تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. عبد الله علي كــنه ضد وزارة التخطيط العمراني

عبد الله علي كــنه ضد وزارة التخطيط العمراني

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

 

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الرؤوف حسب الله ملاسي      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ أسامة حسـن محمـد أحمـد          قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ كمال الدين عباس العركــي     قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:      

 عبد الله علي كــنه                                                          طاعن

// ضد //

 وزارة التخطيط العمراني                                            مطعون ضده

 

م ع/ط إ/2/2003م

 

 

قانون القضاء الإداري 1996م – تعريف القرار الإداري – المادة (2) من القانون

 

المبدأ:

1- رفض تنفيذ عقد الإيجار لا يعد قراراً إدارياً وإنما هو إخلال بالعقد تختص به المحاكم المدنية

2- في غياب القرار الإداري لا تكون هناك دعوى إدارية

المحامون:

الأستاذ/ عمر محمد علي                                      عن المستأنف ضده

 

 

الحكــم

 

القاضي: كمال الدين عباس العركي

التاريخ: 22/2/2003م

هذا استئناف تحت نص المادة (26) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م  تقدم به وكيل نيابة كسلا عن مدير أراضي كسلا الذي كان المطعون ضده في دعوى الطعن الإداري رقم 9 لسنة 2001م

صدر حكم محكمة قاضي الاستئناف المختص بتاريخ 26/12/2002م وقدم الاستئناف في 5/1/2003م فهو مقبول من الناحية الشكلية

كنا قد صرحنا الاستئناف بتاريخ 26/1/2003م وكلفنا محامي المستأنف ضده للرد على عريضة الاستئناف فقام محاميه الأستاذ عمر محمد علي المحامي بإيداع رده في 19/3/2003م حيث قدمت الأوراق لكتابة الحكم بتاريخ 20/3/2003م

تتلخص أسباب الطعن في الحكم بإيجاز شديد في الآتي:

1- إن الطاعن غير مقيم بالقطعة وليس له أي حيازة تبرر تخصيصها له

2-  الطاعن لا تنطبق عليه شروط المنح حسب اللوائح الصادرة بموجب قانون التخطيط العمراني

3-  إن المنح للطاعن كان إجراء أولياً ولم يكتمل وقد تم عن طريق الخطأ وتم تدارك ذلك الخطأ

4-  عدم إرسال صورة العقد للتسجيلات ليس فيه مخالفة للقانون

5-  المستندات التي قدمت أمام المحكمة من الطرفين تؤكد عدم أحقية الطاعن للقطعة

 

 

وجاء رد محامي المستأنف ضده على النحو الآتي:

1- إنَّ الحكم صحيح إذ قضى بتسليم عقد القطعة لإكمال إجراءات المنح

2- إن حجز عقد القطعة مخالف لنص المادة 45 من قانون التخطيط العمراني

3- المطعون ضده وقع على العقد وأصبح ملزماً به لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن فسخ العقد إلا بوساطة المحكمة

4- ثبتت حيازة المستأنف ضده للقطعة ببينات كافية تبرر المنح

5- كل المستندات تثبت أن الطاعن قد منح القطعة بشكل صحيح

في الموضوع فقد قدم محامي الطاعن عريضة الطعن بتاريخ 5/11/2001م وبعد أن ألزمته المحكمة بتقديم عريضة دعوى أفضل قام بتقديمها في 8/11/2001م وطالب الطاعن في العريضة ب :

1-  فك الحجز عن عقد القطعة 5/8 مربع 28 ص الختمية بمدينة كسلا وتسجيلها في اسمه

2-  الرسوم والأتعاب

إنني لا أوافق المحكمة الإدارية على قبول عريضة طعن المطلوب فيها فك الحجز عن القطعة وليس إلغاء قرار إداري واضح المعالم تقدم صورته للمحكمة للإطلاع عليه ومراجعة إذا ما كان يستوفي تعريف القرار الإداري المنصوص عليه في قانون القضاء الدستوري  والإداري لسنة 1996م فالواضح من عريضة الطعن المعدلة ومن قراءة الفقرة (9) أن هناك عقداً قد تم إبرامه بين الطاعن وسلطات الأراضي ووفقاً للفقرة (3) من عريضة الطعن فقد قامت المطعون ضدها (بحجز القطعة) وبينما جاء في هذه الفقرة أن الحجز قد وقع على القطعة طلب الطاعن في العريضة (فك الحجز على العقد) فهناك اضطراب واضح في عريضة الطعن

 

إنَّ الوقائع التي اشتملت عليها عريضة الطعن لا تصلح لأن تكون دعوى إدارية وإنما هي دعوى مدنية بحتة للإخلال بالعقد إذ أن العقد هو عقد إيجار للقطعة 5/8 مربع 28 حي الختمية مدينة كسلا أي عقد تحكير للقطعة لمدة من الزمن طرفاه المستأجر ومالك العين وهو الحكومة فإذا كانت الحكومة قد تعاقدت وأخلت بهذا العقد  فإنه يجب تنفيذ العقد تنفيذاً عينياً عن طريق إجراءات دعوى مدنية وليس طعناً إدارياً إن رفض تنفيذ العقد ليس قراراً إدارياً وإنما هو إخلال بذلك العقد والغريب أن محامي المستأنف ضده يتحدث في عريضة الرد على الاستئناف بأن ( العقد شريعة المتعاقدين) وإذا كان هذا هو مفهومه لطبيعة النزاع فكان عليه رفع دعوى مدنية لأن قرار وقف الإجراءات أو عدم تكملتها قد تم بعد التعاقد وقد تجاوز الأمر إجراءات التخطيط وكان يمكن أن تكون الدعوى هي دعوى إدارية إذا كان المستأنف ضده مستحقاً ولم يمنح إلا أنه قد منح حسب عريضة الطعن عند التخطيط ولكن النزاع نشأ بعد التوقيع على عقد إيجار القطعة

والواضح أن العقد الذي قدم الطاعن صورته ضمن مستندات الإدعاء لا يظهر عليه ختم الجهة التي أصدرته وطالما أنه لم يختم فإن هذا يعني أنه حتى إجراءات التعاقد نفسها لم تكتمل بشكل نهائي وكان يجب الالتفاف إلى ذلك أثناء السماع وطلب الصورة الأصلية وفحص الختم جيداً قبل قبول المستند

حتى على افتراض أن الدعوى هي دعوى طعن إداري فإن البينات التي قدمت أمام المحكمة خاصة إفادة شاهدي الإدعاء الثاني والثالث تكشف بوضوح أن الطاعن ليس مالكاً ولا مقيماً وهو في أحسن الحالات يمكن اعتباره أسرة فرعية إذ أنه مقيم في منزل والده وقد بنى له قطية في منزل والده وليس في منزله الخاص والواضح أن الطاعن لم يشمله البحث الاجتماعي وهو أساس التخطيط وأولى خطواته كما أنه لم يصدر أسمه في الكشوفات الأولى ولم يتقدم بطعن أو استئناف ضد قرار اللجنة الأولى التي أعدت الكشف الأول الذي خضع للاستئنافات والطعون حتى تمت إجازة هذا الكشف وبالتالي فإنه يكون قد فقد حقه إذ لم يطعن في قرار لجنة البحث الاجتماعي بعدم وضع أسمه ضمن القاطنين بالحي والحائزين في الوقت المحدد لذلك

ورغم أن مذكرة الدفاع قد احتوت على إضافة الفقرة التي جاءت في الدفع القانوني بأن ( القطعة قد تم التصرف فيها) فإن محكمة الموضوع لم تسجل هذه المسألة ولم تقف عندها وكان يجب عليها التحقيق في هذه النقطة لمعرفة لمن تم التصرف وإذا كان هناك شخص له مصلحة فكان يجب عليها ضمه حتى يتمكن من الدفاع عن مصلحته

وأيضاً وردت الإشارة إلى هذه المسألة من جديد في أقوال مندوب المطعون ضده وقد أفاد مدير الأراضي بأن القطعة قد تم بيعها لشخص بيعاً مباشراً أسمه (أزهري) وهنا كان يجب على الإدعاء وعلى المحكمة وعلى ممثل الدفاع النظر في إمكانية ضم هذا المذكور لإجراءات الدعوى فإن قصر الإدعاء في القيام بواجبه فإن ذلك لا يعفي الدفاع ولا المحكمة في جمع كل أطراف النزاع للفصل فيه في دعوى واحدة حتى لا تتصادم مصالح المواطنين وتعج المحاكم بالنزاعات إذ بديهي أن هذا المشتري سيدخل في نزاع مع الطاعن إذ يدعي كل منهما أحقيته على القطعة أحدهما بناء على عقد صادر من الأراضي والآخر على عقد صادر من نفس الجهة وهو أمر غير مرغوب فيه ويرهق الخصوم والمحاكم سوياً

والثابت أن مدير أراضي محافظة كسلا (أحمد حامد الحاج) هو الذي صدق بالقطعة للطاعن بناء على معلومات غير صحيحة إذ أن المعلومات التي وردت في مستند الإدعاء (7) هي معلومات عن قطعة والد الطاعن وليس عن قطعة يحوزها الطاعن إذ الثابت أن قطعة والد الطاعن التي بنى فيها الطاعن قطية كان بها راكوبة شخص والده ولم تشر اللجنة إلى أن القطعة تخص والد الطاعن وأن للطاعن قطية بقها وإنما أشارت إلى أن للطاعن قطية وراكوبة داخل القطعة 5/8 مربع 28 وهي معلومات مضللة انبنى انبنى عليها المنح وقد أدى ذلك إلى حدوث ما حدث

ورغم أن شاهد الإدعاء الأول (حاج آدم حامد) قد ذكر على صفحة 42 من المحضر أن مدير أراضي المحافظة قد كتب على ظهر الملف الخاص بالطاعن عبارة " للإجراء " وفسر ذلك بأنه يعني استخراج العقد إلا أن هذا الملف وهو مستند أساسي لم يوضع أمام المحكمة للإطلاع على القرار وهذه كانت مهمة الدفاع إلا أن هذا لا يعفي المحكمة من طلب الملف والإطلاع عليه يهم أن ظهرت أمامها هذه الحقائق

كذلك فإن مستند الدفاع (2) وهو الخطاب بالرقم م ك/أراضي/38/ب/1 الصادر بتاريخ 31/5/2000م المعنون لوكيل نيابة كسلا من مدير عام أراضي  ولاية كسلا بالإنابة وهو نفسه المرحوم (أحمد حامد الحاج) الذي وقع عقد القطعة موضوع النزاع قد أفاد بأن والد الطاعن نفسه غير مقيم بالمنطقة وليس له حيازة ولا تنطبق عليه شروط المنح حسب الزيادة التي تمت بتاريخ 13/11/1999م ولا أعلم كيف غير محرر الخطاب رأيه وقام بالتصديق للطاعن رغم أن والده نفسه غير مالك وغير مقيم

إن المواد 43 و45 و47 من قانون التخطيط العمراني لسنة 1994م التي وردت الإشارة إليها في المذكرات وحكم المحكمة هي مواد إجرائية توضح سلطات المدير العام (م34) والإجراءات السابقة للتصرف (م45) والتصرف في الأراضي الحكومية (م47) وهذه المواد لا توضح شروط المنح إذ أن هذه منصوص عليها في اللوائح والأوامر المحلية المتعلقة بتخطيط الأحياء إلا أن الأمر هنا لا يتعلق بإجراءات التخطيط ذاتها وإنما يتعلق بتنفيذ العقد الذي أبرمته سلطات الأراضي مع المستأنف ضده والذي ثار النزاع حول قانونيته وهو أمر يجب تنفيذه عن طريق المحكمة المدنية لوقوعه في اختصاصها النوعي

عليه فإن وافقني الزميلان المحترمان أرى أن نلغي حكم المحكمة الإدارية وأن نوجه الطاعن برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة لتنفيذ عقد الحكر المبرم بينه وبين سلطات الأراضي وللنيابة تقديم دفوعها حول قانونية العقد وإلزامها إذا ما رفع النزاع مجدداً أمام المحكمة المدنية وأن يشطب الطعن برسومه

 

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 26/3/2003م

دون دخول في تفاصيل الدعوى اتفق مع الزميل كمال في أن عريضة الدعوى لا تنطوي على أي سبب للطعن الإداري بموجب قانون القضاء الإداري فهنالك خلط بين (إلزام الجهة الإدارية بعقد أو إخلال بعقد  كما أشار الزميل وبين وجود قرار إداري – استنفذ طرق التظلم للطعن فيه إدارياً وطالما لم يصدر قرار إداري فلا تكون هنالك دعوى إدارية وحتى وإن كان هنالك قرار إداري فلا بد من التأكد من استيفاء كل طرق التظلم قبل رفع دعوى الطعن

 

وعليه اتفق مع الزميل في رأيه

 

 

 

القاضي: أسامة حسن محمد أحمد

التاريخ: 27/3/2003م

أوافق

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن برسومه

 

 

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/3/2003م

 

▸ شركة حجار الوطنية للتبغ // ضد // قاسم محمد محمود فوق عبد المنعم الطيب وآخر ضد أحمد التجاني المبارك ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. عبد الله علي كــنه ضد وزارة التخطيط العمراني

عبد الله علي كــنه ضد وزارة التخطيط العمراني

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

 

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الرؤوف حسب الله ملاسي      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ أسامة حسـن محمـد أحمـد          قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ كمال الدين عباس العركــي     قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:      

 عبد الله علي كــنه                                                          طاعن

// ضد //

 وزارة التخطيط العمراني                                            مطعون ضده

 

م ع/ط إ/2/2003م

 

 

قانون القضاء الإداري 1996م – تعريف القرار الإداري – المادة (2) من القانون

 

المبدأ:

1- رفض تنفيذ عقد الإيجار لا يعد قراراً إدارياً وإنما هو إخلال بالعقد تختص به المحاكم المدنية

2- في غياب القرار الإداري لا تكون هناك دعوى إدارية

المحامون:

الأستاذ/ عمر محمد علي                                      عن المستأنف ضده

 

 

الحكــم

 

القاضي: كمال الدين عباس العركي

التاريخ: 22/2/2003م

هذا استئناف تحت نص المادة (26) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م  تقدم به وكيل نيابة كسلا عن مدير أراضي كسلا الذي كان المطعون ضده في دعوى الطعن الإداري رقم 9 لسنة 2001م

صدر حكم محكمة قاضي الاستئناف المختص بتاريخ 26/12/2002م وقدم الاستئناف في 5/1/2003م فهو مقبول من الناحية الشكلية

كنا قد صرحنا الاستئناف بتاريخ 26/1/2003م وكلفنا محامي المستأنف ضده للرد على عريضة الاستئناف فقام محاميه الأستاذ عمر محمد علي المحامي بإيداع رده في 19/3/2003م حيث قدمت الأوراق لكتابة الحكم بتاريخ 20/3/2003م

تتلخص أسباب الطعن في الحكم بإيجاز شديد في الآتي:

1- إن الطاعن غير مقيم بالقطعة وليس له أي حيازة تبرر تخصيصها له

2-  الطاعن لا تنطبق عليه شروط المنح حسب اللوائح الصادرة بموجب قانون التخطيط العمراني

3-  إن المنح للطاعن كان إجراء أولياً ولم يكتمل وقد تم عن طريق الخطأ وتم تدارك ذلك الخطأ

4-  عدم إرسال صورة العقد للتسجيلات ليس فيه مخالفة للقانون

5-  المستندات التي قدمت أمام المحكمة من الطرفين تؤكد عدم أحقية الطاعن للقطعة

 

 

وجاء رد محامي المستأنف ضده على النحو الآتي:

1- إنَّ الحكم صحيح إذ قضى بتسليم عقد القطعة لإكمال إجراءات المنح

2- إن حجز عقد القطعة مخالف لنص المادة 45 من قانون التخطيط العمراني

3- المطعون ضده وقع على العقد وأصبح ملزماً به لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن فسخ العقد إلا بوساطة المحكمة

4- ثبتت حيازة المستأنف ضده للقطعة ببينات كافية تبرر المنح

5- كل المستندات تثبت أن الطاعن قد منح القطعة بشكل صحيح

في الموضوع فقد قدم محامي الطاعن عريضة الطعن بتاريخ 5/11/2001م وبعد أن ألزمته المحكمة بتقديم عريضة دعوى أفضل قام بتقديمها في 8/11/2001م وطالب الطاعن في العريضة ب :

1-  فك الحجز عن عقد القطعة 5/8 مربع 28 ص الختمية بمدينة كسلا وتسجيلها في اسمه

2-  الرسوم والأتعاب

إنني لا أوافق المحكمة الإدارية على قبول عريضة طعن المطلوب فيها فك الحجز عن القطعة وليس إلغاء قرار إداري واضح المعالم تقدم صورته للمحكمة للإطلاع عليه ومراجعة إذا ما كان يستوفي تعريف القرار الإداري المنصوص عليه في قانون القضاء الدستوري  والإداري لسنة 1996م فالواضح من عريضة الطعن المعدلة ومن قراءة الفقرة (9) أن هناك عقداً قد تم إبرامه بين الطاعن وسلطات الأراضي ووفقاً للفقرة (3) من عريضة الطعن فقد قامت المطعون ضدها (بحجز القطعة) وبينما جاء في هذه الفقرة أن الحجز قد وقع على القطعة طلب الطاعن في العريضة (فك الحجز على العقد) فهناك اضطراب واضح في عريضة الطعن

 

إنَّ الوقائع التي اشتملت عليها عريضة الطعن لا تصلح لأن تكون دعوى إدارية وإنما هي دعوى مدنية بحتة للإخلال بالعقد إذ أن العقد هو عقد إيجار للقطعة 5/8 مربع 28 حي الختمية مدينة كسلا أي عقد تحكير للقطعة لمدة من الزمن طرفاه المستأجر ومالك العين وهو الحكومة فإذا كانت الحكومة قد تعاقدت وأخلت بهذا العقد  فإنه يجب تنفيذ العقد تنفيذاً عينياً عن طريق إجراءات دعوى مدنية وليس طعناً إدارياً إن رفض تنفيذ العقد ليس قراراً إدارياً وإنما هو إخلال بذلك العقد والغريب أن محامي المستأنف ضده يتحدث في عريضة الرد على الاستئناف بأن ( العقد شريعة المتعاقدين) وإذا كان هذا هو مفهومه لطبيعة النزاع فكان عليه رفع دعوى مدنية لأن قرار وقف الإجراءات أو عدم تكملتها قد تم بعد التعاقد وقد تجاوز الأمر إجراءات التخطيط وكان يمكن أن تكون الدعوى هي دعوى إدارية إذا كان المستأنف ضده مستحقاً ولم يمنح إلا أنه قد منح حسب عريضة الطعن عند التخطيط ولكن النزاع نشأ بعد التوقيع على عقد إيجار القطعة

والواضح أن العقد الذي قدم الطاعن صورته ضمن مستندات الإدعاء لا يظهر عليه ختم الجهة التي أصدرته وطالما أنه لم يختم فإن هذا يعني أنه حتى إجراءات التعاقد نفسها لم تكتمل بشكل نهائي وكان يجب الالتفاف إلى ذلك أثناء السماع وطلب الصورة الأصلية وفحص الختم جيداً قبل قبول المستند

حتى على افتراض أن الدعوى هي دعوى طعن إداري فإن البينات التي قدمت أمام المحكمة خاصة إفادة شاهدي الإدعاء الثاني والثالث تكشف بوضوح أن الطاعن ليس مالكاً ولا مقيماً وهو في أحسن الحالات يمكن اعتباره أسرة فرعية إذ أنه مقيم في منزل والده وقد بنى له قطية في منزل والده وليس في منزله الخاص والواضح أن الطاعن لم يشمله البحث الاجتماعي وهو أساس التخطيط وأولى خطواته كما أنه لم يصدر أسمه في الكشوفات الأولى ولم يتقدم بطعن أو استئناف ضد قرار اللجنة الأولى التي أعدت الكشف الأول الذي خضع للاستئنافات والطعون حتى تمت إجازة هذا الكشف وبالتالي فإنه يكون قد فقد حقه إذ لم يطعن في قرار لجنة البحث الاجتماعي بعدم وضع أسمه ضمن القاطنين بالحي والحائزين في الوقت المحدد لذلك

ورغم أن مذكرة الدفاع قد احتوت على إضافة الفقرة التي جاءت في الدفع القانوني بأن ( القطعة قد تم التصرف فيها) فإن محكمة الموضوع لم تسجل هذه المسألة ولم تقف عندها وكان يجب عليها التحقيق في هذه النقطة لمعرفة لمن تم التصرف وإذا كان هناك شخص له مصلحة فكان يجب عليها ضمه حتى يتمكن من الدفاع عن مصلحته

وأيضاً وردت الإشارة إلى هذه المسألة من جديد في أقوال مندوب المطعون ضده وقد أفاد مدير الأراضي بأن القطعة قد تم بيعها لشخص بيعاً مباشراً أسمه (أزهري) وهنا كان يجب على الإدعاء وعلى المحكمة وعلى ممثل الدفاع النظر في إمكانية ضم هذا المذكور لإجراءات الدعوى فإن قصر الإدعاء في القيام بواجبه فإن ذلك لا يعفي الدفاع ولا المحكمة في جمع كل أطراف النزاع للفصل فيه في دعوى واحدة حتى لا تتصادم مصالح المواطنين وتعج المحاكم بالنزاعات إذ بديهي أن هذا المشتري سيدخل في نزاع مع الطاعن إذ يدعي كل منهما أحقيته على القطعة أحدهما بناء على عقد صادر من الأراضي والآخر على عقد صادر من نفس الجهة وهو أمر غير مرغوب فيه ويرهق الخصوم والمحاكم سوياً

والثابت أن مدير أراضي محافظة كسلا (أحمد حامد الحاج) هو الذي صدق بالقطعة للطاعن بناء على معلومات غير صحيحة إذ أن المعلومات التي وردت في مستند الإدعاء (7) هي معلومات عن قطعة والد الطاعن وليس عن قطعة يحوزها الطاعن إذ الثابت أن قطعة والد الطاعن التي بنى فيها الطاعن قطية كان بها راكوبة شخص والده ولم تشر اللجنة إلى أن القطعة تخص والد الطاعن وأن للطاعن قطية بقها وإنما أشارت إلى أن للطاعن قطية وراكوبة داخل القطعة 5/8 مربع 28 وهي معلومات مضللة انبنى انبنى عليها المنح وقد أدى ذلك إلى حدوث ما حدث

ورغم أن شاهد الإدعاء الأول (حاج آدم حامد) قد ذكر على صفحة 42 من المحضر أن مدير أراضي المحافظة قد كتب على ظهر الملف الخاص بالطاعن عبارة " للإجراء " وفسر ذلك بأنه يعني استخراج العقد إلا أن هذا الملف وهو مستند أساسي لم يوضع أمام المحكمة للإطلاع على القرار وهذه كانت مهمة الدفاع إلا أن هذا لا يعفي المحكمة من طلب الملف والإطلاع عليه يهم أن ظهرت أمامها هذه الحقائق

كذلك فإن مستند الدفاع (2) وهو الخطاب بالرقم م ك/أراضي/38/ب/1 الصادر بتاريخ 31/5/2000م المعنون لوكيل نيابة كسلا من مدير عام أراضي  ولاية كسلا بالإنابة وهو نفسه المرحوم (أحمد حامد الحاج) الذي وقع عقد القطعة موضوع النزاع قد أفاد بأن والد الطاعن نفسه غير مقيم بالمنطقة وليس له حيازة ولا تنطبق عليه شروط المنح حسب الزيادة التي تمت بتاريخ 13/11/1999م ولا أعلم كيف غير محرر الخطاب رأيه وقام بالتصديق للطاعن رغم أن والده نفسه غير مالك وغير مقيم

إن المواد 43 و45 و47 من قانون التخطيط العمراني لسنة 1994م التي وردت الإشارة إليها في المذكرات وحكم المحكمة هي مواد إجرائية توضح سلطات المدير العام (م34) والإجراءات السابقة للتصرف (م45) والتصرف في الأراضي الحكومية (م47) وهذه المواد لا توضح شروط المنح إذ أن هذه منصوص عليها في اللوائح والأوامر المحلية المتعلقة بتخطيط الأحياء إلا أن الأمر هنا لا يتعلق بإجراءات التخطيط ذاتها وإنما يتعلق بتنفيذ العقد الذي أبرمته سلطات الأراضي مع المستأنف ضده والذي ثار النزاع حول قانونيته وهو أمر يجب تنفيذه عن طريق المحكمة المدنية لوقوعه في اختصاصها النوعي

عليه فإن وافقني الزميلان المحترمان أرى أن نلغي حكم المحكمة الإدارية وأن نوجه الطاعن برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة لتنفيذ عقد الحكر المبرم بينه وبين سلطات الأراضي وللنيابة تقديم دفوعها حول قانونية العقد وإلزامها إذا ما رفع النزاع مجدداً أمام المحكمة المدنية وأن يشطب الطعن برسومه

 

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 26/3/2003م

دون دخول في تفاصيل الدعوى اتفق مع الزميل كمال في أن عريضة الدعوى لا تنطوي على أي سبب للطعن الإداري بموجب قانون القضاء الإداري فهنالك خلط بين (إلزام الجهة الإدارية بعقد أو إخلال بعقد  كما أشار الزميل وبين وجود قرار إداري – استنفذ طرق التظلم للطعن فيه إدارياً وطالما لم يصدر قرار إداري فلا تكون هنالك دعوى إدارية وحتى وإن كان هنالك قرار إداري فلا بد من التأكد من استيفاء كل طرق التظلم قبل رفع دعوى الطعن

 

وعليه اتفق مع الزميل في رأيه

 

 

 

القاضي: أسامة حسن محمد أحمد

التاريخ: 27/3/2003م

أوافق

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن برسومه

 

 

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/3/2003م

 

▸ شركة حجار الوطنية للتبغ // ضد // قاسم محمد محمود فوق عبد المنعم الطيب وآخر ضد أحمد التجاني المبارك ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. عبد الله علي كــنه ضد وزارة التخطيط العمراني

عبد الله علي كــنه ضد وزارة التخطيط العمراني

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

 

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الرؤوف حسب الله ملاسي      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ أسامة حسـن محمـد أحمـد          قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ كمال الدين عباس العركــي     قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:      

 عبد الله علي كــنه                                                          طاعن

// ضد //

 وزارة التخطيط العمراني                                            مطعون ضده

 

م ع/ط إ/2/2003م

 

 

قانون القضاء الإداري 1996م – تعريف القرار الإداري – المادة (2) من القانون

 

المبدأ:

1- رفض تنفيذ عقد الإيجار لا يعد قراراً إدارياً وإنما هو إخلال بالعقد تختص به المحاكم المدنية

2- في غياب القرار الإداري لا تكون هناك دعوى إدارية

المحامون:

الأستاذ/ عمر محمد علي                                      عن المستأنف ضده

 

 

الحكــم

 

القاضي: كمال الدين عباس العركي

التاريخ: 22/2/2003م

هذا استئناف تحت نص المادة (26) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م  تقدم به وكيل نيابة كسلا عن مدير أراضي كسلا الذي كان المطعون ضده في دعوى الطعن الإداري رقم 9 لسنة 2001م

صدر حكم محكمة قاضي الاستئناف المختص بتاريخ 26/12/2002م وقدم الاستئناف في 5/1/2003م فهو مقبول من الناحية الشكلية

كنا قد صرحنا الاستئناف بتاريخ 26/1/2003م وكلفنا محامي المستأنف ضده للرد على عريضة الاستئناف فقام محاميه الأستاذ عمر محمد علي المحامي بإيداع رده في 19/3/2003م حيث قدمت الأوراق لكتابة الحكم بتاريخ 20/3/2003م

تتلخص أسباب الطعن في الحكم بإيجاز شديد في الآتي:

1- إن الطاعن غير مقيم بالقطعة وليس له أي حيازة تبرر تخصيصها له

2-  الطاعن لا تنطبق عليه شروط المنح حسب اللوائح الصادرة بموجب قانون التخطيط العمراني

3-  إن المنح للطاعن كان إجراء أولياً ولم يكتمل وقد تم عن طريق الخطأ وتم تدارك ذلك الخطأ

4-  عدم إرسال صورة العقد للتسجيلات ليس فيه مخالفة للقانون

5-  المستندات التي قدمت أمام المحكمة من الطرفين تؤكد عدم أحقية الطاعن للقطعة

 

 

وجاء رد محامي المستأنف ضده على النحو الآتي:

1- إنَّ الحكم صحيح إذ قضى بتسليم عقد القطعة لإكمال إجراءات المنح

2- إن حجز عقد القطعة مخالف لنص المادة 45 من قانون التخطيط العمراني

3- المطعون ضده وقع على العقد وأصبح ملزماً به لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن فسخ العقد إلا بوساطة المحكمة

4- ثبتت حيازة المستأنف ضده للقطعة ببينات كافية تبرر المنح

5- كل المستندات تثبت أن الطاعن قد منح القطعة بشكل صحيح

في الموضوع فقد قدم محامي الطاعن عريضة الطعن بتاريخ 5/11/2001م وبعد أن ألزمته المحكمة بتقديم عريضة دعوى أفضل قام بتقديمها في 8/11/2001م وطالب الطاعن في العريضة ب :

1-  فك الحجز عن عقد القطعة 5/8 مربع 28 ص الختمية بمدينة كسلا وتسجيلها في اسمه

2-  الرسوم والأتعاب

إنني لا أوافق المحكمة الإدارية على قبول عريضة طعن المطلوب فيها فك الحجز عن القطعة وليس إلغاء قرار إداري واضح المعالم تقدم صورته للمحكمة للإطلاع عليه ومراجعة إذا ما كان يستوفي تعريف القرار الإداري المنصوص عليه في قانون القضاء الدستوري  والإداري لسنة 1996م فالواضح من عريضة الطعن المعدلة ومن قراءة الفقرة (9) أن هناك عقداً قد تم إبرامه بين الطاعن وسلطات الأراضي ووفقاً للفقرة (3) من عريضة الطعن فقد قامت المطعون ضدها (بحجز القطعة) وبينما جاء في هذه الفقرة أن الحجز قد وقع على القطعة طلب الطاعن في العريضة (فك الحجز على العقد) فهناك اضطراب واضح في عريضة الطعن

 

إنَّ الوقائع التي اشتملت عليها عريضة الطعن لا تصلح لأن تكون دعوى إدارية وإنما هي دعوى مدنية بحتة للإخلال بالعقد إذ أن العقد هو عقد إيجار للقطعة 5/8 مربع 28 حي الختمية مدينة كسلا أي عقد تحكير للقطعة لمدة من الزمن طرفاه المستأجر ومالك العين وهو الحكومة فإذا كانت الحكومة قد تعاقدت وأخلت بهذا العقد  فإنه يجب تنفيذ العقد تنفيذاً عينياً عن طريق إجراءات دعوى مدنية وليس طعناً إدارياً إن رفض تنفيذ العقد ليس قراراً إدارياً وإنما هو إخلال بذلك العقد والغريب أن محامي المستأنف ضده يتحدث في عريضة الرد على الاستئناف بأن ( العقد شريعة المتعاقدين) وإذا كان هذا هو مفهومه لطبيعة النزاع فكان عليه رفع دعوى مدنية لأن قرار وقف الإجراءات أو عدم تكملتها قد تم بعد التعاقد وقد تجاوز الأمر إجراءات التخطيط وكان يمكن أن تكون الدعوى هي دعوى إدارية إذا كان المستأنف ضده مستحقاً ولم يمنح إلا أنه قد منح حسب عريضة الطعن عند التخطيط ولكن النزاع نشأ بعد التوقيع على عقد إيجار القطعة

والواضح أن العقد الذي قدم الطاعن صورته ضمن مستندات الإدعاء لا يظهر عليه ختم الجهة التي أصدرته وطالما أنه لم يختم فإن هذا يعني أنه حتى إجراءات التعاقد نفسها لم تكتمل بشكل نهائي وكان يجب الالتفاف إلى ذلك أثناء السماع وطلب الصورة الأصلية وفحص الختم جيداً قبل قبول المستند

حتى على افتراض أن الدعوى هي دعوى طعن إداري فإن البينات التي قدمت أمام المحكمة خاصة إفادة شاهدي الإدعاء الثاني والثالث تكشف بوضوح أن الطاعن ليس مالكاً ولا مقيماً وهو في أحسن الحالات يمكن اعتباره أسرة فرعية إذ أنه مقيم في منزل والده وقد بنى له قطية في منزل والده وليس في منزله الخاص والواضح أن الطاعن لم يشمله البحث الاجتماعي وهو أساس التخطيط وأولى خطواته كما أنه لم يصدر أسمه في الكشوفات الأولى ولم يتقدم بطعن أو استئناف ضد قرار اللجنة الأولى التي أعدت الكشف الأول الذي خضع للاستئنافات والطعون حتى تمت إجازة هذا الكشف وبالتالي فإنه يكون قد فقد حقه إذ لم يطعن في قرار لجنة البحث الاجتماعي بعدم وضع أسمه ضمن القاطنين بالحي والحائزين في الوقت المحدد لذلك

ورغم أن مذكرة الدفاع قد احتوت على إضافة الفقرة التي جاءت في الدفع القانوني بأن ( القطعة قد تم التصرف فيها) فإن محكمة الموضوع لم تسجل هذه المسألة ولم تقف عندها وكان يجب عليها التحقيق في هذه النقطة لمعرفة لمن تم التصرف وإذا كان هناك شخص له مصلحة فكان يجب عليها ضمه حتى يتمكن من الدفاع عن مصلحته

وأيضاً وردت الإشارة إلى هذه المسألة من جديد في أقوال مندوب المطعون ضده وقد أفاد مدير الأراضي بأن القطعة قد تم بيعها لشخص بيعاً مباشراً أسمه (أزهري) وهنا كان يجب على الإدعاء وعلى المحكمة وعلى ممثل الدفاع النظر في إمكانية ضم هذا المذكور لإجراءات الدعوى فإن قصر الإدعاء في القيام بواجبه فإن ذلك لا يعفي الدفاع ولا المحكمة في جمع كل أطراف النزاع للفصل فيه في دعوى واحدة حتى لا تتصادم مصالح المواطنين وتعج المحاكم بالنزاعات إذ بديهي أن هذا المشتري سيدخل في نزاع مع الطاعن إذ يدعي كل منهما أحقيته على القطعة أحدهما بناء على عقد صادر من الأراضي والآخر على عقد صادر من نفس الجهة وهو أمر غير مرغوب فيه ويرهق الخصوم والمحاكم سوياً

والثابت أن مدير أراضي محافظة كسلا (أحمد حامد الحاج) هو الذي صدق بالقطعة للطاعن بناء على معلومات غير صحيحة إذ أن المعلومات التي وردت في مستند الإدعاء (7) هي معلومات عن قطعة والد الطاعن وليس عن قطعة يحوزها الطاعن إذ الثابت أن قطعة والد الطاعن التي بنى فيها الطاعن قطية كان بها راكوبة شخص والده ولم تشر اللجنة إلى أن القطعة تخص والد الطاعن وأن للطاعن قطية بقها وإنما أشارت إلى أن للطاعن قطية وراكوبة داخل القطعة 5/8 مربع 28 وهي معلومات مضللة انبنى انبنى عليها المنح وقد أدى ذلك إلى حدوث ما حدث

ورغم أن شاهد الإدعاء الأول (حاج آدم حامد) قد ذكر على صفحة 42 من المحضر أن مدير أراضي المحافظة قد كتب على ظهر الملف الخاص بالطاعن عبارة " للإجراء " وفسر ذلك بأنه يعني استخراج العقد إلا أن هذا الملف وهو مستند أساسي لم يوضع أمام المحكمة للإطلاع على القرار وهذه كانت مهمة الدفاع إلا أن هذا لا يعفي المحكمة من طلب الملف والإطلاع عليه يهم أن ظهرت أمامها هذه الحقائق

كذلك فإن مستند الدفاع (2) وهو الخطاب بالرقم م ك/أراضي/38/ب/1 الصادر بتاريخ 31/5/2000م المعنون لوكيل نيابة كسلا من مدير عام أراضي  ولاية كسلا بالإنابة وهو نفسه المرحوم (أحمد حامد الحاج) الذي وقع عقد القطعة موضوع النزاع قد أفاد بأن والد الطاعن نفسه غير مقيم بالمنطقة وليس له حيازة ولا تنطبق عليه شروط المنح حسب الزيادة التي تمت بتاريخ 13/11/1999م ولا أعلم كيف غير محرر الخطاب رأيه وقام بالتصديق للطاعن رغم أن والده نفسه غير مالك وغير مقيم

إن المواد 43 و45 و47 من قانون التخطيط العمراني لسنة 1994م التي وردت الإشارة إليها في المذكرات وحكم المحكمة هي مواد إجرائية توضح سلطات المدير العام (م34) والإجراءات السابقة للتصرف (م45) والتصرف في الأراضي الحكومية (م47) وهذه المواد لا توضح شروط المنح إذ أن هذه منصوص عليها في اللوائح والأوامر المحلية المتعلقة بتخطيط الأحياء إلا أن الأمر هنا لا يتعلق بإجراءات التخطيط ذاتها وإنما يتعلق بتنفيذ العقد الذي أبرمته سلطات الأراضي مع المستأنف ضده والذي ثار النزاع حول قانونيته وهو أمر يجب تنفيذه عن طريق المحكمة المدنية لوقوعه في اختصاصها النوعي

عليه فإن وافقني الزميلان المحترمان أرى أن نلغي حكم المحكمة الإدارية وأن نوجه الطاعن برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة لتنفيذ عقد الحكر المبرم بينه وبين سلطات الأراضي وللنيابة تقديم دفوعها حول قانونية العقد وإلزامها إذا ما رفع النزاع مجدداً أمام المحكمة المدنية وأن يشطب الطعن برسومه

 

القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ: 26/3/2003م

دون دخول في تفاصيل الدعوى اتفق مع الزميل كمال في أن عريضة الدعوى لا تنطوي على أي سبب للطعن الإداري بموجب قانون القضاء الإداري فهنالك خلط بين (إلزام الجهة الإدارية بعقد أو إخلال بعقد  كما أشار الزميل وبين وجود قرار إداري – استنفذ طرق التظلم للطعن فيه إدارياً وطالما لم يصدر قرار إداري فلا تكون هنالك دعوى إدارية وحتى وإن كان هنالك قرار إداري فلا بد من التأكد من استيفاء كل طرق التظلم قبل رفع دعوى الطعن

 

وعليه اتفق مع الزميل في رأيه

 

 

 

القاضي: أسامة حسن محمد أحمد

التاريخ: 27/3/2003م

أوافق

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن برسومه

 

 

عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/3/2003م

 

▸ شركة حجار الوطنية للتبغ // ضد // قاسم محمد محمود فوق عبد المنعم الطيب وآخر ضد أحمد التجاني المبارك ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©