تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. قضية حجر

قضية حجر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض/177/2003م

 

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبوقصيصة  قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفـر صالح محمـد أحمد            قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيدأحمـد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

قضية حجر

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م– الحجر – أسبابه – العوامل التي تتأثر بها الأهلية – السفه والغفلة – كيفية إثباتهما – استجواب مطلوب الحجر عليه – الغرض منه

 

المبدأ:

1- العوامل التي تتأثر بها أهلية المحجور عليه منها ما هو عضوي ونفسي كالجنون والعته ومنها ما هو غير ذلك كالسفه والغفلة وأن السفه والغفلة نقصان في التمييز في دائرة التصرفات المالية

2- والحجر بسبب السفه أو الغفلة  يقوم على ما تقتنع به المحكمة مما يقدم  أمامها من بينات بما في ذلك مناظرة مطلوب الحجر عليه وإثبات ملاحظاتها بشأنه بمحضر الجلسة- وبخاصة استجوابه إجمالاً عما إذا كان لديه أموال ومن يديرها وكيف تدار باعتبار أن الغرض الأساسي من الحجر إذا كان لفاقد الأهلية أو ناقصها السفيه أو لذي الغفلة أموال في حاجة لرعاية

الحكــم

 

القاضي: برعي محمد سيد احمد

التاريخ: 18/6/2003م

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام المادة رقم 20/2002م أمام محكمة أمدرمان للأحوال الشخصية بطلب الحجر على أمه الطاعنة وتعيينه قيماً عليها بدعوى أنها فقدت الأهلية الشرعية والمعرفة بحكم سنها التي بلغت المائة عام بحيث أصبحت لا تستطيع إدارة أمورها بما يعود عليها بالمنفعة وقد قامت المحكمة بمخاطبة مستشفى أمدرمان للأمراض العصبية والنفسية للكشف على الطاعنة فأفادت المستشفى بأنه وبعد الكشف الطبي والدراسات الاجتماعية والنفسية تبين أن الطاعنة في حالة إدراك لكثير مما حولها وما يدور من أحداث خاصة ما يتعلق بأقربائها وحيازاتها  وأنها تجيب على الأسئلة ببساطة علماً بأنها متقدمة في السن وتعاني من ضعف في النظر والسمع ويحتاج إسماعها إلى جهد كبير وأنها برغم حاجتها للمساعدة في إيصال المعلومة إليها وأخذ رأيها إلا أنها لم تصل لحد الحجر عليها وعلى إثر الإفادة المذكورة تقدم المطعون ضده بمذكرة أورد فيها أن التقرير الطبي يشتمل على تناقض وأصر على أن الطاعنة قليلة الفهم مختلطة الكلام وفاسدة التدبير وطلب المطعون ضده دعوة معدي التقرير لمناقشتهما والسماح له بتقديم بينة طبية أخرى بحالة الطاعنة كما طالب بإعلان شاهدين سماهما لسماع إفاداتهما في شأن إدراك الطاعنة كما طلب مثول الطاعنة أمام المحكمة أو الانتقال إليها لمواجهتهما حتى تصل المحكمة لتكوين قناعتها بشان حالة الطاعنة

وبتاريخ 27/2/2003م قررت المحكمة شطب المادة استناداً إلى ما أوردته في أسباب قرارها من أن التقرير الطبي واضح في أن المراد الحجر عليها لا تعاني إلا من ضعف في النظر والسمع وهما ليسا من العيوب التي يحجر من أجلها وقد أغفلت المحكمة الرد على طلبات المطعون ضده في مذكرته سالفة الذكر

استأنف المطعون ضده قرار الشطب أمام محكمة الاستئناف أمدرمان تحت رقم 134/2003م فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع وبإعادة أوراق المادة إليها للسير فيها وفقاً لما جاء بمذكرة الاستئناف التي تضمنت أن محكمة الموضوع قد استعجلت إصدار قرارها استناداً إلى التقرير الطبي دون أن تفسح المجال أمام المطعون ضده ليقدم بيناته حول موجبات الحجر مع أن التقرير الطبي وحده لا ينفي الموجبات إذ جاء بصورة عامة لا تفيد القطع في محتوياته كما أن محكمة الموضوع أغفلت طلبات المطعون ضده في الوقت الذي كان عليها أن تجيبه لطلب سماع بينته ولطلب استدعاء المطلوب الحجر عليها حتى تقف بنفسها على حقيقة الأمر

وطعناً على قرار الاستئناف تقدمت الطاعنة بوساطة المحامي عبد الله فضل محمد بالطعن بالنقض الماثل بعريضة انتهى فيها إلى طلب إلغاء قرار الاستئناف وساق لطعنه أسباباً حاصلها أن مناهضة البينة الطبية بغيرها من البينات يخالف أحكام المادة 9(د) من قانون الإثبات والمادة 6(ن) من قانون الأحوال الشخصية وأن البينة المقبولة بشأن مدى إدراك الطاعنة وقواها العقلية إنما هي البينة الطبية وحدها وقد أخطأت محكمة الاستئناف بقولها أن التقرير الطبي وحده لا يكفي وأخطأت بتوجيهها باستدعاء المطلوب الحجر عليها للمثول أمام المحكمة لأن مثول الأطراف في دعاوى الأحوال الشخصية ومسائلها يخالف القواعد المعمول بها في الإثبات في هذه المسائل كما يؤدي إلى أن تقضي المحكمة بعلمها الشخصي خلافاً لقانون الإثبات ويؤدي إلى تقديم بينة المرض أو ذهاب العقل على بينة الصحة والعقل وأنه لما كان التقرير الطبي الصادر بحالة الطاعنة من جهة مختصة صريح في إثبات سلامتها من عيوب الإرادة فكان على محكمة الاستئناف أن لا تنساق وراء ما جاء في مذكرة استئناف المطعون ضده

وحيث أنه وبرغم أن الطعن مقدم ضمن المواعيد المقررة إلا أنني أرى أنه متعين الشطب من وجهين :

الوجه الأول: أن ما قضت به محكمة الاستئناف لم ينه موضوع طلب مادة الحجر والقوامة المعروضة سلباً أو إيجابا وإنما أعاد طرح المادة مجدداً على محكمة الموضوع لإجراء مزيد من التحقيق بشأنه وأياً ما كان وجه الرأي فيما رأته من طرق وإجراءات الدليل المثبت أو النافي لمبررات طلب المادة المعروضة فإن الطاعنة لا تعتبر متضررة من حكم الاستئناف على وجه يسمح لها بالطعن عليه أمام هذه المحكمة وإنما عليها الانتظار حتى إذا ما صدر حكم في المادة من محكمة الاستئناف على غير ما ترغب نشأ حقها في الطعن عليه بالنقض باعتباره حكماً قد أنهى الخصومة المترددة بشأن ما إذا كانت أي من دواعي الحجر تنطبق عليها من عدمه

الوجه الثاني: أن العوامل التي تتأثر بها الأهلية منها ما هو عضوي ونفسي كالجنون والعته ومنها ما هو غير ذلك كالسفه والغفلة مع ملاحظة أن السفه والغفلة إنما هما نقصان في التمييز في دائرة التصرفات المالية وأن الحجر بسببهما إنما يقوم على ما تقتنع به المحكمة من مجمل ما يقدم أمامها من بينات بما في ذلك مناظرة المطلوب الحجر عليه وإثبات ملاحظاتها بشأنه بمحضر الجلسة وبخاصة عند استجوابه إجمالاً عما إذا كانت لديه أموالاً ومن يديرها وكيف تدار باعتبار أن الغرض الأساسي من الحجر إنما ينشأ إذا كان لفاقد الأهلية أو ناقصها أو السفيه أو ذو الغفلة أموال في حاجة لرعاية وبناء على ذلك فإن ما أثير في عريضة الطعن لا يؤثر على قرار محكمة الاستئناف لذلك أرى لوا وافقني الزميلان المحترمان – أن يكون قرارنا هو شطب الطعن برسومه إيجازياً

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 21/6/2003م

أوافق وأضيف أنه لا بد من إحضار المطلوب الحجر عليها أو انتقال المحكمة إليها لمعرفـة رأيها فـي الأمر وأن التقرير الطبي لا يجوز الأخذ به مجـرداً عن رد المطلوب عليها الحجر شخصياً ما دامت لا تعاني من الجنون

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 23/6/2003م

أوافق

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن برسومه

 

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/6/2003م

▸ قضية تركـة فوق قضية عزل وصي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. قضية حجر

قضية حجر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض/177/2003م

 

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبوقصيصة  قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفـر صالح محمـد أحمد            قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيدأحمـد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

قضية حجر

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م– الحجر – أسبابه – العوامل التي تتأثر بها الأهلية – السفه والغفلة – كيفية إثباتهما – استجواب مطلوب الحجر عليه – الغرض منه

 

المبدأ:

1- العوامل التي تتأثر بها أهلية المحجور عليه منها ما هو عضوي ونفسي كالجنون والعته ومنها ما هو غير ذلك كالسفه والغفلة وأن السفه والغفلة نقصان في التمييز في دائرة التصرفات المالية

2- والحجر بسبب السفه أو الغفلة  يقوم على ما تقتنع به المحكمة مما يقدم  أمامها من بينات بما في ذلك مناظرة مطلوب الحجر عليه وإثبات ملاحظاتها بشأنه بمحضر الجلسة- وبخاصة استجوابه إجمالاً عما إذا كان لديه أموال ومن يديرها وكيف تدار باعتبار أن الغرض الأساسي من الحجر إذا كان لفاقد الأهلية أو ناقصها السفيه أو لذي الغفلة أموال في حاجة لرعاية

الحكــم

 

القاضي: برعي محمد سيد احمد

التاريخ: 18/6/2003م

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام المادة رقم 20/2002م أمام محكمة أمدرمان للأحوال الشخصية بطلب الحجر على أمه الطاعنة وتعيينه قيماً عليها بدعوى أنها فقدت الأهلية الشرعية والمعرفة بحكم سنها التي بلغت المائة عام بحيث أصبحت لا تستطيع إدارة أمورها بما يعود عليها بالمنفعة وقد قامت المحكمة بمخاطبة مستشفى أمدرمان للأمراض العصبية والنفسية للكشف على الطاعنة فأفادت المستشفى بأنه وبعد الكشف الطبي والدراسات الاجتماعية والنفسية تبين أن الطاعنة في حالة إدراك لكثير مما حولها وما يدور من أحداث خاصة ما يتعلق بأقربائها وحيازاتها  وأنها تجيب على الأسئلة ببساطة علماً بأنها متقدمة في السن وتعاني من ضعف في النظر والسمع ويحتاج إسماعها إلى جهد كبير وأنها برغم حاجتها للمساعدة في إيصال المعلومة إليها وأخذ رأيها إلا أنها لم تصل لحد الحجر عليها وعلى إثر الإفادة المذكورة تقدم المطعون ضده بمذكرة أورد فيها أن التقرير الطبي يشتمل على تناقض وأصر على أن الطاعنة قليلة الفهم مختلطة الكلام وفاسدة التدبير وطلب المطعون ضده دعوة معدي التقرير لمناقشتهما والسماح له بتقديم بينة طبية أخرى بحالة الطاعنة كما طالب بإعلان شاهدين سماهما لسماع إفاداتهما في شأن إدراك الطاعنة كما طلب مثول الطاعنة أمام المحكمة أو الانتقال إليها لمواجهتهما حتى تصل المحكمة لتكوين قناعتها بشان حالة الطاعنة

وبتاريخ 27/2/2003م قررت المحكمة شطب المادة استناداً إلى ما أوردته في أسباب قرارها من أن التقرير الطبي واضح في أن المراد الحجر عليها لا تعاني إلا من ضعف في النظر والسمع وهما ليسا من العيوب التي يحجر من أجلها وقد أغفلت المحكمة الرد على طلبات المطعون ضده في مذكرته سالفة الذكر

استأنف المطعون ضده قرار الشطب أمام محكمة الاستئناف أمدرمان تحت رقم 134/2003م فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع وبإعادة أوراق المادة إليها للسير فيها وفقاً لما جاء بمذكرة الاستئناف التي تضمنت أن محكمة الموضوع قد استعجلت إصدار قرارها استناداً إلى التقرير الطبي دون أن تفسح المجال أمام المطعون ضده ليقدم بيناته حول موجبات الحجر مع أن التقرير الطبي وحده لا ينفي الموجبات إذ جاء بصورة عامة لا تفيد القطع في محتوياته كما أن محكمة الموضوع أغفلت طلبات المطعون ضده في الوقت الذي كان عليها أن تجيبه لطلب سماع بينته ولطلب استدعاء المطلوب الحجر عليها حتى تقف بنفسها على حقيقة الأمر

وطعناً على قرار الاستئناف تقدمت الطاعنة بوساطة المحامي عبد الله فضل محمد بالطعن بالنقض الماثل بعريضة انتهى فيها إلى طلب إلغاء قرار الاستئناف وساق لطعنه أسباباً حاصلها أن مناهضة البينة الطبية بغيرها من البينات يخالف أحكام المادة 9(د) من قانون الإثبات والمادة 6(ن) من قانون الأحوال الشخصية وأن البينة المقبولة بشأن مدى إدراك الطاعنة وقواها العقلية إنما هي البينة الطبية وحدها وقد أخطأت محكمة الاستئناف بقولها أن التقرير الطبي وحده لا يكفي وأخطأت بتوجيهها باستدعاء المطلوب الحجر عليها للمثول أمام المحكمة لأن مثول الأطراف في دعاوى الأحوال الشخصية ومسائلها يخالف القواعد المعمول بها في الإثبات في هذه المسائل كما يؤدي إلى أن تقضي المحكمة بعلمها الشخصي خلافاً لقانون الإثبات ويؤدي إلى تقديم بينة المرض أو ذهاب العقل على بينة الصحة والعقل وأنه لما كان التقرير الطبي الصادر بحالة الطاعنة من جهة مختصة صريح في إثبات سلامتها من عيوب الإرادة فكان على محكمة الاستئناف أن لا تنساق وراء ما جاء في مذكرة استئناف المطعون ضده

وحيث أنه وبرغم أن الطعن مقدم ضمن المواعيد المقررة إلا أنني أرى أنه متعين الشطب من وجهين :

الوجه الأول: أن ما قضت به محكمة الاستئناف لم ينه موضوع طلب مادة الحجر والقوامة المعروضة سلباً أو إيجابا وإنما أعاد طرح المادة مجدداً على محكمة الموضوع لإجراء مزيد من التحقيق بشأنه وأياً ما كان وجه الرأي فيما رأته من طرق وإجراءات الدليل المثبت أو النافي لمبررات طلب المادة المعروضة فإن الطاعنة لا تعتبر متضررة من حكم الاستئناف على وجه يسمح لها بالطعن عليه أمام هذه المحكمة وإنما عليها الانتظار حتى إذا ما صدر حكم في المادة من محكمة الاستئناف على غير ما ترغب نشأ حقها في الطعن عليه بالنقض باعتباره حكماً قد أنهى الخصومة المترددة بشأن ما إذا كانت أي من دواعي الحجر تنطبق عليها من عدمه

الوجه الثاني: أن العوامل التي تتأثر بها الأهلية منها ما هو عضوي ونفسي كالجنون والعته ومنها ما هو غير ذلك كالسفه والغفلة مع ملاحظة أن السفه والغفلة إنما هما نقصان في التمييز في دائرة التصرفات المالية وأن الحجر بسببهما إنما يقوم على ما تقتنع به المحكمة من مجمل ما يقدم أمامها من بينات بما في ذلك مناظرة المطلوب الحجر عليه وإثبات ملاحظاتها بشأنه بمحضر الجلسة وبخاصة عند استجوابه إجمالاً عما إذا كانت لديه أموالاً ومن يديرها وكيف تدار باعتبار أن الغرض الأساسي من الحجر إنما ينشأ إذا كان لفاقد الأهلية أو ناقصها أو السفيه أو ذو الغفلة أموال في حاجة لرعاية وبناء على ذلك فإن ما أثير في عريضة الطعن لا يؤثر على قرار محكمة الاستئناف لذلك أرى لوا وافقني الزميلان المحترمان – أن يكون قرارنا هو شطب الطعن برسومه إيجازياً

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 21/6/2003م

أوافق وأضيف أنه لا بد من إحضار المطلوب الحجر عليها أو انتقال المحكمة إليها لمعرفـة رأيها فـي الأمر وأن التقرير الطبي لا يجوز الأخذ به مجـرداً عن رد المطلوب عليها الحجر شخصياً ما دامت لا تعاني من الجنون

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 23/6/2003م

أوافق

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن برسومه

 

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/6/2003م

▸ قضية تركـة فوق قضية عزل وصي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. قضية حجر

قضية حجر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض/177/2003م

 

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبوقصيصة  قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفـر صالح محمـد أحمد            قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيدأحمـد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

قضية حجر

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م– الحجر – أسبابه – العوامل التي تتأثر بها الأهلية – السفه والغفلة – كيفية إثباتهما – استجواب مطلوب الحجر عليه – الغرض منه

 

المبدأ:

1- العوامل التي تتأثر بها أهلية المحجور عليه منها ما هو عضوي ونفسي كالجنون والعته ومنها ما هو غير ذلك كالسفه والغفلة وأن السفه والغفلة نقصان في التمييز في دائرة التصرفات المالية

2- والحجر بسبب السفه أو الغفلة  يقوم على ما تقتنع به المحكمة مما يقدم  أمامها من بينات بما في ذلك مناظرة مطلوب الحجر عليه وإثبات ملاحظاتها بشأنه بمحضر الجلسة- وبخاصة استجوابه إجمالاً عما إذا كان لديه أموال ومن يديرها وكيف تدار باعتبار أن الغرض الأساسي من الحجر إذا كان لفاقد الأهلية أو ناقصها السفيه أو لذي الغفلة أموال في حاجة لرعاية

الحكــم

 

القاضي: برعي محمد سيد احمد

التاريخ: 18/6/2003م

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده أقام المادة رقم 20/2002م أمام محكمة أمدرمان للأحوال الشخصية بطلب الحجر على أمه الطاعنة وتعيينه قيماً عليها بدعوى أنها فقدت الأهلية الشرعية والمعرفة بحكم سنها التي بلغت المائة عام بحيث أصبحت لا تستطيع إدارة أمورها بما يعود عليها بالمنفعة وقد قامت المحكمة بمخاطبة مستشفى أمدرمان للأمراض العصبية والنفسية للكشف على الطاعنة فأفادت المستشفى بأنه وبعد الكشف الطبي والدراسات الاجتماعية والنفسية تبين أن الطاعنة في حالة إدراك لكثير مما حولها وما يدور من أحداث خاصة ما يتعلق بأقربائها وحيازاتها  وأنها تجيب على الأسئلة ببساطة علماً بأنها متقدمة في السن وتعاني من ضعف في النظر والسمع ويحتاج إسماعها إلى جهد كبير وأنها برغم حاجتها للمساعدة في إيصال المعلومة إليها وأخذ رأيها إلا أنها لم تصل لحد الحجر عليها وعلى إثر الإفادة المذكورة تقدم المطعون ضده بمذكرة أورد فيها أن التقرير الطبي يشتمل على تناقض وأصر على أن الطاعنة قليلة الفهم مختلطة الكلام وفاسدة التدبير وطلب المطعون ضده دعوة معدي التقرير لمناقشتهما والسماح له بتقديم بينة طبية أخرى بحالة الطاعنة كما طالب بإعلان شاهدين سماهما لسماع إفاداتهما في شأن إدراك الطاعنة كما طلب مثول الطاعنة أمام المحكمة أو الانتقال إليها لمواجهتهما حتى تصل المحكمة لتكوين قناعتها بشان حالة الطاعنة

وبتاريخ 27/2/2003م قررت المحكمة شطب المادة استناداً إلى ما أوردته في أسباب قرارها من أن التقرير الطبي واضح في أن المراد الحجر عليها لا تعاني إلا من ضعف في النظر والسمع وهما ليسا من العيوب التي يحجر من أجلها وقد أغفلت المحكمة الرد على طلبات المطعون ضده في مذكرته سالفة الذكر

استأنف المطعون ضده قرار الشطب أمام محكمة الاستئناف أمدرمان تحت رقم 134/2003م فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع وبإعادة أوراق المادة إليها للسير فيها وفقاً لما جاء بمذكرة الاستئناف التي تضمنت أن محكمة الموضوع قد استعجلت إصدار قرارها استناداً إلى التقرير الطبي دون أن تفسح المجال أمام المطعون ضده ليقدم بيناته حول موجبات الحجر مع أن التقرير الطبي وحده لا ينفي الموجبات إذ جاء بصورة عامة لا تفيد القطع في محتوياته كما أن محكمة الموضوع أغفلت طلبات المطعون ضده في الوقت الذي كان عليها أن تجيبه لطلب سماع بينته ولطلب استدعاء المطلوب الحجر عليها حتى تقف بنفسها على حقيقة الأمر

وطعناً على قرار الاستئناف تقدمت الطاعنة بوساطة المحامي عبد الله فضل محمد بالطعن بالنقض الماثل بعريضة انتهى فيها إلى طلب إلغاء قرار الاستئناف وساق لطعنه أسباباً حاصلها أن مناهضة البينة الطبية بغيرها من البينات يخالف أحكام المادة 9(د) من قانون الإثبات والمادة 6(ن) من قانون الأحوال الشخصية وأن البينة المقبولة بشأن مدى إدراك الطاعنة وقواها العقلية إنما هي البينة الطبية وحدها وقد أخطأت محكمة الاستئناف بقولها أن التقرير الطبي وحده لا يكفي وأخطأت بتوجيهها باستدعاء المطلوب الحجر عليها للمثول أمام المحكمة لأن مثول الأطراف في دعاوى الأحوال الشخصية ومسائلها يخالف القواعد المعمول بها في الإثبات في هذه المسائل كما يؤدي إلى أن تقضي المحكمة بعلمها الشخصي خلافاً لقانون الإثبات ويؤدي إلى تقديم بينة المرض أو ذهاب العقل على بينة الصحة والعقل وأنه لما كان التقرير الطبي الصادر بحالة الطاعنة من جهة مختصة صريح في إثبات سلامتها من عيوب الإرادة فكان على محكمة الاستئناف أن لا تنساق وراء ما جاء في مذكرة استئناف المطعون ضده

وحيث أنه وبرغم أن الطعن مقدم ضمن المواعيد المقررة إلا أنني أرى أنه متعين الشطب من وجهين :

الوجه الأول: أن ما قضت به محكمة الاستئناف لم ينه موضوع طلب مادة الحجر والقوامة المعروضة سلباً أو إيجابا وإنما أعاد طرح المادة مجدداً على محكمة الموضوع لإجراء مزيد من التحقيق بشأنه وأياً ما كان وجه الرأي فيما رأته من طرق وإجراءات الدليل المثبت أو النافي لمبررات طلب المادة المعروضة فإن الطاعنة لا تعتبر متضررة من حكم الاستئناف على وجه يسمح لها بالطعن عليه أمام هذه المحكمة وإنما عليها الانتظار حتى إذا ما صدر حكم في المادة من محكمة الاستئناف على غير ما ترغب نشأ حقها في الطعن عليه بالنقض باعتباره حكماً قد أنهى الخصومة المترددة بشأن ما إذا كانت أي من دواعي الحجر تنطبق عليها من عدمه

الوجه الثاني: أن العوامل التي تتأثر بها الأهلية منها ما هو عضوي ونفسي كالجنون والعته ومنها ما هو غير ذلك كالسفه والغفلة مع ملاحظة أن السفه والغفلة إنما هما نقصان في التمييز في دائرة التصرفات المالية وأن الحجر بسببهما إنما يقوم على ما تقتنع به المحكمة من مجمل ما يقدم أمامها من بينات بما في ذلك مناظرة المطلوب الحجر عليه وإثبات ملاحظاتها بشأنه بمحضر الجلسة وبخاصة عند استجوابه إجمالاً عما إذا كانت لديه أموالاً ومن يديرها وكيف تدار باعتبار أن الغرض الأساسي من الحجر إنما ينشأ إذا كان لفاقد الأهلية أو ناقصها أو السفيه أو ذو الغفلة أموال في حاجة لرعاية وبناء على ذلك فإن ما أثير في عريضة الطعن لا يؤثر على قرار محكمة الاستئناف لذلك أرى لوا وافقني الزميلان المحترمان – أن يكون قرارنا هو شطب الطعن برسومه إيجازياً

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ: 21/6/2003م

أوافق وأضيف أنه لا بد من إحضار المطلوب الحجر عليها أو انتقال المحكمة إليها لمعرفـة رأيها فـي الأمر وأن التقرير الطبي لا يجوز الأخذ به مجـرداً عن رد المطلوب عليها الحجر شخصياً ما دامت لا تعاني من الجنون

 

القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

التاريخ: 23/6/2003م

أوافق

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن برسومه

 

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/6/2003م

▸ قضية تركـة فوق قضية عزل وصي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©