تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 169/2001م الصادر في 20/7/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  الأحوال الشخصيـة للمسلمين – قضية إسقاط حضانة – الوكالة – حق الظهور والمقاضاة - معناه

عبارة " له حق الظهور والمقاضاة " معناها إنابة الوكيل في كل القضايا المرفوعة على اختلاف أنواعها دون خصوصية نوع معين من القضايا

 

الحكم:

هذا طعـن تقدم به الأستاذ/ الطيب محمد الطيب المحامي نيابة عن موكلته …… طاعناً في قرار محكمة الاستئناف والقاضي بشطب الاستئناف إيجازياً وذلك بموجب قرارها رقم 12/2001م هذا ويقول الأستاذ في مذكرته بأن القرار الصادر منهي للخصومة خلافاً لما رأته محكمة الاستئناف وأن الوكالة المقدمة تجيز النيابة في دعوى إسقاط حضانة ومن ثم طلب إلغاء حكم المحاكم الأدنى والحكم برفض الدعوى من أساسها

 

هذا وتشير الوقائع بأن المطعون ضده قد قام برفع الدعوى رقم 436/2000م أمام محكمة الخرطوم بحري دائرة الأحوال الشخصية بموضوع إسقاط حضانة وكان رافــع الدعوى وكيلاً عــن المدعى بموجب التوثيق رقـم ل ع ع/18/1999م عمل الأستاذة/ لبنى عبد الله عباس إلا أن الطاعن قـد اعترض على التوكيل بحجة أن هذا التوكيل لا يخــول للمدعــي النيابه فــي الموضــوع ومن ثم طلب رفض دعـواه وتكليف الوكيل بإحضار وكالة خاصة برفـع مثل هذه الدعوى إلا أن محكمة الموضوع رفضت طلب الطاعن بحجــة أن الوكالة تجيز له النيابة في الموضوع ومن ثــم قام باستئناف هــذا القـرار أمام المحكمة العامــة ومن ثم أمام محكمــة الاستئناف وكان مصير الاستئنافين الرفض فكان هـذا الطعن فهـو مقبول من حيث الشكل وفي الموضوع وبعد إطلاعي على كافة الأوراق والتوكيل موضوع النزاع اتضح ما يلي:

 

جاء فـي التوكيل المطعــون فيه كما له حق المقاضاة إنابة عني والظهــور أمام المحاكم بمختلف درجاتها  "وحق الظهــور والمقاضاة معناه الإنابة عن المطعون ضده أو المدعي "  في كل القضايا المرفوعة منه في كل أنـواع القضايا دون خصوصية لنـوع معين مـن القضايــا وهذا يعني بأن هــذا التوكيل واضـح في مضمونه ويتيح للموكل الإنابة عن موكله في كل أنــواع القضايا وبالتالي فإن له الحق الكامل فـي رفــع أية دعوى كما له الحـق فـي إقامة هـذه الدعـوى حتى يتم الفصل فيها بالطريق

 

الشرعـي وعليه فلما تقدم من أسباب أرى شطب هذا الطعن إيجازياً وفق المادة 186 إجراءات مدنية حيث لا أمل فيه

 

 

أرو الشريف أرو

5/7 /2001م

 

محمد مصطفى حمد                    أحمد محمد أحمد عبد الله

12/ 7 /2001م                              18/ 7 /2001م

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً وفقاً المادة 186 إجراءات مدنية

 

▸ قضية إذن زواج فوق قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 169/2001م الصادر في 20/7/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  الأحوال الشخصيـة للمسلمين – قضية إسقاط حضانة – الوكالة – حق الظهور والمقاضاة - معناه

عبارة " له حق الظهور والمقاضاة " معناها إنابة الوكيل في كل القضايا المرفوعة على اختلاف أنواعها دون خصوصية نوع معين من القضايا

 

الحكم:

هذا طعـن تقدم به الأستاذ/ الطيب محمد الطيب المحامي نيابة عن موكلته …… طاعناً في قرار محكمة الاستئناف والقاضي بشطب الاستئناف إيجازياً وذلك بموجب قرارها رقم 12/2001م هذا ويقول الأستاذ في مذكرته بأن القرار الصادر منهي للخصومة خلافاً لما رأته محكمة الاستئناف وأن الوكالة المقدمة تجيز النيابة في دعوى إسقاط حضانة ومن ثم طلب إلغاء حكم المحاكم الأدنى والحكم برفض الدعوى من أساسها

 

هذا وتشير الوقائع بأن المطعون ضده قد قام برفع الدعوى رقم 436/2000م أمام محكمة الخرطوم بحري دائرة الأحوال الشخصية بموضوع إسقاط حضانة وكان رافــع الدعوى وكيلاً عــن المدعى بموجب التوثيق رقـم ل ع ع/18/1999م عمل الأستاذة/ لبنى عبد الله عباس إلا أن الطاعن قـد اعترض على التوكيل بحجة أن هذا التوكيل لا يخــول للمدعــي النيابه فــي الموضــوع ومن ثم طلب رفض دعـواه وتكليف الوكيل بإحضار وكالة خاصة برفـع مثل هذه الدعوى إلا أن محكمة الموضوع رفضت طلب الطاعن بحجــة أن الوكالة تجيز له النيابة في الموضوع ومن ثــم قام باستئناف هــذا القـرار أمام المحكمة العامــة ومن ثم أمام محكمــة الاستئناف وكان مصير الاستئنافين الرفض فكان هـذا الطعن فهـو مقبول من حيث الشكل وفي الموضوع وبعد إطلاعي على كافة الأوراق والتوكيل موضوع النزاع اتضح ما يلي:

 

جاء فـي التوكيل المطعــون فيه كما له حق المقاضاة إنابة عني والظهــور أمام المحاكم بمختلف درجاتها  "وحق الظهــور والمقاضاة معناه الإنابة عن المطعون ضده أو المدعي "  في كل القضايا المرفوعة منه في كل أنـواع القضايا دون خصوصية لنـوع معين مـن القضايــا وهذا يعني بأن هــذا التوكيل واضـح في مضمونه ويتيح للموكل الإنابة عن موكله في كل أنــواع القضايا وبالتالي فإن له الحق الكامل فـي رفــع أية دعوى كما له الحـق فـي إقامة هـذه الدعـوى حتى يتم الفصل فيها بالطريق

 

الشرعـي وعليه فلما تقدم من أسباب أرى شطب هذا الطعن إيجازياً وفق المادة 186 إجراءات مدنية حيث لا أمل فيه

 

 

أرو الشريف أرو

5/7 /2001م

 

محمد مصطفى حمد                    أحمد محمد أحمد عبد الله

12/ 7 /2001م                              18/ 7 /2001م

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً وفقاً المادة 186 إجراءات مدنية

 

▸ قضية إذن زواج فوق قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 169/2001م الصادر في 20/7/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  الأحوال الشخصيـة للمسلمين – قضية إسقاط حضانة – الوكالة – حق الظهور والمقاضاة - معناه

عبارة " له حق الظهور والمقاضاة " معناها إنابة الوكيل في كل القضايا المرفوعة على اختلاف أنواعها دون خصوصية نوع معين من القضايا

 

الحكم:

هذا طعـن تقدم به الأستاذ/ الطيب محمد الطيب المحامي نيابة عن موكلته …… طاعناً في قرار محكمة الاستئناف والقاضي بشطب الاستئناف إيجازياً وذلك بموجب قرارها رقم 12/2001م هذا ويقول الأستاذ في مذكرته بأن القرار الصادر منهي للخصومة خلافاً لما رأته محكمة الاستئناف وأن الوكالة المقدمة تجيز النيابة في دعوى إسقاط حضانة ومن ثم طلب إلغاء حكم المحاكم الأدنى والحكم برفض الدعوى من أساسها

 

هذا وتشير الوقائع بأن المطعون ضده قد قام برفع الدعوى رقم 436/2000م أمام محكمة الخرطوم بحري دائرة الأحوال الشخصية بموضوع إسقاط حضانة وكان رافــع الدعوى وكيلاً عــن المدعى بموجب التوثيق رقـم ل ع ع/18/1999م عمل الأستاذة/ لبنى عبد الله عباس إلا أن الطاعن قـد اعترض على التوكيل بحجة أن هذا التوكيل لا يخــول للمدعــي النيابه فــي الموضــوع ومن ثم طلب رفض دعـواه وتكليف الوكيل بإحضار وكالة خاصة برفـع مثل هذه الدعوى إلا أن محكمة الموضوع رفضت طلب الطاعن بحجــة أن الوكالة تجيز له النيابة في الموضوع ومن ثــم قام باستئناف هــذا القـرار أمام المحكمة العامــة ومن ثم أمام محكمــة الاستئناف وكان مصير الاستئنافين الرفض فكان هـذا الطعن فهـو مقبول من حيث الشكل وفي الموضوع وبعد إطلاعي على كافة الأوراق والتوكيل موضوع النزاع اتضح ما يلي:

 

جاء فـي التوكيل المطعــون فيه كما له حق المقاضاة إنابة عني والظهــور أمام المحاكم بمختلف درجاتها  "وحق الظهــور والمقاضاة معناه الإنابة عن المطعون ضده أو المدعي "  في كل القضايا المرفوعة منه في كل أنـواع القضايا دون خصوصية لنـوع معين مـن القضايــا وهذا يعني بأن هــذا التوكيل واضـح في مضمونه ويتيح للموكل الإنابة عن موكله في كل أنــواع القضايا وبالتالي فإن له الحق الكامل فـي رفــع أية دعوى كما له الحـق فـي إقامة هـذه الدعـوى حتى يتم الفصل فيها بالطريق

 

الشرعـي وعليه فلما تقدم من أسباب أرى شطب هذا الطعن إيجازياً وفق المادة 186 إجراءات مدنية حيث لا أمل فيه

 

 

أرو الشريف أرو

5/7 /2001م

 

محمد مصطفى حمد                    أحمد محمد أحمد عبد الله

12/ 7 /2001م                              18/ 7 /2001م

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً وفقاً المادة 186 إجراءات مدنية

 

▸ قضية إذن زواج فوق قضية استرداد أمتعة منزلية ومصاغ ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©