عمر الفاروق علي زكريا // ضد // شركة اتحاد المهندسين المحدودة وآخرين
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد / تاج السر محمـد حامـد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيدة/ فريـدة إبراهيم حسـين قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / أحمـد البشير محمد الهادي قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف:
عمر الفاروق علي زكريا الطاعن
// ضد //
شركة اتحاد المهندسين المحدودة وآخرين المطعون ضدها
الرقم م ع/ط م/920/2000م
قانون الشركات لسنة 1925م – إدارة الشركـة – حـدود سلطات مجلس الإدارة – واجب المديرين الائتماني – حماية حقوق الأقليـة - التزام الشركة في اللائحة الأساسية بما ورد في القائمة (أ ) من الجدول الملحق بالقانـون
المبدأ:
1- يلقى القانون واجباً ائتمانياً على مديري الشركة باعتبارهم وكلاء عن الشركة في إدارة أموالها وممتلكاتها وبالتالي يمنعهم من التعاقد بصفتهم الشخصية أو الاشتراك في أرباح أي عقد مع الشركة حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح وحتى يكون أعضاء مجلس الإدارة متضامنين في ولائهم للشركة دون انقسام بسبب تعارض المصالح
2- الشركة في لائحتها الأساسية ملزمة بالقواعد الآمرة في القائمة (أ ) من الجدول الملحق بقانون الشركات سنة 1925م
المحامون:
الأستاذ/ الحسين أحمد صالح عن الطاعن
الأستاذ/ حيدر أحمد محمد الحاج عن المطعون ضدهم : الأول
والرابع والخامس
الأستاذ/ عثمان محمد عثمان عن المطعون ضده الثالث
الحكــم
القاضي: فريدة إبراهيم حسين
التاريخ: 20/3/2002م
تتلخص الوقائع في أن الطاعن المذكور أعلاه قام بقيد إجراءات تحت قانون الشركات بالرقم 132/1998م ضد المطعون ضدهم وقد جاء في طلبه بأن المقـدم ضدها الطلب الأولـى شركة خاصة محـدودة أسسها كل مـن علي زكريا مختار محمد مجذوب البحاري وتوفيق شيخ إدريس وحسن علي إبراهيم ويحمل كل منهم سهـم تأسيس واحد وأن مقدم طلب الإجراءات هو أحد ورثة علي زكريا مختار وهو بهذه الصفة وارث لنصيب في السهم المسجل باسم والده وأن المقدم ضدهم الطلب من الثاني وحتى السادس يشكلون مجلس إدارة الشركة المقدم ضدها الطلب الأول وأنهم قد قاموا بإيجار العقار رقم 15/1/ط غرب الخرطوم المملوك للشركة لأنفسهم وبأجرة تقل كثيراً عن الأجرة السائدة كما قاموا بتأجير ما أجر لهم من الباطن وبأجرة بالسعر السائد وأن تصرفهم هذا يخالف واجب المديرين الائتماني Fiduciary كما أنه يهدر حق مقدم الطلب كحامل لنصيب أقلية الأمر الذي لا يمكنه كحامل لنصيب أقلية من علاج ذلك التصرف عن طريق الجمعية العمومية وعليه فهو يطالب بإبطال عقود الإيجار المبرمة مع المديرين مع إلزام المدعى عليه برد الدخل الناتج عن الأجرة من الباطن زائد الرسوم والأتعاب تقدم المدعى عليه بمذكرات دفاعهم في الدعوى والتي اشتملت على دفوع قانونية تم شطبها ودفوع موضوعية أقروا فيها بالإيجارة ودفعوا بأن قرار الإيجارة أصدرته الجمعية العمومية للشركة وبحضور مقدم الطلب الذي وافق على الإيجارة كما أن مقدم الطلب مثل في مجلس إدارة الشركة كما أنكر المدعى عليهما الثاني فيصل مجذوب البحاري والثالث محمد الأمين زكريا الإيجارة من الباطن ودفع بأن مقدم الطلب هو الذي حدد قيمة الإيجارة بالاتفاق مع بقية أعضاء مجلس الإدارة وطالبوا بشطب الإجراءات حددت محكمة الموضوع الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت بينات الطرفين وأصدرت حكمها والذي توصلت فيه بأنه لا يوجد أي نص في لائحة الشركة يعطي الحق للمديرين في التعاقد مع الشركة لمصلحتهم الشخصية وأن تعاقد المديرين مع أنفسهم فيه مخالفة لواجبهم تجاه مراعاة مصلحة الشركة وعليه قررت المحكمة إلغاء عقود الإيجارة المبرمة بين المقدم ضدهم من الثاني وحتى الخامس والشركة مع تحميل المدعى عليهم الرسوم والأتعاب
استؤنف الحكم أمام محكمة الاستئناف وقد قررت الأخيرة إلغاء حكم محكمة الموضوع والأمر بشطب الدعوى برسومها على أساس أن الطاعن أمامنا فشل في إثبات بأن الأجرة التي يستأجر بها المطعون ضدهم تقل عن أجرة المثل كما فشل في إثبات الإيجارة من الباطن بالسعر السائد ورغم أنه اتضح من أقوال المطعون ضدهم بأن ما يحصلون عليه من إيجارتهم للدكاكين أكثر من مقدار الأجرة التي يدفعونها للشركة إلا أنها قررت بأن ذلك لا يعني حرمانهم من هذه الدكاكين التي تمت إيجارتها لهم بقرار من الجمعية العمومية وبموافقة مجلس الإدارة كما قررت بأن عدم وجود نص في قانون الشركات عن الائتمان الواجب لا يجيز الرجوع إلى القانون الإنجليزي الذي أخذت منه نصوص القانون السوداني وأنه في حالة عدم وجود نص يرجع وفقاً لقانون الإجراءات المدنية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ثم السوابق القضائية ثم العرف وقواعد العدالة والوجدان السليم وأنه لا توجد سابقة في هذا الشأن ولا من قواعد العدالة إبطال العقود
ضد هذا القرار يطعن أمامنا الطاعن وقد تلخص رده في خطأ محكمة الاستئناف في تطبيقها وتفسيرها للقانون فيما يتعلق بالمادة 6(2) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م حيث أن هذه المادة تنص على أنه في " المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاء في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم وأنه قد استقر القضاء في السودان على الرجوع إلى القانون الإنجليزي عند عدم وجود نص في قانون الشركات وأشار في ذلك إلى ما أورده القاضي العالم محي الدين سيد طاهر في السابقة القضائية أمام المحكمة العليا نصر الشيخ مصطفى //ضد// شركة الشيخ مصطفى وأولاده المنشـورة بمجلة الأحكـام القضائية سنة 1996م ص 215 وما بعدها وسابقة البنك السودانـي للاستثمار وآخرين // ضد// شركة السودان لمواد البناء المحدودة مجلة الأحكام القضائية سنة 1977م ص 536 والتي قضت فيها المحكمة بحق المساهم في مقاضاة الشركة لأي ضرر لحقه كمساهم واسترشدت فيها المحكمة بسابقتين من السوابق القضائية الإنجليزية كما أشار إلى ما جاء من تفسير للمادة 6(2) من قانون الإجراءات المدنية على لسان القاضي العالم مولانا محمد محمود أبو قصيصة في السابقة القضائية أمام المحكمة العليا د حامد إبراهيم محمد وآخرين //ضد// وزير المالية والتخطيط المنشورة في مجلة الأحكام القضائية سنة 1992م فيما يتعلق بالاستئناس بالقوانين الأجنبية في حالة غياب النص كما جاء في أسباب الطعن الإشارة إلى خطأ محكمة الاستئناف عندما قررت عدم إبطال العقود التي أبرمها أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة رغم إنه تبين لها بأن ما يحصلون عليه من الدكاكين أكثر من الإيجارة التي يدفعونها وأنهم وفقاً لواجب الائتمان والالتزام القانوني لحماية مصلحة الشركة يجب ألا تتعارض مصلحة الشركة مع مصالحهم ويجب عدم الدخول في تعاقد مع الشركة ما لم ينص في لوائح وعقد تأسيس الشركة على ذلك الحق لهم وأشار في ذلك إلى ما ورد في المراجع الإنجليزية في هذا الشأن كما يرى بأنه في تمسك محكمة الاستئناف في أن القرار صدر بموافقة الجمعية العمومية لتبرر صحته مخالف للقاعدة المعروفة في قانون الشركات بحماية حقوق الأقلية Protection of Minority Rule وطالب في النهاية بنقض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع
أتيحت الفرصة للمطعون ضدهم وتقدموا بردهم وقد جاء في رد محامي المطعون ضدهم الأول والرابع والخامس بأن الطاعن حضر اجتماع مجلس الإدارة واقترح زيادة الأجرة لكي تكون أجرة المثل وأجيز اقتراحه رغم أنه ليس عضواً بمجلس الإدارة وأن النزاع يحكمه قانون الشركات ولا يوجد فيه نص صريح أو ضمني يمنع أعضاء مجلس إدارة الشركة من التعاقـد مع الشركة كما أن قانون المعاملات المدنية لم يبين ذلك كما أن قانون الشركات سنة 1925م لم يوضح أي قاعدة تعرف بواجب المديرين الائتماني وأشار بأن واجبهم ينطلق تلقائياً من سلطاتهم والوكالة الممنوحة لهم كوكلاء للشخصية الاعتبارية وطالب في النهاية بشطب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه محامي المطعون ضده الثالث ردد أمامنا أيضاً ما أورده محامي المطعون ضدهم السابق الإشارة إليهم مطالباً أيضاً بشطب الطعن
قبل الفصل في النزاع المقدم أمامنا قمنا بطلب عقد تأسيس الشركة ولائحة العمل بها وقد تم إحضارهما أمامنا وذلك للتعرف على الكيفية التي أتفق على أن تدار بها الشركة
بإطلاعنا على محضر إجراءات الدعوى والمستندات المقدمة فيها والأحكام الصادرة فيها فقد اتضح لنا الآتي:
أولاً : لقد ثبت أمام محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدهم أعضاء مجلس إدارة الشركة قد قاموا بإيجارة العقار رقم 15/1/ط غرب الخرطوم المملوك لشركة اتحاد المهندسين المحدودة وآخرين لأنفسهم كما قاموا بالدخول في أعمال تهدف إلى الربح والاستثمار مع آخرين
ثانيا: لقد ثبت أيضاً أمام المحاكم الأدنى درجة بأن المطعون ضدهم لتبرير صحة تعاقدهم هذا قاموا باستصدار قرار من الجمعية العمومية للشركة والتي تتكون منهم وورثة علي زكريا ويملك المطعون ضدهم 4/3 أسهم الشركة وفقاً لعقد الشركة Memorandum of association
ثالثاً: ثبت أيضاً وفقا لقرار محكمة الاستئناف بأن ما يحصل عليه المطعون ضدهم من إيجاره الدكاكين بالعقار واستثمارها أكثر بكثير من مقدار الأجرة التي يدفعونها للشركة وبالتالي فقد أصبح هناك تضارب مصالح ما بين مصلحة الشركة ومصلحة أعضاء مجلس إدارتها باعتبارهم مؤتمنين على إدارة أموال الشركة ومسئولين عن تعاقداتها مع الغير وبالتالي فإن ذلك يخالف واجب المديرين الائتماني ويهدر حق بقية المساهمين في الشركة باعتبارهم أصحاب أقلية تجب حماية مصالحهم
رابعاً: لقد قررت محكمة الموضوع تطبيق القانون الإنجليزي والسوابق الإنجليزية باعتبار أن قانون الشركات سنة 1925م قد خلا عن ذكر قاعدة ائتمان المديرين وقد قررت محكمة الاستئناف بأن عدم وجود نص في قانون الشركات عن الائتمان الواجب لا يجيز الرجوع إلى القانون الإنجليزي الذي أخذت منه نصوص القانون السوداني وإنما يرجع إلى تطبيق نص المادة 6(2) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ثم السوابق القضائية ثم العرف ثم قواعد العدالة والوجدان السليم وأنه لا توجد سابقة في هذا الشأن ولا من قواعد العدالة إبطال العقود
وفي الحالة الراهنة فإننا نختلف مع محكمة الموضوع في مسألة خلو قانون الشركات 1925م من قاعدة الائتمان الواجب على المديرين وذلك لأن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو لائحة إدارتها يجب أن تكون مقيدة بالقواعد الآمرة التي وردت في قانون الشركات والقائمة (أ ) بالجدول المحلق به وهذا ما قررته السابقة القضائية
شركة جوالات البلاستيك المحدودة
//ضد//
محجوب محمد أحمد م ع/ط م/223/1979م
المنشورة بنشرة الأحكام الشهرية أكتوبر– نوفمبر – ديسمبر 1980م ص 75 وما بعدها
وبإطلاعنا على الجدول الأول القائمة (أ ) فيما يتعلق بلائحة إدارة شركة مساهمة محدودة القاعدة 77(هـ) فإن عضو مجلس إدارة الشركة يفقد منصبه وأهليته إذا كانت له صلة أو اشترك في أرباح أي عقد مع الشركة وهذا النص الآمر وبمفهوم المخالفة يمنع أعضاء مجلس إدارة الشركة من التعاقد بصفتهم الشخصية أو الاشتراك في أرباح أي عقد مع الشركة مما يعني بأنَّ عليهم واجباً ائتمانياً على أموال الشركة باعتبار أن مصالحهم يجب أن لا تتعارض مع مصالح الشركة فأعضاء مجلس إدارة الشركة يعتبرون وكلاء عن الشركة في إدارة أموالها وممتلكاتها وقياساً على بطلان بيع الوكيل لنفسه والذي تقرره المادة 226(1) من قانون المعاملات المدنية فإننا نقرر بطلان إيجارتهم لعقارات الشركة اتحاد المهندسين المحدودة لانفسهم
وقد يقال بأنه لا يوجد نص في لائحة الشركة يمنع من إيجار المطعون ضدهم أعضاء مجلس إدارة الشركة ممتلكات الشركة لإنفسم باعتبار أن لائحة الشركة في الفقرة 16 سكتت عن ذلك وهذا مردود عليه بأن الشركة في لائحتها الأساسية ملزمة بالقواعد الآمرة في القائمة (أ ) من الجدول الملحق بقانون الشركات سنة 1925م وفق ما سبق أن ذكرنا كما أنه لا يوجد نص صريح في لائحة إدارة الشركة يجيز لأعضاء مجلس الإدارة التصرف في ممتلكات الشركة لمنفعة كل منهم الشخصية حيث أن هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحاً منذ البداية لدى تكوين الشركة
واستئناساً بالسوابق القضائية الأجنبية وعلى وجه الخصوص الإنجليزية باعتبار أن قانون الشركات سنة 1925م قد أخذ من القانون الإنجليزي والاستفادة من الثقافات والخبرات المتنوعة من خارج بلادنا باعتبار أن السودان لن يعيش بعزلة عن العولمة التي فرضتها الألفية الثالثة نشير إلى ما قررته السابقة القضائية
Aberdeen Railway Co v Blahe bros
حيث جاء على لسان رئيس القضاء Lord Cranwarth LC
It is a rule of universal application, that no one, having (Fiduciary ) duties to discharge, shall be allowed to enter into an engagement in which he has or can have, a personal interest conflicting, or which possibly conflict, with the interest of those whom he is bound to protect
وجاء أيضاً على لسان رئيس القضاء المشار إليه في سابقة أخرى
Broughton V Broughton ( 1855 ) 5 Dec G M & G 160
“ the Rule really is that no one who has a duty to perform shall place himself in a situation to have his interests conflictiong with that duty”
وجاء أيضاً في السابقة الإنجليزية
Bolting V Association of Cinema Tograph Television & Allied Technicians “ the Rule is one essentially for the protection of the person to whom the duty is owed Thus the Company is entitled to the undivided loyalty of its directors “
ومن هنا يتضح بأن كلا من القانون السوداني والقانون الإنجليزي يلقي بواجب ائتماني على مديري الشركة باعتبارهم وكلاء عن الشركة في إدارة أموالها وممتلكاتها وبالتالي يمنعهم من التعاقد بصفتهم الشخصية أو الاشتراك في أرباح أي عقد مع الشراكة حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح وحتى يكون أعضاء مجلس الإدارة متضامنين في ولائهم للشركة دون انقسام بسبب تعارض المصالح وقد يشير البعض بأن هناك قراراً من الجمعية العمومية أجاز إيجارة المطعون ضدهم لعقارات الشركة لأنفسهم وهذا مردود عليه بأن قرارات الجمعية العمومية للشركة يجب أن لا تخالف النصوص الصريحة في قانون الشركات والقائمة (أ ) بالجدول الملحق به
وعليه نصل مما تقدم ذكره إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدهم قد قاموا بالتعاقد بتأجير عقارات شركة اتحاد المهندسين لأنفسهم متجاوزين في ذلك نص القاعدة 77 هـ من القائمة (أ ) الملحق بقانون الشركات مما أدى إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة والإخلال بواجبهم الائتماني فإننا نقرر إبطال عقود الإيجارة المشار إليها مؤيدين محكمة الموضوع في النتيجة التي توصلت إليها مع الأمر بإلغاء القرار الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بشطب الدعوى ولا أمر فيما يتعلق برسوم هذا الطعن
القاضي: تاج السر محمد حامد
التاريخ: 21/3/2002م
أوافق
القاضي: أحمد البشير محمد الهادي
التاريخ: 28/3/2002م
لا شيء مفيد يمكن إضافته إلى مذكرة الرأي الأول ذات المجهود المقدر
الأمر النهائي:
1- يقبل الطعن موضوعاً وينقض حكم محكمة الاستئناف
2- تبطل عقود الإيجارة المبرمة حسب حكم محكمة الموضوع
تاج السر محمد حامــد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
5/5/2004م

