تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية إذن بيع

قضية إذن بيع

قضية إذن بيع

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 195/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – إذن البيع –بيع عقار القاصر – ضرورة بيان المصلحة – المنشور 48 لسنة1937 م

·   للحصول على إذن بيع عقار قاصر لا بد لطالب ذلك من بيان  المصلحة  بياناً واضحاً مدعماً بالمستندات  أن دعا الحال ومن القصور ففي التحقيق أن تكتفي المحكمة بقبول طلب عام توضح فيه المصلحة على النحو السالف ذكره

انظر المنشور الشرعي 48 لسنة 1937م

الحكم:

                                    المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/الطاهر الشريف          قاضي المحكمة العليا   عضواً

                             قضية إذن بيع

                      قرار النقض 195/1982م

    الصادر يوم الخميس 21ذو القعدة  1402هـ الموافق9 /9/1982 م

الوقائع

بعد الاطلاع على أوراق الطعن اتضح لي أن الوقائع تتلخص في الآتي :-

1-طلب المطعون ضده من المحكمة الابتدائية بالخرطوم الإذن له ببيع عقار بنتيه القاصرتين  17 سنة و 14 سنة بالقطعة 9-أ الأولى /هـ - الجريف غرب وأفادت تسجيلات  الخرطوم بأن القطعة  مسجلة مناصفة بين القاصرتين ومساحتها 1435مم بالملك الحر  وأن قيمة المتر الواحد 7 جنيه لم تتحر المحكمة عن الجهة الإدارية – بل سمعت البينة  على أقوال والد القاصرتين والتي جاءت بأنه يريد البيع لاستثمار  القيمة في مشروع صناعي لمصلحتهما دون توضيح هذا المشروع – أصدرت المحكمة قرارها بالإذن  للوالد ببيع  عقار القاصرتين  بالقطعة المذكورة

في المدة المحددة قدم الطعن من البنتين /ضد/ حكم  المحكمة الابتدائية وجاء في دعوى الاستئناف أنه لا توجد مصلحة في بيع العقار وأن  إحدى البنتين غير قاصر  حين صدور القرار بالإذن بالبيع و الأخرى كانت حين صدور القرار قاصراً  و الآن بلغت سن الرشد  وقدم شهادة ميلاد البنتين التي اتضح للمحكمة من الاطلاع عليها أن واحدة بلغت سن الرشد  18 سنة  والأخرى لم تبلغ سن الرشد ودفع المطعون  ضده بأن البيع في المصلحة أصدرت المحكمة قرارها  بإلغاء الحكم بالنسبة  لبيع نصيب  البالغة وتأييده  في بيع نصيب القاصرة

صدر حكم الاستئناف  في 27/3/1982م في غيبة الأطراف  ولا يوجد ما يدل على إعلانهم

في 12/6/1982م قدمت الطاعن عريضة الطعن بالنقض بواسطة محاميها  وقالت أنها غير قاصر وأن عمرها أكثر من 18 سنة والبيع لا مصلحة لها فيه بل أنه كيد لأمها ووالدها طبيب مغترب ولا حاجة له إلى المال

أعلنت العريضة ولم يرد عليها وفات الزمن المحدد

                                  الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن الوقائع تشير  إلى أن المحكمة الابتدائية قررت الإذن لوالد القاصرتين في بيع عقارهما المسجل  بالملك الحر دون أن  تحقق من المصلحة  وقبلت طلباً عاماً بأنه يريد أن استثمار المال في مشروع ولم تسأله عن هذا المشروع وعائده  والإجراءات التي تمت لقيامه ولم تتحر عن الأب  وحاله بالوسائل الممكنة كما يوجب ذلك المنشور الشرعي 48 فالاذن لم يبن على أساس صحيح ولا يعرف حتى الآن المصلحة في بيع العقار ولا المشروع الذي ينوي الأب  استثمار المال فيه فالحكم الابتدائي جاء باطلاً من ساسه  ومخالفاً للقانون  وكان على محكمة الاستئناف  أن تطلب  من المطعون ضده بيان المصلحة في بياناً واضحاً ولا تحصر نفسها  في بلوغ سن الرشد من عدمه لذا جاء قرارها بتأييد  بيع نصيب القاصر غير صحيح ولا مناص من  إلغائه

                                    لذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع آلاء قرار الاستئناف المطعون فيه ببيع نصيب الطاعن وإلغاء الحكم الابتدائي  بالبيع  كذلك وتأييد الحكم فيما عدا ذلك

▸ قضية إدخال وارث فوق قضية اثبات طلاق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية إذن بيع

قضية إذن بيع

قضية إذن بيع

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 195/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – إذن البيع –بيع عقار القاصر – ضرورة بيان المصلحة – المنشور 48 لسنة1937 م

·   للحصول على إذن بيع عقار قاصر لا بد لطالب ذلك من بيان  المصلحة  بياناً واضحاً مدعماً بالمستندات  أن دعا الحال ومن القصور ففي التحقيق أن تكتفي المحكمة بقبول طلب عام توضح فيه المصلحة على النحو السالف ذكره

انظر المنشور الشرعي 48 لسنة 1937م

الحكم:

                                    المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/الطاهر الشريف          قاضي المحكمة العليا   عضواً

                             قضية إذن بيع

                      قرار النقض 195/1982م

    الصادر يوم الخميس 21ذو القعدة  1402هـ الموافق9 /9/1982 م

الوقائع

بعد الاطلاع على أوراق الطعن اتضح لي أن الوقائع تتلخص في الآتي :-

1-طلب المطعون ضده من المحكمة الابتدائية بالخرطوم الإذن له ببيع عقار بنتيه القاصرتين  17 سنة و 14 سنة بالقطعة 9-أ الأولى /هـ - الجريف غرب وأفادت تسجيلات  الخرطوم بأن القطعة  مسجلة مناصفة بين القاصرتين ومساحتها 1435مم بالملك الحر  وأن قيمة المتر الواحد 7 جنيه لم تتحر المحكمة عن الجهة الإدارية – بل سمعت البينة  على أقوال والد القاصرتين والتي جاءت بأنه يريد البيع لاستثمار  القيمة في مشروع صناعي لمصلحتهما دون توضيح هذا المشروع – أصدرت المحكمة قرارها بالإذن  للوالد ببيع  عقار القاصرتين  بالقطعة المذكورة

في المدة المحددة قدم الطعن من البنتين /ضد/ حكم  المحكمة الابتدائية وجاء في دعوى الاستئناف أنه لا توجد مصلحة في بيع العقار وأن  إحدى البنتين غير قاصر  حين صدور القرار بالإذن بالبيع و الأخرى كانت حين صدور القرار قاصراً  و الآن بلغت سن الرشد  وقدم شهادة ميلاد البنتين التي اتضح للمحكمة من الاطلاع عليها أن واحدة بلغت سن الرشد  18 سنة  والأخرى لم تبلغ سن الرشد ودفع المطعون  ضده بأن البيع في المصلحة أصدرت المحكمة قرارها  بإلغاء الحكم بالنسبة  لبيع نصيب  البالغة وتأييده  في بيع نصيب القاصرة

صدر حكم الاستئناف  في 27/3/1982م في غيبة الأطراف  ولا يوجد ما يدل على إعلانهم

في 12/6/1982م قدمت الطاعن عريضة الطعن بالنقض بواسطة محاميها  وقالت أنها غير قاصر وأن عمرها أكثر من 18 سنة والبيع لا مصلحة لها فيه بل أنه كيد لأمها ووالدها طبيب مغترب ولا حاجة له إلى المال

أعلنت العريضة ولم يرد عليها وفات الزمن المحدد

                                  الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن الوقائع تشير  إلى أن المحكمة الابتدائية قررت الإذن لوالد القاصرتين في بيع عقارهما المسجل  بالملك الحر دون أن  تحقق من المصلحة  وقبلت طلباً عاماً بأنه يريد أن استثمار المال في مشروع ولم تسأله عن هذا المشروع وعائده  والإجراءات التي تمت لقيامه ولم تتحر عن الأب  وحاله بالوسائل الممكنة كما يوجب ذلك المنشور الشرعي 48 فالاذن لم يبن على أساس صحيح ولا يعرف حتى الآن المصلحة في بيع العقار ولا المشروع الذي ينوي الأب  استثمار المال فيه فالحكم الابتدائي جاء باطلاً من ساسه  ومخالفاً للقانون  وكان على محكمة الاستئناف  أن تطلب  من المطعون ضده بيان المصلحة في بياناً واضحاً ولا تحصر نفسها  في بلوغ سن الرشد من عدمه لذا جاء قرارها بتأييد  بيع نصيب القاصر غير صحيح ولا مناص من  إلغائه

                                    لذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع آلاء قرار الاستئناف المطعون فيه ببيع نصيب الطاعن وإلغاء الحكم الابتدائي  بالبيع  كذلك وتأييد الحكم فيما عدا ذلك

▸ قضية إدخال وارث فوق قضية اثبات طلاق ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية إذن بيع

قضية إذن بيع

قضية إذن بيع

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 195/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – إذن البيع –بيع عقار القاصر – ضرورة بيان المصلحة – المنشور 48 لسنة1937 م

·   للحصول على إذن بيع عقار قاصر لا بد لطالب ذلك من بيان  المصلحة  بياناً واضحاً مدعماً بالمستندات  أن دعا الحال ومن القصور ففي التحقيق أن تكتفي المحكمة بقبول طلب عام توضح فيه المصلحة على النحو السالف ذكره

انظر المنشور الشرعي 48 لسنة 1937م

الحكم:

                                    المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي  قاضي المحكمة العليا     رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/الطاهر الشريف          قاضي المحكمة العليا   عضواً

                             قضية إذن بيع

                      قرار النقض 195/1982م

    الصادر يوم الخميس 21ذو القعدة  1402هـ الموافق9 /9/1982 م

الوقائع

بعد الاطلاع على أوراق الطعن اتضح لي أن الوقائع تتلخص في الآتي :-

1-طلب المطعون ضده من المحكمة الابتدائية بالخرطوم الإذن له ببيع عقار بنتيه القاصرتين  17 سنة و 14 سنة بالقطعة 9-أ الأولى /هـ - الجريف غرب وأفادت تسجيلات  الخرطوم بأن القطعة  مسجلة مناصفة بين القاصرتين ومساحتها 1435مم بالملك الحر  وأن قيمة المتر الواحد 7 جنيه لم تتحر المحكمة عن الجهة الإدارية – بل سمعت البينة  على أقوال والد القاصرتين والتي جاءت بأنه يريد البيع لاستثمار  القيمة في مشروع صناعي لمصلحتهما دون توضيح هذا المشروع – أصدرت المحكمة قرارها بالإذن  للوالد ببيع  عقار القاصرتين  بالقطعة المذكورة

في المدة المحددة قدم الطعن من البنتين /ضد/ حكم  المحكمة الابتدائية وجاء في دعوى الاستئناف أنه لا توجد مصلحة في بيع العقار وأن  إحدى البنتين غير قاصر  حين صدور القرار بالإذن بالبيع و الأخرى كانت حين صدور القرار قاصراً  و الآن بلغت سن الرشد  وقدم شهادة ميلاد البنتين التي اتضح للمحكمة من الاطلاع عليها أن واحدة بلغت سن الرشد  18 سنة  والأخرى لم تبلغ سن الرشد ودفع المطعون  ضده بأن البيع في المصلحة أصدرت المحكمة قرارها  بإلغاء الحكم بالنسبة  لبيع نصيب  البالغة وتأييده  في بيع نصيب القاصرة

صدر حكم الاستئناف  في 27/3/1982م في غيبة الأطراف  ولا يوجد ما يدل على إعلانهم

في 12/6/1982م قدمت الطاعن عريضة الطعن بالنقض بواسطة محاميها  وقالت أنها غير قاصر وأن عمرها أكثر من 18 سنة والبيع لا مصلحة لها فيه بل أنه كيد لأمها ووالدها طبيب مغترب ولا حاجة له إلى المال

أعلنت العريضة ولم يرد عليها وفات الزمن المحدد

                                  الأسباب

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن الوقائع تشير  إلى أن المحكمة الابتدائية قررت الإذن لوالد القاصرتين في بيع عقارهما المسجل  بالملك الحر دون أن  تحقق من المصلحة  وقبلت طلباً عاماً بأنه يريد أن استثمار المال في مشروع ولم تسأله عن هذا المشروع وعائده  والإجراءات التي تمت لقيامه ولم تتحر عن الأب  وحاله بالوسائل الممكنة كما يوجب ذلك المنشور الشرعي 48 فالاذن لم يبن على أساس صحيح ولا يعرف حتى الآن المصلحة في بيع العقار ولا المشروع الذي ينوي الأب  استثمار المال فيه فالحكم الابتدائي جاء باطلاً من ساسه  ومخالفاً للقانون  وكان على محكمة الاستئناف  أن تطلب  من المطعون ضده بيان المصلحة في بياناً واضحاً ولا تحصر نفسها  في بلوغ سن الرشد من عدمه لذا جاء قرارها بتأييد  بيع نصيب القاصر غير صحيح ولا مناص من  إلغائه

                                    لذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع آلاء قرار الاستئناف المطعون فيه ببيع نصيب الطاعن وإلغاء الحكم الابتدائي  بالبيع  كذلك وتأييد الحكم فيما عدا ذلك

▸ قضية إدخال وارث فوق قضية اثبات طلاق ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©