قضية اثبات طلاق
قضية اثبات طلاق
نمرة القضية: قرار النقض 266/1982م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 1982
المبادئ:
• الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات الطلاق – اليمين لنفي قصد الطلاق – عرضها بطلب المدعية –وجوب توجيهها مباشرة إلى المدعي عليه
1- عرض اليمين على المدعية لتوجيهها للمدعي عليه لنفي قصد الطلاق إجراء في غير محله إذا الواجب قضاء توجيهها إليه بغير طلب من المدعي لأنها حق لله تعالى
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ / حنفي إبراهيم احمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر الشريف قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / أحمد جادين الزمزمي قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية اثبات طلاق
قرار النقض 266/1982م
الصادر في يوم الأربعاء 14ربيع الأول 1403هـ
الموافق 29/12/1982م
(الوقائع )
القضية 554/82 رفعت أمام محكمة الخرطوم الجزئية بطلب إثبات طلاق وادعت أمامه بأنها طلقها طلاقاً أول رجعياً صار بائناً بخروجها من العدة بقولها لها ( عفيت ليك وريحتك) وفهمت من هذه العبارة الطلاق – هو صادقها على الدعوى كلها عدا نية الطلاق في العبارة المذكورة وعرضت عليه المحكمة اليمين على نفي قصد الطلاق فحلفها ورفضت الدعوى
ثم تقدمت هي باستئناف هذا القرار لقاضي المديرية الخرطوم وبعد مناقشة للوقائع فقد طلب منهما بينة الاسناد أو الافتراق وحكم بثبوت الطلاق مسبباً ذلك بأن العبارات التي وردت أو صدرت من المستأنف ضده بعد طلب الطلاق تكون صريحة في إيقاع الطلاق ولا يشترط أن يكون الطلاق بصيغة معينة – صدر هذا القرار في 18/10/1982م وفي تاريخه تقدم المستأنف ضده بعريضة للطعن طاعنة في قرار الاستئناف بأنه لم يطلق المطعون ضدها ولم يزد على ذلك وأعلنت العريضة وردت المطعون ضدها على عريضة الطعن بأن العبارات التي وردت في الدعوى وصادق الطاعن عليها هي صريحة في الطلاق لأنها صدرت منه بعد طلبها الطلاق وتطلب رفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف
الأسباب
الطعن استوفى إجراءاته فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن محكمة المديرية أهملت المنشور 41 الصادر في 25/3/35 تماماً والمذكرة التفسيرية لهذا المنشور التي تنص على أن كنايات الطلاق لا يقع الطلاق بها إلا بالبينة وإن المحكمة الابتدائية كانت أكثر إدراكاً للموضوع غير أنه يؤخذ عليها أنها عرضت على المدعية حقها في يمين المدعي عليه أنه لم يقصد بالعبارات الصادرة منه الطلاق فهذا العرض في غير محله إذ اليمين هنا حق لله فلا حاجة لعرضها عليها رغبت فيها أم عنها
لهذا
قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار الاستئناف الصادر في القضية 118/س/1982م محكمة المديرية الخرطوم وتأييد الحكم الصادر في القضية 554/82/ محكمة الخرطوم الابتدائية

