تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية حضانة

قضية حضانة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 170/2002م

الصادر في 26/6/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد          قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عثمان علــي حسن                قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله        قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضية حضانة

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المعارضـة - سلطة المحكمة في رفضها – جـواز شطب الطلب المقدم خلال المدة المقررة قانوناً – المادة (93) – المادة (90) من الجدول الثالث الملحق بالقانون

المبدأ:

لا يجوز للمحكمة رفض المعارضة إلا إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها أو بعد الرضا بالحكم أو قبول تنفيذه بلا ممانعة ولا يجوز لها شطب طلب المعارضة لأي من الأسباب ما دام قد قدم خلال القيد الزمني

المحامون:

الأستاذ/ علي أحمد السيد                                       عن الطاعنة

الأستاذ/ هاشم أبو بكر الجعلي                           عن المطعون ضده

الحكــم

القاضي: جعفر صالح محمد

التاريخ : 17/6/2002م

طلب الطعن بالنقض هذا قد سبق وقبل شكلاً وأعلن به الطرف الآخر وأودع الرد عليه وهو متعلق بحكم غيابي قضى بإسقاط حضانة الطاعنة لابنتها البالغ عمرها ثلاث سنوات مع ضمها لوالدها المطعون ضده وبمعارضة هذا من قبل المحكوم عليها أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم قضت بشطب طلب المعارضة باعتبار أنه لم يتضمن سبباً مقنعاً لإلغاء الحكم الغيابي وإعادة الدعوى وباستئناف هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظتي بحري وشرق النيل انتهت بدورها هي الأخرى إلى حكم يقضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً فكان هذا الحكم الأخير هو موضوع الطعن الماثل

وبالاستقراء والنظر نجد أنَّ كلاً من محكمتي أول درجة وثاني درجة قد أخطأتا في فهم القانون وتطبيقه وانتهتا إلى نتيجة لا تتفق مع صحيح حكم القانون إذ أن القاعدة المنصوص عليها في الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أن جميع الأحكام الغيابية تقبل المعارضة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم وليس للمحكمة أن ترفض المعارضة إلا إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها أو بعد الرضا بالحكم أو قبول تنفيذه بلا ممانعة وطبقاً لهذه القاعدة إذا كان من الثابت أن المعارضة قدمت خلال القيد الزمني فيكون قرار المحكمة بشطب المعارضة أياً كان السبب غير صحيح إذ ليس لها إلا أن تقبل أو ترفض المعارضة تبعاً لما اشترطه القانون على سبيل الحصر في شأن كل منهما وإذا كان من الثابت كما هو واضح أن المعارضة قدمت خلال القيد الزمني وهذا شرط قبولها وليس هنالك من شرط آخر فتكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله ولهذا فإن تبرير الرفض بأن الطلب لم يتضمن أسباباً مقنعة للغياب فهذا ما لا يحتمله النص ولا طبيعة الدعوى الشرعية عموماً ودعوى الحضانة على وجه الخصوص التي خصها المشرع بإجراءات خاصة وقد أحسنت محكمة الاستئناف صنعاً بقبول المعارضة  لأن هذا هو حكم القانون والإجراء السليم يقتضي قبل تقرير هذا القبول أن تلغي حكم الشطب المطعون فيه ولكن محكمة الاستئناف لم تقف عند اختصاصها بقبول المعارضة وإنما تجاوزت ذلك بالفصل موضوعاً في طلب المعارضة مع أن المعارضة تعني أن تقوم ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بنظر المعارضة والفصل فيها موضوعاً إذا تقرر قبولها شكلاً ويكون ذلك تبعاً للقواعد المقررة للسير في الدعاوى الابتدائية وعليه يكون الفصل الموضوعي في طلب المعارضة من قبل محكمة الاستئناف قد جاء سابقاً لأوانه وعلى نحو مخالف للقانون الأمر الذي يقتضي رفع هذه المخالفة بإلغاء هذا الشق من الحكم وبالنتيجة نؤيد حكم محكمة الاستئناف في شأن قبول المعارضة شكلاً وإلغاء قرارها بالفصل الموضوعي في طلب المعارضة على أن تعاد الأوراق لمحكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الغيابي للفصل موضوعاً في طلب المعارضة وفقاً لمتطلبات القانون

القاضي: عثمان علي حسن

التاريخ : 19/6/2002م

أوافق

القاضي: أحمد محمد أحمد عبدالله

التاريخ : 24/6/2002م

أوافق

الأمر النهائي:

إلغاء شق الحكم المطعون فيه الخاص برفض المعارضة موضوعاً مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة موضوعاً حسب متطلبات القانون

جعفر صالح محمد أحمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/6/2002م

 

▸ فتح العليم سالـم // ضد // صلاح يس تبيدي فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية حضانة

قضية حضانة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 170/2002م

الصادر في 26/6/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد          قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عثمان علــي حسن                قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله        قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضية حضانة

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المعارضـة - سلطة المحكمة في رفضها – جـواز شطب الطلب المقدم خلال المدة المقررة قانوناً – المادة (93) – المادة (90) من الجدول الثالث الملحق بالقانون

المبدأ:

لا يجوز للمحكمة رفض المعارضة إلا إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها أو بعد الرضا بالحكم أو قبول تنفيذه بلا ممانعة ولا يجوز لها شطب طلب المعارضة لأي من الأسباب ما دام قد قدم خلال القيد الزمني

المحامون:

الأستاذ/ علي أحمد السيد                                       عن الطاعنة

الأستاذ/ هاشم أبو بكر الجعلي                           عن المطعون ضده

الحكــم

القاضي: جعفر صالح محمد

التاريخ : 17/6/2002م

طلب الطعن بالنقض هذا قد سبق وقبل شكلاً وأعلن به الطرف الآخر وأودع الرد عليه وهو متعلق بحكم غيابي قضى بإسقاط حضانة الطاعنة لابنتها البالغ عمرها ثلاث سنوات مع ضمها لوالدها المطعون ضده وبمعارضة هذا من قبل المحكوم عليها أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم قضت بشطب طلب المعارضة باعتبار أنه لم يتضمن سبباً مقنعاً لإلغاء الحكم الغيابي وإعادة الدعوى وباستئناف هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظتي بحري وشرق النيل انتهت بدورها هي الأخرى إلى حكم يقضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً فكان هذا الحكم الأخير هو موضوع الطعن الماثل

وبالاستقراء والنظر نجد أنَّ كلاً من محكمتي أول درجة وثاني درجة قد أخطأتا في فهم القانون وتطبيقه وانتهتا إلى نتيجة لا تتفق مع صحيح حكم القانون إذ أن القاعدة المنصوص عليها في الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أن جميع الأحكام الغيابية تقبل المعارضة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم وليس للمحكمة أن ترفض المعارضة إلا إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها أو بعد الرضا بالحكم أو قبول تنفيذه بلا ممانعة وطبقاً لهذه القاعدة إذا كان من الثابت أن المعارضة قدمت خلال القيد الزمني فيكون قرار المحكمة بشطب المعارضة أياً كان السبب غير صحيح إذ ليس لها إلا أن تقبل أو ترفض المعارضة تبعاً لما اشترطه القانون على سبيل الحصر في شأن كل منهما وإذا كان من الثابت كما هو واضح أن المعارضة قدمت خلال القيد الزمني وهذا شرط قبولها وليس هنالك من شرط آخر فتكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله ولهذا فإن تبرير الرفض بأن الطلب لم يتضمن أسباباً مقنعة للغياب فهذا ما لا يحتمله النص ولا طبيعة الدعوى الشرعية عموماً ودعوى الحضانة على وجه الخصوص التي خصها المشرع بإجراءات خاصة وقد أحسنت محكمة الاستئناف صنعاً بقبول المعارضة  لأن هذا هو حكم القانون والإجراء السليم يقتضي قبل تقرير هذا القبول أن تلغي حكم الشطب المطعون فيه ولكن محكمة الاستئناف لم تقف عند اختصاصها بقبول المعارضة وإنما تجاوزت ذلك بالفصل موضوعاً في طلب المعارضة مع أن المعارضة تعني أن تقوم ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بنظر المعارضة والفصل فيها موضوعاً إذا تقرر قبولها شكلاً ويكون ذلك تبعاً للقواعد المقررة للسير في الدعاوى الابتدائية وعليه يكون الفصل الموضوعي في طلب المعارضة من قبل محكمة الاستئناف قد جاء سابقاً لأوانه وعلى نحو مخالف للقانون الأمر الذي يقتضي رفع هذه المخالفة بإلغاء هذا الشق من الحكم وبالنتيجة نؤيد حكم محكمة الاستئناف في شأن قبول المعارضة شكلاً وإلغاء قرارها بالفصل الموضوعي في طلب المعارضة على أن تعاد الأوراق لمحكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الغيابي للفصل موضوعاً في طلب المعارضة وفقاً لمتطلبات القانون

القاضي: عثمان علي حسن

التاريخ : 19/6/2002م

أوافق

القاضي: أحمد محمد أحمد عبدالله

التاريخ : 24/6/2002م

أوافق

الأمر النهائي:

إلغاء شق الحكم المطعون فيه الخاص برفض المعارضة موضوعاً مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة موضوعاً حسب متطلبات القانون

جعفر صالح محمد أحمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/6/2002م

 

▸ فتح العليم سالـم // ضد // صلاح يس تبيدي فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية حضانة

قضية حضانة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 170/2002م

الصادر في 26/6/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد          قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عثمان علــي حسن                قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالله        قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضية حضانة

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المعارضـة - سلطة المحكمة في رفضها – جـواز شطب الطلب المقدم خلال المدة المقررة قانوناً – المادة (93) – المادة (90) من الجدول الثالث الملحق بالقانون

المبدأ:

لا يجوز للمحكمة رفض المعارضة إلا إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها أو بعد الرضا بالحكم أو قبول تنفيذه بلا ممانعة ولا يجوز لها شطب طلب المعارضة لأي من الأسباب ما دام قد قدم خلال القيد الزمني

المحامون:

الأستاذ/ علي أحمد السيد                                       عن الطاعنة

الأستاذ/ هاشم أبو بكر الجعلي                           عن المطعون ضده

الحكــم

القاضي: جعفر صالح محمد

التاريخ : 17/6/2002م

طلب الطعن بالنقض هذا قد سبق وقبل شكلاً وأعلن به الطرف الآخر وأودع الرد عليه وهو متعلق بحكم غيابي قضى بإسقاط حضانة الطاعنة لابنتها البالغ عمرها ثلاث سنوات مع ضمها لوالدها المطعون ضده وبمعارضة هذا من قبل المحكوم عليها أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم قضت بشطب طلب المعارضة باعتبار أنه لم يتضمن سبباً مقنعاً لإلغاء الحكم الغيابي وإعادة الدعوى وباستئناف هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظتي بحري وشرق النيل انتهت بدورها هي الأخرى إلى حكم يقضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً فكان هذا الحكم الأخير هو موضوع الطعن الماثل

وبالاستقراء والنظر نجد أنَّ كلاً من محكمتي أول درجة وثاني درجة قد أخطأتا في فهم القانون وتطبيقه وانتهتا إلى نتيجة لا تتفق مع صحيح حكم القانون إذ أن القاعدة المنصوص عليها في الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أن جميع الأحكام الغيابية تقبل المعارضة في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم وليس للمحكمة أن ترفض المعارضة إلا إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها أو بعد الرضا بالحكم أو قبول تنفيذه بلا ممانعة وطبقاً لهذه القاعدة إذا كان من الثابت أن المعارضة قدمت خلال القيد الزمني فيكون قرار المحكمة بشطب المعارضة أياً كان السبب غير صحيح إذ ليس لها إلا أن تقبل أو ترفض المعارضة تبعاً لما اشترطه القانون على سبيل الحصر في شأن كل منهما وإذا كان من الثابت كما هو واضح أن المعارضة قدمت خلال القيد الزمني وهذا شرط قبولها وليس هنالك من شرط آخر فتكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله ولهذا فإن تبرير الرفض بأن الطلب لم يتضمن أسباباً مقنعة للغياب فهذا ما لا يحتمله النص ولا طبيعة الدعوى الشرعية عموماً ودعوى الحضانة على وجه الخصوص التي خصها المشرع بإجراءات خاصة وقد أحسنت محكمة الاستئناف صنعاً بقبول المعارضة  لأن هذا هو حكم القانون والإجراء السليم يقتضي قبل تقرير هذا القبول أن تلغي حكم الشطب المطعون فيه ولكن محكمة الاستئناف لم تقف عند اختصاصها بقبول المعارضة وإنما تجاوزت ذلك بالفصل موضوعاً في طلب المعارضة مع أن المعارضة تعني أن تقوم ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بنظر المعارضة والفصل فيها موضوعاً إذا تقرر قبولها شكلاً ويكون ذلك تبعاً للقواعد المقررة للسير في الدعاوى الابتدائية وعليه يكون الفصل الموضوعي في طلب المعارضة من قبل محكمة الاستئناف قد جاء سابقاً لأوانه وعلى نحو مخالف للقانون الأمر الذي يقتضي رفع هذه المخالفة بإلغاء هذا الشق من الحكم وبالنتيجة نؤيد حكم محكمة الاستئناف في شأن قبول المعارضة شكلاً وإلغاء قرارها بالفصل الموضوعي في طلب المعارضة على أن تعاد الأوراق لمحكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الغيابي للفصل موضوعاً في طلب المعارضة وفقاً لمتطلبات القانون

القاضي: عثمان علي حسن

التاريخ : 19/6/2002م

أوافق

القاضي: أحمد محمد أحمد عبدالله

التاريخ : 24/6/2002م

أوافق

الأمر النهائي:

إلغاء شق الحكم المطعون فيه الخاص برفض المعارضة موضوعاً مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة موضوعاً حسب متطلبات القانون

جعفر صالح محمد أحمد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/6/2002م

 

▸ فتح العليم سالـم // ضد // صلاح يس تبيدي فوق قضية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©