تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط ج/ 50/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون جنائي – إعطاء شيك بدون رصيد – وجود نزاع معقول حول قيمة الشيك – أثره – المادة 362(ب) عقوبات

لا يجوز للمحكمة أن تحكم للشاكي بتعويض يساوي كل قيمة الشيك طبقاً للمادة 362/ب عقوبات في حالة وجود نزاع معقول حول تلك القيمة بين الأطراف بل تكتفي بإصدار العقوبة المناسبة وفقاً لظروف كل قضية

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ مهدي الفحل                نائب رئيس القضاء      رئيساً

سعادة السيد/ حسن علي أحمد            قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ الأمين محمد الأمين تاتاي   قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

م ع/ط ج/ 50/1982م

الحكم

2/6/1982م

القاضي / الأمين محمد الأمين تاتاي

بتاريخ  19/11/1978 قررت المحكمة الكبرى المنعقدة في الخرطوم شطب الاتهام ضد المتهم بناء على المادة 362 (ب) من قانون العقوبات و إطلاق سراحه

بتاريخ 26/12/1978 رفضت محكمة الاستئناف تأييد قرار شطب الاتهام ضد المتهم وأمرت بإعادة النظر في إدانة المتهم بموجب المادة 362(ب) من قانون الإثبات

بناء على توجيه محكمة الاستئناف أعلاه أدانت المحكمة الكبرى المتهم تحت المادة 362(ب) من قانون العقوبات وأمرت بتغريمه خمسة وعشرين جنيهاً وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر

بتاريخ 30/4/1980 رفضت محكمة الاستئناف تأييد قرار العقوبة الصادرة ضد المتهم وأمرت بإعادة القضية لنفس المحكمة الكبرى لإعادة النظر في العقوبة

بتاريخ 4/10/ 1980م وبناء على قرار محكمة الاستئناف اعادت المحكمة الكبرى النظر في قرار العقوبة وقررت تغريم المتهم خمسين جنيهاً بدلاً من خمسة وعشرين جنيهاً وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين

بتاريخ 9/12/1981م قررت محكمة الاستئناف الغاء قرار المحكمة الكبرى القاضي بزيادة الغرامة من خمسة وعشرين جنيهاً إلى خمسين جنيهاً وأعادت الإجراءات أمام محكمة كبرى خلاف المحكمة الكبرى التي باشرت الإجراءات أعلاه لإعادة النظر في العقوبة بغرض زيادتها

أمام هذه المحكمة يطعن محامي المتهم في قرار محكمة الاستئناف على أساس أن المحكمة الكبرى قد مارست سلطاتها التقديرية وأصدرت العقوبة المناسبة ضد المتهم بعد أن أخذت في الاعتبار العقد الخاص بموضوع العملية التجارية الخاصة بالشيك موضوع الاتهام

هذا طلب مقبول شكلاً بناء على المادة 457 (4) من قانون الإجراءت الجنائية هذا لأن قرار محكمة الاستئناف موضوع الفحص صدر بتاريخ 16/12/1981م وتقدم محامي المتهم بطلبه لهذه المحكمة بتاريخ 24/2/1982م وذلك أثناء سريان المدة القانونية والمحددة بثلاثة أشهر

من الناحية الموضوعية ثابت من الإجراءات أن المتهم قد حرر للشاكي شيكاً بمبلغ 10344750 مليمجـ مقابل قيمة بضاعة وعند تقديم الشيك للبنك في تاريخ استحقاقه أعيد دون صرف لعدم وجود رصيد بحساب المتهم يغطي المبلغ مع علم المتهم بذلك وعليه فإدانة المتهم بموجب المادة 362 (ب) من قانون العقوبات صحيحة ويجب تأييدها

فيما يختص بالغرامة موضوع هذا الطلب واضح من نص المادة 362(ب) من قانون العقوبات أنه في حالة الإدانة يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم بالسجن أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً وفي القضية التي أمامنا مارست المحكمة الكبرى سلطاتها التقديرية وأمرت بتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيهاً

من أعلاه واضح أنه ليس هناك أية مقارنة بين قيمة الغرامة وقيمة الشيك موضوع الاتهام وهذا ما جعل محكمة الاستئناف ترفض تأييد عقوبة الغرامة وتطالب بتوقيع عقوبة الغرامة مقابل قيمة الشيك موضوع الاتهام وذلك لتعويض الشاكي في حالة دفع الغرامة

ترى هذه المحكمة أن الغرض من إضافة المادة 362(ب) لقانون العقوبات هو وضع الثقة للأوراق المالية لضمان صرفها عند تقديمها لدى المسحوب عليه وذلك بمعاقبة محررها إن وردت دون صرف لعدم وجود الرصيد الكافي لمقابلتها وليس جعل المحاكم الجنائية أداة لتحصيل قيمة الشيك هذا لأن المحاكم المدنية هي المختصة بذلك ولكن هذا لا يمنع متى ما رأت المحكمة ذلك مناسباً أن تأمر بتغريم المتهم مبلغ يساوي قيمة الشيك موضوع الاتهام وفي حالة دفع الغرامة تدفع للشاكي كتعويض وذلك تفادياً لتكرار الإجراءات القضائية ولكن إذا رأت المحكمة أن هناك نزاعاً معقولاً في قيمة الشيك بين المتهم والشاكي ناتجاً من المعاملة التي تم تحرير الشيك بناء على عليها ففي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة تعويض الشاكي بقيمة الشيك موضوع الاتهام وتترك ذلك للمحاكم المدنية المختصة بذلك وتكتفي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة المناسبة على حسب ظروف كل قضية وظروف المتهم الخاصة في ذلك الوقت

على ضوء أعلاه في القضية التي أمامنا هناك فعلاً اختلاف بين المتهم والشاكي في قيمة الشيك موضوع الاتهام هذا لأن قيمة الشيك كانت بمقتضى عملية تحويل بالنقد الأجنبي للشراء بضاعة من الخارج لحساب المتهم وقد حرر المتهم الشيك وفقاً لشروط العقد المبرم بينه وبين الشاكي وقد دفع المتهم بعدم وجود مقابل للشيك وذلك لعدم استيراد البضاعة والشاكي يدعي أن عدم استيراد البضاعة كان نتيجة لإخلال المتهم بشروط العقد

وعليه من أعلاه واضح أن هناك فعلاً نزاعاً مدنياً على قيمة الشيك ولهذا نرى أن يترك ذلك للمحاكم المدنية جهة الاختصاص وتكتفي فقط بمعاقبة المتهم – وبعد الأخذ في الاعتبار ظروف المتهم الخاصة وعدم وجود سوابق لديه والظروف التي تم بموجبها تحرير الشيك موضوع الاتهام ترى هذه المحكمة أن عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً عقوبة مناسبة وللشاكي أن يلجأ للمحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض إذا رأى ذلك

ولذلك تأمر هذه المحكمةة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة القضية لمحكمة كبرى جديدة بغرض إعادة النظر في العقوبة ونؤيد حكم المحكمة الكبرى والقاضي بتغريم المتهم خمسين جنيهاً غرامة وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين

12/6/1982م

القاضي / حسن علي أحمد

ثمة أمر أرى توضيحه إن كان ما سأذهب إليه صحيح – وهو أنه بما أن المتهم قد أدين أمام محكمة كبرى فإن المادة 252 من قانون الإجراءات هي المبينة إذ أنها تنص على أنه يجوز لكل شخص إدانته محكمة كبرى في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية( حالتي اصدار احدى عقوبتي الاعدام أو السجن المؤبد) أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي صدر في دائرة اختصاصها

هذا يجعل الطلب المقدم من المتهم لمحكمة الاستئناف طلب استئناف تحكمه نصوص المادة 256 من قانون الإجراءات فالمادة 256(1) تقول أنه يجوز للمحكمة العليا عندما يعرض عليها حكم للتأييد بموجب المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية أو استئناف بموجب المادة 253 ويجوز لمحكمة الاستئناف عندما يقدم لها استئناف بموجب المادتين 251 252 /أ واضح أن الإشارة للمادة 251 ورد خطأ في النص اذ المقصود وهو المادة 252 أن يطلب محضر الاجراءات ويباشر السلطات الآتية :-

أن الطلب المقدم لمحكمة الاستئناف ليس طلباً للفحص كما ظن الزميل تاتاي بل هو طلب للاستئناف ليس هنالك قيد زمني على تقديمه أو الفصل فيه

لقد ذكر الزميل تاتاي في مذكرته أن هناك نزاعاً معقولاً حول الشيك مما لا يجوز معه تعويض الشاكي قيمة كل الشيك بواسطة المحكمة الجنائية أجدني متفقاً مع هذا الرأي لأن الشيك عبارة عن ضمان لتنفيذ اتفاق استيراد بضاعة وأن البضاعة لم يتم استيرادها وهذا دفع جاد قد يحول دون استحقاق الشاكي لكل قيمة الشيك وهذا أمر تملك السلطة تقديره المحكمة المدنية إذ أنها هي التي تملك الوسائل التي تمكنها من تقدير الأضرار الناتجة عن الاخلال بالعقود وما يقابلها من مال Measure Of Damaes

وعليه أوافق على ما ذهب إليه زميلي تاتاي

19/6/1982م

القاضي/ مهدي الفحل

أوافق

▸ حكومة السودان ضد عبد الله عبيد وآخر فوق حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط ج/ 50/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون جنائي – إعطاء شيك بدون رصيد – وجود نزاع معقول حول قيمة الشيك – أثره – المادة 362(ب) عقوبات

لا يجوز للمحكمة أن تحكم للشاكي بتعويض يساوي كل قيمة الشيك طبقاً للمادة 362/ب عقوبات في حالة وجود نزاع معقول حول تلك القيمة بين الأطراف بل تكتفي بإصدار العقوبة المناسبة وفقاً لظروف كل قضية

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ مهدي الفحل                نائب رئيس القضاء      رئيساً

سعادة السيد/ حسن علي أحمد            قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ الأمين محمد الأمين تاتاي   قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

م ع/ط ج/ 50/1982م

الحكم

2/6/1982م

القاضي / الأمين محمد الأمين تاتاي

بتاريخ  19/11/1978 قررت المحكمة الكبرى المنعقدة في الخرطوم شطب الاتهام ضد المتهم بناء على المادة 362 (ب) من قانون العقوبات و إطلاق سراحه

بتاريخ 26/12/1978 رفضت محكمة الاستئناف تأييد قرار شطب الاتهام ضد المتهم وأمرت بإعادة النظر في إدانة المتهم بموجب المادة 362(ب) من قانون الإثبات

بناء على توجيه محكمة الاستئناف أعلاه أدانت المحكمة الكبرى المتهم تحت المادة 362(ب) من قانون العقوبات وأمرت بتغريمه خمسة وعشرين جنيهاً وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر

بتاريخ 30/4/1980 رفضت محكمة الاستئناف تأييد قرار العقوبة الصادرة ضد المتهم وأمرت بإعادة القضية لنفس المحكمة الكبرى لإعادة النظر في العقوبة

بتاريخ 4/10/ 1980م وبناء على قرار محكمة الاستئناف اعادت المحكمة الكبرى النظر في قرار العقوبة وقررت تغريم المتهم خمسين جنيهاً بدلاً من خمسة وعشرين جنيهاً وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين

بتاريخ 9/12/1981م قررت محكمة الاستئناف الغاء قرار المحكمة الكبرى القاضي بزيادة الغرامة من خمسة وعشرين جنيهاً إلى خمسين جنيهاً وأعادت الإجراءات أمام محكمة كبرى خلاف المحكمة الكبرى التي باشرت الإجراءات أعلاه لإعادة النظر في العقوبة بغرض زيادتها

أمام هذه المحكمة يطعن محامي المتهم في قرار محكمة الاستئناف على أساس أن المحكمة الكبرى قد مارست سلطاتها التقديرية وأصدرت العقوبة المناسبة ضد المتهم بعد أن أخذت في الاعتبار العقد الخاص بموضوع العملية التجارية الخاصة بالشيك موضوع الاتهام

هذا طلب مقبول شكلاً بناء على المادة 457 (4) من قانون الإجراءت الجنائية هذا لأن قرار محكمة الاستئناف موضوع الفحص صدر بتاريخ 16/12/1981م وتقدم محامي المتهم بطلبه لهذه المحكمة بتاريخ 24/2/1982م وذلك أثناء سريان المدة القانونية والمحددة بثلاثة أشهر

من الناحية الموضوعية ثابت من الإجراءات أن المتهم قد حرر للشاكي شيكاً بمبلغ 10344750 مليمجـ مقابل قيمة بضاعة وعند تقديم الشيك للبنك في تاريخ استحقاقه أعيد دون صرف لعدم وجود رصيد بحساب المتهم يغطي المبلغ مع علم المتهم بذلك وعليه فإدانة المتهم بموجب المادة 362 (ب) من قانون العقوبات صحيحة ويجب تأييدها

فيما يختص بالغرامة موضوع هذا الطلب واضح من نص المادة 362(ب) من قانون العقوبات أنه في حالة الإدانة يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم بالسجن أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً وفي القضية التي أمامنا مارست المحكمة الكبرى سلطاتها التقديرية وأمرت بتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيهاً

من أعلاه واضح أنه ليس هناك أية مقارنة بين قيمة الغرامة وقيمة الشيك موضوع الاتهام وهذا ما جعل محكمة الاستئناف ترفض تأييد عقوبة الغرامة وتطالب بتوقيع عقوبة الغرامة مقابل قيمة الشيك موضوع الاتهام وذلك لتعويض الشاكي في حالة دفع الغرامة

ترى هذه المحكمة أن الغرض من إضافة المادة 362(ب) لقانون العقوبات هو وضع الثقة للأوراق المالية لضمان صرفها عند تقديمها لدى المسحوب عليه وذلك بمعاقبة محررها إن وردت دون صرف لعدم وجود الرصيد الكافي لمقابلتها وليس جعل المحاكم الجنائية أداة لتحصيل قيمة الشيك هذا لأن المحاكم المدنية هي المختصة بذلك ولكن هذا لا يمنع متى ما رأت المحكمة ذلك مناسباً أن تأمر بتغريم المتهم مبلغ يساوي قيمة الشيك موضوع الاتهام وفي حالة دفع الغرامة تدفع للشاكي كتعويض وذلك تفادياً لتكرار الإجراءات القضائية ولكن إذا رأت المحكمة أن هناك نزاعاً معقولاً في قيمة الشيك بين المتهم والشاكي ناتجاً من المعاملة التي تم تحرير الشيك بناء على عليها ففي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة تعويض الشاكي بقيمة الشيك موضوع الاتهام وتترك ذلك للمحاكم المدنية المختصة بذلك وتكتفي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة المناسبة على حسب ظروف كل قضية وظروف المتهم الخاصة في ذلك الوقت

على ضوء أعلاه في القضية التي أمامنا هناك فعلاً اختلاف بين المتهم والشاكي في قيمة الشيك موضوع الاتهام هذا لأن قيمة الشيك كانت بمقتضى عملية تحويل بالنقد الأجنبي للشراء بضاعة من الخارج لحساب المتهم وقد حرر المتهم الشيك وفقاً لشروط العقد المبرم بينه وبين الشاكي وقد دفع المتهم بعدم وجود مقابل للشيك وذلك لعدم استيراد البضاعة والشاكي يدعي أن عدم استيراد البضاعة كان نتيجة لإخلال المتهم بشروط العقد

وعليه من أعلاه واضح أن هناك فعلاً نزاعاً مدنياً على قيمة الشيك ولهذا نرى أن يترك ذلك للمحاكم المدنية جهة الاختصاص وتكتفي فقط بمعاقبة المتهم – وبعد الأخذ في الاعتبار ظروف المتهم الخاصة وعدم وجود سوابق لديه والظروف التي تم بموجبها تحرير الشيك موضوع الاتهام ترى هذه المحكمة أن عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً عقوبة مناسبة وللشاكي أن يلجأ للمحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض إذا رأى ذلك

ولذلك تأمر هذه المحكمةة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة القضية لمحكمة كبرى جديدة بغرض إعادة النظر في العقوبة ونؤيد حكم المحكمة الكبرى والقاضي بتغريم المتهم خمسين جنيهاً غرامة وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين

12/6/1982م

القاضي / حسن علي أحمد

ثمة أمر أرى توضيحه إن كان ما سأذهب إليه صحيح – وهو أنه بما أن المتهم قد أدين أمام محكمة كبرى فإن المادة 252 من قانون الإجراءات هي المبينة إذ أنها تنص على أنه يجوز لكل شخص إدانته محكمة كبرى في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية( حالتي اصدار احدى عقوبتي الاعدام أو السجن المؤبد) أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي صدر في دائرة اختصاصها

هذا يجعل الطلب المقدم من المتهم لمحكمة الاستئناف طلب استئناف تحكمه نصوص المادة 256 من قانون الإجراءات فالمادة 256(1) تقول أنه يجوز للمحكمة العليا عندما يعرض عليها حكم للتأييد بموجب المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية أو استئناف بموجب المادة 253 ويجوز لمحكمة الاستئناف عندما يقدم لها استئناف بموجب المادتين 251 252 /أ واضح أن الإشارة للمادة 251 ورد خطأ في النص اذ المقصود وهو المادة 252 أن يطلب محضر الاجراءات ويباشر السلطات الآتية :-

أن الطلب المقدم لمحكمة الاستئناف ليس طلباً للفحص كما ظن الزميل تاتاي بل هو طلب للاستئناف ليس هنالك قيد زمني على تقديمه أو الفصل فيه

لقد ذكر الزميل تاتاي في مذكرته أن هناك نزاعاً معقولاً حول الشيك مما لا يجوز معه تعويض الشاكي قيمة كل الشيك بواسطة المحكمة الجنائية أجدني متفقاً مع هذا الرأي لأن الشيك عبارة عن ضمان لتنفيذ اتفاق استيراد بضاعة وأن البضاعة لم يتم استيرادها وهذا دفع جاد قد يحول دون استحقاق الشاكي لكل قيمة الشيك وهذا أمر تملك السلطة تقديره المحكمة المدنية إذ أنها هي التي تملك الوسائل التي تمكنها من تقدير الأضرار الناتجة عن الاخلال بالعقود وما يقابلها من مال Measure Of Damaes

وعليه أوافق على ما ذهب إليه زميلي تاتاي

19/6/1982م

القاضي/ مهدي الفحل

أوافق

▸ حكومة السودان ضد عبد الله عبيد وآخر فوق حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط ج/ 50/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون جنائي – إعطاء شيك بدون رصيد – وجود نزاع معقول حول قيمة الشيك – أثره – المادة 362(ب) عقوبات

لا يجوز للمحكمة أن تحكم للشاكي بتعويض يساوي كل قيمة الشيك طبقاً للمادة 362/ب عقوبات في حالة وجود نزاع معقول حول تلك القيمة بين الأطراف بل تكتفي بإصدار العقوبة المناسبة وفقاً لظروف كل قضية

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ مهدي الفحل                نائب رئيس القضاء      رئيساً

سعادة السيد/ حسن علي أحمد            قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ الأمين محمد الأمين تاتاي   قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح

م ع/ط ج/ 50/1982م

الحكم

2/6/1982م

القاضي / الأمين محمد الأمين تاتاي

بتاريخ  19/11/1978 قررت المحكمة الكبرى المنعقدة في الخرطوم شطب الاتهام ضد المتهم بناء على المادة 362 (ب) من قانون العقوبات و إطلاق سراحه

بتاريخ 26/12/1978 رفضت محكمة الاستئناف تأييد قرار شطب الاتهام ضد المتهم وأمرت بإعادة النظر في إدانة المتهم بموجب المادة 362(ب) من قانون الإثبات

بناء على توجيه محكمة الاستئناف أعلاه أدانت المحكمة الكبرى المتهم تحت المادة 362(ب) من قانون العقوبات وأمرت بتغريمه خمسة وعشرين جنيهاً وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر

بتاريخ 30/4/1980 رفضت محكمة الاستئناف تأييد قرار العقوبة الصادرة ضد المتهم وأمرت بإعادة القضية لنفس المحكمة الكبرى لإعادة النظر في العقوبة

بتاريخ 4/10/ 1980م وبناء على قرار محكمة الاستئناف اعادت المحكمة الكبرى النظر في قرار العقوبة وقررت تغريم المتهم خمسين جنيهاً بدلاً من خمسة وعشرين جنيهاً وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين

بتاريخ 9/12/1981م قررت محكمة الاستئناف الغاء قرار المحكمة الكبرى القاضي بزيادة الغرامة من خمسة وعشرين جنيهاً إلى خمسين جنيهاً وأعادت الإجراءات أمام محكمة كبرى خلاف المحكمة الكبرى التي باشرت الإجراءات أعلاه لإعادة النظر في العقوبة بغرض زيادتها

أمام هذه المحكمة يطعن محامي المتهم في قرار محكمة الاستئناف على أساس أن المحكمة الكبرى قد مارست سلطاتها التقديرية وأصدرت العقوبة المناسبة ضد المتهم بعد أن أخذت في الاعتبار العقد الخاص بموضوع العملية التجارية الخاصة بالشيك موضوع الاتهام

هذا طلب مقبول شكلاً بناء على المادة 457 (4) من قانون الإجراءت الجنائية هذا لأن قرار محكمة الاستئناف موضوع الفحص صدر بتاريخ 16/12/1981م وتقدم محامي المتهم بطلبه لهذه المحكمة بتاريخ 24/2/1982م وذلك أثناء سريان المدة القانونية والمحددة بثلاثة أشهر

من الناحية الموضوعية ثابت من الإجراءات أن المتهم قد حرر للشاكي شيكاً بمبلغ 10344750 مليمجـ مقابل قيمة بضاعة وعند تقديم الشيك للبنك في تاريخ استحقاقه أعيد دون صرف لعدم وجود رصيد بحساب المتهم يغطي المبلغ مع علم المتهم بذلك وعليه فإدانة المتهم بموجب المادة 362 (ب) من قانون العقوبات صحيحة ويجب تأييدها

فيما يختص بالغرامة موضوع هذا الطلب واضح من نص المادة 362(ب) من قانون العقوبات أنه في حالة الإدانة يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم بالسجن أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً وفي القضية التي أمامنا مارست المحكمة الكبرى سلطاتها التقديرية وأمرت بتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيهاً

من أعلاه واضح أنه ليس هناك أية مقارنة بين قيمة الغرامة وقيمة الشيك موضوع الاتهام وهذا ما جعل محكمة الاستئناف ترفض تأييد عقوبة الغرامة وتطالب بتوقيع عقوبة الغرامة مقابل قيمة الشيك موضوع الاتهام وذلك لتعويض الشاكي في حالة دفع الغرامة

ترى هذه المحكمة أن الغرض من إضافة المادة 362(ب) لقانون العقوبات هو وضع الثقة للأوراق المالية لضمان صرفها عند تقديمها لدى المسحوب عليه وذلك بمعاقبة محررها إن وردت دون صرف لعدم وجود الرصيد الكافي لمقابلتها وليس جعل المحاكم الجنائية أداة لتحصيل قيمة الشيك هذا لأن المحاكم المدنية هي المختصة بذلك ولكن هذا لا يمنع متى ما رأت المحكمة ذلك مناسباً أن تأمر بتغريم المتهم مبلغ يساوي قيمة الشيك موضوع الاتهام وفي حالة دفع الغرامة تدفع للشاكي كتعويض وذلك تفادياً لتكرار الإجراءات القضائية ولكن إذا رأت المحكمة أن هناك نزاعاً معقولاً في قيمة الشيك بين المتهم والشاكي ناتجاً من المعاملة التي تم تحرير الشيك بناء على عليها ففي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة تعويض الشاكي بقيمة الشيك موضوع الاتهام وتترك ذلك للمحاكم المدنية المختصة بذلك وتكتفي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة المناسبة على حسب ظروف كل قضية وظروف المتهم الخاصة في ذلك الوقت

على ضوء أعلاه في القضية التي أمامنا هناك فعلاً اختلاف بين المتهم والشاكي في قيمة الشيك موضوع الاتهام هذا لأن قيمة الشيك كانت بمقتضى عملية تحويل بالنقد الأجنبي للشراء بضاعة من الخارج لحساب المتهم وقد حرر المتهم الشيك وفقاً لشروط العقد المبرم بينه وبين الشاكي وقد دفع المتهم بعدم وجود مقابل للشيك وذلك لعدم استيراد البضاعة والشاكي يدعي أن عدم استيراد البضاعة كان نتيجة لإخلال المتهم بشروط العقد

وعليه من أعلاه واضح أن هناك فعلاً نزاعاً مدنياً على قيمة الشيك ولهذا نرى أن يترك ذلك للمحاكم المدنية جهة الاختصاص وتكتفي فقط بمعاقبة المتهم – وبعد الأخذ في الاعتبار ظروف المتهم الخاصة وعدم وجود سوابق لديه والظروف التي تم بموجبها تحرير الشيك موضوع الاتهام ترى هذه المحكمة أن عقوبة الغرامة خمسين جنيهاً عقوبة مناسبة وللشاكي أن يلجأ للمحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض إذا رأى ذلك

ولذلك تأمر هذه المحكمةة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة القضية لمحكمة كبرى جديدة بغرض إعادة النظر في العقوبة ونؤيد حكم المحكمة الكبرى والقاضي بتغريم المتهم خمسين جنيهاً غرامة وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين

12/6/1982م

القاضي / حسن علي أحمد

ثمة أمر أرى توضيحه إن كان ما سأذهب إليه صحيح – وهو أنه بما أن المتهم قد أدين أمام محكمة كبرى فإن المادة 252 من قانون الإجراءات هي المبينة إذ أنها تنص على أنه يجوز لكل شخص إدانته محكمة كبرى في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية( حالتي اصدار احدى عقوبتي الاعدام أو السجن المؤبد) أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي صدر في دائرة اختصاصها

هذا يجعل الطلب المقدم من المتهم لمحكمة الاستئناف طلب استئناف تحكمه نصوص المادة 256 من قانون الإجراءات فالمادة 256(1) تقول أنه يجوز للمحكمة العليا عندما يعرض عليها حكم للتأييد بموجب المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية أو استئناف بموجب المادة 253 ويجوز لمحكمة الاستئناف عندما يقدم لها استئناف بموجب المادتين 251 252 /أ واضح أن الإشارة للمادة 251 ورد خطأ في النص اذ المقصود وهو المادة 252 أن يطلب محضر الاجراءات ويباشر السلطات الآتية :-

أن الطلب المقدم لمحكمة الاستئناف ليس طلباً للفحص كما ظن الزميل تاتاي بل هو طلب للاستئناف ليس هنالك قيد زمني على تقديمه أو الفصل فيه

لقد ذكر الزميل تاتاي في مذكرته أن هناك نزاعاً معقولاً حول الشيك مما لا يجوز معه تعويض الشاكي قيمة كل الشيك بواسطة المحكمة الجنائية أجدني متفقاً مع هذا الرأي لأن الشيك عبارة عن ضمان لتنفيذ اتفاق استيراد بضاعة وأن البضاعة لم يتم استيرادها وهذا دفع جاد قد يحول دون استحقاق الشاكي لكل قيمة الشيك وهذا أمر تملك السلطة تقديره المحكمة المدنية إذ أنها هي التي تملك الوسائل التي تمكنها من تقدير الأضرار الناتجة عن الاخلال بالعقود وما يقابلها من مال Measure Of Damaes

وعليه أوافق على ما ذهب إليه زميلي تاتاي

19/6/1982م

القاضي/ مهدي الفحل

أوافق

▸ حكومة السودان ضد عبد الله عبيد وآخر فوق حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©