تركـات
نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 111/2004م الصادر في 22/12/2004م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2004
المبادئ:
قانـون الأحـوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م– التركـة – تشمل المكافأة – المـادتان 344 346 من القانون قانون العمـل 1997م – المادة 68(ب) منه
المبالغ المستحقة للمتوفـى عند وفاته التي عبر عنها القانون بأنها كانت مستحقة بما فيها المكافآت هي تركة توزع على ورثته لأنه توفي قبل صرفهـا
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبي أحمـد دهـب قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ جار النبي قسـم السيد قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ وداعـه حســين قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ مصطفـى عبد القادر قاضي المحكمة العليا عضواً
الأستاذ/ حسن محمد حسن ع المحامي العام الصندوق
القومي للتأمين الاجتماعي
الحكــم
القاضي: وهبي أحمد دهب
التاريخ: 4/10/2004م
في التركة 57/2003م بمحكمة كوستي للأحوال الشخصية ثبتت وفاة المرحومة …… وإنحصار إرثها في ورثتها المذكورين بالإعلام الصادر في التركة المذكورة من شركة النيل للأسمنت بربك حيث كانت تعمل المرحومة ورد مبلغ نقدي قامت المحكمة بتوزيع جزء منه على الورثة بملحق إعلام ورد مبلغ 807/048/1 دينار عبارة عن مكافأة تخص المرحومة إلى الشركة لكي تحيلها إلى جهـة الاختصاص في توزيع المكافأة وهي الصندوق القومي للتأمينات الوارثان …… لم يرضيا بهذا القرار واستأنفاه أمام محكمة الاستئناف بكوستي فصدر حكمها في الاستئناف 128/2003م بتاريخ 28/9/2003م بتأييد القرار المطعون فيه
الوارثان المذكوران طعنا في حكم محكمة أول وثاني درجة المذكورين أمام المحكمة العليا للولايات الوسطى القضارف فصدر حكمها في القضية ط س/111/2003م بإلغاء حكم محكمة أول وثاني درجة استناداً على المادة (344) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م في تعريف التركة والمادة 68(ب) من قانون العمل لسنة 1997م التي حددت محكمة الأحوال الشخصية باعتبارها هي المحكمة المختصة بتوزيع المكافأة والأجور المستحقة للمتوفى
مستشار الإدارة القانونية لولاية النيل الأبيض نيابة عن الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية طلب مراجعة حكم المحكمة العليا السابق ذكره وقد استند في طلبه على المادة 56(ب) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1991م تعديل سنة 1998م والتي نصت أن مكافأة نهاية الخدمة من الأموال الواجب توريدها للصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية مع الاشتراكات الواجب توريدها من الجهة المخدمة للمتوفى لكي يقوم الصندوق بالوفاء بالتزامها من معاش لورثته وقد أعلن الطلب بالمراجعة وتم الرد عليه
حكم المحكمة العليا المطلوب مراجعته صدر بتاريخ 13/2/2004م وطلب المراجعة قدم بتاريخ 16/6/2004م ولعدم ما يفيد بعلم طالب المراجعة بالحكم المذكور قبل تاريخ تقديم طلبه المذكور أرى قبول الطلب شكلاً
وفي الموضوع بالرجوع إلى قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990م المادة 41 منه نجد أن هذه المادة قد حددت موارد الصندوق ولم ينص في هذه المادة أن المكافأة من موارد الصندوق والتعديل الذي أشار إليه مقدم طلب المراجعة على قانون التأمينات المذكور جاء فيه يعدل قانون التأمينات الاجتماعي لسنة 1990م على الوجه الآتي:
تلغى المادة (71) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية " 71 – إذا خرج المؤمن عليه من نطاق أحكام هذا القانون وخضع لأحكام قانون آخر للمعاشات يمنحه ميزات أفضل تحول القيمة المحسوبة إكتوارياً للجهة المنفذة لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية : وواضح أن التعديل المذكور ليس فيه أي إشارة إلى المكافأة
وإذا رجعنا إلى المادة (68) من قانون العمل لسنة 1997م نجدها تنص على الآتي:
1- في حالة وفاة العامل يستحق أفراد عائلته الأجور والمكافأة والمبالغ الأخرى التي كان المتوفى يستحقها بموجب هذا القانون في وقت وفاته
2- يقوم صاحب العمل بدفع الأجور والمكافآت والمبالغ الأخرى إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة
3- توزع محكمة الأحوال الشخصية المختصة المكافآت والأجور والمبالغ الأخرى المشار إليها في البند (2) أعلاه على ورثة المتوفى
ومن كل ما ذكر واضح أن المبالغ المستحقة للمتوفى عند وفاته وقد عبر عنها القانون بأنها كانت مستحقة بما فيها المكافأة هي تركة توزع على ورثته لأنه توفي قبل صرفها أما المبالغ التي يدفعها المخدم تخصم منه من أجل الوفاء بالمطلوب لصندوق الضمان الاجتماعي فهي المبالغ الواجب سدادها إلى صندوق الضمان الاجتماعي بعد وقبل وفاة المتوفى
لذلك فإن المكافأة المرسلة من جهة عمل المرحومة هي تركة توزع على الورثة فالقرار الصادر من المحكمة العليا المطلوب مراجعته بعد التوضيح السابق قرار سديد أرى تأييده ورفض طلب المراجعة
القاضي: جار النبي قسم السيد
التاريخ: 3/11/2004م
بعد مراجعة القرار اتضح أن العريضة معلنة وفي ضوء الأسباب التي ساقها صاحب الرأي الأول أجدني أوافقه رأيه كاملاً
القاضي: الطيب الفكي موسى القاضي: وداعه حسين
التاريخ: 7/11/2004م التاريخ: 9/12/2004م
القاضي: مصطفى عبد القادر
التاريخ: 11/12/2004م
الأمر النهائي:
رفض طلب المراجعة
وهبي أحمد دهب
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
22/12/2004م

