تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. قضية تركـة

قضية تركـة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

م ع/ط ش/26/2003م

 

  القضاة:

صاحب الفضيلةالشيخ/عبدالرؤوف حسب الله ملاسي  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمــد المكـي         قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمـد حمــدان        قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

قضية تركـة

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م– الجدول الثالث – المادة (15) منه – ما يقصد منها – قانون أصول الأحكام القضائية – المادة (15) الجدول الثالث – تفسيرها بموجبه

المبدأ:

الأصول الشرعية المنصوص عليها في المادة (15) الجدول الثالث كما عرفها قانون أصول الأحكام تعني القواعد والمبادئ المستقرة شرعاً وفقهاً التي تعد مخالفتها انتهاكاً وإخلالاً بقواعد شرعية قطعية الدلالة مما يستوجب التدخل للعودة لهذه الأصول وليس السكوت على مخالفتها

الحكــم

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 1/5/2003م

بتاريخ 29/4/2002م أصدر قاضي جزئي محكمة ود الحليو للأحوال الشخصية الدرجة الثانية الإعلام الشرعي بدون نمرة في تركة المرحوم محمد آدم طاهر آدم بالرقم 3/2003م وقررت ثبوت وفاته بتاريخ 24/1/2002م بعداريل ووطنه الأصلي ود الحليو الحي الجنوبي وانحصار إرثه في والديه نسباً محمد طاهر آدم إبراهيم وعائشة علي أبوبكر وفي زوجته إلى الوفاة انتصار داؤود سعيد وفي ابنته منها القاصر عائشة وعمرها سنة وفي أخواته الشقيقات البلغ أمونة وزكية وخديجة وفاطمة وحليمة دون سواهم وتقسيم ما سيظهر له من تركة عليهم حسب الفريضة الشرعية لوالديه لكل واحد منهما السدس فرضاً ولزوجته الثمن فرضاً ولابنته النصف فرضاً والباقي لأخواته الشقيقات تعصيباً كما أقيمت والدة القاصر وصية عليها

أحيلت لنا الأوراق بتوجيه من السيد رئيس الجهاز القضائي لولاية كسلا لتصحيح الإعلام وفقاً لسلطاتنا تحت المادة 15 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 83 دون إشارة للخطأ المراد تصحيحه بإطلاعي على الأوراق أجد أنه قد أخذت أقوال طالب الحصر ولم يوضح أسمه وقد أفاد إن إرث المرحوم انحصر في والديه نسباً وشقيقاته الخمس وقد جاءت شهادة الشاهد الأول على الوفاة وانحصار الإرث مطابقة لأقوال طالب الحصر أما الشاهد الثاني فقد أضاف للورثة المذكورين زوجة المرحوم انتصار داؤود سعيد وابنته القاصر عائشة ومن ثم صدر الإعلام المشار إليه

نقول كان على محكمة الموضوع وبناء على أقوال الشاهد الثاني أن تستفسر طالب الحصر إن كان ما أدلى به هذا الشاهد صحيحاً بإضافة الزوجة والبنت وسؤاله عن السبب في عدم ذكرهما

واستدعاء الزوجة لأخذ أقوالها وإحضار شاهد ثانٍ لإكمال البينة على الوفاة وانحصار الإرث بالنسبة للزوجة وابنتها هذا في جانب ومن الجانب الآخر وعلى فرض صحة ما أدلى به فهناك خطأ واضح في التوريث والصحيح في هذه الحالة يكون كما يلي:

1- للزوجة: الثمن فرضاً لوجود فرع وارث مؤنث

2- البنت:          النصف فرضاً

3- الأم : السدس فرضاً لوجود فرع وارث وجمع من الأخوة

4- الأب: السدس فرضاً والباقي تعصيباً بعد أنصبة أصحاب الفروض وذلك لوجود الفرع الوارث المؤنث ولاشيء للأخوات الشقيقات لأنهن محجوبات بوجود الأب مباشر

وقد أخطأت محكمة الموضوع أيضاً بتعيين والدة القاصرة وصية عليها وذلك لوجود الجد الصحيح وهو الولي شرعاً على القاصرة لما تقدم وللأخطاء الجسيمة التي أشرنا إليها أرى ع أن نقرر إلغاء الإعلام الصادر وأن تعيد الأوراق لمحكمة الموضوع للتحقيق من البداية على حسب الموجهات الواردة بالمذكرة وتعديل الفروض الشرعية على حسب ما أوضحناه إن وافقني الزميلان الرأي

القاضي: كمال الدين عباس العركي

التاريخ: 3/5/2003م

أوافق مولانا إبراهيم على رأيه وقد لاحظت أن الأوراق قد أرسلت لهذه المحكمة بموجب الخطاب رقم عمومي/5/2 بتاريخ 17/4/2002م ويبدو أن المقصود هو 17/4/2003م إذ أن القرار أمام محكمة الموضوع في التركة قد صدر بتاريخ 29/4/2002م

لا أعلم إن كان هناك طلب تصحيح قد قدم أمام المحكمة الجزئية أم أن القاضي قد اكتشف خطأ ما بالمحضر وفي رأيي أنه كان يجب إرسال طلب الفحص مع الأوراق إن كان هناك طلب قدم أو الإشارة في خطاب محكمة الاستئناف إلى أصل وبداية الإجراءات وسبب إرسال الأوراق للفحص

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 8/5/2003م

اتفق مع أخي إبراهيم المكي وبالنسبة للملحوظة التي دونها أخي كمال الدين أوافقه على عدم وجود طلب (فحص)لتصحيح الإعلام إلا أن (المستقر) قضاءً أنه يجوز لأي محكمة ومن تلقاء نفسها متى وجد أي خطأ في إعلام أو حكم يمس الأصول الشرعية (وفيه حق الله سبحانه وتعالى) أن ترفع الأمر إلى المحكمة العليا لتنظر في ممارسة (سلطة الفحص) من عدمه والفحص بموجب المادة (15) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م الفصل الرابع من الجدول الثالث (سلطة تمارسها المحكمة العليا) من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم وفي أي (وقت أو حالة يكون عليها الإجراء) والنصر يقرر:

تختص المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) إلى جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم وفي وقت من الأوقات أوراق أي قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية

والمعلوم أيضاً أن المستقر قضاءً إن لفظ (تطلب من تلقاء نفسها) لا يعني عدم جواز (إرسال الإجراءات إليها من المحاكم الأدنى) فهنالك فرق بين (كيفية علم المحكمة العليا) بالإجراء المطلوب (فحصه) لتقوم بناء على هذا العلم (بطلبه لفحصه) وبين (طلب الإجراءات بعد هذا العلم) (فالعلم) بوجود (مخالفة) أو الاعتقاد (بوجود مخالفة) للأصول الشرعية لا تشترط أن تصل إليه (المحكمة العليا) من تلقاء نفسها بل يجوز أن يصل إليها هذا العلم بأي طريق من طرق وصول العلم بوجود (المخالفة) ومن هذه الطرق إرسال الإجراءات إليها من المحاكم الأدنى أو من لجنة تفتيش أو من خلال نظر إجراءات طعن آخر تكتشف من خلاله وجود المخالفة للأصول الشرعية أو يتقدم إليها بطلب أو حتى (حسبة) بوجود مخالفة لأصل شرعي فالمقصد التشريعي من المادة (15) ليس في كيفية علم المحكمة العليا بالمخالفة أو ضرورة أن تطلبه أو تكتشفها من تلقاء نفسها بل المقصد هو (الحيلولة أو منع مخالفة الأصول الشرعية وإسباغ الحماية لهذه الأصول وخاصة إذا ارتبطت (بحقوق الله) أو حق شرعي خالص لله والأصول الشرعية كما عرفها قانون أصول الأحكام تعني (القواعد والمبادئ المستقرة شرعاً وفقهاً) والتي تعد مخالفتها انتهاكاً أو إخلالاً بقواعد شرعية قطعية الدلالة بما يستوجب في حالة الإخلال بها التدخل للعودة لهذه الأصول وليس (السكوت على مخالفتها) ومن ثم أرى جواز وصول العلم بوقوع المخالفة الشرعية أو الأصول الشرعية إلى علم المحكمة العليا بأي طريق من طرق وصول العلم بالمخالفة ولا يشترط القانون ضرورة أن تعلم المحكمة العليا من تلقاء نفسها أو بتحرك من ذاتها بوجود مخالفة للأصول الشرعية كما أن لفظ تطلب من تلقاء نفسها مرتبط بطلب الإجراء بعد العلم بالمخالفة ومن البديهي أن المخالفة إذا عرضت أمامها أو أحضرت أمامها بأي طريق يتحقق لها العلم بوجود المخالفة وتمارس فحصها مباشرة لأنها بداهة لا تطلب في هذه الحالة من تلقاء نفسها مسألة معروضة أو عرضت أو أحيلت إليها لأن الطلب للإجراء يكون لوضعه أمامها لأنه غير معروض وقت طلبها له

ولكن رغم هذا اتفق مع أخي (إبراهيم المكي) في أن إرسال الإجراءات إلى المحكمة العليا لتمارس سلطة الفحص كان يتعين أن يوضح في خطاب (الإرسال) إلى المحكمة العليا موضع المخالفة لأي أصل شرعي وليس أن يترك للمحكمة العليا أن تبحث عن هذه المخالفة التي كانت سبباً للإرسال كان يذكر في خطاب أو قرار الإرسال لوجود خطأ (كذا) في الفروض أو خطأ في التوريث الخ

الأمر النهائي:

1- يُلْغى الإعلام (بدون نمرة في تركة المرحوم آدم محمد طاهر آدم بالرقم 3/2003م

2- تعاد الإجراءات لمحكمة الموضوع للنظر والتحقيق وفقاً للحكم أعلاه

 

 

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس دائرة

8/5/2003م

 

▸ قضية تركة فوق قضية حجر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. قضية تركـة

قضية تركـة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

م ع/ط ش/26/2003م

 

  القضاة:

صاحب الفضيلةالشيخ/عبدالرؤوف حسب الله ملاسي  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمــد المكـي         قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمـد حمــدان        قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

قضية تركـة

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م– الجدول الثالث – المادة (15) منه – ما يقصد منها – قانون أصول الأحكام القضائية – المادة (15) الجدول الثالث – تفسيرها بموجبه

المبدأ:

الأصول الشرعية المنصوص عليها في المادة (15) الجدول الثالث كما عرفها قانون أصول الأحكام تعني القواعد والمبادئ المستقرة شرعاً وفقهاً التي تعد مخالفتها انتهاكاً وإخلالاً بقواعد شرعية قطعية الدلالة مما يستوجب التدخل للعودة لهذه الأصول وليس السكوت على مخالفتها

الحكــم

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 1/5/2003م

بتاريخ 29/4/2002م أصدر قاضي جزئي محكمة ود الحليو للأحوال الشخصية الدرجة الثانية الإعلام الشرعي بدون نمرة في تركة المرحوم محمد آدم طاهر آدم بالرقم 3/2003م وقررت ثبوت وفاته بتاريخ 24/1/2002م بعداريل ووطنه الأصلي ود الحليو الحي الجنوبي وانحصار إرثه في والديه نسباً محمد طاهر آدم إبراهيم وعائشة علي أبوبكر وفي زوجته إلى الوفاة انتصار داؤود سعيد وفي ابنته منها القاصر عائشة وعمرها سنة وفي أخواته الشقيقات البلغ أمونة وزكية وخديجة وفاطمة وحليمة دون سواهم وتقسيم ما سيظهر له من تركة عليهم حسب الفريضة الشرعية لوالديه لكل واحد منهما السدس فرضاً ولزوجته الثمن فرضاً ولابنته النصف فرضاً والباقي لأخواته الشقيقات تعصيباً كما أقيمت والدة القاصر وصية عليها

أحيلت لنا الأوراق بتوجيه من السيد رئيس الجهاز القضائي لولاية كسلا لتصحيح الإعلام وفقاً لسلطاتنا تحت المادة 15 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 83 دون إشارة للخطأ المراد تصحيحه بإطلاعي على الأوراق أجد أنه قد أخذت أقوال طالب الحصر ولم يوضح أسمه وقد أفاد إن إرث المرحوم انحصر في والديه نسباً وشقيقاته الخمس وقد جاءت شهادة الشاهد الأول على الوفاة وانحصار الإرث مطابقة لأقوال طالب الحصر أما الشاهد الثاني فقد أضاف للورثة المذكورين زوجة المرحوم انتصار داؤود سعيد وابنته القاصر عائشة ومن ثم صدر الإعلام المشار إليه

نقول كان على محكمة الموضوع وبناء على أقوال الشاهد الثاني أن تستفسر طالب الحصر إن كان ما أدلى به هذا الشاهد صحيحاً بإضافة الزوجة والبنت وسؤاله عن السبب في عدم ذكرهما

واستدعاء الزوجة لأخذ أقوالها وإحضار شاهد ثانٍ لإكمال البينة على الوفاة وانحصار الإرث بالنسبة للزوجة وابنتها هذا في جانب ومن الجانب الآخر وعلى فرض صحة ما أدلى به فهناك خطأ واضح في التوريث والصحيح في هذه الحالة يكون كما يلي:

1- للزوجة: الثمن فرضاً لوجود فرع وارث مؤنث

2- البنت:          النصف فرضاً

3- الأم : السدس فرضاً لوجود فرع وارث وجمع من الأخوة

4- الأب: السدس فرضاً والباقي تعصيباً بعد أنصبة أصحاب الفروض وذلك لوجود الفرع الوارث المؤنث ولاشيء للأخوات الشقيقات لأنهن محجوبات بوجود الأب مباشر

وقد أخطأت محكمة الموضوع أيضاً بتعيين والدة القاصرة وصية عليها وذلك لوجود الجد الصحيح وهو الولي شرعاً على القاصرة لما تقدم وللأخطاء الجسيمة التي أشرنا إليها أرى ع أن نقرر إلغاء الإعلام الصادر وأن تعيد الأوراق لمحكمة الموضوع للتحقيق من البداية على حسب الموجهات الواردة بالمذكرة وتعديل الفروض الشرعية على حسب ما أوضحناه إن وافقني الزميلان الرأي

القاضي: كمال الدين عباس العركي

التاريخ: 3/5/2003م

أوافق مولانا إبراهيم على رأيه وقد لاحظت أن الأوراق قد أرسلت لهذه المحكمة بموجب الخطاب رقم عمومي/5/2 بتاريخ 17/4/2002م ويبدو أن المقصود هو 17/4/2003م إذ أن القرار أمام محكمة الموضوع في التركة قد صدر بتاريخ 29/4/2002م

لا أعلم إن كان هناك طلب تصحيح قد قدم أمام المحكمة الجزئية أم أن القاضي قد اكتشف خطأ ما بالمحضر وفي رأيي أنه كان يجب إرسال طلب الفحص مع الأوراق إن كان هناك طلب قدم أو الإشارة في خطاب محكمة الاستئناف إلى أصل وبداية الإجراءات وسبب إرسال الأوراق للفحص

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 8/5/2003م

اتفق مع أخي إبراهيم المكي وبالنسبة للملحوظة التي دونها أخي كمال الدين أوافقه على عدم وجود طلب (فحص)لتصحيح الإعلام إلا أن (المستقر) قضاءً أنه يجوز لأي محكمة ومن تلقاء نفسها متى وجد أي خطأ في إعلام أو حكم يمس الأصول الشرعية (وفيه حق الله سبحانه وتعالى) أن ترفع الأمر إلى المحكمة العليا لتنظر في ممارسة (سلطة الفحص) من عدمه والفحص بموجب المادة (15) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م الفصل الرابع من الجدول الثالث (سلطة تمارسها المحكمة العليا) من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم وفي أي (وقت أو حالة يكون عليها الإجراء) والنصر يقرر:

تختص المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) إلى جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم وفي وقت من الأوقات أوراق أي قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية

والمعلوم أيضاً أن المستقر قضاءً إن لفظ (تطلب من تلقاء نفسها) لا يعني عدم جواز (إرسال الإجراءات إليها من المحاكم الأدنى) فهنالك فرق بين (كيفية علم المحكمة العليا) بالإجراء المطلوب (فحصه) لتقوم بناء على هذا العلم (بطلبه لفحصه) وبين (طلب الإجراءات بعد هذا العلم) (فالعلم) بوجود (مخالفة) أو الاعتقاد (بوجود مخالفة) للأصول الشرعية لا تشترط أن تصل إليه (المحكمة العليا) من تلقاء نفسها بل يجوز أن يصل إليها هذا العلم بأي طريق من طرق وصول العلم بوجود (المخالفة) ومن هذه الطرق إرسال الإجراءات إليها من المحاكم الأدنى أو من لجنة تفتيش أو من خلال نظر إجراءات طعن آخر تكتشف من خلاله وجود المخالفة للأصول الشرعية أو يتقدم إليها بطلب أو حتى (حسبة) بوجود مخالفة لأصل شرعي فالمقصد التشريعي من المادة (15) ليس في كيفية علم المحكمة العليا بالمخالفة أو ضرورة أن تطلبه أو تكتشفها من تلقاء نفسها بل المقصد هو (الحيلولة أو منع مخالفة الأصول الشرعية وإسباغ الحماية لهذه الأصول وخاصة إذا ارتبطت (بحقوق الله) أو حق شرعي خالص لله والأصول الشرعية كما عرفها قانون أصول الأحكام تعني (القواعد والمبادئ المستقرة شرعاً وفقهاً) والتي تعد مخالفتها انتهاكاً أو إخلالاً بقواعد شرعية قطعية الدلالة بما يستوجب في حالة الإخلال بها التدخل للعودة لهذه الأصول وليس (السكوت على مخالفتها) ومن ثم أرى جواز وصول العلم بوقوع المخالفة الشرعية أو الأصول الشرعية إلى علم المحكمة العليا بأي طريق من طرق وصول العلم بالمخالفة ولا يشترط القانون ضرورة أن تعلم المحكمة العليا من تلقاء نفسها أو بتحرك من ذاتها بوجود مخالفة للأصول الشرعية كما أن لفظ تطلب من تلقاء نفسها مرتبط بطلب الإجراء بعد العلم بالمخالفة ومن البديهي أن المخالفة إذا عرضت أمامها أو أحضرت أمامها بأي طريق يتحقق لها العلم بوجود المخالفة وتمارس فحصها مباشرة لأنها بداهة لا تطلب في هذه الحالة من تلقاء نفسها مسألة معروضة أو عرضت أو أحيلت إليها لأن الطلب للإجراء يكون لوضعه أمامها لأنه غير معروض وقت طلبها له

ولكن رغم هذا اتفق مع أخي (إبراهيم المكي) في أن إرسال الإجراءات إلى المحكمة العليا لتمارس سلطة الفحص كان يتعين أن يوضح في خطاب (الإرسال) إلى المحكمة العليا موضع المخالفة لأي أصل شرعي وليس أن يترك للمحكمة العليا أن تبحث عن هذه المخالفة التي كانت سبباً للإرسال كان يذكر في خطاب أو قرار الإرسال لوجود خطأ (كذا) في الفروض أو خطأ في التوريث الخ

الأمر النهائي:

1- يُلْغى الإعلام (بدون نمرة في تركة المرحوم آدم محمد طاهر آدم بالرقم 3/2003م

2- تعاد الإجراءات لمحكمة الموضوع للنظر والتحقيق وفقاً للحكم أعلاه

 

 

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس دائرة

8/5/2003م

 

▸ قضية تركة فوق قضية حجر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. قضية تركـة

قضية تركـة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

م ع/ط ش/26/2003م

 

  القضاة:

صاحب الفضيلةالشيخ/عبدالرؤوف حسب الله ملاسي  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمــد المكـي         قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلةالشيخ/ إبراهيـم محمـد حمــدان        قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

قضية تركـة

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م– الجدول الثالث – المادة (15) منه – ما يقصد منها – قانون أصول الأحكام القضائية – المادة (15) الجدول الثالث – تفسيرها بموجبه

المبدأ:

الأصول الشرعية المنصوص عليها في المادة (15) الجدول الثالث كما عرفها قانون أصول الأحكام تعني القواعد والمبادئ المستقرة شرعاً وفقهاً التي تعد مخالفتها انتهاكاً وإخلالاً بقواعد شرعية قطعية الدلالة مما يستوجب التدخل للعودة لهذه الأصول وليس السكوت على مخالفتها

الحكــم

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 1/5/2003م

بتاريخ 29/4/2002م أصدر قاضي جزئي محكمة ود الحليو للأحوال الشخصية الدرجة الثانية الإعلام الشرعي بدون نمرة في تركة المرحوم محمد آدم طاهر آدم بالرقم 3/2003م وقررت ثبوت وفاته بتاريخ 24/1/2002م بعداريل ووطنه الأصلي ود الحليو الحي الجنوبي وانحصار إرثه في والديه نسباً محمد طاهر آدم إبراهيم وعائشة علي أبوبكر وفي زوجته إلى الوفاة انتصار داؤود سعيد وفي ابنته منها القاصر عائشة وعمرها سنة وفي أخواته الشقيقات البلغ أمونة وزكية وخديجة وفاطمة وحليمة دون سواهم وتقسيم ما سيظهر له من تركة عليهم حسب الفريضة الشرعية لوالديه لكل واحد منهما السدس فرضاً ولزوجته الثمن فرضاً ولابنته النصف فرضاً والباقي لأخواته الشقيقات تعصيباً كما أقيمت والدة القاصر وصية عليها

أحيلت لنا الأوراق بتوجيه من السيد رئيس الجهاز القضائي لولاية كسلا لتصحيح الإعلام وفقاً لسلطاتنا تحت المادة 15 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 83 دون إشارة للخطأ المراد تصحيحه بإطلاعي على الأوراق أجد أنه قد أخذت أقوال طالب الحصر ولم يوضح أسمه وقد أفاد إن إرث المرحوم انحصر في والديه نسباً وشقيقاته الخمس وقد جاءت شهادة الشاهد الأول على الوفاة وانحصار الإرث مطابقة لأقوال طالب الحصر أما الشاهد الثاني فقد أضاف للورثة المذكورين زوجة المرحوم انتصار داؤود سعيد وابنته القاصر عائشة ومن ثم صدر الإعلام المشار إليه

نقول كان على محكمة الموضوع وبناء على أقوال الشاهد الثاني أن تستفسر طالب الحصر إن كان ما أدلى به هذا الشاهد صحيحاً بإضافة الزوجة والبنت وسؤاله عن السبب في عدم ذكرهما

واستدعاء الزوجة لأخذ أقوالها وإحضار شاهد ثانٍ لإكمال البينة على الوفاة وانحصار الإرث بالنسبة للزوجة وابنتها هذا في جانب ومن الجانب الآخر وعلى فرض صحة ما أدلى به فهناك خطأ واضح في التوريث والصحيح في هذه الحالة يكون كما يلي:

1- للزوجة: الثمن فرضاً لوجود فرع وارث مؤنث

2- البنت:          النصف فرضاً

3- الأم : السدس فرضاً لوجود فرع وارث وجمع من الأخوة

4- الأب: السدس فرضاً والباقي تعصيباً بعد أنصبة أصحاب الفروض وذلك لوجود الفرع الوارث المؤنث ولاشيء للأخوات الشقيقات لأنهن محجوبات بوجود الأب مباشر

وقد أخطأت محكمة الموضوع أيضاً بتعيين والدة القاصرة وصية عليها وذلك لوجود الجد الصحيح وهو الولي شرعاً على القاصرة لما تقدم وللأخطاء الجسيمة التي أشرنا إليها أرى ع أن نقرر إلغاء الإعلام الصادر وأن تعيد الأوراق لمحكمة الموضوع للتحقيق من البداية على حسب الموجهات الواردة بالمذكرة وتعديل الفروض الشرعية على حسب ما أوضحناه إن وافقني الزميلان الرأي

القاضي: كمال الدين عباس العركي

التاريخ: 3/5/2003م

أوافق مولانا إبراهيم على رأيه وقد لاحظت أن الأوراق قد أرسلت لهذه المحكمة بموجب الخطاب رقم عمومي/5/2 بتاريخ 17/4/2002م ويبدو أن المقصود هو 17/4/2003م إذ أن القرار أمام محكمة الموضوع في التركة قد صدر بتاريخ 29/4/2002م

لا أعلم إن كان هناك طلب تصحيح قد قدم أمام المحكمة الجزئية أم أن القاضي قد اكتشف خطأ ما بالمحضر وفي رأيي أنه كان يجب إرسال طلب الفحص مع الأوراق إن كان هناك طلب قدم أو الإشارة في خطاب محكمة الاستئناف إلى أصل وبداية الإجراءات وسبب إرسال الأوراق للفحص

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 8/5/2003م

اتفق مع أخي إبراهيم المكي وبالنسبة للملحوظة التي دونها أخي كمال الدين أوافقه على عدم وجود طلب (فحص)لتصحيح الإعلام إلا أن (المستقر) قضاءً أنه يجوز لأي محكمة ومن تلقاء نفسها متى وجد أي خطأ في إعلام أو حكم يمس الأصول الشرعية (وفيه حق الله سبحانه وتعالى) أن ترفع الأمر إلى المحكمة العليا لتنظر في ممارسة (سلطة الفحص) من عدمه والفحص بموجب المادة (15) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م الفصل الرابع من الجدول الثالث (سلطة تمارسها المحكمة العليا) من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم وفي أي (وقت أو حالة يكون عليها الإجراء) والنصر يقرر:

تختص المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) إلى جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم وفي وقت من الأوقات أوراق أي قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية

والمعلوم أيضاً أن المستقر قضاءً إن لفظ (تطلب من تلقاء نفسها) لا يعني عدم جواز (إرسال الإجراءات إليها من المحاكم الأدنى) فهنالك فرق بين (كيفية علم المحكمة العليا) بالإجراء المطلوب (فحصه) لتقوم بناء على هذا العلم (بطلبه لفحصه) وبين (طلب الإجراءات بعد هذا العلم) (فالعلم) بوجود (مخالفة) أو الاعتقاد (بوجود مخالفة) للأصول الشرعية لا تشترط أن تصل إليه (المحكمة العليا) من تلقاء نفسها بل يجوز أن يصل إليها هذا العلم بأي طريق من طرق وصول العلم بوجود (المخالفة) ومن هذه الطرق إرسال الإجراءات إليها من المحاكم الأدنى أو من لجنة تفتيش أو من خلال نظر إجراءات طعن آخر تكتشف من خلاله وجود المخالفة للأصول الشرعية أو يتقدم إليها بطلب أو حتى (حسبة) بوجود مخالفة لأصل شرعي فالمقصد التشريعي من المادة (15) ليس في كيفية علم المحكمة العليا بالمخالفة أو ضرورة أن تطلبه أو تكتشفها من تلقاء نفسها بل المقصد هو (الحيلولة أو منع مخالفة الأصول الشرعية وإسباغ الحماية لهذه الأصول وخاصة إذا ارتبطت (بحقوق الله) أو حق شرعي خالص لله والأصول الشرعية كما عرفها قانون أصول الأحكام تعني (القواعد والمبادئ المستقرة شرعاً وفقهاً) والتي تعد مخالفتها انتهاكاً أو إخلالاً بقواعد شرعية قطعية الدلالة بما يستوجب في حالة الإخلال بها التدخل للعودة لهذه الأصول وليس (السكوت على مخالفتها) ومن ثم أرى جواز وصول العلم بوقوع المخالفة الشرعية أو الأصول الشرعية إلى علم المحكمة العليا بأي طريق من طرق وصول العلم بالمخالفة ولا يشترط القانون ضرورة أن تعلم المحكمة العليا من تلقاء نفسها أو بتحرك من ذاتها بوجود مخالفة للأصول الشرعية كما أن لفظ تطلب من تلقاء نفسها مرتبط بطلب الإجراء بعد العلم بالمخالفة ومن البديهي أن المخالفة إذا عرضت أمامها أو أحضرت أمامها بأي طريق يتحقق لها العلم بوجود المخالفة وتمارس فحصها مباشرة لأنها بداهة لا تطلب في هذه الحالة من تلقاء نفسها مسألة معروضة أو عرضت أو أحيلت إليها لأن الطلب للإجراء يكون لوضعه أمامها لأنه غير معروض وقت طلبها له

ولكن رغم هذا اتفق مع أخي (إبراهيم المكي) في أن إرسال الإجراءات إلى المحكمة العليا لتمارس سلطة الفحص كان يتعين أن يوضح في خطاب (الإرسال) إلى المحكمة العليا موضع المخالفة لأي أصل شرعي وليس أن يترك للمحكمة العليا أن تبحث عن هذه المخالفة التي كانت سبباً للإرسال كان يذكر في خطاب أو قرار الإرسال لوجود خطأ (كذا) في الفروض أو خطأ في التوريث الخ

الأمر النهائي:

1- يُلْغى الإعلام (بدون نمرة في تركة المرحوم آدم محمد طاهر آدم بالرقم 3/2003م

2- تعاد الإجراءات لمحكمة الموضوع للنظر والتحقيق وفقاً للحكم أعلاه

 

 

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس دائرة

8/5/2003م

 

▸ قضية تركة فوق قضية حجر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©