تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. عبد المنعم الطيب وآخر ضد أحمد التجاني المبارك

عبد المنعم الطيب وآخر ضد أحمد التجاني المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / جـون وول ماكيـج               قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / تاج السـر محمد حامد           قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علي         قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال        قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى           قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

 

الأطراف:

عبد المنعم الطيب وآخر                                              الطاعنون

// ضد //

أحمد التجاني المبارك                                           المطعون ضدَّه

 

الرقم م ع/ط م/520/2003م

مراجعة 225/2003م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – حجية الحكم الصادر من دائرة المراجعة – عدم تعارض الأحكام من جانب المحاكم

 

المبدأ:

 

1- ليس للمحكمة العليا أن تمس قرار محكمة المراجعة إذا ما تم تكييف الوقائع والتقرير بأن العقد عقد صوريٌّ

2- ولو اختلفت وجهتا النظر في تكييف الوقائع تسود أحكام دائرة المراجعة على غيرها من أحكام دوائر المحكمة العليا استناداً على فكرة عدم تعارض الأحكام من جانب المحاكم

 

المحامون:

الأستاذ/ حيدر إبراهيم سليمان                                عن الطاعنين

الأستاذ/ عبد الرحمن كورتي                            عن المطعون ضدَّه

 

الحكــم

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 11/4/2004م

 

قدم هذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا رقم ط م/520/2002م بتاريخ 5/6/2003م بوساطة الأستاذ/ حيدر إبراهيم سليمان المحامي نيابة عن المطعون ضدهما وقد منح الإذن وأعلن محامي الطاعن والمقدم ضده الطلب فرد بوساطة الأستاذ/ عبد الرحمن كورتي المحامي وحجزنا الأوراق للحكم

يقول مقدم الطلب بأن حكم المحكمة العليا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية عندما أسست قضاءها على غموض التكييف القانوني لسبب الدعوى 2408/95 والدعوى 838/1999م على الرغم من حيازة الحكم الصادر فيهما للحجية وتأييده من المحكمة الدستورية

ذكرت المحكمة العليا بأن الثمن المقابل في عقد البيع هو مبلغ الشيك البالغ قدره 000/450/24 جنيه وأن المدعى لم يستلم هذا المبلغ ويرى مقدم الطلب بأنه ليس هنالك مبرر للتساؤل بعدم استلام المبلغ لأن المدعـى كفل المدعـو حسن عبد الله الفاضل في مديونية وعقد الكفالة يعطي الأطراف هذا الحق ومن جانبه أصر محامي الطرف الآخر بصحة الحكم وطالب برفض طلب المراجعة

وبعد الإطلاع على الأوراق وحكم المحكمة العليا موضوع طلب المراجعة والحكم الصادر في الدعوى السابقة بين أطراف هذا التداعي فقد لوحظ في الحكم موضوع طلب المراجعة تعرضه لطبيعة العقد محل النزاع وتكيفه بأنه عقد رهن ضمانة للمبلغ المحرر به الشيك المرتد مما يعني أن طلب المراجعة قد أقيم على سبب صحيح فقد مست المحكمة العليا بحكمها الأخير الحكم الصادر في المراجعة 74/1998م برغم وحدة الأطراف والموضوع والسبب لأنه وإن كان صحيحاً كما ورد في الحكم فإنَّ المقدم ضده الطلب لم يتمسك بصورية العقد في العريضة المعدلة ولم تُصَغْ بها نقطة نزاع أمام محكمة الموضوع حيث اقتصرت مطالبة المدعى بإبطال العقد للتدليس والغبن والإقالة  فقد فات على المحكمة العليا بأن دائرة المراجعة قد تناولت هذا الموضوع وتوصلت وهي تمارس صلاحياتها في مراجعة الحكم إلى رفض هذا التكييف فالقاعدة في الفقه الحديث وفيما تذهب إليه المحاكم أن سلطة الاستئناف أو النقض تملك في حدود وقائع الدعوى وطلبات الخصوم إعمال التكييف القانوني الصحيح ولو كان عكس ما تمسك به الخصوم تطبيقاً لنص المادة (193) من قانون الإجراءات المدنية فيحوز الحجية الحكم الصادر ولذلك فقد كان من شأن هذا الحكم أن يحول بين المحكمة العليا وإعادة تكييف العقد على خلاف ما توصل إليه الحكم في مرحلة المراجعة بأي شكل ومهما كانت الأسباب والدواعي وأياً كان رأيهما في صحة التكييف احتراماً لأحكام القضاء واستقرار المعاملات وهي الغاية التي تغياها المشرع من قاعدة الحجية

يقول الدكتور أبو الوفاء في كتابه الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبعة 1983م ص 166 ولا تقوم الحجية أساساً – في الوقت الحاضر – على فكرة حسم النزاع ومنع تأييده أو على فكرة منع تعارض الأحكام أو على كليهما معاً بقدر ما يقوم على فكرة أساسية هي وجوب احترام عمل القاضي من جانب الخصوم ومن جانب ذات القضاء أي وجوب إعلاء كلمة الحق الصادرة من القضاء وأحاطتها بما يجب أن يكون لها من الاحترام فبعد أن يقول القضاء كلمته وبعد أن يغلق سبيل الطعن فيما قاله  تكون كلمته هي العليا

 

وعلى هذا الأساس أرى إذا وافق الزملاء الإجلاء في الدائرة أن نقرر قبول المراجعة وإلغاء حكم المحكمة العليا

 

القاضي: الطيب الفكي موسى            

التاريخ: 20/4/2004م

 

أوافق

 

القاضي: جون وول ماكيج                      

التاريخ: 25/4/2004م

 

أوافق

 

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ: 6/5/2004م

 

أوافق

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 7/6/2004م

إن الاختلاف في تكييف عقد لا يشكل مبرراً لقبول طلب المراجعة إلا إذا كان التكييف جاء بالمخالفة لنصوص صريحة في القانون لأنه في هذا الحالة تكون هناك مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في معنى المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أما المادة (193) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فلا تسري على الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا لأنها تتحدث عن الاستئناف ووردت تحت عنوان  " الاستئناف " راجع الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لذلك ولأنه لم ترد حجة في عريضة طلب المراجعة تحملنا للقـول بأن هناك مخالفـة لأحكام الشريعـة الإسلامية في معنـى المادة (215) من قانـون الإجراءات المدنية فأرى تأييد الحكم المراد مراجعته ورفض هذا الطلب على أن يتحمل مقـدم الطلب رسوم هذا الطلب

 

الأمر النهائي:

يلغـى حكم المحكمة العليا

 

 

جون وول ماكيـــج

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

9/6/2004م

▸ عبد الله علي كــنه ضد وزارة التخطيط العمراني فوق عثمان علي قورتي وآخر ضد ورثة بدري صالـح ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. عبد المنعم الطيب وآخر ضد أحمد التجاني المبارك

عبد المنعم الطيب وآخر ضد أحمد التجاني المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / جـون وول ماكيـج               قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / تاج السـر محمد حامد           قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علي         قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال        قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى           قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

 

الأطراف:

عبد المنعم الطيب وآخر                                              الطاعنون

// ضد //

أحمد التجاني المبارك                                           المطعون ضدَّه

 

الرقم م ع/ط م/520/2003م

مراجعة 225/2003م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – حجية الحكم الصادر من دائرة المراجعة – عدم تعارض الأحكام من جانب المحاكم

 

المبدأ:

 

1- ليس للمحكمة العليا أن تمس قرار محكمة المراجعة إذا ما تم تكييف الوقائع والتقرير بأن العقد عقد صوريٌّ

2- ولو اختلفت وجهتا النظر في تكييف الوقائع تسود أحكام دائرة المراجعة على غيرها من أحكام دوائر المحكمة العليا استناداً على فكرة عدم تعارض الأحكام من جانب المحاكم

 

المحامون:

الأستاذ/ حيدر إبراهيم سليمان                                عن الطاعنين

الأستاذ/ عبد الرحمن كورتي                            عن المطعون ضدَّه

 

الحكــم

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 11/4/2004م

 

قدم هذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا رقم ط م/520/2002م بتاريخ 5/6/2003م بوساطة الأستاذ/ حيدر إبراهيم سليمان المحامي نيابة عن المطعون ضدهما وقد منح الإذن وأعلن محامي الطاعن والمقدم ضده الطلب فرد بوساطة الأستاذ/ عبد الرحمن كورتي المحامي وحجزنا الأوراق للحكم

يقول مقدم الطلب بأن حكم المحكمة العليا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية عندما أسست قضاءها على غموض التكييف القانوني لسبب الدعوى 2408/95 والدعوى 838/1999م على الرغم من حيازة الحكم الصادر فيهما للحجية وتأييده من المحكمة الدستورية

ذكرت المحكمة العليا بأن الثمن المقابل في عقد البيع هو مبلغ الشيك البالغ قدره 000/450/24 جنيه وأن المدعى لم يستلم هذا المبلغ ويرى مقدم الطلب بأنه ليس هنالك مبرر للتساؤل بعدم استلام المبلغ لأن المدعـى كفل المدعـو حسن عبد الله الفاضل في مديونية وعقد الكفالة يعطي الأطراف هذا الحق ومن جانبه أصر محامي الطرف الآخر بصحة الحكم وطالب برفض طلب المراجعة

وبعد الإطلاع على الأوراق وحكم المحكمة العليا موضوع طلب المراجعة والحكم الصادر في الدعوى السابقة بين أطراف هذا التداعي فقد لوحظ في الحكم موضوع طلب المراجعة تعرضه لطبيعة العقد محل النزاع وتكيفه بأنه عقد رهن ضمانة للمبلغ المحرر به الشيك المرتد مما يعني أن طلب المراجعة قد أقيم على سبب صحيح فقد مست المحكمة العليا بحكمها الأخير الحكم الصادر في المراجعة 74/1998م برغم وحدة الأطراف والموضوع والسبب لأنه وإن كان صحيحاً كما ورد في الحكم فإنَّ المقدم ضده الطلب لم يتمسك بصورية العقد في العريضة المعدلة ولم تُصَغْ بها نقطة نزاع أمام محكمة الموضوع حيث اقتصرت مطالبة المدعى بإبطال العقد للتدليس والغبن والإقالة  فقد فات على المحكمة العليا بأن دائرة المراجعة قد تناولت هذا الموضوع وتوصلت وهي تمارس صلاحياتها في مراجعة الحكم إلى رفض هذا التكييف فالقاعدة في الفقه الحديث وفيما تذهب إليه المحاكم أن سلطة الاستئناف أو النقض تملك في حدود وقائع الدعوى وطلبات الخصوم إعمال التكييف القانوني الصحيح ولو كان عكس ما تمسك به الخصوم تطبيقاً لنص المادة (193) من قانون الإجراءات المدنية فيحوز الحجية الحكم الصادر ولذلك فقد كان من شأن هذا الحكم أن يحول بين المحكمة العليا وإعادة تكييف العقد على خلاف ما توصل إليه الحكم في مرحلة المراجعة بأي شكل ومهما كانت الأسباب والدواعي وأياً كان رأيهما في صحة التكييف احتراماً لأحكام القضاء واستقرار المعاملات وهي الغاية التي تغياها المشرع من قاعدة الحجية

يقول الدكتور أبو الوفاء في كتابه الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبعة 1983م ص 166 ولا تقوم الحجية أساساً – في الوقت الحاضر – على فكرة حسم النزاع ومنع تأييده أو على فكرة منع تعارض الأحكام أو على كليهما معاً بقدر ما يقوم على فكرة أساسية هي وجوب احترام عمل القاضي من جانب الخصوم ومن جانب ذات القضاء أي وجوب إعلاء كلمة الحق الصادرة من القضاء وأحاطتها بما يجب أن يكون لها من الاحترام فبعد أن يقول القضاء كلمته وبعد أن يغلق سبيل الطعن فيما قاله  تكون كلمته هي العليا

 

وعلى هذا الأساس أرى إذا وافق الزملاء الإجلاء في الدائرة أن نقرر قبول المراجعة وإلغاء حكم المحكمة العليا

 

القاضي: الطيب الفكي موسى            

التاريخ: 20/4/2004م

 

أوافق

 

القاضي: جون وول ماكيج                      

التاريخ: 25/4/2004م

 

أوافق

 

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ: 6/5/2004م

 

أوافق

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 7/6/2004م

إن الاختلاف في تكييف عقد لا يشكل مبرراً لقبول طلب المراجعة إلا إذا كان التكييف جاء بالمخالفة لنصوص صريحة في القانون لأنه في هذا الحالة تكون هناك مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في معنى المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أما المادة (193) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فلا تسري على الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا لأنها تتحدث عن الاستئناف ووردت تحت عنوان  " الاستئناف " راجع الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لذلك ولأنه لم ترد حجة في عريضة طلب المراجعة تحملنا للقـول بأن هناك مخالفـة لأحكام الشريعـة الإسلامية في معنـى المادة (215) من قانـون الإجراءات المدنية فأرى تأييد الحكم المراد مراجعته ورفض هذا الطلب على أن يتحمل مقـدم الطلب رسوم هذا الطلب

 

الأمر النهائي:

يلغـى حكم المحكمة العليا

 

 

جون وول ماكيـــج

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

9/6/2004م

▸ عبد الله علي كــنه ضد وزارة التخطيط العمراني فوق عثمان علي قورتي وآخر ضد ورثة بدري صالـح ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. عبد المنعم الطيب وآخر ضد أحمد التجاني المبارك

عبد المنعم الطيب وآخر ضد أحمد التجاني المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / جـون وول ماكيـج               قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / تاج السـر محمد حامد           قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علي         قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال        قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى           قاضي المحكمة العليا          عضواً

 

 

الأطراف:

عبد المنعم الطيب وآخر                                              الطاعنون

// ضد //

أحمد التجاني المبارك                                           المطعون ضدَّه

 

الرقم م ع/ط م/520/2003م

مراجعة 225/2003م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – حجية الحكم الصادر من دائرة المراجعة – عدم تعارض الأحكام من جانب المحاكم

 

المبدأ:

 

1- ليس للمحكمة العليا أن تمس قرار محكمة المراجعة إذا ما تم تكييف الوقائع والتقرير بأن العقد عقد صوريٌّ

2- ولو اختلفت وجهتا النظر في تكييف الوقائع تسود أحكام دائرة المراجعة على غيرها من أحكام دوائر المحكمة العليا استناداً على فكرة عدم تعارض الأحكام من جانب المحاكم

 

المحامون:

الأستاذ/ حيدر إبراهيم سليمان                                عن الطاعنين

الأستاذ/ عبد الرحمن كورتي                            عن المطعون ضدَّه

 

الحكــم

 

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 11/4/2004م

 

قدم هذا الطلب لمراجعة حكم المحكمة العليا رقم ط م/520/2002م بتاريخ 5/6/2003م بوساطة الأستاذ/ حيدر إبراهيم سليمان المحامي نيابة عن المطعون ضدهما وقد منح الإذن وأعلن محامي الطاعن والمقدم ضده الطلب فرد بوساطة الأستاذ/ عبد الرحمن كورتي المحامي وحجزنا الأوراق للحكم

يقول مقدم الطلب بأن حكم المحكمة العليا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية عندما أسست قضاءها على غموض التكييف القانوني لسبب الدعوى 2408/95 والدعوى 838/1999م على الرغم من حيازة الحكم الصادر فيهما للحجية وتأييده من المحكمة الدستورية

ذكرت المحكمة العليا بأن الثمن المقابل في عقد البيع هو مبلغ الشيك البالغ قدره 000/450/24 جنيه وأن المدعى لم يستلم هذا المبلغ ويرى مقدم الطلب بأنه ليس هنالك مبرر للتساؤل بعدم استلام المبلغ لأن المدعـى كفل المدعـو حسن عبد الله الفاضل في مديونية وعقد الكفالة يعطي الأطراف هذا الحق ومن جانبه أصر محامي الطرف الآخر بصحة الحكم وطالب برفض طلب المراجعة

وبعد الإطلاع على الأوراق وحكم المحكمة العليا موضوع طلب المراجعة والحكم الصادر في الدعوى السابقة بين أطراف هذا التداعي فقد لوحظ في الحكم موضوع طلب المراجعة تعرضه لطبيعة العقد محل النزاع وتكيفه بأنه عقد رهن ضمانة للمبلغ المحرر به الشيك المرتد مما يعني أن طلب المراجعة قد أقيم على سبب صحيح فقد مست المحكمة العليا بحكمها الأخير الحكم الصادر في المراجعة 74/1998م برغم وحدة الأطراف والموضوع والسبب لأنه وإن كان صحيحاً كما ورد في الحكم فإنَّ المقدم ضده الطلب لم يتمسك بصورية العقد في العريضة المعدلة ولم تُصَغْ بها نقطة نزاع أمام محكمة الموضوع حيث اقتصرت مطالبة المدعى بإبطال العقد للتدليس والغبن والإقالة  فقد فات على المحكمة العليا بأن دائرة المراجعة قد تناولت هذا الموضوع وتوصلت وهي تمارس صلاحياتها في مراجعة الحكم إلى رفض هذا التكييف فالقاعدة في الفقه الحديث وفيما تذهب إليه المحاكم أن سلطة الاستئناف أو النقض تملك في حدود وقائع الدعوى وطلبات الخصوم إعمال التكييف القانوني الصحيح ولو كان عكس ما تمسك به الخصوم تطبيقاً لنص المادة (193) من قانون الإجراءات المدنية فيحوز الحجية الحكم الصادر ولذلك فقد كان من شأن هذا الحكم أن يحول بين المحكمة العليا وإعادة تكييف العقد على خلاف ما توصل إليه الحكم في مرحلة المراجعة بأي شكل ومهما كانت الأسباب والدواعي وأياً كان رأيهما في صحة التكييف احتراماً لأحكام القضاء واستقرار المعاملات وهي الغاية التي تغياها المشرع من قاعدة الحجية

يقول الدكتور أبو الوفاء في كتابه الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبعة 1983م ص 166 ولا تقوم الحجية أساساً – في الوقت الحاضر – على فكرة حسم النزاع ومنع تأييده أو على فكرة منع تعارض الأحكام أو على كليهما معاً بقدر ما يقوم على فكرة أساسية هي وجوب احترام عمل القاضي من جانب الخصوم ومن جانب ذات القضاء أي وجوب إعلاء كلمة الحق الصادرة من القضاء وأحاطتها بما يجب أن يكون لها من الاحترام فبعد أن يقول القضاء كلمته وبعد أن يغلق سبيل الطعن فيما قاله  تكون كلمته هي العليا

 

وعلى هذا الأساس أرى إذا وافق الزملاء الإجلاء في الدائرة أن نقرر قبول المراجعة وإلغاء حكم المحكمة العليا

 

القاضي: الطيب الفكي موسى            

التاريخ: 20/4/2004م

 

أوافق

 

القاضي: جون وول ماكيج                      

التاريخ: 25/4/2004م

 

أوافق

 

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ: 6/5/2004م

 

أوافق

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 7/6/2004م

إن الاختلاف في تكييف عقد لا يشكل مبرراً لقبول طلب المراجعة إلا إذا كان التكييف جاء بالمخالفة لنصوص صريحة في القانون لأنه في هذا الحالة تكون هناك مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في معنى المادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أما المادة (193) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فلا تسري على الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا لأنها تتحدث عن الاستئناف ووردت تحت عنوان  " الاستئناف " راجع الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لذلك ولأنه لم ترد حجة في عريضة طلب المراجعة تحملنا للقـول بأن هناك مخالفـة لأحكام الشريعـة الإسلامية في معنـى المادة (215) من قانـون الإجراءات المدنية فأرى تأييد الحكم المراد مراجعته ورفض هذا الطلب على أن يتحمل مقـدم الطلب رسوم هذا الطلب

 

الأمر النهائي:

يلغـى حكم المحكمة العليا

 

 

جون وول ماكيـــج

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

9/6/2004م

▸ عبد الله علي كــنه ضد وزارة التخطيط العمراني فوق عثمان علي قورتي وآخر ضد ورثة بدري صالـح ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©