تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون // ضد // نور الله الكامل وآخرين

الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون // ضد // نور الله الكامل وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الله الفاضل عيسـى   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / سـر الختم صالح علـي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الأطراف:

الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون                                          طاعن

// ضد //

نور الله الكامل وآخرين                                           مطعون ضدهم

 

م ع/ط أ س/99/2003م

 

قانون ديوان العدالة الاتحادي سنة 1998م – الاختصاص المـادة 7(1)(أ) من القانون

 

المبدأ:

يختص ديوان العدالة دون غيره بنظر مظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأخـرى بالوحدات الحكومية وفـق تعريفهـا الشامل بالقانـون

 

الحكــم

القاضي: السر صالح علي

التاريخ: 10/12/2003م

هذا طلب طعن استئناف تقدم به المطعون ضده في الطعن رقم 43/2003م دائرة الطعون الإدارية محكمة استئناف أمدرمان حيث أقام المطعون ضدهم ذلك الطعن تأسيساً على أن الطاعنين تسلموا خطابات صادرة من مدير شئون العاملين بالهيئة المطعون ضدها بإلغاء وظائفهم دون مسوغ قانوني وقد استأنفوا ذلك القرار أمام السيد وزير الإعلام الذي خاطب وزير العمل والإصلاح الإداري الذي رد ببطلان قرار إلغاء الوظائف للسيد وزير وزارة مجلس الوزراء والذي لم يرد على الاستئناف وتمت مخاطبة النائب العام لأخذ الإذن بالمقاضاة وقد فعل ذلك عليه يلتمس الطاعنون إلغاء القرار الصادر من الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون القاضي بإلغاء وظائف الطاعنين وذلك لعدم قانونيته ويبلغ عددهم 392 موظف وموظفة

صرف مستحقات الطاعنين جميعهم من مرتبات وبدلات وامتيازات منذ 30/12/2003م وحتى الآن

تعويض الطاعنين عن فترة إيقافهم عن العمل نسبة لإصابتهم بأضرار بعد أن تقدموا بطلب تفاصيل قام المطعون ضده بالرد الذي اشتمل على دفوع قانونية قبلت المحكمة منها دفعاً واحداً أمرت بتعديل العريضة على ضوئه وقد أودعت العريضة المعدلة بتاريخ 2/8/2003م بتاريخ سداد الرسم وأيضاً تقدم المطعون ضده برد حوى دفوعاً قانونية جديدة موداها الآتي:

1-  المحكمة غير مختصة بنظر هذا الطعن وفق نص المادة (7/أ) من قانون ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة 1999م

2-  لم يتظلم كل الطاعنين للسيد وزير الإعلام والاتصالات بل تظلم اثنا عشر طاعناً فقط والذين تظلموا لا يحملون تفويضاً من بقية الطاعنين

3-  العريضة المعدلة تعتبر عريضة جديدة وبالتالي تكون قد قدمت بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 21(أ) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م

وأيضاً قدموا ردهم الموضوعي وقد رد الطاعنون عن تلك الدفوع وأنها لا ترقى لأن تكون دفوعاً قانونية بعد التعقيب أصدرت المحكمة قرارها بشطب تلك الدفوع ثم أمرت بالسير في الإجراءات أمامنا كان هذا الطعن فهو مستوفي الشكل حيث صدر القرار بتاريخ 15/9/2003م وفي الموضوع ينعي على الحكم خطأه على النحو الآتي:

1-  خالف الحكم القانون إذ أن المادة 7(أ) من قانون العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م تنص على الآتي:

يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتي:

أولاً: مظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة

 

ونحن نرى أن هذا النص واضح جداً ولا يحتاج لتفسير أو اجتهاد وأن سبب الطعن مخالفته لقانون الخدمة العامة لسنة  1995م إذ لم يتحصل المطعون ضدهم على قرار مجلس الوزراء حسب النص المشار إليه

2-  قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة قانون خاص وذلك تسود أحكامه على قانون القضاء الدستوري والإداري المادة 6(4) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م

3-  موافقة وزير العدل ووزير العمل لا تحجب عمل المادة 7(أ)  من القانون المشار إليه

 

عليه يلتمسون شطب قرار محكمة الاستئناف أتحنا الفرصة للمطعون ضدهم وجاء ردهم كما يلي:

أولاً: القرار موضوع الطعن غير منهي للخصومة وعليه لا يجوز تقديم طعن ضده المادة 176(1)(ج) من قانون الإجراءات المدنية

ثانياً: إدعاء عدم اختصاص القضاء في نزاع العاملين في الخدمة العامة يلغي قانون القضاء الدستوري والإداري

ثالثاً: إذا كان الدفع يقوم على عدم تقديم تظلم لديوان العدالة الاتحادي فقد رأينا أمام محكمة الموضوع بأننا قد فصلنا بتاريخ 5/3/2003م وقد رد الديوان شفاهة بعدم اختصاصه

رابعاً: المادة 7(1)(أ) من قانون العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م تعطي الديوان دون غيره سلطة اتخاذ القرارات في مظالم شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأخرى الناتجة عن أخطاء تطبيق القانون وهذا يعني أن هناك قانوناً قد طبق وأن هناك خطأ في التطبيق ولكن طعننا يقوم على أن المطعون ضده قد تجاوز الصلاحيات والسلطة الممنوحة له تمام Ultre,vires وهذا أمر مختلف عن مخالفة القانون والمادة 23(5) من قانون القضاء الدستوري خير شاهد على ذلك

بعد مراجعة المحضر وجدت أن عريضة الطعن لم تشأ أن تشير إلى ما قدمته أمام محكمة الموضوع بشأن العريضة المعدلة وهل هي عريضة جديدة لم تراع فيها المدة أم لا وقد تعرضت محكمة الموضوع لهذا الأمر وأجابت عليه وكان من المفترض أن تعالـج ما جـاء بالسابقـة - إبراهيم الخضر إبراهيم /ضد/ جامعة أم درمان الإسلامية م ع/ط م/32/1978م حيث عالجت هذا الأمر ولما كان الطاعن قد تجاوز هذه النقطة نرى أن نحصر نقاشنا فيما يتنازع فيه الطرفان بشأن الاختصاص وموضوع الاختصاص هو مدخلنا للفصل في هذا النزاع حيث إن ما أشار إليه المطعون ضده بشأن المادة (176) إجراءات مدنية سليم وفي البند الأول الفقرة (ج) ما يمكننا من النظر في الطعن رغماً عن أنه غير منهي للخصومة

 

الطاعنون يرون الآن الاختصاص في هذا النزاع مما يدخل في اختصاص ديوان العدالة للعاملين وقد أتفق معهم المطعون ضدهم جزئياً إلا أنهم يرون أن موضوع الطعن متعلق بالتجاوز للصلاحيات وليس فيه مخالفة للقانون فقط وهذا يحتم أن تعالج النصوص المتعلقة بديوان العدالة

نصت المادة 127(1) من قانون دستور جمهورية السودان لسنة 1998م على الآتي:

" 127(1) يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة ويختص بالنظر في الفصل من تظلمات العاملين ويحدد القانون اختصاصات الديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيس الجمهورية أو الوالي حسب الحال

" 127(2) قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم"

 

واستناداً على هذا النص الدستوري صدر قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمـة لسنة 1999م وحددت المادة 7(1) منه اختصاص الديوان بالآتي:

1- يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتي:

أولاً: مظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ من تطبيق القوانين التي نحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة

ثانياً: الطعون المقدمة من شاغلي الوظائف القيادية العليا أو الوظائف الأخرى ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية

ثالثاً: النظر والفصل في الطعون المرفوعة إليه من السلطة المختصة ضد قرارات مجلس المحاسبة العالية والمصلحية

2- يضع الأسس والقواعد التي تنظم وتحكم العمل به

3- يبدي الرأي ويقدم المشورة لرئيس الجمهورية والوحدات في المسائل ذات الصلة متى طلب منه ذلك

نظمت المادة (16) إجراءات نظر المظالم والطعون وهو ذو اختصاص قضائي لم يحدد القانون فترة زمنية محددة لإصدار قراراته وهو ليس جهة إدارية إذ لم تفصل في التظلم خلال شهر يعتبر رفضاً للتظلم وهذا يهدم قضية المطعون ضده بشأن تقديمه للديوان بتاريخ 5/3/2003م وأنه لم يبت في الأمر مما يحتم عليهم اللجوء للقضاء

وعليه فإننا نرى أن ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة يختص دون غيره باتخاذ القرارات المتعلقة بالمظالم والطعون الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين عن جميع العاملين شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى بالوحدات الحكومية والتي جاء تعريفها واسعاً بحيث يشمل أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% ولقد انصرفت إرادة المشرع إلى إحالة مظالم العاملين في الخدمة العامة إلى ديوان عدالة مستقل ومواز للقضاء العادي لا يلتقي معه ولا يراقبه القضاء العادي إلا وفق مقتضيات الدستور والقانون ومما يدل على ذلك نص المادة (17) من قانون الديوان

وعليه فإن الاتجاه الذي أخذت به هذه المحكمة أنه إذا وضع القانون طريقاً مرسوماً لنظر الاستئناف فليس للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف أن تتدخل

وقالت أيضاً وحيث إن القانون فيما هو واضح قد أتجه لرسم طريق معين للتظلم من إجراءات المحاسبة فإن ذلك الطريق يحكم كل ما هو متعلقاً بالمحاسبة أنظر مزارعو الشيشة /ضد/ حكومة الإقليم الأوسط م ع/ط م/233/1988م م ع/ط م/340/1989م مراجعة 196/199

 

وعليه فإننا نرى أن موضوع الطعن متعلق بخطأ في تطبيق القانون وأن بعض المظلومين قد استأنفوا للجنة كونها الطاعنون وقررت إعادة 55 موظفاً متظلماً للعمل أنظر خطاب السيد المدير العام للهيئة للسيد وزير الإعلام والاتصالات رقم : س أ ت/م م ع/7 بتاريخ 2/3/2003م والمقدم ضمن المستندات المرفقة مع الأوراق وبالتالي كان على المطعون ضدهم اللجوء إلى الديوان قبل اللجوء للمحكمة لأن مسائل الاختصاص من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها خاصة وأنها من الأمور التي يتعين على المحكمة مراعاتها في مرحلـة العريضة أنظر في هـذا: م ع/ط أ س/75/2001م مؤمن محمد سند /ضد/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

 

نخلص من ذلك بأن التسرع في تصريح عرائض الطعون الإدارية يضر بالطاعنين قبل المطعون ضدهم دوماً وعلى المحاكم أن تراعي أن القانون عندما اختص بعض الجهات بنظر بعض التظلمات رمى إلى معالجة الأمر بعيداً عن إجراءات المحاكم العادية بحيث تتم المعالجة بصورة تغني الأطراف عن إجراءات التقاضي

نخلص إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم بديل بشطب الدعوى الإدارية برسومها إذا وافق الزملاء

 

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 14/12/2003م

أوافق

 

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 15/12/2003م

نعم قانون ديوان مظالم العاملين قانون خاص وبالتالي تسود أحكامه وطالما أن الأمر متعلق بالاختصاص فالطعن مقبول وأن صدر القرار بالاختصاص أثناء سير الدعوى (176(1)(ج) إجراءات مدنية 1983م على ذلك ليس للمحكمة الأدنى أن تتصدى لهذا النزاع وأن تعقد الاختصاص لنفسها فالاختصاص لديوان مظالم العاملين وعلى الأخير أن يصدر قراره بعدم الاختصاص كتابة وبأسبابه إن صحت مقولة أنه رفض الاختصاص شفاهة فالمظالم وردها لا تعرف الرد شفاهة وكما تفضل الأخ سر الختم فإن قرار الديوان قرار قانوني يصدر بأسبابه ويفصل في الخصومة وبالتالي فهو قرار شبه قضائي

 

القرار النهائي:

1- يلغى قرار محكمة القاضي المختص بقبول الاختصاص

2- يشطب الطعن برسومه  على الطاعنين رفـع ظلامتهم أمام جهة الاختصاص

 

عبد الله الفاضل عيسى

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/12/2003م

 

▸ الشامي فورست // ضد // أعمال مصطفى عبد الرحمن فوق بله خير الله أحمد // ضد // عبد الفتاح عبد الله وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون // ضد // نور الله الكامل وآخرين

الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون // ضد // نور الله الكامل وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الله الفاضل عيسـى   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / سـر الختم صالح علـي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الأطراف:

الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون                                          طاعن

// ضد //

نور الله الكامل وآخرين                                           مطعون ضدهم

 

م ع/ط أ س/99/2003م

 

قانون ديوان العدالة الاتحادي سنة 1998م – الاختصاص المـادة 7(1)(أ) من القانون

 

المبدأ:

يختص ديوان العدالة دون غيره بنظر مظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأخـرى بالوحدات الحكومية وفـق تعريفهـا الشامل بالقانـون

 

الحكــم

القاضي: السر صالح علي

التاريخ: 10/12/2003م

هذا طلب طعن استئناف تقدم به المطعون ضده في الطعن رقم 43/2003م دائرة الطعون الإدارية محكمة استئناف أمدرمان حيث أقام المطعون ضدهم ذلك الطعن تأسيساً على أن الطاعنين تسلموا خطابات صادرة من مدير شئون العاملين بالهيئة المطعون ضدها بإلغاء وظائفهم دون مسوغ قانوني وقد استأنفوا ذلك القرار أمام السيد وزير الإعلام الذي خاطب وزير العمل والإصلاح الإداري الذي رد ببطلان قرار إلغاء الوظائف للسيد وزير وزارة مجلس الوزراء والذي لم يرد على الاستئناف وتمت مخاطبة النائب العام لأخذ الإذن بالمقاضاة وقد فعل ذلك عليه يلتمس الطاعنون إلغاء القرار الصادر من الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون القاضي بإلغاء وظائف الطاعنين وذلك لعدم قانونيته ويبلغ عددهم 392 موظف وموظفة

صرف مستحقات الطاعنين جميعهم من مرتبات وبدلات وامتيازات منذ 30/12/2003م وحتى الآن

تعويض الطاعنين عن فترة إيقافهم عن العمل نسبة لإصابتهم بأضرار بعد أن تقدموا بطلب تفاصيل قام المطعون ضده بالرد الذي اشتمل على دفوع قانونية قبلت المحكمة منها دفعاً واحداً أمرت بتعديل العريضة على ضوئه وقد أودعت العريضة المعدلة بتاريخ 2/8/2003م بتاريخ سداد الرسم وأيضاً تقدم المطعون ضده برد حوى دفوعاً قانونية جديدة موداها الآتي:

1-  المحكمة غير مختصة بنظر هذا الطعن وفق نص المادة (7/أ) من قانون ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة 1999م

2-  لم يتظلم كل الطاعنين للسيد وزير الإعلام والاتصالات بل تظلم اثنا عشر طاعناً فقط والذين تظلموا لا يحملون تفويضاً من بقية الطاعنين

3-  العريضة المعدلة تعتبر عريضة جديدة وبالتالي تكون قد قدمت بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 21(أ) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م

وأيضاً قدموا ردهم الموضوعي وقد رد الطاعنون عن تلك الدفوع وأنها لا ترقى لأن تكون دفوعاً قانونية بعد التعقيب أصدرت المحكمة قرارها بشطب تلك الدفوع ثم أمرت بالسير في الإجراءات أمامنا كان هذا الطعن فهو مستوفي الشكل حيث صدر القرار بتاريخ 15/9/2003م وفي الموضوع ينعي على الحكم خطأه على النحو الآتي:

1-  خالف الحكم القانون إذ أن المادة 7(أ) من قانون العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م تنص على الآتي:

يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتي:

أولاً: مظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة

 

ونحن نرى أن هذا النص واضح جداً ولا يحتاج لتفسير أو اجتهاد وأن سبب الطعن مخالفته لقانون الخدمة العامة لسنة  1995م إذ لم يتحصل المطعون ضدهم على قرار مجلس الوزراء حسب النص المشار إليه

2-  قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة قانون خاص وذلك تسود أحكامه على قانون القضاء الدستوري والإداري المادة 6(4) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م

3-  موافقة وزير العدل ووزير العمل لا تحجب عمل المادة 7(أ)  من القانون المشار إليه

 

عليه يلتمسون شطب قرار محكمة الاستئناف أتحنا الفرصة للمطعون ضدهم وجاء ردهم كما يلي:

أولاً: القرار موضوع الطعن غير منهي للخصومة وعليه لا يجوز تقديم طعن ضده المادة 176(1)(ج) من قانون الإجراءات المدنية

ثانياً: إدعاء عدم اختصاص القضاء في نزاع العاملين في الخدمة العامة يلغي قانون القضاء الدستوري والإداري

ثالثاً: إذا كان الدفع يقوم على عدم تقديم تظلم لديوان العدالة الاتحادي فقد رأينا أمام محكمة الموضوع بأننا قد فصلنا بتاريخ 5/3/2003م وقد رد الديوان شفاهة بعدم اختصاصه

رابعاً: المادة 7(1)(أ) من قانون العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م تعطي الديوان دون غيره سلطة اتخاذ القرارات في مظالم شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأخرى الناتجة عن أخطاء تطبيق القانون وهذا يعني أن هناك قانوناً قد طبق وأن هناك خطأ في التطبيق ولكن طعننا يقوم على أن المطعون ضده قد تجاوز الصلاحيات والسلطة الممنوحة له تمام Ultre,vires وهذا أمر مختلف عن مخالفة القانون والمادة 23(5) من قانون القضاء الدستوري خير شاهد على ذلك

بعد مراجعة المحضر وجدت أن عريضة الطعن لم تشأ أن تشير إلى ما قدمته أمام محكمة الموضوع بشأن العريضة المعدلة وهل هي عريضة جديدة لم تراع فيها المدة أم لا وقد تعرضت محكمة الموضوع لهذا الأمر وأجابت عليه وكان من المفترض أن تعالـج ما جـاء بالسابقـة - إبراهيم الخضر إبراهيم /ضد/ جامعة أم درمان الإسلامية م ع/ط م/32/1978م حيث عالجت هذا الأمر ولما كان الطاعن قد تجاوز هذه النقطة نرى أن نحصر نقاشنا فيما يتنازع فيه الطرفان بشأن الاختصاص وموضوع الاختصاص هو مدخلنا للفصل في هذا النزاع حيث إن ما أشار إليه المطعون ضده بشأن المادة (176) إجراءات مدنية سليم وفي البند الأول الفقرة (ج) ما يمكننا من النظر في الطعن رغماً عن أنه غير منهي للخصومة

 

الطاعنون يرون الآن الاختصاص في هذا النزاع مما يدخل في اختصاص ديوان العدالة للعاملين وقد أتفق معهم المطعون ضدهم جزئياً إلا أنهم يرون أن موضوع الطعن متعلق بالتجاوز للصلاحيات وليس فيه مخالفة للقانون فقط وهذا يحتم أن تعالج النصوص المتعلقة بديوان العدالة

نصت المادة 127(1) من قانون دستور جمهورية السودان لسنة 1998م على الآتي:

" 127(1) يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة ويختص بالنظر في الفصل من تظلمات العاملين ويحدد القانون اختصاصات الديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيس الجمهورية أو الوالي حسب الحال

" 127(2) قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم"

 

واستناداً على هذا النص الدستوري صدر قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمـة لسنة 1999م وحددت المادة 7(1) منه اختصاص الديوان بالآتي:

1- يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتي:

أولاً: مظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ من تطبيق القوانين التي نحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة

ثانياً: الطعون المقدمة من شاغلي الوظائف القيادية العليا أو الوظائف الأخرى ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية

ثالثاً: النظر والفصل في الطعون المرفوعة إليه من السلطة المختصة ضد قرارات مجلس المحاسبة العالية والمصلحية

2- يضع الأسس والقواعد التي تنظم وتحكم العمل به

3- يبدي الرأي ويقدم المشورة لرئيس الجمهورية والوحدات في المسائل ذات الصلة متى طلب منه ذلك

نظمت المادة (16) إجراءات نظر المظالم والطعون وهو ذو اختصاص قضائي لم يحدد القانون فترة زمنية محددة لإصدار قراراته وهو ليس جهة إدارية إذ لم تفصل في التظلم خلال شهر يعتبر رفضاً للتظلم وهذا يهدم قضية المطعون ضده بشأن تقديمه للديوان بتاريخ 5/3/2003م وأنه لم يبت في الأمر مما يحتم عليهم اللجوء للقضاء

وعليه فإننا نرى أن ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة يختص دون غيره باتخاذ القرارات المتعلقة بالمظالم والطعون الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين عن جميع العاملين شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى بالوحدات الحكومية والتي جاء تعريفها واسعاً بحيث يشمل أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% ولقد انصرفت إرادة المشرع إلى إحالة مظالم العاملين في الخدمة العامة إلى ديوان عدالة مستقل ومواز للقضاء العادي لا يلتقي معه ولا يراقبه القضاء العادي إلا وفق مقتضيات الدستور والقانون ومما يدل على ذلك نص المادة (17) من قانون الديوان

وعليه فإن الاتجاه الذي أخذت به هذه المحكمة أنه إذا وضع القانون طريقاً مرسوماً لنظر الاستئناف فليس للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف أن تتدخل

وقالت أيضاً وحيث إن القانون فيما هو واضح قد أتجه لرسم طريق معين للتظلم من إجراءات المحاسبة فإن ذلك الطريق يحكم كل ما هو متعلقاً بالمحاسبة أنظر مزارعو الشيشة /ضد/ حكومة الإقليم الأوسط م ع/ط م/233/1988م م ع/ط م/340/1989م مراجعة 196/199

 

وعليه فإننا نرى أن موضوع الطعن متعلق بخطأ في تطبيق القانون وأن بعض المظلومين قد استأنفوا للجنة كونها الطاعنون وقررت إعادة 55 موظفاً متظلماً للعمل أنظر خطاب السيد المدير العام للهيئة للسيد وزير الإعلام والاتصالات رقم : س أ ت/م م ع/7 بتاريخ 2/3/2003م والمقدم ضمن المستندات المرفقة مع الأوراق وبالتالي كان على المطعون ضدهم اللجوء إلى الديوان قبل اللجوء للمحكمة لأن مسائل الاختصاص من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها خاصة وأنها من الأمور التي يتعين على المحكمة مراعاتها في مرحلـة العريضة أنظر في هـذا: م ع/ط أ س/75/2001م مؤمن محمد سند /ضد/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

 

نخلص من ذلك بأن التسرع في تصريح عرائض الطعون الإدارية يضر بالطاعنين قبل المطعون ضدهم دوماً وعلى المحاكم أن تراعي أن القانون عندما اختص بعض الجهات بنظر بعض التظلمات رمى إلى معالجة الأمر بعيداً عن إجراءات المحاكم العادية بحيث تتم المعالجة بصورة تغني الأطراف عن إجراءات التقاضي

نخلص إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم بديل بشطب الدعوى الإدارية برسومها إذا وافق الزملاء

 

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 14/12/2003م

أوافق

 

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 15/12/2003م

نعم قانون ديوان مظالم العاملين قانون خاص وبالتالي تسود أحكامه وطالما أن الأمر متعلق بالاختصاص فالطعن مقبول وأن صدر القرار بالاختصاص أثناء سير الدعوى (176(1)(ج) إجراءات مدنية 1983م على ذلك ليس للمحكمة الأدنى أن تتصدى لهذا النزاع وأن تعقد الاختصاص لنفسها فالاختصاص لديوان مظالم العاملين وعلى الأخير أن يصدر قراره بعدم الاختصاص كتابة وبأسبابه إن صحت مقولة أنه رفض الاختصاص شفاهة فالمظالم وردها لا تعرف الرد شفاهة وكما تفضل الأخ سر الختم فإن قرار الديوان قرار قانوني يصدر بأسبابه ويفصل في الخصومة وبالتالي فهو قرار شبه قضائي

 

القرار النهائي:

1- يلغى قرار محكمة القاضي المختص بقبول الاختصاص

2- يشطب الطعن برسومه  على الطاعنين رفـع ظلامتهم أمام جهة الاختصاص

 

عبد الله الفاضل عيسى

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/12/2003م

 

▸ الشامي فورست // ضد // أعمال مصطفى عبد الرحمن فوق بله خير الله أحمد // ضد // عبد الفتاح عبد الله وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون // ضد // نور الله الكامل وآخرين

الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون // ضد // نور الله الكامل وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الله الفاضل عيسـى   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / سـر الختم صالح علـي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الأطراف:

الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون                                          طاعن

// ضد //

نور الله الكامل وآخرين                                           مطعون ضدهم

 

م ع/ط أ س/99/2003م

 

قانون ديوان العدالة الاتحادي سنة 1998م – الاختصاص المـادة 7(1)(أ) من القانون

 

المبدأ:

يختص ديوان العدالة دون غيره بنظر مظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأخـرى بالوحدات الحكومية وفـق تعريفهـا الشامل بالقانـون

 

الحكــم

القاضي: السر صالح علي

التاريخ: 10/12/2003م

هذا طلب طعن استئناف تقدم به المطعون ضده في الطعن رقم 43/2003م دائرة الطعون الإدارية محكمة استئناف أمدرمان حيث أقام المطعون ضدهم ذلك الطعن تأسيساً على أن الطاعنين تسلموا خطابات صادرة من مدير شئون العاملين بالهيئة المطعون ضدها بإلغاء وظائفهم دون مسوغ قانوني وقد استأنفوا ذلك القرار أمام السيد وزير الإعلام الذي خاطب وزير العمل والإصلاح الإداري الذي رد ببطلان قرار إلغاء الوظائف للسيد وزير وزارة مجلس الوزراء والذي لم يرد على الاستئناف وتمت مخاطبة النائب العام لأخذ الإذن بالمقاضاة وقد فعل ذلك عليه يلتمس الطاعنون إلغاء القرار الصادر من الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون القاضي بإلغاء وظائف الطاعنين وذلك لعدم قانونيته ويبلغ عددهم 392 موظف وموظفة

صرف مستحقات الطاعنين جميعهم من مرتبات وبدلات وامتيازات منذ 30/12/2003م وحتى الآن

تعويض الطاعنين عن فترة إيقافهم عن العمل نسبة لإصابتهم بأضرار بعد أن تقدموا بطلب تفاصيل قام المطعون ضده بالرد الذي اشتمل على دفوع قانونية قبلت المحكمة منها دفعاً واحداً أمرت بتعديل العريضة على ضوئه وقد أودعت العريضة المعدلة بتاريخ 2/8/2003م بتاريخ سداد الرسم وأيضاً تقدم المطعون ضده برد حوى دفوعاً قانونية جديدة موداها الآتي:

1-  المحكمة غير مختصة بنظر هذا الطعن وفق نص المادة (7/أ) من قانون ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة 1999م

2-  لم يتظلم كل الطاعنين للسيد وزير الإعلام والاتصالات بل تظلم اثنا عشر طاعناً فقط والذين تظلموا لا يحملون تفويضاً من بقية الطاعنين

3-  العريضة المعدلة تعتبر عريضة جديدة وبالتالي تكون قد قدمت بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 21(أ) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م

وأيضاً قدموا ردهم الموضوعي وقد رد الطاعنون عن تلك الدفوع وأنها لا ترقى لأن تكون دفوعاً قانونية بعد التعقيب أصدرت المحكمة قرارها بشطب تلك الدفوع ثم أمرت بالسير في الإجراءات أمامنا كان هذا الطعن فهو مستوفي الشكل حيث صدر القرار بتاريخ 15/9/2003م وفي الموضوع ينعي على الحكم خطأه على النحو الآتي:

1-  خالف الحكم القانون إذ أن المادة 7(أ) من قانون العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م تنص على الآتي:

يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتي:

أولاً: مظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة

 

ونحن نرى أن هذا النص واضح جداً ولا يحتاج لتفسير أو اجتهاد وأن سبب الطعن مخالفته لقانون الخدمة العامة لسنة  1995م إذ لم يتحصل المطعون ضدهم على قرار مجلس الوزراء حسب النص المشار إليه

2-  قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة قانون خاص وذلك تسود أحكامه على قانون القضاء الدستوري والإداري المادة 6(4) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م

3-  موافقة وزير العدل ووزير العمل لا تحجب عمل المادة 7(أ)  من القانون المشار إليه

 

عليه يلتمسون شطب قرار محكمة الاستئناف أتحنا الفرصة للمطعون ضدهم وجاء ردهم كما يلي:

أولاً: القرار موضوع الطعن غير منهي للخصومة وعليه لا يجوز تقديم طعن ضده المادة 176(1)(ج) من قانون الإجراءات المدنية

ثانياً: إدعاء عدم اختصاص القضاء في نزاع العاملين في الخدمة العامة يلغي قانون القضاء الدستوري والإداري

ثالثاً: إذا كان الدفع يقوم على عدم تقديم تظلم لديوان العدالة الاتحادي فقد رأينا أمام محكمة الموضوع بأننا قد فصلنا بتاريخ 5/3/2003م وقد رد الديوان شفاهة بعدم اختصاصه

رابعاً: المادة 7(1)(أ) من قانون العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م تعطي الديوان دون غيره سلطة اتخاذ القرارات في مظالم شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الأخرى الناتجة عن أخطاء تطبيق القانون وهذا يعني أن هناك قانوناً قد طبق وأن هناك خطأ في التطبيق ولكن طعننا يقوم على أن المطعون ضده قد تجاوز الصلاحيات والسلطة الممنوحة له تمام Ultre,vires وهذا أمر مختلف عن مخالفة القانون والمادة 23(5) من قانون القضاء الدستوري خير شاهد على ذلك

بعد مراجعة المحضر وجدت أن عريضة الطعن لم تشأ أن تشير إلى ما قدمته أمام محكمة الموضوع بشأن العريضة المعدلة وهل هي عريضة جديدة لم تراع فيها المدة أم لا وقد تعرضت محكمة الموضوع لهذا الأمر وأجابت عليه وكان من المفترض أن تعالـج ما جـاء بالسابقـة - إبراهيم الخضر إبراهيم /ضد/ جامعة أم درمان الإسلامية م ع/ط م/32/1978م حيث عالجت هذا الأمر ولما كان الطاعن قد تجاوز هذه النقطة نرى أن نحصر نقاشنا فيما يتنازع فيه الطرفان بشأن الاختصاص وموضوع الاختصاص هو مدخلنا للفصل في هذا النزاع حيث إن ما أشار إليه المطعون ضده بشأن المادة (176) إجراءات مدنية سليم وفي البند الأول الفقرة (ج) ما يمكننا من النظر في الطعن رغماً عن أنه غير منهي للخصومة

 

الطاعنون يرون الآن الاختصاص في هذا النزاع مما يدخل في اختصاص ديوان العدالة للعاملين وقد أتفق معهم المطعون ضدهم جزئياً إلا أنهم يرون أن موضوع الطعن متعلق بالتجاوز للصلاحيات وليس فيه مخالفة للقانون فقط وهذا يحتم أن تعالج النصوص المتعلقة بديوان العدالة

نصت المادة 127(1) من قانون دستور جمهورية السودان لسنة 1998م على الآتي:

" 127(1) يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة ويختص بالنظر في الفصل من تظلمات العاملين ويحدد القانون اختصاصات الديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيس الجمهورية أو الوالي حسب الحال

" 127(2) قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم"

 

واستناداً على هذا النص الدستوري صدر قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمـة لسنة 1999م وحددت المادة 7(1) منه اختصاص الديوان بالآتي:

1- يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بالآتي:

أولاً: مظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ من تطبيق القوانين التي نحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة

ثانياً: الطعون المقدمة من شاغلي الوظائف القيادية العليا أو الوظائف الأخرى ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية

ثالثاً: النظر والفصل في الطعون المرفوعة إليه من السلطة المختصة ضد قرارات مجلس المحاسبة العالية والمصلحية

2- يضع الأسس والقواعد التي تنظم وتحكم العمل به

3- يبدي الرأي ويقدم المشورة لرئيس الجمهورية والوحدات في المسائل ذات الصلة متى طلب منه ذلك

نظمت المادة (16) إجراءات نظر المظالم والطعون وهو ذو اختصاص قضائي لم يحدد القانون فترة زمنية محددة لإصدار قراراته وهو ليس جهة إدارية إذ لم تفصل في التظلم خلال شهر يعتبر رفضاً للتظلم وهذا يهدم قضية المطعون ضده بشأن تقديمه للديوان بتاريخ 5/3/2003م وأنه لم يبت في الأمر مما يحتم عليهم اللجوء للقضاء

وعليه فإننا نرى أن ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة يختص دون غيره باتخاذ القرارات المتعلقة بالمظالم والطعون الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين عن جميع العاملين شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى بالوحدات الحكومية والتي جاء تعريفها واسعاً بحيث يشمل أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% ولقد انصرفت إرادة المشرع إلى إحالة مظالم العاملين في الخدمة العامة إلى ديوان عدالة مستقل ومواز للقضاء العادي لا يلتقي معه ولا يراقبه القضاء العادي إلا وفق مقتضيات الدستور والقانون ومما يدل على ذلك نص المادة (17) من قانون الديوان

وعليه فإن الاتجاه الذي أخذت به هذه المحكمة أنه إذا وضع القانون طريقاً مرسوماً لنظر الاستئناف فليس للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف أن تتدخل

وقالت أيضاً وحيث إن القانون فيما هو واضح قد أتجه لرسم طريق معين للتظلم من إجراءات المحاسبة فإن ذلك الطريق يحكم كل ما هو متعلقاً بالمحاسبة أنظر مزارعو الشيشة /ضد/ حكومة الإقليم الأوسط م ع/ط م/233/1988م م ع/ط م/340/1989م مراجعة 196/199

 

وعليه فإننا نرى أن موضوع الطعن متعلق بخطأ في تطبيق القانون وأن بعض المظلومين قد استأنفوا للجنة كونها الطاعنون وقررت إعادة 55 موظفاً متظلماً للعمل أنظر خطاب السيد المدير العام للهيئة للسيد وزير الإعلام والاتصالات رقم : س أ ت/م م ع/7 بتاريخ 2/3/2003م والمقدم ضمن المستندات المرفقة مع الأوراق وبالتالي كان على المطعون ضدهم اللجوء إلى الديوان قبل اللجوء للمحكمة لأن مسائل الاختصاص من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها خاصة وأنها من الأمور التي يتعين على المحكمة مراعاتها في مرحلـة العريضة أنظر في هـذا: م ع/ط أ س/75/2001م مؤمن محمد سند /ضد/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء

 

نخلص من ذلك بأن التسرع في تصريح عرائض الطعون الإدارية يضر بالطاعنين قبل المطعون ضدهم دوماً وعلى المحاكم أن تراعي أن القانون عندما اختص بعض الجهات بنظر بعض التظلمات رمى إلى معالجة الأمر بعيداً عن إجراءات المحاكم العادية بحيث تتم المعالجة بصورة تغني الأطراف عن إجراءات التقاضي

نخلص إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم بديل بشطب الدعوى الإدارية برسومها إذا وافق الزملاء

 

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 14/12/2003م

أوافق

 

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 15/12/2003م

نعم قانون ديوان مظالم العاملين قانون خاص وبالتالي تسود أحكامه وطالما أن الأمر متعلق بالاختصاص فالطعن مقبول وأن صدر القرار بالاختصاص أثناء سير الدعوى (176(1)(ج) إجراءات مدنية 1983م على ذلك ليس للمحكمة الأدنى أن تتصدى لهذا النزاع وأن تعقد الاختصاص لنفسها فالاختصاص لديوان مظالم العاملين وعلى الأخير أن يصدر قراره بعدم الاختصاص كتابة وبأسبابه إن صحت مقولة أنه رفض الاختصاص شفاهة فالمظالم وردها لا تعرف الرد شفاهة وكما تفضل الأخ سر الختم فإن قرار الديوان قرار قانوني يصدر بأسبابه ويفصل في الخصومة وبالتالي فهو قرار شبه قضائي

 

القرار النهائي:

1- يلغى قرار محكمة القاضي المختص بقبول الاختصاص

2- يشطب الطعن برسومه  على الطاعنين رفـع ظلامتهم أمام جهة الاختصاص

 

عبد الله الفاضل عيسى

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

15/12/2003م

 

▸ الشامي فورست // ضد // أعمال مصطفى عبد الرحمن فوق بله خير الله أحمد // ضد // عبد الفتاح عبد الله وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©