تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

 

 

 

نمرة القضية: م أ غ س / أ س ج / 23/1982

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – محاكمة أفراد القوات النظامية أمام المحاكم الجنائية شرطه

يحاكم المتهمون الذين يخضعون لقانون خاص كرجال الشرطة أو أمن الدولة أمام المحاكم الجنائية إذا كانت الجريمة أو الجرائم المنسوبة إليهم تقع تحت قانون العقوبات

الحكم:

محكمة استئناف غرب السودان

القضاة :

سيادة السيد/ محمد نور عثمان طمبل            قاضي المحكمة العليا      رئيساً

سيادة السيد/ بابكر زين العابدين                قاضي المحكمة العليا      عضواً

سيادة السيد/ الفاضل حسن خليفة               قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

 

حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

م أ غ س / أ س ج / 23/1982

الحكم

23/5/1982م

القاضي / الفاضل حسن خليفة :

في 20/4/81 تم فتح هذا البلاغ بالنمرة 818 ضد بعض من رجالات شرطة الاحتياطي المركزي وبعض من أعضاء جهاز أمن الدولة وقد نسب إليهم الاتهام ارتكابهم للجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 396 من قانون العقوبات عقب انتهاء التحري أحيلت الأوراق للتحقيق القضائي وفي جلسة 25/11/81 مثل ستة من متهمي الشرطة وواحد من جهاز الأمن وتخلف ثلاثة  آخرون من أعضاء الجهاز ففصلت المحكمة بلاغهم واستمرت في التحقيق في مواجهة الآخرين وبعد الاستماع لبينة الاتهام وجهت لهم المحكمة تهمة تحت طائلة المادتين 351 و 396 /ع

عند إحالة الأوراق للسيد/ قاضي المديرية صدر أمره بتاريخ 9/2/82 بتشكيل محكمة كبرى لمحاكمة المتهمين وقبل البدء في المحاكمة قدم لنا رئيس وحدة أمن محافظة شمال كردفان هذا الطلب يلتمس منا فحص الإجراءات وتحويل القضية لتنظر بواسطتهم وسنده في ذلك هو أن جهاز الأمن جهاز عسكري وينطبق على العاملين به منشورات المحاكم الجنائية رقم 78 و 19

باطلاعي على قانون جهاز أمن الدولة لسنة 1978 اتضح لي أنه وفقاً لذلك القانون تجوز محاكمة أعضاء الجهاز أمام محاكم عسكرية وكذلك أمام محاكم الجنايات عند المخالفة لأحكام ذلك القانون غير أن السيد رئيس القضاء قد نبه في منشوره رقم 78 الصادر في 27/7/80 لطبيعة الجهاز العسكرية حين ذكر بأن أعضائه يعتبرون من العسكريين بحكم تعيينهم ورتبهم وانطباق أحكام قواعد القوات المسلحة عليهم وتعرضهم لنفس الجزاءات العسكرية ولهذا استوجب معاملتهم وفقاً لمنشور المحاكم الجنائية رقم 19 اذا ارتكبوا مخالفات لقانون العقوبات والمنشور 19 ما هو إلا بعض قواعد القوات المسلحة لسنة 58 التي تؤكد على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بواسطة المحاكم حال العلم بأن أحد العسكريين قد اتهم بارتكاب جريمة ما في هذه الحالة يستوجب إحاطة السلطات العسكرية علماً بما حدث لأنها هي الجهة الأخيرة التي تحدد طبيعة المحاكمة

من هذا يتضح أن الإجراء السليم الذي ينبغي على المحاكم اتباعه قبل محاكمة أعضاء الجهاز هو تطبيق القواعد المنصوص عليها في منشور المحاكم الجنائية رقم 19 ولكن كيف يكون الوضع لو أن القضية المراد محاكمتها كانت تضم متهمين آخرين عن نفس الجريمة بالإضافة لأعضاء الجهاز ؟ ثم ماذا يكون الوضع لو أن هؤلاء المتهمين الآخرين تنطبق عليهم أيضاً إجراءات تختلف عن تلك الإجراءات الخاصة برجال أمن الدولة

هذه القضية تعطينا مثالاً حياً لمثل هذا الوضع الغريب إذ أن رجال الشرطة المتهمين في هذا البلاغ تنطبق عليهم أحكام قانون الشرطة لسنة 1979 وقواعد إجراءاته فقد نص هذا القانون في بابه الثامن على محاكمة رجال الشرطة أمام محاكم شرطة بينما جوزت المادة 42 من ذات القانون محاكمتهم أمام محاكم الجنايات العادية وشرطت ذلك بموافقة المدير من هنا تأتي الصعوبة وهي صعوبة عملية

هل نحيل أعضاء جهاز أمن الدولة ليحاكموا أمام محاكم عسكرية ثم رجال الشرطة ليحاكموا أمام محكمة شرطة علماً بأن الجريمة المدعى ارتكابها جريمة مشتركة وواحدة ولا تقبل التجزئة أم أنه من الأوفق أن يحاكموا جميعاً أمام محكمة جنايات خاصة وإن قانون جهاز أمن الدولة وقانون الشرطة لا يستنكران ذلك بل ينصان عليه؟

إن القانون لم يبين كيفية التنسيق في مثل هذه الحالات الشاذة فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتباعها بدءاً من التحري وانتهاء بالمحاكمة غير أن المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت بصورة عامة على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية في توجيه مسار التحري والتحقيق والمحاكمة في الحالات التي تكون الجريمة المرتكبة هي إحدى الجرائم التي تنضوي تحت مواد قانون العقوبات وكذلك الجرائم التي تقع مخالفة لأي قانون آخر مع مراعاة التشريعات الخاصة السارية المفعول والتي تنظم كيفية مسار الإجراءات في تلك القوانين الأخرى ولعل المشرع قد قصد بذلك الحالات غير الشاذة بخلاف الحالة التي نحن عليها الآن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهذه المادة لا تحيلنا لاتباع الإجراءات الخاصة إلا إذا كانت الجريمة المدعى وقوعها تقع مخالفة للقانون الخاص ولو نحن نظرنا للتهم التي نسبها الاتهام في هذا البلاغ نجدها تقع مخالفة لقانون العقوبات فقط وليس من بينها مخالفة واحدة لأي من قانوني الشرطة أو جهاز أمن الدولة ولهذا فإن اتباع المحكمة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذه القضية جاء متفقاً مع ما نصت عليه هذه المادة بدءاً من التحري وحتى مرحلة تشكيل المحاكمة ولذا فلا مجال للامتثال للطلب المقدم لنا والذي يطعن في صحة تطبيق الإجراءات فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة غير أني لا حظت أن محكمة التحقيق في تطبيقها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية قد وقعت في خطأ إجرائي يمكن جبره في هذه المرحلة وأن هذا الخطأ ليس له أدنى علاقة بموضوع هذا الطلب فقد قامت المحكمة في أول جلسة لها بفصل بلاغ ثلاثة متهمين من أعضاء جهاز أمن الدولة كانوا بإجازة وكان سبب فصل البلاغ أن المتهمين الآخرين قد يضاروا بسبب ايقافهم عن العمل لو أن المحكمة انتظرت حضور الغائبين هذا لعمري سبب لا يستند للمعقولية ولا يجد سنده في القانون بأي حال من الأحوال وكان ينبغي على قاضي المديرية الالتفات لهذا الخطأ وتقويمه قبل اصدار أمر التشكيل وذلك لأن ترك الأمر على هذه الحالة وضعنا أمام حالة شبيهة بالحالة التي كنا نتحدث عنها لهذا فالرأي عندي أن نذهب لإلغاء الأمر الخاص بتشكيل المحكمة الكبرى والإجراءات التي اتخذت في التحقيق القضائي بغية التحقيق من جديد بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإجبار المتهمين على الحضور كلهم

24/5/1982م

القاضي/ بابكر زين العابدين

أوافق

القاضي/ محمد نور عثمان طمبل

أوافق على أن هذه واحدة من الحالات النادرة التي تتعارض فيها المنشورات المنظمة لبعض الإجراءات الجنائية الخاصة بفئات معينة واعتقد أن من الأصوب إعمال نصوص القانون العام (الإجراءات الجنائية) بدلاً من تمزيق القضية أشلاء بين جهات متعددة أوافق أيضا على أن التوفيق لم يحالف السيد/ قاضي التحقيق الذي فصل الاتهام ضد بعض المتهمين دون مبرر معقول و أهدر بذلك جهداُ وزمناً طائل

▸ حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح فوق حكومة السودان ضد علي أركا حسن ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

 

 

 

نمرة القضية: م أ غ س / أ س ج / 23/1982

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – محاكمة أفراد القوات النظامية أمام المحاكم الجنائية شرطه

يحاكم المتهمون الذين يخضعون لقانون خاص كرجال الشرطة أو أمن الدولة أمام المحاكم الجنائية إذا كانت الجريمة أو الجرائم المنسوبة إليهم تقع تحت قانون العقوبات

الحكم:

محكمة استئناف غرب السودان

القضاة :

سيادة السيد/ محمد نور عثمان طمبل            قاضي المحكمة العليا      رئيساً

سيادة السيد/ بابكر زين العابدين                قاضي المحكمة العليا      عضواً

سيادة السيد/ الفاضل حسن خليفة               قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

 

حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

م أ غ س / أ س ج / 23/1982

الحكم

23/5/1982م

القاضي / الفاضل حسن خليفة :

في 20/4/81 تم فتح هذا البلاغ بالنمرة 818 ضد بعض من رجالات شرطة الاحتياطي المركزي وبعض من أعضاء جهاز أمن الدولة وقد نسب إليهم الاتهام ارتكابهم للجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 396 من قانون العقوبات عقب انتهاء التحري أحيلت الأوراق للتحقيق القضائي وفي جلسة 25/11/81 مثل ستة من متهمي الشرطة وواحد من جهاز الأمن وتخلف ثلاثة  آخرون من أعضاء الجهاز ففصلت المحكمة بلاغهم واستمرت في التحقيق في مواجهة الآخرين وبعد الاستماع لبينة الاتهام وجهت لهم المحكمة تهمة تحت طائلة المادتين 351 و 396 /ع

عند إحالة الأوراق للسيد/ قاضي المديرية صدر أمره بتاريخ 9/2/82 بتشكيل محكمة كبرى لمحاكمة المتهمين وقبل البدء في المحاكمة قدم لنا رئيس وحدة أمن محافظة شمال كردفان هذا الطلب يلتمس منا فحص الإجراءات وتحويل القضية لتنظر بواسطتهم وسنده في ذلك هو أن جهاز الأمن جهاز عسكري وينطبق على العاملين به منشورات المحاكم الجنائية رقم 78 و 19

باطلاعي على قانون جهاز أمن الدولة لسنة 1978 اتضح لي أنه وفقاً لذلك القانون تجوز محاكمة أعضاء الجهاز أمام محاكم عسكرية وكذلك أمام محاكم الجنايات عند المخالفة لأحكام ذلك القانون غير أن السيد رئيس القضاء قد نبه في منشوره رقم 78 الصادر في 27/7/80 لطبيعة الجهاز العسكرية حين ذكر بأن أعضائه يعتبرون من العسكريين بحكم تعيينهم ورتبهم وانطباق أحكام قواعد القوات المسلحة عليهم وتعرضهم لنفس الجزاءات العسكرية ولهذا استوجب معاملتهم وفقاً لمنشور المحاكم الجنائية رقم 19 اذا ارتكبوا مخالفات لقانون العقوبات والمنشور 19 ما هو إلا بعض قواعد القوات المسلحة لسنة 58 التي تؤكد على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بواسطة المحاكم حال العلم بأن أحد العسكريين قد اتهم بارتكاب جريمة ما في هذه الحالة يستوجب إحاطة السلطات العسكرية علماً بما حدث لأنها هي الجهة الأخيرة التي تحدد طبيعة المحاكمة

من هذا يتضح أن الإجراء السليم الذي ينبغي على المحاكم اتباعه قبل محاكمة أعضاء الجهاز هو تطبيق القواعد المنصوص عليها في منشور المحاكم الجنائية رقم 19 ولكن كيف يكون الوضع لو أن القضية المراد محاكمتها كانت تضم متهمين آخرين عن نفس الجريمة بالإضافة لأعضاء الجهاز ؟ ثم ماذا يكون الوضع لو أن هؤلاء المتهمين الآخرين تنطبق عليهم أيضاً إجراءات تختلف عن تلك الإجراءات الخاصة برجال أمن الدولة

هذه القضية تعطينا مثالاً حياً لمثل هذا الوضع الغريب إذ أن رجال الشرطة المتهمين في هذا البلاغ تنطبق عليهم أحكام قانون الشرطة لسنة 1979 وقواعد إجراءاته فقد نص هذا القانون في بابه الثامن على محاكمة رجال الشرطة أمام محاكم شرطة بينما جوزت المادة 42 من ذات القانون محاكمتهم أمام محاكم الجنايات العادية وشرطت ذلك بموافقة المدير من هنا تأتي الصعوبة وهي صعوبة عملية

هل نحيل أعضاء جهاز أمن الدولة ليحاكموا أمام محاكم عسكرية ثم رجال الشرطة ليحاكموا أمام محكمة شرطة علماً بأن الجريمة المدعى ارتكابها جريمة مشتركة وواحدة ولا تقبل التجزئة أم أنه من الأوفق أن يحاكموا جميعاً أمام محكمة جنايات خاصة وإن قانون جهاز أمن الدولة وقانون الشرطة لا يستنكران ذلك بل ينصان عليه؟

إن القانون لم يبين كيفية التنسيق في مثل هذه الحالات الشاذة فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتباعها بدءاً من التحري وانتهاء بالمحاكمة غير أن المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت بصورة عامة على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية في توجيه مسار التحري والتحقيق والمحاكمة في الحالات التي تكون الجريمة المرتكبة هي إحدى الجرائم التي تنضوي تحت مواد قانون العقوبات وكذلك الجرائم التي تقع مخالفة لأي قانون آخر مع مراعاة التشريعات الخاصة السارية المفعول والتي تنظم كيفية مسار الإجراءات في تلك القوانين الأخرى ولعل المشرع قد قصد بذلك الحالات غير الشاذة بخلاف الحالة التي نحن عليها الآن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهذه المادة لا تحيلنا لاتباع الإجراءات الخاصة إلا إذا كانت الجريمة المدعى وقوعها تقع مخالفة للقانون الخاص ولو نحن نظرنا للتهم التي نسبها الاتهام في هذا البلاغ نجدها تقع مخالفة لقانون العقوبات فقط وليس من بينها مخالفة واحدة لأي من قانوني الشرطة أو جهاز أمن الدولة ولهذا فإن اتباع المحكمة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذه القضية جاء متفقاً مع ما نصت عليه هذه المادة بدءاً من التحري وحتى مرحلة تشكيل المحاكمة ولذا فلا مجال للامتثال للطلب المقدم لنا والذي يطعن في صحة تطبيق الإجراءات فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة غير أني لا حظت أن محكمة التحقيق في تطبيقها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية قد وقعت في خطأ إجرائي يمكن جبره في هذه المرحلة وأن هذا الخطأ ليس له أدنى علاقة بموضوع هذا الطلب فقد قامت المحكمة في أول جلسة لها بفصل بلاغ ثلاثة متهمين من أعضاء جهاز أمن الدولة كانوا بإجازة وكان سبب فصل البلاغ أن المتهمين الآخرين قد يضاروا بسبب ايقافهم عن العمل لو أن المحكمة انتظرت حضور الغائبين هذا لعمري سبب لا يستند للمعقولية ولا يجد سنده في القانون بأي حال من الأحوال وكان ينبغي على قاضي المديرية الالتفات لهذا الخطأ وتقويمه قبل اصدار أمر التشكيل وذلك لأن ترك الأمر على هذه الحالة وضعنا أمام حالة شبيهة بالحالة التي كنا نتحدث عنها لهذا فالرأي عندي أن نذهب لإلغاء الأمر الخاص بتشكيل المحكمة الكبرى والإجراءات التي اتخذت في التحقيق القضائي بغية التحقيق من جديد بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإجبار المتهمين على الحضور كلهم

24/5/1982م

القاضي/ بابكر زين العابدين

أوافق

القاضي/ محمد نور عثمان طمبل

أوافق على أن هذه واحدة من الحالات النادرة التي تتعارض فيها المنشورات المنظمة لبعض الإجراءات الجنائية الخاصة بفئات معينة واعتقد أن من الأصوب إعمال نصوص القانون العام (الإجراءات الجنائية) بدلاً من تمزيق القضية أشلاء بين جهات متعددة أوافق أيضا على أن التوفيق لم يحالف السيد/ قاضي التحقيق الذي فصل الاتهام ضد بعض المتهمين دون مبرر معقول و أهدر بذلك جهداُ وزمناً طائل

▸ حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح فوق حكومة السودان ضد علي أركا حسن ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

 

 

 

نمرة القضية: م أ غ س / أ س ج / 23/1982

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – محاكمة أفراد القوات النظامية أمام المحاكم الجنائية شرطه

يحاكم المتهمون الذين يخضعون لقانون خاص كرجال الشرطة أو أمن الدولة أمام المحاكم الجنائية إذا كانت الجريمة أو الجرائم المنسوبة إليهم تقع تحت قانون العقوبات

الحكم:

محكمة استئناف غرب السودان

القضاة :

سيادة السيد/ محمد نور عثمان طمبل            قاضي المحكمة العليا      رئيساً

سيادة السيد/ بابكر زين العابدين                قاضي المحكمة العليا      عضواً

سيادة السيد/ الفاضل حسن خليفة               قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

 

حكومة السودان ضد عثمان حمدتو خليفة وآخرين

م أ غ س / أ س ج / 23/1982

الحكم

23/5/1982م

القاضي / الفاضل حسن خليفة :

في 20/4/81 تم فتح هذا البلاغ بالنمرة 818 ضد بعض من رجالات شرطة الاحتياطي المركزي وبعض من أعضاء جهاز أمن الدولة وقد نسب إليهم الاتهام ارتكابهم للجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 396 من قانون العقوبات عقب انتهاء التحري أحيلت الأوراق للتحقيق القضائي وفي جلسة 25/11/81 مثل ستة من متهمي الشرطة وواحد من جهاز الأمن وتخلف ثلاثة  آخرون من أعضاء الجهاز ففصلت المحكمة بلاغهم واستمرت في التحقيق في مواجهة الآخرين وبعد الاستماع لبينة الاتهام وجهت لهم المحكمة تهمة تحت طائلة المادتين 351 و 396 /ع

عند إحالة الأوراق للسيد/ قاضي المديرية صدر أمره بتاريخ 9/2/82 بتشكيل محكمة كبرى لمحاكمة المتهمين وقبل البدء في المحاكمة قدم لنا رئيس وحدة أمن محافظة شمال كردفان هذا الطلب يلتمس منا فحص الإجراءات وتحويل القضية لتنظر بواسطتهم وسنده في ذلك هو أن جهاز الأمن جهاز عسكري وينطبق على العاملين به منشورات المحاكم الجنائية رقم 78 و 19

باطلاعي على قانون جهاز أمن الدولة لسنة 1978 اتضح لي أنه وفقاً لذلك القانون تجوز محاكمة أعضاء الجهاز أمام محاكم عسكرية وكذلك أمام محاكم الجنايات عند المخالفة لأحكام ذلك القانون غير أن السيد رئيس القضاء قد نبه في منشوره رقم 78 الصادر في 27/7/80 لطبيعة الجهاز العسكرية حين ذكر بأن أعضائه يعتبرون من العسكريين بحكم تعيينهم ورتبهم وانطباق أحكام قواعد القوات المسلحة عليهم وتعرضهم لنفس الجزاءات العسكرية ولهذا استوجب معاملتهم وفقاً لمنشور المحاكم الجنائية رقم 19 اذا ارتكبوا مخالفات لقانون العقوبات والمنشور 19 ما هو إلا بعض قواعد القوات المسلحة لسنة 58 التي تؤكد على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بواسطة المحاكم حال العلم بأن أحد العسكريين قد اتهم بارتكاب جريمة ما في هذه الحالة يستوجب إحاطة السلطات العسكرية علماً بما حدث لأنها هي الجهة الأخيرة التي تحدد طبيعة المحاكمة

من هذا يتضح أن الإجراء السليم الذي ينبغي على المحاكم اتباعه قبل محاكمة أعضاء الجهاز هو تطبيق القواعد المنصوص عليها في منشور المحاكم الجنائية رقم 19 ولكن كيف يكون الوضع لو أن القضية المراد محاكمتها كانت تضم متهمين آخرين عن نفس الجريمة بالإضافة لأعضاء الجهاز ؟ ثم ماذا يكون الوضع لو أن هؤلاء المتهمين الآخرين تنطبق عليهم أيضاً إجراءات تختلف عن تلك الإجراءات الخاصة برجال أمن الدولة

هذه القضية تعطينا مثالاً حياً لمثل هذا الوضع الغريب إذ أن رجال الشرطة المتهمين في هذا البلاغ تنطبق عليهم أحكام قانون الشرطة لسنة 1979 وقواعد إجراءاته فقد نص هذا القانون في بابه الثامن على محاكمة رجال الشرطة أمام محاكم شرطة بينما جوزت المادة 42 من ذات القانون محاكمتهم أمام محاكم الجنايات العادية وشرطت ذلك بموافقة المدير من هنا تأتي الصعوبة وهي صعوبة عملية

هل نحيل أعضاء جهاز أمن الدولة ليحاكموا أمام محاكم عسكرية ثم رجال الشرطة ليحاكموا أمام محكمة شرطة علماً بأن الجريمة المدعى ارتكابها جريمة مشتركة وواحدة ولا تقبل التجزئة أم أنه من الأوفق أن يحاكموا جميعاً أمام محكمة جنايات خاصة وإن قانون جهاز أمن الدولة وقانون الشرطة لا يستنكران ذلك بل ينصان عليه؟

إن القانون لم يبين كيفية التنسيق في مثل هذه الحالات الشاذة فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتباعها بدءاً من التحري وانتهاء بالمحاكمة غير أن المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت بصورة عامة على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية في توجيه مسار التحري والتحقيق والمحاكمة في الحالات التي تكون الجريمة المرتكبة هي إحدى الجرائم التي تنضوي تحت مواد قانون العقوبات وكذلك الجرائم التي تقع مخالفة لأي قانون آخر مع مراعاة التشريعات الخاصة السارية المفعول والتي تنظم كيفية مسار الإجراءات في تلك القوانين الأخرى ولعل المشرع قد قصد بذلك الحالات غير الشاذة بخلاف الحالة التي نحن عليها الآن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهذه المادة لا تحيلنا لاتباع الإجراءات الخاصة إلا إذا كانت الجريمة المدعى وقوعها تقع مخالفة للقانون الخاص ولو نحن نظرنا للتهم التي نسبها الاتهام في هذا البلاغ نجدها تقع مخالفة لقانون العقوبات فقط وليس من بينها مخالفة واحدة لأي من قانوني الشرطة أو جهاز أمن الدولة ولهذا فإن اتباع المحكمة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذه القضية جاء متفقاً مع ما نصت عليه هذه المادة بدءاً من التحري وحتى مرحلة تشكيل المحاكمة ولذا فلا مجال للامتثال للطلب المقدم لنا والذي يطعن في صحة تطبيق الإجراءات فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة غير أني لا حظت أن محكمة التحقيق في تطبيقها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية قد وقعت في خطأ إجرائي يمكن جبره في هذه المرحلة وأن هذا الخطأ ليس له أدنى علاقة بموضوع هذا الطلب فقد قامت المحكمة في أول جلسة لها بفصل بلاغ ثلاثة متهمين من أعضاء جهاز أمن الدولة كانوا بإجازة وكان سبب فصل البلاغ أن المتهمين الآخرين قد يضاروا بسبب ايقافهم عن العمل لو أن المحكمة انتظرت حضور الغائبين هذا لعمري سبب لا يستند للمعقولية ولا يجد سنده في القانون بأي حال من الأحوال وكان ينبغي على قاضي المديرية الالتفات لهذا الخطأ وتقويمه قبل اصدار أمر التشكيل وذلك لأن ترك الأمر على هذه الحالة وضعنا أمام حالة شبيهة بالحالة التي كنا نتحدث عنها لهذا فالرأي عندي أن نذهب لإلغاء الأمر الخاص بتشكيل المحكمة الكبرى والإجراءات التي اتخذت في التحقيق القضائي بغية التحقيق من جديد بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإجبار المتهمين على الحضور كلهم

24/5/1982م

القاضي/ بابكر زين العابدين

أوافق

القاضي/ محمد نور عثمان طمبل

أوافق على أن هذه واحدة من الحالات النادرة التي تتعارض فيها المنشورات المنظمة لبعض الإجراءات الجنائية الخاصة بفئات معينة واعتقد أن من الأصوب إعمال نصوص القانون العام (الإجراءات الجنائية) بدلاً من تمزيق القضية أشلاء بين جهات متعددة أوافق أيضا على أن التوفيق لم يحالف السيد/ قاضي التحقيق الذي فصل الاتهام ضد بعض المتهمين دون مبرر معقول و أهدر بذلك جهداُ وزمناً طائل

▸ حكومة السودان ضد عبد المحمود عبد الله أبو صالح فوق حكومة السودان ضد علي أركا حسن ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©