تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 86/2002م

الصادر في 22/4/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشـــريف أرو          قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد مصطفى حمـد         قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبد الله       قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

قضية طلاق للضرر

      قانون الإجراءات المدنية 1983م – اختصاص – قرار المحكمة  العامة الصادر بصفة استئنافية يستأنف لدى محكمة الاستئناف - المادة 1 14 من الجدول الثالث مقروءة مع المادة 17(ب) من القانون

المبدأ:

      أحكام المحكمة العامة الصادرة بصفة استئنافية تخضع للطعن لدى محكمة الاستئناف ذلك أن المحكمة العامة لها سلطة استئنافية وليست محكمة استئناف وفق قانون الهيئة القضائية

الحكـم

أرسلت إلينا أوراق هذا الطعن من محكمة استئناف الدامر بموجب الخطاب رقم أ س ش/20/2002م بتاريخ 5/3/2002م بحجة أن هذه الأحكام صادرة من قاضي المحكمة العامة بصفة استئنافية من أحكام قاضي الدرجة الثانية والثالثة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف غير مختصة بنظرها وفق نص المادة (14) من قانون الإجراءات المدنية الجدول الثالث وأن الاختصاص قدم للمحكمة العليا أن تفسير محكمة الاستئناف لنص المادة /14 دون اللجوء إلى القانون العام فيه خطأ واضح لتفسير القانون وذلك لأن المادة (1) من القانون نفسه قد نص بأنه في حالة عدم وجود نص في الجدول تطبق أحكام القانون العام وهو نص آمر وبالتالي واجب التطبيق وكان الواجب وفق نص المادة (1) من هذا الجدول الرجوع إلى القانون وهو واجب التطبيق هذا وبالرجوع إلى المادة (17) الفقرة (ب) مقروءة مع المادة (1) من الجدول الثالث فإن محكمة الاستئناف تختص بالنظر في الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة العامة بصفة استئنافية من أحكام قاضي الدرجة الثانية والثالثة وعليه فإن الدعوى من اختصاص محكمة الاستئناف وفق هذا النص ثم أن المحكمة العليا وفق المادة (16) من قانون الإجراءات تفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف فهل يا ترى المحكمة العامة  عندما تنظر أحكام القاضيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية محكمة استئناف؟

نجيب على هذا السؤال بالنفي لأن محكمة الاستئناف وفق قانون الهيئة القضائية هي المحكمة المنشأة بموجب قانون الهيئة القضائية التي تتكون قضاتها من ثلاثة وتصدر أحكامها بالأغلبية ومن ثم فإن هذا التعريف لا ينطبق على المحكمة العامة لأنها محكمة ابتدائية ذات صفة استئنافية وعليه أرى أن نظر الدعوى من صميم اختصاص محكمة الاستئناف وعليه أرى إعادة الأوراق إليها للنظر موضوعاً

القاضي: أرو الشريف أرو

التاريخ: 16/4/2002م

القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله                       القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ: 21/4/2002م                               التاريخ:  24/4/2002م

الأمر النهائي:

إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للنظر موضوعاً للاختصاص

 

 

أرو الشريــــف أرو

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

22/4/2002م

 

▸ قضية حضانة فوق قضية نفقة الأولاد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 86/2002م

الصادر في 22/4/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشـــريف أرو          قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد مصطفى حمـد         قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبد الله       قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

قضية طلاق للضرر

      قانون الإجراءات المدنية 1983م – اختصاص – قرار المحكمة  العامة الصادر بصفة استئنافية يستأنف لدى محكمة الاستئناف - المادة 1 14 من الجدول الثالث مقروءة مع المادة 17(ب) من القانون

المبدأ:

      أحكام المحكمة العامة الصادرة بصفة استئنافية تخضع للطعن لدى محكمة الاستئناف ذلك أن المحكمة العامة لها سلطة استئنافية وليست محكمة استئناف وفق قانون الهيئة القضائية

الحكـم

أرسلت إلينا أوراق هذا الطعن من محكمة استئناف الدامر بموجب الخطاب رقم أ س ش/20/2002م بتاريخ 5/3/2002م بحجة أن هذه الأحكام صادرة من قاضي المحكمة العامة بصفة استئنافية من أحكام قاضي الدرجة الثانية والثالثة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف غير مختصة بنظرها وفق نص المادة (14) من قانون الإجراءات المدنية الجدول الثالث وأن الاختصاص قدم للمحكمة العليا أن تفسير محكمة الاستئناف لنص المادة /14 دون اللجوء إلى القانون العام فيه خطأ واضح لتفسير القانون وذلك لأن المادة (1) من القانون نفسه قد نص بأنه في حالة عدم وجود نص في الجدول تطبق أحكام القانون العام وهو نص آمر وبالتالي واجب التطبيق وكان الواجب وفق نص المادة (1) من هذا الجدول الرجوع إلى القانون وهو واجب التطبيق هذا وبالرجوع إلى المادة (17) الفقرة (ب) مقروءة مع المادة (1) من الجدول الثالث فإن محكمة الاستئناف تختص بالنظر في الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة العامة بصفة استئنافية من أحكام قاضي الدرجة الثانية والثالثة وعليه فإن الدعوى من اختصاص محكمة الاستئناف وفق هذا النص ثم أن المحكمة العليا وفق المادة (16) من قانون الإجراءات تفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف فهل يا ترى المحكمة العامة  عندما تنظر أحكام القاضيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية محكمة استئناف؟

نجيب على هذا السؤال بالنفي لأن محكمة الاستئناف وفق قانون الهيئة القضائية هي المحكمة المنشأة بموجب قانون الهيئة القضائية التي تتكون قضاتها من ثلاثة وتصدر أحكامها بالأغلبية ومن ثم فإن هذا التعريف لا ينطبق على المحكمة العامة لأنها محكمة ابتدائية ذات صفة استئنافية وعليه أرى أن نظر الدعوى من صميم اختصاص محكمة الاستئناف وعليه أرى إعادة الأوراق إليها للنظر موضوعاً

القاضي: أرو الشريف أرو

التاريخ: 16/4/2002م

القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله                       القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ: 21/4/2002م                               التاريخ:  24/4/2002م

الأمر النهائي:

إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للنظر موضوعاً للاختصاص

 

 

أرو الشريــــف أرو

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

22/4/2002م

 

▸ قضية حضانة فوق قضية نفقة الأولاد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

قرار النقض رقم 86/2002م

الصادر في 22/4/2002م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشـــريف أرو          قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد مصطفى حمـد         قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبد الله       قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

قضية طلاق للضرر

      قانون الإجراءات المدنية 1983م – اختصاص – قرار المحكمة  العامة الصادر بصفة استئنافية يستأنف لدى محكمة الاستئناف - المادة 1 14 من الجدول الثالث مقروءة مع المادة 17(ب) من القانون

المبدأ:

      أحكام المحكمة العامة الصادرة بصفة استئنافية تخضع للطعن لدى محكمة الاستئناف ذلك أن المحكمة العامة لها سلطة استئنافية وليست محكمة استئناف وفق قانون الهيئة القضائية

الحكـم

أرسلت إلينا أوراق هذا الطعن من محكمة استئناف الدامر بموجب الخطاب رقم أ س ش/20/2002م بتاريخ 5/3/2002م بحجة أن هذه الأحكام صادرة من قاضي المحكمة العامة بصفة استئنافية من أحكام قاضي الدرجة الثانية والثالثة وبالتالي فإن محكمة الاستئناف غير مختصة بنظرها وفق نص المادة (14) من قانون الإجراءات المدنية الجدول الثالث وأن الاختصاص قدم للمحكمة العليا أن تفسير محكمة الاستئناف لنص المادة /14 دون اللجوء إلى القانون العام فيه خطأ واضح لتفسير القانون وذلك لأن المادة (1) من القانون نفسه قد نص بأنه في حالة عدم وجود نص في الجدول تطبق أحكام القانون العام وهو نص آمر وبالتالي واجب التطبيق وكان الواجب وفق نص المادة (1) من هذا الجدول الرجوع إلى القانون وهو واجب التطبيق هذا وبالرجوع إلى المادة (17) الفقرة (ب) مقروءة مع المادة (1) من الجدول الثالث فإن محكمة الاستئناف تختص بالنظر في الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة العامة بصفة استئنافية من أحكام قاضي الدرجة الثانية والثالثة وعليه فإن الدعوى من اختصاص محكمة الاستئناف وفق هذا النص ثم أن المحكمة العليا وفق المادة (16) من قانون الإجراءات تفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف فهل يا ترى المحكمة العامة  عندما تنظر أحكام القاضيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية محكمة استئناف؟

نجيب على هذا السؤال بالنفي لأن محكمة الاستئناف وفق قانون الهيئة القضائية هي المحكمة المنشأة بموجب قانون الهيئة القضائية التي تتكون قضاتها من ثلاثة وتصدر أحكامها بالأغلبية ومن ثم فإن هذا التعريف لا ينطبق على المحكمة العامة لأنها محكمة ابتدائية ذات صفة استئنافية وعليه أرى أن نظر الدعوى من صميم اختصاص محكمة الاستئناف وعليه أرى إعادة الأوراق إليها للنظر موضوعاً

القاضي: أرو الشريف أرو

التاريخ: 16/4/2002م

القاضي: أحمد محمد أحمد عبد الله                       القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ: 21/4/2002م                               التاريخ:  24/4/2002م

الأمر النهائي:

إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للنظر موضوعاً للاختصاص

 

 

أرو الشريــــف أرو

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

22/4/2002م

 

▸ قضية حضانة فوق قضية نفقة الأولاد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©