قضية إسقاط حضانة
قضية إسقاط حضانة
نمرة القضية: قرار النقض رقم 169/2001م الصادر في 20/7/2001م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2001
المبادئ:
الأحوال الشخصيـة للمسلمين – قضية إسقاط حضانة – الوكالة – حق الظهور والمقاضاة - معناه
عبارة " له حق الظهور والمقاضاة " معناها إنابة الوكيل في كل القضايا المرفوعة على اختلاف أنواعها دون خصوصية نوع معين من القضايا
الحكم:
هذا طعـن تقدم به الأستاذ/ الطيب محمد الطيب المحامي نيابة عن موكلته …… طاعناً في قرار محكمة الاستئناف والقاضي بشطب الاستئناف إيجازياً وذلك بموجب قرارها رقم 12/2001م هذا ويقول الأستاذ في مذكرته بأن القرار الصادر منهي للخصومة خلافاً لما رأته محكمة الاستئناف وأن الوكالة المقدمة تجيز النيابة في دعوى إسقاط حضانة ومن ثم طلب إلغاء حكم المحاكم الأدنى والحكم برفض الدعوى من أساسها
هذا وتشير الوقائع بأن المطعون ضده قد قام برفع الدعوى رقم 436/2000م أمام محكمة الخرطوم بحري دائرة الأحوال الشخصية بموضوع إسقاط حضانة وكان رافــع الدعوى وكيلاً عــن المدعى بموجب التوثيق رقـم ل ع ع/18/1999م عمل الأستاذة/ لبنى عبد الله عباس إلا أن الطاعن قـد اعترض على التوكيل بحجة أن هذا التوكيل لا يخــول للمدعــي النيابه فــي الموضــوع ومن ثم طلب رفض دعـواه وتكليف الوكيل بإحضار وكالة خاصة برفـع مثل هذه الدعوى إلا أن محكمة الموضوع رفضت طلب الطاعن بحجــة أن الوكالة تجيز له النيابة في الموضوع ومن ثــم قام باستئناف هــذا القـرار أمام المحكمة العامــة ومن ثم أمام محكمــة الاستئناف وكان مصير الاستئنافين الرفض فكان هـذا الطعن فهـو مقبول من حيث الشكل وفي الموضوع وبعد إطلاعي على كافة الأوراق والتوكيل موضوع النزاع اتضح ما يلي:
جاء فـي التوكيل المطعــون فيه كما له حق المقاضاة إنابة عني والظهــور أمام المحاكم بمختلف درجاتها "وحق الظهــور والمقاضاة معناه الإنابة عن المطعون ضده أو المدعي " في كل القضايا المرفوعة منه في كل أنـواع القضايا دون خصوصية لنـوع معين مـن القضايــا وهذا يعني بأن هــذا التوكيل واضـح في مضمونه ويتيح للموكل الإنابة عن موكله في كل أنــواع القضايا وبالتالي فإن له الحق الكامل فـي رفــع أية دعوى كما له الحـق فـي إقامة هـذه الدعـوى حتى يتم الفصل فيها بالطريق
الشرعـي وعليه فلما تقدم من أسباب أرى شطب هذا الطعن إيجازياً وفق المادة 186 إجراءات مدنية حيث لا أمل فيه
أرو الشريف أرو
5/7 /2001م
محمد مصطفى حمد أحمد محمد أحمد عبد الله
12/ 7 /2001م 18/ 7 /2001م
الأمر النهائي:
يشطب الطعن إيجازياً وفقاً المادة 186 إجراءات مدنية

