قضية طلاق للضرر
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
قرار النقض رقم 86/2002م
الصادر في 22/4/2002م
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشـــريف أرو قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد مصطفى حمـد قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية طلاق للضرر
قانون الإجراءات المدنية 1983م – اختصاص – قرار المحكمة العامة الصادر بصفة استئنافية يستأنف لدى محكمة الاستئناف - المادة 1 14 من الجدول الثالث مقروءة مع المادة 17(ب) من القانون
المبدأ:
أحكام المحكمة العامة الصادرة بصفة استئنافية تخضع للطعن لدى محكمة الاستئناف ذلك أن المحكمة العامة لها سلطة استئنافية وليست محكمة استئناف وفق قانون الهيئة القضائية
الحكـم
أرسلت إلينا أوراق هذا الطعن من محكمة استئناف الدامر بموجب الخطاب رقم أ س ش/20/2002م بتاريخ 5/3/2002م بحجة أن هذه الأحكام صادرة من قاضي المحكمة العامة بصفة استئنافية من أحكام قاضي الدرجة الثانية والثالثة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف غير مختصة بنظرها وفق نص المادة (14) من قانون الإجراءات المدنية الجدول الثالث وأن الاختصاص قدم للمحكمة العليا أن تفسير محكمة الاستئناف لنص المادة /14 دون اللجوء إلى القانون العام فيه خطأ واضح لتفسير القانون وذلك لأن المادة (1) من القانون نفسه قد نص بأنه في حالة عدم وجود نص في الجدول تطبق أحكام القانون العام وهو نص آمر وبالتالي واجب التطبيق وكان الواجب وفق نص المادة (1) من هذا الجدول الرجوع إلى القانون وهو واجب التطبيق هذا وبالرجوع إلى المادة (17) الفقرة (ب) مقروءة مع المادة (1) من الجدول الثالث فإن محكمة الاستئناف تختص بالنظر في الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة العامة بصفة استئنافية من أحكام قاضي الدرجة الثانية والثالثة وعليه فإن الدعوى من اختصاص محكمة الاستئناف وفق هذا النص ثم أن المحكمة العليا وفق المادة (16) من قانون الإجراءات تفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف فهل يا ترى المحكمة العامة عندما تنظر أحكام القاضيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية محكمة استئناف؟
نجيب على هذا السؤال بالنفي لأن محكمة الاستئناف وفق قانون الهيئة القضائية هي المحكمة المنشأة بموجب قانون الهيئة القضائية التي تتكون قضاتها من ثلاثة وتصدر أحكامها بالأغلبية ومن ثم فإن هذا التعريف لا ينطبق على المحكمة العامة لأنها محكمة ابتدائية ذات صفة استئنافية وعليه أرى أن نظر الدعوى من صميم اختصاص محكمة الاستئناف وعليه أرى إعادة الأوراق إليها للنظر موضوعاً
القاضي: أرو الشريف أرو
التاريخ: 16/4/2002م
القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله القاضي: محمد مصطفى حمد
التاريخ: 21/4/2002م التاريخ: 24/4/2002م
الأمر النهائي:
إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للنظر موضوعاً للاختصاص
أرو الشريــــف أرو
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
22/4/2002م

