تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. فتح العليم سالـم // ضد // صلاح يس تبيدي

فتح العليم سالـم // ضد // صلاح يس تبيدي

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ د بدرية عبدالمنعم حسونة         قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد / سعودي كامل السيــد                قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / الباقر عبد الله علـــي               قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

الأطراف:

فتح العليم سالـم                                                       الطاعن

// ضد //

صلاح يس تبيدي                                               المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/676/2002م

قانون المعاملات المدنية سنة 1984م - رجوع المضرور على التابع دون المتبوع - يمنع التابع من الرجوع على المتبوع -المادة (147) من القانون

المبدأ:

إذا رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف الأمر عند ذلك – أما إذا رجع على المتبوع دون التابع فللمتبوع أن يرجع على تابعه لأنه مسئول عنه لا مسئول معه

المحامون:

الأستاذ/ عبد الهادي الياس عثمان                                 عن الطاعن

الأستاذ/ أمير عوض رحيمـان                            عن المطعون ضده

الحكــم

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة أمدرمان الجزئية   جاء فيها إنه كان يعمل مع المطعون ضده في محل لبيع الذهب وأنه وبتوجيه من المطعون ضده قام بشراء ذهب لصالح المحل بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه وانه اتضح أنه مسروق وقد تمت محاكمته بالسجن ثلاثة شهور ودفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضاً للشاكي وأنه قام بدفع ذلك المبلغ علماً بأن المطعون ضده هو المستفيد من قيمة الذهب ويطلب ذلك المبلغ والرسوم والأتعاب

أنكر المطعون ضده أن يكون قد وجه الطاعن بالشراء وأفاد أن مسئولية البيع والشراء يقعان على عاتق الطاعن بصفته المسئول عن إدارة المحل قامت المحكمة بصياغة نقاط النزاع وسمعت الدعوى وخلصت إلى حكم يقضي بأن يدفع المطعون ضده مبلغ مليون جنيه للطاعن على أساس أن المسئولية تقع عليهما معاً وأن المطعون ضده يتحمل الجزء الأكبر وقضت عليه بالمبلغ المذكور

لم يرض المطعون ضده بالحكم فتقدم باستئناف أمام محكمة استئناف محافظات أمدرمان قضت بشطب الدعوى برسومها وذلك على أساس إن الدعوى لا تحمل سبباً وأن المسئولية بكاملها يتحملها الطاعن لأنه أتى فعلاً مخالفاً للقانون وارتكب جريمة أدين فيها وحده وكان يمكنه أن يدفع بتحريض المطعون ضده إن صح ذلك في أثناء الإجراءات الجنائية ونضيف إن نظرية التابع والمتبوع لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى لأن المضرور هنا هو الطاعن نفسه وليس الغير كما تشترط النظرية

لم يرض الطاعن بهذا الحكم وتقدم بهذا الطعن والذي جاء فيه الآتي:

1- إن وقائع الدعوى تقع تحت مسئولية التابع والمتبوع

2- إن تمثيل الطاعن في البلاغ الجنائي للمحل كان تضحية منه خاصة وان المطعون ضده رجل طاعن في السن وانه تعهد بدفع كل ما ينجم من الدعوى الجنائية

3- إن المطعون ضده باع الذهب ( غويشة ) بمبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه وكسب فيها ثلاثمائة ألف جنيه

4- التعويض له أساس لأن الطاعن يعمل وفق توجيهات المطعون ضده

5- نظرية الضمان لها أساس في هذه الدعوى لأن المتبوع يضمن ما يرتكبه تابعه من أخطاء أثناء تأدية وظيفته

أتيحت الفرصة للمطعون ضده وجاء رده بما يفيد تمسكه بالحكم المطعون فيه

وعليه فإننا نرى صحة الحكم المطعون فيه وذلك لأن الطاعن كان قد تحاكم وحده في البلاغ الجنائي وهو استلام مال مسروق ولم يكن المطعون ضده طرفاً فيه حتى يمكن أن يكون مشتركاً معه في الجريمة ومن ناحية ثانية فإن نظرية التابع والمتبوع التي يستند عليها الطاعن فإنها لا تسعفه في هذه الحالة وذلك لأن النظرية تقوم في الأساس على ضمان المتبوع لأعمال تابعة تجاه الغير إذا توافرت شروط تلك النظرية وفي هذه الدعوى فإن المضرور (الغير) قاضى الطاعن وحده في الدعوى الجنائية وهو التابع

يقول العلامة السنهوري في مؤلفه مصادر الالتزام – الجزء الأول صفحة (1050) وإذا رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف الأمر عند ذلك -   ( أما إذا رجع على المتبوع دون التابع فللمتبوع أن يرجع على تابعه لأنه مسئول عنه لا مسئول معه ) بمعنى أن المسئولية تقع أساساً على الطاعن بوصفه مسئولاً عن تصرفاته وما المتبوع إلا ضامن لتابعه فإذا تمت مقاضاة التابع بواسطة الغير انتهي الأمر عند ذلك ولا يجوز الرجوع على المتبوع وذلك لأن المتبوع حتى إذا أوفى الغير حقه جاز له الرجوع على تابعه لاستيفاء ذلك انظر المادة (147) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

وعليه يتحمل الطاعن تبعة تصرفه وحده ولا يحق له مطالبة المتبوع بالسداد وكذا الضمان فإنه بموجب هذه النظرية فإن المتبوع ضامن لتابعه وليس بديلا له كفاعل أصلي وبالنسبة للفائدة التي يدعي إن المطعون ضده تحصل عليها وهي فرق السعر فإنه وان ثبت ذلك فإنه يصبح تحت دائرة الثراء الحرام باعتباره مالاً مُتحصلاً من جريمة ومن ثم لا يستفيد منه الطاعن ويمكنه مخاصمة المطعون ضده تحت الثراء الحرام

وعليه ولما جاء نرى تأييد الحكم المطعون فيه ولا أمر بشأن الرسوم

القاضي: سعودي كامل السيد

التاريخ: 16/4/2003م

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة                               القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ: 23/4/2003م                                            التاريخ: 15/5/2003م

الأمر النهائي:

تأييد الحكم المطعون فيه ولا أمر بشأن الرسوم

د بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

20/5/2003م

 

▸ عمر الفاروق علي زكريا // ضد // شركة اتحاد المهندسين المحدودة وآخرين فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. فتح العليم سالـم // ضد // صلاح يس تبيدي

فتح العليم سالـم // ضد // صلاح يس تبيدي

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ د بدرية عبدالمنعم حسونة         قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد / سعودي كامل السيــد                قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / الباقر عبد الله علـــي               قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

الأطراف:

فتح العليم سالـم                                                       الطاعن

// ضد //

صلاح يس تبيدي                                               المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/676/2002م

قانون المعاملات المدنية سنة 1984م - رجوع المضرور على التابع دون المتبوع - يمنع التابع من الرجوع على المتبوع -المادة (147) من القانون

المبدأ:

إذا رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف الأمر عند ذلك – أما إذا رجع على المتبوع دون التابع فللمتبوع أن يرجع على تابعه لأنه مسئول عنه لا مسئول معه

المحامون:

الأستاذ/ عبد الهادي الياس عثمان                                 عن الطاعن

الأستاذ/ أمير عوض رحيمـان                            عن المطعون ضده

الحكــم

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة أمدرمان الجزئية   جاء فيها إنه كان يعمل مع المطعون ضده في محل لبيع الذهب وأنه وبتوجيه من المطعون ضده قام بشراء ذهب لصالح المحل بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه وانه اتضح أنه مسروق وقد تمت محاكمته بالسجن ثلاثة شهور ودفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضاً للشاكي وأنه قام بدفع ذلك المبلغ علماً بأن المطعون ضده هو المستفيد من قيمة الذهب ويطلب ذلك المبلغ والرسوم والأتعاب

أنكر المطعون ضده أن يكون قد وجه الطاعن بالشراء وأفاد أن مسئولية البيع والشراء يقعان على عاتق الطاعن بصفته المسئول عن إدارة المحل قامت المحكمة بصياغة نقاط النزاع وسمعت الدعوى وخلصت إلى حكم يقضي بأن يدفع المطعون ضده مبلغ مليون جنيه للطاعن على أساس أن المسئولية تقع عليهما معاً وأن المطعون ضده يتحمل الجزء الأكبر وقضت عليه بالمبلغ المذكور

لم يرض المطعون ضده بالحكم فتقدم باستئناف أمام محكمة استئناف محافظات أمدرمان قضت بشطب الدعوى برسومها وذلك على أساس إن الدعوى لا تحمل سبباً وأن المسئولية بكاملها يتحملها الطاعن لأنه أتى فعلاً مخالفاً للقانون وارتكب جريمة أدين فيها وحده وكان يمكنه أن يدفع بتحريض المطعون ضده إن صح ذلك في أثناء الإجراءات الجنائية ونضيف إن نظرية التابع والمتبوع لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى لأن المضرور هنا هو الطاعن نفسه وليس الغير كما تشترط النظرية

لم يرض الطاعن بهذا الحكم وتقدم بهذا الطعن والذي جاء فيه الآتي:

1- إن وقائع الدعوى تقع تحت مسئولية التابع والمتبوع

2- إن تمثيل الطاعن في البلاغ الجنائي للمحل كان تضحية منه خاصة وان المطعون ضده رجل طاعن في السن وانه تعهد بدفع كل ما ينجم من الدعوى الجنائية

3- إن المطعون ضده باع الذهب ( غويشة ) بمبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه وكسب فيها ثلاثمائة ألف جنيه

4- التعويض له أساس لأن الطاعن يعمل وفق توجيهات المطعون ضده

5- نظرية الضمان لها أساس في هذه الدعوى لأن المتبوع يضمن ما يرتكبه تابعه من أخطاء أثناء تأدية وظيفته

أتيحت الفرصة للمطعون ضده وجاء رده بما يفيد تمسكه بالحكم المطعون فيه

وعليه فإننا نرى صحة الحكم المطعون فيه وذلك لأن الطاعن كان قد تحاكم وحده في البلاغ الجنائي وهو استلام مال مسروق ولم يكن المطعون ضده طرفاً فيه حتى يمكن أن يكون مشتركاً معه في الجريمة ومن ناحية ثانية فإن نظرية التابع والمتبوع التي يستند عليها الطاعن فإنها لا تسعفه في هذه الحالة وذلك لأن النظرية تقوم في الأساس على ضمان المتبوع لأعمال تابعة تجاه الغير إذا توافرت شروط تلك النظرية وفي هذه الدعوى فإن المضرور (الغير) قاضى الطاعن وحده في الدعوى الجنائية وهو التابع

يقول العلامة السنهوري في مؤلفه مصادر الالتزام – الجزء الأول صفحة (1050) وإذا رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف الأمر عند ذلك -   ( أما إذا رجع على المتبوع دون التابع فللمتبوع أن يرجع على تابعه لأنه مسئول عنه لا مسئول معه ) بمعنى أن المسئولية تقع أساساً على الطاعن بوصفه مسئولاً عن تصرفاته وما المتبوع إلا ضامن لتابعه فإذا تمت مقاضاة التابع بواسطة الغير انتهي الأمر عند ذلك ولا يجوز الرجوع على المتبوع وذلك لأن المتبوع حتى إذا أوفى الغير حقه جاز له الرجوع على تابعه لاستيفاء ذلك انظر المادة (147) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

وعليه يتحمل الطاعن تبعة تصرفه وحده ولا يحق له مطالبة المتبوع بالسداد وكذا الضمان فإنه بموجب هذه النظرية فإن المتبوع ضامن لتابعه وليس بديلا له كفاعل أصلي وبالنسبة للفائدة التي يدعي إن المطعون ضده تحصل عليها وهي فرق السعر فإنه وان ثبت ذلك فإنه يصبح تحت دائرة الثراء الحرام باعتباره مالاً مُتحصلاً من جريمة ومن ثم لا يستفيد منه الطاعن ويمكنه مخاصمة المطعون ضده تحت الثراء الحرام

وعليه ولما جاء نرى تأييد الحكم المطعون فيه ولا أمر بشأن الرسوم

القاضي: سعودي كامل السيد

التاريخ: 16/4/2003م

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة                               القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ: 23/4/2003م                                            التاريخ: 15/5/2003م

الأمر النهائي:

تأييد الحكم المطعون فيه ولا أمر بشأن الرسوم

د بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

20/5/2003م

 

▸ عمر الفاروق علي زكريا // ضد // شركة اتحاد المهندسين المحدودة وآخرين فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. فتح العليم سالـم // ضد // صلاح يس تبيدي

فتح العليم سالـم // ضد // صلاح يس تبيدي

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ د بدرية عبدالمنعم حسونة         قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد / سعودي كامل السيــد                قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / الباقر عبد الله علـــي               قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

الأطراف:

فتح العليم سالـم                                                       الطاعن

// ضد //

صلاح يس تبيدي                                               المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/676/2002م

قانون المعاملات المدنية سنة 1984م - رجوع المضرور على التابع دون المتبوع - يمنع التابع من الرجوع على المتبوع -المادة (147) من القانون

المبدأ:

إذا رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف الأمر عند ذلك – أما إذا رجع على المتبوع دون التابع فللمتبوع أن يرجع على تابعه لأنه مسئول عنه لا مسئول معه

المحامون:

الأستاذ/ عبد الهادي الياس عثمان                                 عن الطاعن

الأستاذ/ أمير عوض رحيمـان                            عن المطعون ضده

الحكــم

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة أمدرمان الجزئية   جاء فيها إنه كان يعمل مع المطعون ضده في محل لبيع الذهب وأنه وبتوجيه من المطعون ضده قام بشراء ذهب لصالح المحل بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه وانه اتضح أنه مسروق وقد تمت محاكمته بالسجن ثلاثة شهور ودفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضاً للشاكي وأنه قام بدفع ذلك المبلغ علماً بأن المطعون ضده هو المستفيد من قيمة الذهب ويطلب ذلك المبلغ والرسوم والأتعاب

أنكر المطعون ضده أن يكون قد وجه الطاعن بالشراء وأفاد أن مسئولية البيع والشراء يقعان على عاتق الطاعن بصفته المسئول عن إدارة المحل قامت المحكمة بصياغة نقاط النزاع وسمعت الدعوى وخلصت إلى حكم يقضي بأن يدفع المطعون ضده مبلغ مليون جنيه للطاعن على أساس أن المسئولية تقع عليهما معاً وأن المطعون ضده يتحمل الجزء الأكبر وقضت عليه بالمبلغ المذكور

لم يرض المطعون ضده بالحكم فتقدم باستئناف أمام محكمة استئناف محافظات أمدرمان قضت بشطب الدعوى برسومها وذلك على أساس إن الدعوى لا تحمل سبباً وأن المسئولية بكاملها يتحملها الطاعن لأنه أتى فعلاً مخالفاً للقانون وارتكب جريمة أدين فيها وحده وكان يمكنه أن يدفع بتحريض المطعون ضده إن صح ذلك في أثناء الإجراءات الجنائية ونضيف إن نظرية التابع والمتبوع لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى لأن المضرور هنا هو الطاعن نفسه وليس الغير كما تشترط النظرية

لم يرض الطاعن بهذا الحكم وتقدم بهذا الطعن والذي جاء فيه الآتي:

1- إن وقائع الدعوى تقع تحت مسئولية التابع والمتبوع

2- إن تمثيل الطاعن في البلاغ الجنائي للمحل كان تضحية منه خاصة وان المطعون ضده رجل طاعن في السن وانه تعهد بدفع كل ما ينجم من الدعوى الجنائية

3- إن المطعون ضده باع الذهب ( غويشة ) بمبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه وكسب فيها ثلاثمائة ألف جنيه

4- التعويض له أساس لأن الطاعن يعمل وفق توجيهات المطعون ضده

5- نظرية الضمان لها أساس في هذه الدعوى لأن المتبوع يضمن ما يرتكبه تابعه من أخطاء أثناء تأدية وظيفته

أتيحت الفرصة للمطعون ضده وجاء رده بما يفيد تمسكه بالحكم المطعون فيه

وعليه فإننا نرى صحة الحكم المطعون فيه وذلك لأن الطاعن كان قد تحاكم وحده في البلاغ الجنائي وهو استلام مال مسروق ولم يكن المطعون ضده طرفاً فيه حتى يمكن أن يكون مشتركاً معه في الجريمة ومن ناحية ثانية فإن نظرية التابع والمتبوع التي يستند عليها الطاعن فإنها لا تسعفه في هذه الحالة وذلك لأن النظرية تقوم في الأساس على ضمان المتبوع لأعمال تابعة تجاه الغير إذا توافرت شروط تلك النظرية وفي هذه الدعوى فإن المضرور (الغير) قاضى الطاعن وحده في الدعوى الجنائية وهو التابع

يقول العلامة السنهوري في مؤلفه مصادر الالتزام – الجزء الأول صفحة (1050) وإذا رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف الأمر عند ذلك -   ( أما إذا رجع على المتبوع دون التابع فللمتبوع أن يرجع على تابعه لأنه مسئول عنه لا مسئول معه ) بمعنى أن المسئولية تقع أساساً على الطاعن بوصفه مسئولاً عن تصرفاته وما المتبوع إلا ضامن لتابعه فإذا تمت مقاضاة التابع بواسطة الغير انتهي الأمر عند ذلك ولا يجوز الرجوع على المتبوع وذلك لأن المتبوع حتى إذا أوفى الغير حقه جاز له الرجوع على تابعه لاستيفاء ذلك انظر المادة (147) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

وعليه يتحمل الطاعن تبعة تصرفه وحده ولا يحق له مطالبة المتبوع بالسداد وكذا الضمان فإنه بموجب هذه النظرية فإن المتبوع ضامن لتابعه وليس بديلا له كفاعل أصلي وبالنسبة للفائدة التي يدعي إن المطعون ضده تحصل عليها وهي فرق السعر فإنه وان ثبت ذلك فإنه يصبح تحت دائرة الثراء الحرام باعتباره مالاً مُتحصلاً من جريمة ومن ثم لا يستفيد منه الطاعن ويمكنه مخاصمة المطعون ضده تحت الثراء الحرام

وعليه ولما جاء نرى تأييد الحكم المطعون فيه ولا أمر بشأن الرسوم

القاضي: سعودي كامل السيد

التاريخ: 16/4/2003م

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة                               القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ: 23/4/2003م                                            التاريخ: 15/5/2003م

الأمر النهائي:

تأييد الحكم المطعون فيه ولا أمر بشأن الرسوم

د بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

20/5/2003م

 

▸ عمر الفاروق علي زكريا // ضد // شركة اتحاد المهندسين المحدودة وآخرين فوق قضية حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©