من موثق ولا تحمل خاتم توثيق ولم يُفرغ مضمونها في ورقة رسمية وغير معتمدة بوساطة سفارة السودان في الدولة المختفي فيها المدين الهارب صاحب هذا التنازل

أما من ناحية الموضوع فالمستند محاولة واضحة من المدين الهارب صقر قريش لتفادي إجراءات التنفيذ بتهريب أمواله كما جاء في قرار محكمة التنفيذ الخاص برفض طلب الاستشكال والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف والمطعون بشأنه أمامنا الآن كما أكد هذه الحقيقة مستشار الشركة المسجل باسمها الشقة محل التنفيذ والذي أوضح أمام المحكمة محاولات المدين صقر قريش في تهريب أمواله بمثل هذه الإجراءات الصورية وهذه الإفادة المدونة في محضر التنفيذ والتي أدلى بها المستشار المذكور تكفي للدلالة على سوء سلوك وتصرفات المدين الهارب وتكفي مدخلاً للطعن في صحة التنازل المدعى به

هذا جانب ومن جانب آخر يوجد من بين مستندات التنفيذ عقد إيجار فيما بين المدين الهارب والمستشكل لذات الشقة موثق في 7/6/2000م بينما جاء في عريضة محامي المستشكل المقدمة لمحكمة الخرطوم الجزئية بإعلان صحة بيع الشقة موضوع الاستشكال أن المستشكل والمدعي في الدعوى المدنية اشترى الشقة في عام 1999م بينما عقد الإيجارة بين المدعي بالتنازل عاحم  المشهور بصقر قريش والمستشكل صدر في 7/6/2000م فكيف يستأجر المستشكل الشقة موضوع الاستشكال وهو يملكها ؟! مما ينهض دليلاً على صورية التنازل المعني والذي جاء خالياً من أي تاريخ وبالتالي فهو مشكوك في صحته شكلاً وموضوعاً    

الأمر النهائي:

تأييد القرار بشطب الاستشكال

تعاد الأوراق للسير في إجراءات التنفيذ حسبما ورد بالحكم أعلاه

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

13/6/2004م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ع م ن فوق حكومة السودان //ضد// م ا ع ا وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. حكومة السودان //ضد// عاحم

حكومة السودان //ضد// عاحم

حكومة السودان //ضد// عاحم

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/221/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

القضاة:

سعادة السيد/ يوسف جـاد كريم محمد     قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمد سعيد بابكرخوجلي    قاضي المحكمة العليا  عضواً

سعادة السيد / الرشيد التوم محمـد خير   قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// عاحم

م ع/ ط ج/221/2004م

 

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 1984م - المستند الأجنبي - شروط قبوله - استيفاء الإجراءات الشكلية وفق مقتضى المادة (36) من الاتفاقية

المبدأ:

إذا كان المستند أجنبياً فإنه يشترط لقبوله استيفاء الإجراءات الشكلية وفق مقتضى المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومن أهم شروط قبول المستند الرسمي وفق ما جاء بالنص أن يتم إعداد المستند حسب الأوضاع القانونية في البلد الذي اعد فيه وأن لا يتعارض موضوع المستند الرسمي أو ما أثبت فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو القانون أو النظام العام أو الآداب كما يجب توثيق المستند الرسمي لدي سلطات التوثيق في البلد الذي أعد فيه وفي السودان فإذا لم يستوف المستند الرسمي هذه الشروط فلا يقبل لدى المحاكم السودانية

المحامون:

الأستاذ/ ساطع محمد الحاج                                      عن المستشكل

الحكــم

القاضي: محمد سعيد بابكر خوجلي

التاريخ: 26/5/2004م

خلال إجراءات تنفيذ الحكم في الدعوى الجنائية رقم غ إ/3/2001م لدى محكمة الجمارك الخرطوم بموجب المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م قررت محكمة التنفيذ بيع الشقة التي ثبت لديها بموجب عقد موثق ملكية المنفذ ضده لها تقدم الأستاذ/ ساطع محمد بطلب استشكال يدعي فيه أيلولة العقار موضوع التنفيذ إلى موكله المستشكل المبارك نور الدائم بموجب عقد تنازل من المحامي الأردني أمين الخوالده وقدم صورة من التنازل من طرف واحد سمعت المحكمة البينة حول موضوع الاستشكال وقررت شطب الاستشكال والاستمرار في إجراءات البيع

استأنف محامي المستشكل لدى محكمة استئناف الخرطوم فأصدرت الحكم 1561/2003م بتأييد القرار المستأنف الذي علم به المستأنف بتاريخ 25/1/2004م وتقدم بطلب النقض لدينا بتاريخ 10/2/2004م بعد فوات الميعاد المحدد لتقديم الطلب الأمر الذي يوجب رفض الطلب لفوات المواعيد

بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م رأينا فحص الإجراءات

باستقراء المحضر والبينة الواردة ولما كان الاستشكال هو دعوى شخص ذى صفة ومصلحة في معارضة القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ فيما يتصل ببيع المحجوزات فإنه على المستشكل عبء إثبات ملكية الأشياء موضوع الحجز والبيع بأحد الأدلة القانونية المعدة وفق أحكام قانون الإثبات 1993م تعديل 1994م إذا كان الدليل معداً في دولة أخرى فإنه لا بد لقبول الدليل من استيفاء إجراءات توثيق المستند كما هي مقررة في الدولة التي أعد فيها المستند وفي السودان فإنه إذا كان المستند أجنبياً فإنه يشترط لقبوله استيفاء الإجراءات الشكلية وفق مقتضى نص المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ولعل من أهم شروط قبول المستند الرسمي وفق ما جاء بالاتفاقية المادة (36) أن يتم إعداد المستند الرسمي حسب الأوضاع القانونية في البلد الذي أعد فيه وأن لا يتعارض موضوع المستند الرسمي أو ما أثبت فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو القانون أو النظام العام أو الآداب كما يجب توثيق المستند الرسمي لدى سلطات التوثيق في البلد الذي أعد فيه وفي السودان فإذا لم يستوف المستند الرسمي هذه لشروط فلا يقبل لدى المحاكم السودانية فإذا كان المستند المقدم لم يستوف هذه الشروط فلا تثريب على المحكمة إذا رفضت قبوله هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الاستشكال هو منازعة في التنفيذ يثيرها الغير الأجنبي عن التنفيذ وهي منازعة ولا تعتبر دعوى وفق معنى الدعوى الذي ذهب إليها فقهاء قانون الإجراءات وفقهاء الشريعة الإسلامية الذين عرفوا الدعوى بأنها " قول مقبول عند القاضي أو من في حكمه يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره وفي حالة المنازعة فإذا كان قانون الإجراءات المدنية لم يعرف الدعوى إلا أن تعريف الدعوى لا يخرج بحال عن هذا التعريف لذلك لا يسرى بشأنه الدفع بنص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية

إن منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية تختص بالفصل فيها محكمة التنفيذ بموجب المادة (235) من قانون الإجراءات المدنية

إن منازعة التنفيذ منازعة يجب لقبولها الصفة وتحقق المصلحة للغير الأجنبي عن الدعوى الذي يبتغي برفع المنازعة حماية حقوقه القانونية فهي حصانة وحماية قانونية للحقوق المدنية في القانون السوداني يقصد بها الحصول على قرار مؤقت بوقف التنفيذ أو إجراءات بيع المال المحجوز منقولاً كان أم عقاراً فالغاية القانونية أن يحصل المنازع على قرار مؤقت يدعم مركزه القانوني ومؤقتاً حتى الفصل في الدعوى والقرار الصادر فيها ليس حكماً في الموضوع وإنما تقرير مركز قانوني مؤقت يقوم على وقائع قابلة للتغيير والتبديل لا يمس أصل الحق المدعى به ويقع على عاتق المتنازع مقدم طلب الاستشكال تقديم الدليل الذي يقنع المحكمة بوجود حق في المال موضوع التنفيذ يبرر إصدار قرار بوقف التنفيذ أو وقف بيع المال المحجوز مؤقتاً وعليه فإذا كان المستشكل لم يقدم من الأدلة ما يقنع المحكمة بوجود حق قانوني للغير في محل التنفيذ فلا تثريب عليها إن قررت السير في إجراءات التنفيذ حيث لم تثبت المنازعة الموضوعية أو الوقتية حول عدم صحة إجراءات بيع العقار المحجوز لذا نؤيد الحكم المستأنف من حيث ما انتهي إليه من شطب الاستشكال دون ما اشتمل عليه من أسباب لا تتعلق برفض قبول المستند وهذا لا يمنع المستشكل من تقديم منازعته متى حصل على المستند الرسمي حسب الشروط التي جاءت بالمذكرة وعليه تعاد الأوراق للسير في التنفيذ

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ: 7/6/2004م

أوافق

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 12/6/2004م

المستند المقدم مع طلب الاستشكال وهو إقرار من المحكوم عليه غيابياً المدعو عاحم  المشهور بصقر قريش بالتنازل عن الشقة رقم (3) المحجوز عليها في إجراءات التنفيذ والمعروضة الآن للبيع بوساطة محكمة جنايات الجمارك هذا المستند غير مقبول شكلاً وموضوعاً شكلاً فالإقرار المدعى بأنه صادر من محام أردني يدعى أمين الخوالده عبارة عن ورقة عادية عليها اسم المدين الهارب عاحم (بصقر قريش) وشاهدين لم تدون بطاقتيهما الشخصية ولم تصدر من موثق ولا تحمل خاتم توثيق ولم يُفرغ مضمونها في ورقة رسمية وغير معتمدة بوساطة سفارة السودان في الدولة المختفي فيها المدين الهارب صاحب هذا التنازل

أما من ناحية الموضوع فالمستند محاولة واضحة من المدين الهارب صقر قريش لتفادي إجراءات التنفيذ بتهريب أمواله كما جاء في قرار محكمة التنفيذ الخاص برفض طلب الاستشكال والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف والمطعون بشأنه أمامنا الآن كما أكد هذه الحقيقة مستشار الشركة المسجل باسمها الشقة محل التنفيذ والذي أوضح أمام المحكمة محاولات المدين صقر قريش في تهريب أمواله بمثل هذه الإجراءات الصورية وهذه الإفادة المدونة في محضر التنفيذ والتي أدلى بها المستشار المذكور تكفي للدلالة على سوء سلوك وتصرفات المدين الهارب وتكفي مدخلاً للطعن في صحة التنازل المدعى به

هذا جانب ومن جانب آخر يوجد من بين مستندات التنفيذ عقد إيجار فيما بين المدين الهارب والمستشكل لذات الشقة موثق في 7/6/2000م بينما جاء في عريضة محامي المستشكل المقدمة لمحكمة الخرطوم الجزئية بإعلان صحة بيع الشقة موضوع الاستشكال أن المستشكل والمدعي في الدعوى المدنية اشترى الشقة في عام 1999م بينما عقد الإيجارة بين المدعي بالتنازل عاحم  المشهور بصقر قريش والمستشكل صدر في 7/6/2000م فكيف يستأجر المستشكل الشقة موضوع الاستشكال وهو يملكها ؟! مما ينهض دليلاً على صورية التنازل المعني والذي جاء خالياً من أي تاريخ وبالتالي فهو مشكوك في صحته شكلاً وموضوعاً    

الأمر النهائي:

تأييد القرار بشطب الاستشكال

تعاد الأوراق للسير في إجراءات التنفيذ حسبما ورد بالحكم أعلاه

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

13/6/2004م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ع م ن فوق حكومة السودان //ضد// م ا ع ا وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. حكومة السودان //ضد// عاحم

حكومة السودان //ضد// عاحم

حكومة السودان //ضد// عاحم

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/221/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

القضاة:

سعادة السيد/ يوسف جـاد كريم محمد     قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمد سعيد بابكرخوجلي    قاضي المحكمة العليا  عضواً

سعادة السيد / الرشيد التوم محمـد خير   قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// عاحم

م ع/ ط ج/221/2004م

 

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 1984م - المستند الأجنبي - شروط قبوله - استيفاء الإجراءات الشكلية وفق مقتضى المادة (36) من الاتفاقية

المبدأ:

إذا كان المستند أجنبياً فإنه يشترط لقبوله استيفاء الإجراءات الشكلية وفق مقتضى المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومن أهم شروط قبول المستند الرسمي وفق ما جاء بالنص أن يتم إعداد المستند حسب الأوضاع القانونية في البلد الذي اعد فيه وأن لا يتعارض موضوع المستند الرسمي أو ما أثبت فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو القانون أو النظام العام أو الآداب كما يجب توثيق المستند الرسمي لدي سلطات التوثيق في البلد الذي أعد فيه وفي السودان فإذا لم يستوف المستند الرسمي هذه الشروط فلا يقبل لدى المحاكم السودانية

المحامون:

الأستاذ/ ساطع محمد الحاج                                      عن المستشكل

الحكــم

القاضي: محمد سعيد بابكر خوجلي

التاريخ: 26/5/2004م

خلال إجراءات تنفيذ الحكم في الدعوى الجنائية رقم غ إ/3/2001م لدى محكمة الجمارك الخرطوم بموجب المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م قررت محكمة التنفيذ بيع الشقة التي ثبت لديها بموجب عقد موثق ملكية المنفذ ضده لها تقدم الأستاذ/ ساطع محمد بطلب استشكال يدعي فيه أيلولة العقار موضوع التنفيذ إلى موكله المستشكل المبارك نور الدائم بموجب عقد تنازل من المحامي الأردني أمين الخوالده وقدم صورة من التنازل من طرف واحد سمعت المحكمة البينة حول موضوع الاستشكال وقررت شطب الاستشكال والاستمرار في إجراءات البيع

استأنف محامي المستشكل لدى محكمة استئناف الخرطوم فأصدرت الحكم 1561/2003م بتأييد القرار المستأنف الذي علم به المستأنف بتاريخ 25/1/2004م وتقدم بطلب النقض لدينا بتاريخ 10/2/2004م بعد فوات الميعاد المحدد لتقديم الطلب الأمر الذي يوجب رفض الطلب لفوات المواعيد

بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م رأينا فحص الإجراءات

باستقراء المحضر والبينة الواردة ولما كان الاستشكال هو دعوى شخص ذى صفة ومصلحة في معارضة القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ فيما يتصل ببيع المحجوزات فإنه على المستشكل عبء إثبات ملكية الأشياء موضوع الحجز والبيع بأحد الأدلة القانونية المعدة وفق أحكام قانون الإثبات 1993م تعديل 1994م إذا كان الدليل معداً في دولة أخرى فإنه لا بد لقبول الدليل من استيفاء إجراءات توثيق المستند كما هي مقررة في الدولة التي أعد فيها المستند وفي السودان فإنه إذا كان المستند أجنبياً فإنه يشترط لقبوله استيفاء الإجراءات الشكلية وفق مقتضى نص المادة (36) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ولعل من أهم شروط قبول المستند الرسمي وفق ما جاء بالاتفاقية المادة (36) أن يتم إعداد المستند الرسمي حسب الأوضاع القانونية في البلد الذي أعد فيه وأن لا يتعارض موضوع المستند الرسمي أو ما أثبت فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو القانون أو النظام العام أو الآداب كما يجب توثيق المستند الرسمي لدى سلطات التوثيق في البلد الذي أعد فيه وفي السودان فإذا لم يستوف المستند الرسمي هذه لشروط فلا يقبل لدى المحاكم السودانية فإذا كان المستند المقدم لم يستوف هذه الشروط فلا تثريب على المحكمة إذا رفضت قبوله هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الاستشكال هو منازعة في التنفيذ يثيرها الغير الأجنبي عن التنفيذ وهي منازعة ولا تعتبر دعوى وفق معنى الدعوى الذي ذهب إليها فقهاء قانون الإجراءات وفقهاء الشريعة الإسلامية الذين عرفوا الدعوى بأنها " قول مقبول عند القاضي أو من في حكمه يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره وفي حالة المنازعة فإذا كان قانون الإجراءات المدنية لم يعرف الدعوى إلا أن تعريف الدعوى لا يخرج بحال عن هذا التعريف لذلك لا يسرى بشأنه الدفع بنص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية

إن منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية تختص بالفصل فيها محكمة التنفيذ بموجب المادة (235) من قانون الإجراءات المدنية

إن منازعة التنفيذ منازعة يجب لقبولها الصفة وتحقق المصلحة للغير الأجنبي عن الدعوى الذي يبتغي برفع المنازعة حماية حقوقه القانونية فهي حصانة وحماية قانونية للحقوق المدنية في القانون السوداني يقصد بها الحصول على قرار مؤقت بوقف التنفيذ أو إجراءات بيع المال المحجوز منقولاً كان أم عقاراً فالغاية القانونية أن يحصل المنازع على قرار مؤقت يدعم مركزه القانوني ومؤقتاً حتى الفصل في الدعوى والقرار الصادر فيها ليس حكماً في الموضوع وإنما تقرير مركز قانوني مؤقت يقوم على وقائع قابلة للتغيير والتبديل لا يمس أصل الحق المدعى به ويقع على عاتق المتنازع مقدم طلب الاستشكال تقديم الدليل الذي يقنع المحكمة بوجود حق في المال موضوع التنفيذ يبرر إصدار قرار بوقف التنفيذ أو وقف بيع المال المحجوز مؤقتاً وعليه فإذا كان المستشكل لم يقدم من الأدلة ما يقنع المحكمة بوجود حق قانوني للغير في محل التنفيذ فلا تثريب عليها إن قررت السير في إجراءات التنفيذ حيث لم تثبت المنازعة الموضوعية أو الوقتية حول عدم صحة إجراءات بيع العقار المحجوز لذا نؤيد الحكم المستأنف من حيث ما انتهي إليه من شطب الاستشكال دون ما اشتمل عليه من أسباب لا تتعلق برفض قبول المستند وهذا لا يمنع المستشكل من تقديم منازعته متى حصل على المستند الرسمي حسب الشروط التي جاءت بالمذكرة وعليه تعاد الأوراق للسير في التنفيذ

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ: 7/6/2004م

أوافق

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 12/6/2004م

المستند المقدم مع طلب الاستشكال وهو إقرار من المحكوم عليه غيابياً المدعو عاحم  المشهور بصقر قريش بالتنازل عن الشقة رقم (3) المحجوز عليها في إجراءات التنفيذ والمعروضة الآن للبيع بوساطة محكمة جنايات الجمارك هذا المستند غير مقبول شكلاً وموضوعاً شكلاً فالإقرار المدعى بأنه صادر من محام أردني يدعى أمين الخوالده عبارة عن ورقة عادية عليها اسم المدين الهارب عاحم (بصقر قريش) وشاهدين لم تدون بطاقتيهما الشخصية ولم تصدر من موثق ولا تحمل خاتم توثيق ولم يُفرغ مضمونها في ورقة رسمية وغير معتمدة بوساطة سفارة السودان في الدولة المختفي فيها المدين الهارب صاحب هذا التنازل

أما من ناحية الموضوع فالمستند محاولة واضحة من المدين الهارب صقر قريش لتفادي إجراءات التنفيذ بتهريب أمواله كما جاء في قرار محكمة التنفيذ الخاص برفض طلب الاستشكال والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف والمطعون بشأنه أمامنا الآن كما أكد هذه الحقيقة مستشار الشركة المسجل باسمها الشقة محل التنفيذ والذي أوضح أمام المحكمة محاولات المدين صقر قريش في تهريب أمواله بمثل هذه الإجراءات الصورية وهذه الإفادة المدونة في محضر التنفيذ والتي أدلى بها المستشار المذكور تكفي للدلالة على سوء سلوك وتصرفات المدين الهارب وتكفي مدخلاً للطعن في صحة التنازل المدعى به

هذا جانب ومن جانب آخر يوجد من بين مستندات التنفيذ عقد إيجار فيما بين المدين الهارب والمستشكل لذات الشقة موثق في 7/6/2000م بينما جاء في عريضة محامي المستشكل المقدمة لمحكمة الخرطوم الجزئية بإعلان صحة بيع الشقة موضوع الاستشكال أن المستشكل والمدعي في الدعوى المدنية اشترى الشقة في عام 1999م بينما عقد الإيجارة بين المدعي بالتنازل عاحم  المشهور بصقر قريش والمستشكل صدر في 7/6/2000م فكيف يستأجر المستشكل الشقة موضوع الاستشكال وهو يملكها ؟! مما ينهض دليلاً على صورية التنازل المعني والذي جاء خالياً من أي تاريخ وبالتالي فهو مشكوك في صحته شكلاً وموضوعاً    

الأمر النهائي:

تأييد القرار بشطب الاستشكال

تعاد الأوراق للسير في إجراءات التنفيذ حسبما ورد بالحكم أعلاه

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائـرة

13/6/2004م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ع م ن فوق حكومة السودان //ضد// م ا ع ا وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©