تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. تركـات

تركـات

تركـات

نمرة القضية: قرار النقض رقم 350/2004م الصادر في 6/11/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنـة 1991م– التركـة – ديـن التركة – ماهيته - المادة 345 (ب) من القانون

دين التركة هو الدين المعترف به من قبل الورثة أو الدين الذي صدر به حكم نهائي من محكمة مختصة

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد       قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ سليمان محمــد شايب            قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جار النبي قســم السيد          قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد

الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب  

الحكــم

لدى محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية وأثناء السير في إجراءات التركة 528/2003م باسم المرحوم …… ادعى الطاعن أن المرحوم حال حياته تمكن عن طريق الغش من أخذ مبلغ 200 مليون دولاراً أمريكياً وقام محامي الطاعن الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد بفتح دعوى جنائية بالرقم 4185/2004م في مواجهة الورثة تحت المادة 21/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م بناء على هذا الإجراء خاطب وكيل النيابة المختص محكمة الموضوع بالحجز على التركة لصالح الدعوى الجنائية كان رد قاضي الموضوع أنه لا يمكن حجز تركة في دعوى جنائية

استأنف طالب النقض لمحكمة الاستئناف الخرطوم فأصدرت قرارها رقم 216/2004م بالأغلبية بشطب الاستئناف إيجازياً برسومه

ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم كان هذا الطعن بالنقض المقدم من الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد المحامي نيابة عن الطاعن الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع يعتمد محامي الطاعن في طلبه نقض الحكم على :

1- لا حق لمحكمة أن ترفض الحجز على أموال تركة ما دام هنالك جهة رسمية خاطبتها لأن القاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون وحق الورثة يأتي بعد سداد الديون

2- إن رفض المحكمة كان مخالفاً لقواعد وأصول إنهاء التركات والمحكمة هي الجهة الأمينة التي يجب أن تكون حريصة على حقوق الدائنين ومن حقها الحجز على الأموال والمستندات

3- أن للمحكمة الجنائية سلطة مدنية تحت المادة (46) من القانون الجنائي والمادة (204) إجراءات جنائية لتعويض أي مضرور عن الفعل الجنائي

4- إن محكمة الاستئناف تتحدث عن دعوى جنائية في حين أن الاستئناف الذي أمامها هو استئناف شرعي فانصرفت إلى الدعوى الجنائية تاركة لب الموضوع

5 - أن الطلب خلاصته أن لطالب النقض مبلغاً في ذمة المتوفى وهو يطالب بهذا المبلغ وهو يطلب الحجز على أموال التركة حتى لا يضيع حقه فإن تم تقسيم التركة فماذا تجدي دعواه حينئذٍ ؟

وبعد الاطلاع أرى أن ما أثاره الطاعن ومحاميه يحق الوقوف عنده حيث لا ضرر ولا ضرار

ورد الرد من الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب عن ورثة المرحوم……  خلاصته:

1- قضت المحكمة بقرار يطابق صحيح القانون والعدالة حيث رفضت الطلب وسببت قرارها بحيثيات وجهت بموجبها الطاعن إتباع الإجراءات القانونية السليمة

2- إن إجراءات التركة تظل مستمرة أمام المحاكم الشرعية المختصة لا يوقفها إلا اتباع طريق التقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولا يجوز أن تتوقف هذه الإجراءات بمجرد أن جهة رسمية قد خاطبت المحكمة بالوقف

3- يحاول الطاعن أن يستشهد لمجموعة من المواد القانونية إلا أن ما أورده يأتي سلباً فالمادة 101(د) لا تسعفه وحق وسلطة النيابة في حجز الأموال والمحررات طبقاً للمواد 99 97 96 يطبق على أموال المتهم حال الحياة وليس على أمواله بعد الوفاة وكذلك الحال بالنسبة للمواد 157 167 168 إجراءات مدنية وكذلك ما ورد بشأن التعويض في المادة (204) إجراءات جنائية إذ نتناول إثبات الضرر المترتب على الفعل الجنائي فكيف يأتي هذا الإجراء والدعوى الجنائية قد انقضت بسبب الوفاة

4- ما سارت عليه محكمة الاستئناف هو الصواب إذ أنه إذا وضح للمحكمة عدم وجود المسوغ القانوني ابتداءً فالأجدى عدم النظر في الموضوع أساساً حفاظاً على الجهد كما أن العبرة ليست في تناول محكمة الاستئناف المعروض أمامها بذات الكيفية التي يرغب فيها مقدمه بل تعمل بما يفرضه عليها واجب القانون وتدرجه

5- لا تتطلب إقامة دعوى مدنية لإثبات الدين إذناً من المحكمة بل هذا ما رأته محكمة الموضوع إذ وجهت الطاعن لرفع دعوى مدنية لإثبات حقه ومن ثم طلب شطب الطعن برسومه

بمراجعة الأوراق وعريضة الطعن والرد عليها من الطرف الآخر يمكن أن نصل إلى:

1- العبارة التي اعتمد عليها الأستاذ/ محامي الطاعن ومفادها أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون هذه كلمة حق ولكن ما موقعها من الدعوى التي أمامنا ؟ هل ثبت هذا الدين أم حتى شرع في إثباته ؟ بالطبع لا الأمر ما زال مجرد دعوى متعلقة بدعوى جنائية انقضت تلك الدعوى الجنائية بموت المتهم إن الدين الذي يوجب الحفاظ عليه هو الدين المعترف به من قبل الورثة أو الدين الذي صدر به حكم نهائي من محكمة مختصة وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوى

2- الذهاب إلى أن رفض المحكمة كان مخالفاً لقواعد وأصول إنهاء التركات ويخالف المبدأ الشرعي أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مذهب لا حجة له فهنا لا يوجد دين

3- الاتكاء على المواد 96 97 99 من قانون الإجراءات الجنائية اتكاء على شفا جرف هار فما شأن الحجز على شيء عثر عليه أثناء التفتيش أو الحجز على مال خاص صادر ضده إعلان بموجب المادة (78) إجراءات جنائية فهل هرب المتوفى أو أخفى نفسه ؟ وهل يتوقع حضور المتوفى في الميعاد المحدد بحيث أن لم يحضر يحجز على ماله ؟ إلا يرحمنا هؤلاء الأخوة المحامون الكبار عن هذه الترهات ؟ أما الاستشهاد بالمواد 157 و167 و168 فهو من أبعد ما يكون فهذه المواد تتحدث عن إقرار مشفوع بيمين أو إخلال بالعقد

4- إن تعرض محكمة الاستئناف للدعوى الجنائية كان لأنها فتحت ضد الورثة ولأن محكمة الاستئناف تريد أن تصل إلى سبب الالتزام فوجدت أن سبب الالتزام المدعى به هو الاحتيال المادة (178) ف ج وبالوفاة تنقضي الدعوى الجنائية إن كانت قد رفضت فكيف أن رفعت بعد الوفاة ؟ ومن ثم انهار أصل الالتزام

5- إن رفض المحكمة للحجز جاء صحيحاً لأنها لا يمكن أن تحجز على مال لأمر متوهم

6- ليست هنالك جهـة منعت الطاعن عـن إقامة دعـوى جنائية للمطالبة بحقه فالأمر الذي بين أيدينا هو الحجز مقابل دعوى جنائية وهو أمر مرفوض

7- الالتماس الاحتياطي بالسماح بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالديون لا أحد منع من إقامة الدعوى المدنية أما إعمال المادة (167) من قانون الإجراءات المدنية 1983م فهـي لا تعمل إلا بعد إقامة الدعوى المدنية ومن ثم أرى تأييد ما ذهبت إليه المحاكم الأدنى ورفض هذا الطعن

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد

التاريخ: 21/10/2004م

 

القاضي: سليمان محمد شايب             القاضي: جار النبي قسم السيد

التاريخ : 28/10/2004م                   التاريخ: 30/10/2004م

 

الأمر النهائي:

رفض الطعن تأييد لما ذهبت إليه المحاكم الأدنى

 

محمد إبراهيم محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

6/11/2004م

 

▸ الأمين الرسمي للتفليسة // ضد // أحمـد بابكـر محمـد فوق تركـات ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. تركـات

تركـات

تركـات

نمرة القضية: قرار النقض رقم 350/2004م الصادر في 6/11/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنـة 1991م– التركـة – ديـن التركة – ماهيته - المادة 345 (ب) من القانون

دين التركة هو الدين المعترف به من قبل الورثة أو الدين الذي صدر به حكم نهائي من محكمة مختصة

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد       قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ سليمان محمــد شايب            قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جار النبي قســم السيد          قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد

الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب  

الحكــم

لدى محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية وأثناء السير في إجراءات التركة 528/2003م باسم المرحوم …… ادعى الطاعن أن المرحوم حال حياته تمكن عن طريق الغش من أخذ مبلغ 200 مليون دولاراً أمريكياً وقام محامي الطاعن الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد بفتح دعوى جنائية بالرقم 4185/2004م في مواجهة الورثة تحت المادة 21/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م بناء على هذا الإجراء خاطب وكيل النيابة المختص محكمة الموضوع بالحجز على التركة لصالح الدعوى الجنائية كان رد قاضي الموضوع أنه لا يمكن حجز تركة في دعوى جنائية

استأنف طالب النقض لمحكمة الاستئناف الخرطوم فأصدرت قرارها رقم 216/2004م بالأغلبية بشطب الاستئناف إيجازياً برسومه

ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم كان هذا الطعن بالنقض المقدم من الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد المحامي نيابة عن الطاعن الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع يعتمد محامي الطاعن في طلبه نقض الحكم على :

1- لا حق لمحكمة أن ترفض الحجز على أموال تركة ما دام هنالك جهة رسمية خاطبتها لأن القاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون وحق الورثة يأتي بعد سداد الديون

2- إن رفض المحكمة كان مخالفاً لقواعد وأصول إنهاء التركات والمحكمة هي الجهة الأمينة التي يجب أن تكون حريصة على حقوق الدائنين ومن حقها الحجز على الأموال والمستندات

3- أن للمحكمة الجنائية سلطة مدنية تحت المادة (46) من القانون الجنائي والمادة (204) إجراءات جنائية لتعويض أي مضرور عن الفعل الجنائي

4- إن محكمة الاستئناف تتحدث عن دعوى جنائية في حين أن الاستئناف الذي أمامها هو استئناف شرعي فانصرفت إلى الدعوى الجنائية تاركة لب الموضوع

5 - أن الطلب خلاصته أن لطالب النقض مبلغاً في ذمة المتوفى وهو يطالب بهذا المبلغ وهو يطلب الحجز على أموال التركة حتى لا يضيع حقه فإن تم تقسيم التركة فماذا تجدي دعواه حينئذٍ ؟

وبعد الاطلاع أرى أن ما أثاره الطاعن ومحاميه يحق الوقوف عنده حيث لا ضرر ولا ضرار

ورد الرد من الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب عن ورثة المرحوم……  خلاصته:

1- قضت المحكمة بقرار يطابق صحيح القانون والعدالة حيث رفضت الطلب وسببت قرارها بحيثيات وجهت بموجبها الطاعن إتباع الإجراءات القانونية السليمة

2- إن إجراءات التركة تظل مستمرة أمام المحاكم الشرعية المختصة لا يوقفها إلا اتباع طريق التقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولا يجوز أن تتوقف هذه الإجراءات بمجرد أن جهة رسمية قد خاطبت المحكمة بالوقف

3- يحاول الطاعن أن يستشهد لمجموعة من المواد القانونية إلا أن ما أورده يأتي سلباً فالمادة 101(د) لا تسعفه وحق وسلطة النيابة في حجز الأموال والمحررات طبقاً للمواد 99 97 96 يطبق على أموال المتهم حال الحياة وليس على أمواله بعد الوفاة وكذلك الحال بالنسبة للمواد 157 167 168 إجراءات مدنية وكذلك ما ورد بشأن التعويض في المادة (204) إجراءات جنائية إذ نتناول إثبات الضرر المترتب على الفعل الجنائي فكيف يأتي هذا الإجراء والدعوى الجنائية قد انقضت بسبب الوفاة

4- ما سارت عليه محكمة الاستئناف هو الصواب إذ أنه إذا وضح للمحكمة عدم وجود المسوغ القانوني ابتداءً فالأجدى عدم النظر في الموضوع أساساً حفاظاً على الجهد كما أن العبرة ليست في تناول محكمة الاستئناف المعروض أمامها بذات الكيفية التي يرغب فيها مقدمه بل تعمل بما يفرضه عليها واجب القانون وتدرجه

5- لا تتطلب إقامة دعوى مدنية لإثبات الدين إذناً من المحكمة بل هذا ما رأته محكمة الموضوع إذ وجهت الطاعن لرفع دعوى مدنية لإثبات حقه ومن ثم طلب شطب الطعن برسومه

بمراجعة الأوراق وعريضة الطعن والرد عليها من الطرف الآخر يمكن أن نصل إلى:

1- العبارة التي اعتمد عليها الأستاذ/ محامي الطاعن ومفادها أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون هذه كلمة حق ولكن ما موقعها من الدعوى التي أمامنا ؟ هل ثبت هذا الدين أم حتى شرع في إثباته ؟ بالطبع لا الأمر ما زال مجرد دعوى متعلقة بدعوى جنائية انقضت تلك الدعوى الجنائية بموت المتهم إن الدين الذي يوجب الحفاظ عليه هو الدين المعترف به من قبل الورثة أو الدين الذي صدر به حكم نهائي من محكمة مختصة وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوى

2- الذهاب إلى أن رفض المحكمة كان مخالفاً لقواعد وأصول إنهاء التركات ويخالف المبدأ الشرعي أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مذهب لا حجة له فهنا لا يوجد دين

3- الاتكاء على المواد 96 97 99 من قانون الإجراءات الجنائية اتكاء على شفا جرف هار فما شأن الحجز على شيء عثر عليه أثناء التفتيش أو الحجز على مال خاص صادر ضده إعلان بموجب المادة (78) إجراءات جنائية فهل هرب المتوفى أو أخفى نفسه ؟ وهل يتوقع حضور المتوفى في الميعاد المحدد بحيث أن لم يحضر يحجز على ماله ؟ إلا يرحمنا هؤلاء الأخوة المحامون الكبار عن هذه الترهات ؟ أما الاستشهاد بالمواد 157 و167 و168 فهو من أبعد ما يكون فهذه المواد تتحدث عن إقرار مشفوع بيمين أو إخلال بالعقد

4- إن تعرض محكمة الاستئناف للدعوى الجنائية كان لأنها فتحت ضد الورثة ولأن محكمة الاستئناف تريد أن تصل إلى سبب الالتزام فوجدت أن سبب الالتزام المدعى به هو الاحتيال المادة (178) ف ج وبالوفاة تنقضي الدعوى الجنائية إن كانت قد رفضت فكيف أن رفعت بعد الوفاة ؟ ومن ثم انهار أصل الالتزام

5- إن رفض المحكمة للحجز جاء صحيحاً لأنها لا يمكن أن تحجز على مال لأمر متوهم

6- ليست هنالك جهـة منعت الطاعن عـن إقامة دعـوى جنائية للمطالبة بحقه فالأمر الذي بين أيدينا هو الحجز مقابل دعوى جنائية وهو أمر مرفوض

7- الالتماس الاحتياطي بالسماح بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالديون لا أحد منع من إقامة الدعوى المدنية أما إعمال المادة (167) من قانون الإجراءات المدنية 1983م فهـي لا تعمل إلا بعد إقامة الدعوى المدنية ومن ثم أرى تأييد ما ذهبت إليه المحاكم الأدنى ورفض هذا الطعن

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد

التاريخ: 21/10/2004م

 

القاضي: سليمان محمد شايب             القاضي: جار النبي قسم السيد

التاريخ : 28/10/2004م                   التاريخ: 30/10/2004م

 

الأمر النهائي:

رفض الطعن تأييد لما ذهبت إليه المحاكم الأدنى

 

محمد إبراهيم محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

6/11/2004م

 

▸ الأمين الرسمي للتفليسة // ضد // أحمـد بابكـر محمـد فوق تركـات ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. تركـات

تركـات

تركـات

نمرة القضية: قرار النقض رقم 350/2004م الصادر في 6/11/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

المبادئ:

  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنـة 1991م– التركـة – ديـن التركة – ماهيته - المادة 345 (ب) من القانون

دين التركة هو الدين المعترف به من قبل الورثة أو الدين الذي صدر به حكم نهائي من محكمة مختصة

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد       قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ سليمان محمــد شايب            قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جار النبي قســم السيد          قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد

الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب  

الحكــم

لدى محكمة الخرطوم شرق للأحوال الشخصية وأثناء السير في إجراءات التركة 528/2003م باسم المرحوم …… ادعى الطاعن أن المرحوم حال حياته تمكن عن طريق الغش من أخذ مبلغ 200 مليون دولاراً أمريكياً وقام محامي الطاعن الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد بفتح دعوى جنائية بالرقم 4185/2004م في مواجهة الورثة تحت المادة 21/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م بناء على هذا الإجراء خاطب وكيل النيابة المختص محكمة الموضوع بالحجز على التركة لصالح الدعوى الجنائية كان رد قاضي الموضوع أنه لا يمكن حجز تركة في دعوى جنائية

استأنف طالب النقض لمحكمة الاستئناف الخرطوم فأصدرت قرارها رقم 216/2004م بالأغلبية بشطب الاستئناف إيجازياً برسومه

ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم كان هذا الطعن بالنقض المقدم من الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد المحامي نيابة عن الطاعن الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع يعتمد محامي الطاعن في طلبه نقض الحكم على :

1- لا حق لمحكمة أن ترفض الحجز على أموال تركة ما دام هنالك جهة رسمية خاطبتها لأن القاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون وحق الورثة يأتي بعد سداد الديون

2- إن رفض المحكمة كان مخالفاً لقواعد وأصول إنهاء التركات والمحكمة هي الجهة الأمينة التي يجب أن تكون حريصة على حقوق الدائنين ومن حقها الحجز على الأموال والمستندات

3- أن للمحكمة الجنائية سلطة مدنية تحت المادة (46) من القانون الجنائي والمادة (204) إجراءات جنائية لتعويض أي مضرور عن الفعل الجنائي

4- إن محكمة الاستئناف تتحدث عن دعوى جنائية في حين أن الاستئناف الذي أمامها هو استئناف شرعي فانصرفت إلى الدعوى الجنائية تاركة لب الموضوع

5 - أن الطلب خلاصته أن لطالب النقض مبلغاً في ذمة المتوفى وهو يطالب بهذا المبلغ وهو يطلب الحجز على أموال التركة حتى لا يضيع حقه فإن تم تقسيم التركة فماذا تجدي دعواه حينئذٍ ؟

وبعد الاطلاع أرى أن ما أثاره الطاعن ومحاميه يحق الوقوف عنده حيث لا ضرر ولا ضرار

ورد الرد من الأستاذ/ الفاضل الأمين دياب عن ورثة المرحوم……  خلاصته:

1- قضت المحكمة بقرار يطابق صحيح القانون والعدالة حيث رفضت الطلب وسببت قرارها بحيثيات وجهت بموجبها الطاعن إتباع الإجراءات القانونية السليمة

2- إن إجراءات التركة تظل مستمرة أمام المحاكم الشرعية المختصة لا يوقفها إلا اتباع طريق التقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولا يجوز أن تتوقف هذه الإجراءات بمجرد أن جهة رسمية قد خاطبت المحكمة بالوقف

3- يحاول الطاعن أن يستشهد لمجموعة من المواد القانونية إلا أن ما أورده يأتي سلباً فالمادة 101(د) لا تسعفه وحق وسلطة النيابة في حجز الأموال والمحررات طبقاً للمواد 99 97 96 يطبق على أموال المتهم حال الحياة وليس على أمواله بعد الوفاة وكذلك الحال بالنسبة للمواد 157 167 168 إجراءات مدنية وكذلك ما ورد بشأن التعويض في المادة (204) إجراءات جنائية إذ نتناول إثبات الضرر المترتب على الفعل الجنائي فكيف يأتي هذا الإجراء والدعوى الجنائية قد انقضت بسبب الوفاة

4- ما سارت عليه محكمة الاستئناف هو الصواب إذ أنه إذا وضح للمحكمة عدم وجود المسوغ القانوني ابتداءً فالأجدى عدم النظر في الموضوع أساساً حفاظاً على الجهد كما أن العبرة ليست في تناول محكمة الاستئناف المعروض أمامها بذات الكيفية التي يرغب فيها مقدمه بل تعمل بما يفرضه عليها واجب القانون وتدرجه

5- لا تتطلب إقامة دعوى مدنية لإثبات الدين إذناً من المحكمة بل هذا ما رأته محكمة الموضوع إذ وجهت الطاعن لرفع دعوى مدنية لإثبات حقه ومن ثم طلب شطب الطعن برسومه

بمراجعة الأوراق وعريضة الطعن والرد عليها من الطرف الآخر يمكن أن نصل إلى:

1- العبارة التي اعتمد عليها الأستاذ/ محامي الطاعن ومفادها أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون هذه كلمة حق ولكن ما موقعها من الدعوى التي أمامنا ؟ هل ثبت هذا الدين أم حتى شرع في إثباته ؟ بالطبع لا الأمر ما زال مجرد دعوى متعلقة بدعوى جنائية انقضت تلك الدعوى الجنائية بموت المتهم إن الدين الذي يوجب الحفاظ عليه هو الدين المعترف به من قبل الورثة أو الدين الذي صدر به حكم نهائي من محكمة مختصة وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوى

2- الذهاب إلى أن رفض المحكمة كان مخالفاً لقواعد وأصول إنهاء التركات ويخالف المبدأ الشرعي أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مذهب لا حجة له فهنا لا يوجد دين

3- الاتكاء على المواد 96 97 99 من قانون الإجراءات الجنائية اتكاء على شفا جرف هار فما شأن الحجز على شيء عثر عليه أثناء التفتيش أو الحجز على مال خاص صادر ضده إعلان بموجب المادة (78) إجراءات جنائية فهل هرب المتوفى أو أخفى نفسه ؟ وهل يتوقع حضور المتوفى في الميعاد المحدد بحيث أن لم يحضر يحجز على ماله ؟ إلا يرحمنا هؤلاء الأخوة المحامون الكبار عن هذه الترهات ؟ أما الاستشهاد بالمواد 157 و167 و168 فهو من أبعد ما يكون فهذه المواد تتحدث عن إقرار مشفوع بيمين أو إخلال بالعقد

4- إن تعرض محكمة الاستئناف للدعوى الجنائية كان لأنها فتحت ضد الورثة ولأن محكمة الاستئناف تريد أن تصل إلى سبب الالتزام فوجدت أن سبب الالتزام المدعى به هو الاحتيال المادة (178) ف ج وبالوفاة تنقضي الدعوى الجنائية إن كانت قد رفضت فكيف أن رفعت بعد الوفاة ؟ ومن ثم انهار أصل الالتزام

5- إن رفض المحكمة للحجز جاء صحيحاً لأنها لا يمكن أن تحجز على مال لأمر متوهم

6- ليست هنالك جهـة منعت الطاعن عـن إقامة دعـوى جنائية للمطالبة بحقه فالأمر الذي بين أيدينا هو الحجز مقابل دعوى جنائية وهو أمر مرفوض

7- الالتماس الاحتياطي بالسماح بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالديون لا أحد منع من إقامة الدعوى المدنية أما إعمال المادة (167) من قانون الإجراءات المدنية 1983م فهـي لا تعمل إلا بعد إقامة الدعوى المدنية ومن ثم أرى تأييد ما ذهبت إليه المحاكم الأدنى ورفض هذا الطعن

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد

التاريخ: 21/10/2004م

 

القاضي: سليمان محمد شايب             القاضي: جار النبي قسم السيد

التاريخ : 28/10/2004م                   التاريخ: 30/10/2004م

 

الأمر النهائي:

رفض الطعن تأييد لما ذهبت إليه المحاكم الأدنى

 

محمد إبراهيم محمد حامد

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

6/11/2004م

 

▸ الأمين الرسمي للتفليسة // ضد // أحمـد بابكـر محمـد فوق تركـات ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©