الشامي فورست // ضد // أعمال مصطفى عبد الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد / حسين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / جون وول ماكيـــج قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد أحمد عبد القـادر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علـي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / الباقـر عبد الله علــي قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف:
الشامي فورست مقدم طلب المراجعة
// ضد //
أعمال مصطفى عبد الرحمن مقدم ضده الطلب
الرقم م ع/ط م/124/2003م
مراجعة 228/2003م
القانون البحري – القواعد والأعراف المتعلقة بالبيع بالنقل البحري – نظام الشحن CIF - ونظام الشحنC&F - تعريفهما – إنقضاء مسئولية البائع
المبدأ:
1- الفرق بين نظام الشحن CIF ونظام الشحن C&F هو أن الأول يقوم على نظام الثمن والنولون والتأمين أما الثاني فيختلف عنه عنصر التأمين
2- العرف البحري السائد أن تسليم البضائع للمشتري يتم بوضعها على ظهر السفينة وفق بوليصة الشحن التي يستخدمها قبطان الباخرة الشاحنة ويفضل الحق في التسليم لمن بيده بوليصة الشحن أو من تظهر له البوليصة
3- تنقضي مسئولية البائع عند تسليم البضاعة على ظهر الباخرة بالمستندات
المحامون:
الأستاذان/ محي الدين عووضة ودفع الله الرضي عن الطاعن
الحكــم
القاضي: محمد عبد الرحيم علي
التاريخ: 19/5/2004م
هذا طلب مراجعة تقدم به الأستاذان محي الدين عووضة ودفع الله الرضي المحاميان يطلبان فيه مراجعة حكم المحكمة العليا رقم م ع/ ط م/124/2003م المؤرخ 24/7/2003م والذي قضى برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه بأن يتحمل الطاعن الرسوم والأتعاب
قدم طلب المراجعة واستوفى المتطلبات القانونية وفق المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وفق ما جاء بمحضر المراجعة بتاريخ 12/3/2004م ومن ثم فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع رأينا توجيه صورة من الطلب للطرف الآخر للرد عليه خلال الفترة المحددة قانوناً وتحصيل الرسوم إن تكن وقد تمت الإجراءات المطلوبة
لقد نعى الأستاذان على الحكم مخالفته للقانون مخالفة صريحة لا لبس فيها ولا غموض ليس فقط للأحكام المتعلقة بالبيوع البحرية بشكل عام ولكن أيضا بالنسبة للنصوص الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1983 بخصوص البيوع
ويمكن تلخيص السبب في نقطتين اثنتين وهما:
1- هل يكون تسليم البضاعة للمشتري في الحالة الماثلة في ميناء الشحن وبوضع البضاعة على ظهر السفينة من قبل البائع على نظام CIF ( الثمن + التأمين + النولون ) أو نظام C&F ( الثمن + النولون ) ؟
أم:
2- يكـون التسليم للمشتري فـي مينـاء الوصول بتسليمها فعلياً أو حكمياً ؟
وبادئ ذي بدء أنني أرى عدم انطباق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية ابتداءً على الدعوى الماثلة وذلك باستثناء ما لم نجده في قواعد وأعراف البيوع والنقل البحري وعلى سبيل الاستئناس Persuasively
وقائع الدعوى مقر بها كما جاءت في صحيفة الدعوى والمستندات التي أودعها المدعى والمتعلقة بالبيع والنقل البحري C&F وفي هذا النمط من البيوع والنقل البحري نجد أن البيع من قبل البائع الشاحن يتم على أساس+F ( الثمن + النولون ) وذلك وفق المستندات المودعة ومن ثم ووفق القواعد والأعراف البحرية المتعلقة بالنقل أن تسليم البضاعة للمشتري يتم بوضعها على ظهر السفينة وفق بوليصة الشحن التي يستخدمها قبطان الباخرة المشحون على ظهرها وينتقل الحق في المطالبة بتسليم البضاعة لمن بيده بوليصة الشحن أو من تظهر له البوليصة وتنتفي مسئولية البائع عن تنفيذ عقد البيع بتسليم البضاعة طبقاً للمواصفات والكميات والأوراق الخ … التي تستخرج بها ما يسمى بال Mate receive والتي تفرغ في بوليصة الشحن Bill of Lading
وأما بالنسبة لما يتعلق بسداد القيمة فهذا يتعلق بخطاب الاعتماد الصادر بضمانة بنك من البنوك المعتمدة وغير القابل للإلغاء والذي يستخرج تنفيذاً لالتزام المشتري مقابل التزام البائع بوضع البضاعة على السفينة الشاحنة واستخراج بوليصة الشحن كما قلنا والتي تسلم للبنك نفسه الذي يقوم بفتح الاعتماد المستندي ويتم بتسلم بوليصة الشحن وقيمة البضاعة تبادلياً (Reciprocally ) من قبل البنك وكوسيط في العملية
وفي الحالة الماثلة والتي رضي فيها المدعى عليه (المشتري) بالتأمين على الشحنة وثبوت غرق السفينة الناقلة فما على المشتري إلا الرجوع على شركة التأمين إن شاء أو علـى الناقل إذا رأى وجهـاً لذلك ولا يجوز للمشتري النكوص بما تم من بيع وشراء وفق قواعد وأعراف البيع والنقل البحـري
وعليه أرى أن ما صدر من حكـم جاء مخالفاً للقواعـد والأعراف المتعلقة بالبيوع والنقل البحري وفقاً لما جاء في مؤلفات البيوع والنقل البحري العديدة وأشير إلى المؤلف الذي أشار إليه المحاميان عووضة ودفع الله وإلى مؤلف عقد النقل البحري في ضوء قانون التجارة البحرية الجديد والمستحدث من أحكام النقض وأراء الفقه للمستشار الدكتور عدلي أمير خالد الصفحات 100 وما بعدها وكذلك أحكام دعوى المسئولية للناقل البحري لذات المؤلف الصفحات 100 وما بعدها الأول لعام 1996م والأخير لعام 2000م والمؤلفات العديدة للدكتور مصطفى كمال طه في البيوع والنقل والتأمين البحري
وعليه أرى أن نلغي قضاء محكمة الموضوع المؤيد من قبل محكمتي الاستئناف والعليا ( دائرة النقض ) وأن نقضي مجدداً لطالب المراجعة بطلباته المتمثلة في قيمة البضاعة البالغة 930و614و158 جنيه سوداني كما جاء في صحيفة الدعوى زائداً الرسوم ورفض القضاء بأتعاب المحاماة لعدم اتباع ما نص عليه في الفقرة 42(1) من قانون المحاماة لسنة 1983م
القاضي: حسين عوض أبو القاسم
التاريخ: 23/5/2004م
أوافق
القاضي: جون وول ماكيج
التاريخ: 30/5/2004م
أوافق
القاضي: الباقر عبد الله علي
التاريخ: 31/5/2004م
أوافق
القاضي: محمد أحمد عبد القادر
التاريخ: 1/6/2004م
أوافق
الأمر النهائي:
1- قبول طلب المراجعة
2- إلغاء حكم المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف
3- يصدر حكم بأحقية المدعى لمبلغ 930و614و158 جنيه زائداً الرسوم
4- نرفض الحكم بأتعاب المحاماة
5- لا أمر بشأن رسوم هذا الطلب
حسين عوض أبو القاسـم
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
1/6/2004م

