تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. قضية طلاق على مال

قضية طلاق على مال

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ مبارك البدوي بابكر      قاضي محكمة الاستئناف   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ عمر عبد القادر الأمين   قاضي محكمة الاستئناف  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ الين إبراهيم بابكر        قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

قضية طلاق على مال

قرار الاستئناف 20/1989

الصادر في 30/1/1989

المبادئ:

الأحوال الشخصيةللمسلمين-الطلاق على مال-الخلع-استلام البدل فيهما-النطق بالطلاق-حكمه-قبول الزوجة بالبدل-وقوع الطلاق بموجبه-حق الزوج في الطلاق -تعلق حق الله بالطلاق ما يترتب علية

1-لايشترط في الخلع او الطلاق على مال استلام البدل ولا النطق بالطلاق لأن الطلاق معلق على قبول الزوجة بالبدل فما دام قد حصل القبول فقد حصل المعلق عليه ووقع الطلاق وإن لم ينطق به الزوج

2- الطلاق حق الزوج قبل انشائه أما بعد انشائه فقد تعلق به حق الله تعالى وبالتالي يمتنع الرجوع فيه

 

المذكـــرة

تقدمت الطاعنة بالقضية الابتدائية 1182/1988 محكمة الأحوال الشخصية بإمدرمان الجديدة/ضد/ المطعون ضده طالبة إثبات طلاقها مدعية أنه تم الاتفاق  بينهما والمدعي عليه بأن يطلقها مقابل تنالها له عن المنزل والأمتعة المنزلية التي به وقد تنازلت له فعلاً عن ذلك واستلم المتنازل له ولم يطلقها – المدعى عليه صادقها على الزوجية وأنكر الاتفاق والالتزام والاستلام فكلفت المدعية الإثبات فأحضرت رجلين شهدا لها باتفاق والالتزام ورغم ذلك قررت المحكمة رفض الدعوى وقد جاء بحيثياتها

كلفت المدعية البينة فأحضرت شهودها الذين اثبتوا أنه فعلاً تم الاتفاق بين المدعى عليه علي أن يقوم بتطليقها مقابل تنازلها عن المنزل والأمتعة المنزلية ولم يتم الطلاق بالفعل حيث أن الطلاق حق من حقوق المدعي عليه ولم يتم وقوعه فعلاً سواء أن تم التنازل أو لم يتم فبتالي لا تستطيع المحكمة الزامة ووقوعه لأنه بيده

هذا ما جاء بحيثيات المحكمة وقررنا على ضوء رفض الدعوى الطلاق في 2/11/1988م وبتاريخ 3/11/1988 تقدمت المستأنفة بطلب الاستئناف ذاكرة كل ما جاء بدعواها السابقة وتؤكد أن المدعى عليه استلم المنزل بالفعل كما انه استلم العفش حسب الاتفاق لأنها لم تعد للمنزل وهو مقيم فيه الآن بنفسه وطلبت المحكمة لها بالطلاق وقد أعلنت العريضة في 22/12/1988 ولم يصل الرد حتى تقديم الأوراق في 6/11/1988م

الأســــباب

الاستئناف قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع: أن البينة قد قامت على الاتفاق بين الطرفين علي أن يقوم المدعى عليه بتطليق المدعية مقابل تنازلها له عن المنزل والعفش وقد أثبتت المحكمة تلك الحقيقة في حيثياتها ولكن يبدو أنها لم تستوعب فقه المسألة لأن هذه الدعوى في حقيقتها خلع أو طلاق على مال وقد وضح الفقهاء أن طبيعة الخلع أو الطلاق على مال فهي معاوضة من قبل المرأة يمين من قبل الرجل والزوج بمعني إذا كان هذا الموجب فليس له حق الرجوع في إيجابه هذا حتى تقبل أو ترفض ما دام في المجلس وأن كانت هي الموجبة فلها أن ترجع

وبما أنه قد ثبت بأن المدعى عليه هو الموجب بل قد تم اتفاق فقد لزم الطلاق ولا يشترط استلام البدل  ولا النطق كما تبادر إلي ذهن المحكمة لأن -الطلاق معلق على قبول الزوجة بالبدل فما دام قد حصل القبول فقد حصل المعلق ووقع الطلاق وأن لم ينطق به الزوج كما أن الطلاق به حق لله تعالي وليس هو حق الزوج كما تبادر للمحكمة فهو حق الزوج قبل إنشائه لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أما بعد إنشائه تصريحاً أو تعليقاُ فليس من حقه وبالتالي امتنع الرجوع فيه

وعليه فإن رفض المحكمة دعوى الطلاق غير صحيح فينبغي إلغاء هذا الرفض والحكم للمستأنفة بالطلاق البائن علي التنازل من المنزل وأمتعته

                                               المبارك البدوي بابكر        

                                         قاضي محكمة الاستئناف ورئيس                                                           الدائرة

                                                 19/1/1989م

الرأي الثاني:

الدعوى الابتدائية كما وضح الزميل صاحب الرأي الأول بطلب الحكم بالطلاق خلص نظر إيجاب من المستأنف ضده للمستأنفة أن يطلقها نظير تنازلها عن ا لمنزل والأمتعة المنزلية وقد أنكر المستأنف ضده إيجابية الطلاق وكلفت المستأنف الإثبات فأحضرت خمسة شهود في مجموع شهادتهم ما يثبت دعوى المستأنفة ولم يطعن فيهم محامي ضده بما يقدح في شهادتهم ويحكم هذا الموضوع النص الآتي:

إذا كان الزوج هو الذي صدر عنه الإيجاب , فلا يجوز له الرجوع فيه قبل قبولها لأن التعليق لا يجوز الرجوع فيه , فإذا قال لها خلعتك على مائة فسكتت ولم تقم من مجلسها واستمرت مترددة بين القبول والرد فليس له في تلك الفترة أن يرجع , وإذا قام هو من المجلس لا يبطل الإيجاب لأنه إذا كان لا يبطل برجوعه الصريح , فأولي أن يبطل بغيابه من المجلس ولكن يبطل بقيامها هي من غير رد أو قبول الأحوال الشخصية الشيخ أبو زهرة ص 351-352

وعليه أوافق الزميل صاحب الرأي الأول على أن يحضر المستأنف ضده والمستأنفة يسالا من سبق الطلاق من عدمه حتى يوصف الطلاق من ناحية عدده هل هو أول أم ثاني أم مكمل للثلاث والله أعلم

                                                            الزين إبراهيم بابكر

                                                        قاضي محكمة الاستئناف

                                                                وعضو الدائرة

                                                                               23/1/1989م

الرأي الثالث:

بعد الإطلاع أوافق على الرأي الأول

                                                       عمر عبد القادر الأمين

                                                      قاضي محكمة الاستئناف

وعضو الدائرة

                                                                                               28/1/1989م

الأمر النهائي :

قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع:

1/ إلغاء قرار محكمة الموضوع رفض الدعوى

2/ الحكم للمستأنفة بإثبات طلاقها البائن على تنازلها له من المنزل ومابه من عفش مستندا إلي تاريخ إثبات التنازل 1/10/1988م

المبارك البدوي بابكر

قاضي محكمة الاستئناف

ورئيس الدائرة

▸ قضية طلاق على مال فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. قضية طلاق على مال

قضية طلاق على مال

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ مبارك البدوي بابكر      قاضي محكمة الاستئناف   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ عمر عبد القادر الأمين   قاضي محكمة الاستئناف  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ الين إبراهيم بابكر        قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

قضية طلاق على مال

قرار الاستئناف 20/1989

الصادر في 30/1/1989

المبادئ:

الأحوال الشخصيةللمسلمين-الطلاق على مال-الخلع-استلام البدل فيهما-النطق بالطلاق-حكمه-قبول الزوجة بالبدل-وقوع الطلاق بموجبه-حق الزوج في الطلاق -تعلق حق الله بالطلاق ما يترتب علية

1-لايشترط في الخلع او الطلاق على مال استلام البدل ولا النطق بالطلاق لأن الطلاق معلق على قبول الزوجة بالبدل فما دام قد حصل القبول فقد حصل المعلق عليه ووقع الطلاق وإن لم ينطق به الزوج

2- الطلاق حق الزوج قبل انشائه أما بعد انشائه فقد تعلق به حق الله تعالى وبالتالي يمتنع الرجوع فيه

 

المذكـــرة

تقدمت الطاعنة بالقضية الابتدائية 1182/1988 محكمة الأحوال الشخصية بإمدرمان الجديدة/ضد/ المطعون ضده طالبة إثبات طلاقها مدعية أنه تم الاتفاق  بينهما والمدعي عليه بأن يطلقها مقابل تنالها له عن المنزل والأمتعة المنزلية التي به وقد تنازلت له فعلاً عن ذلك واستلم المتنازل له ولم يطلقها – المدعى عليه صادقها على الزوجية وأنكر الاتفاق والالتزام والاستلام فكلفت المدعية الإثبات فأحضرت رجلين شهدا لها باتفاق والالتزام ورغم ذلك قررت المحكمة رفض الدعوى وقد جاء بحيثياتها

كلفت المدعية البينة فأحضرت شهودها الذين اثبتوا أنه فعلاً تم الاتفاق بين المدعى عليه علي أن يقوم بتطليقها مقابل تنازلها عن المنزل والأمتعة المنزلية ولم يتم الطلاق بالفعل حيث أن الطلاق حق من حقوق المدعي عليه ولم يتم وقوعه فعلاً سواء أن تم التنازل أو لم يتم فبتالي لا تستطيع المحكمة الزامة ووقوعه لأنه بيده

هذا ما جاء بحيثيات المحكمة وقررنا على ضوء رفض الدعوى الطلاق في 2/11/1988م وبتاريخ 3/11/1988 تقدمت المستأنفة بطلب الاستئناف ذاكرة كل ما جاء بدعواها السابقة وتؤكد أن المدعى عليه استلم المنزل بالفعل كما انه استلم العفش حسب الاتفاق لأنها لم تعد للمنزل وهو مقيم فيه الآن بنفسه وطلبت المحكمة لها بالطلاق وقد أعلنت العريضة في 22/12/1988 ولم يصل الرد حتى تقديم الأوراق في 6/11/1988م

الأســــباب

الاستئناف قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع: أن البينة قد قامت على الاتفاق بين الطرفين علي أن يقوم المدعى عليه بتطليق المدعية مقابل تنازلها له عن المنزل والعفش وقد أثبتت المحكمة تلك الحقيقة في حيثياتها ولكن يبدو أنها لم تستوعب فقه المسألة لأن هذه الدعوى في حقيقتها خلع أو طلاق على مال وقد وضح الفقهاء أن طبيعة الخلع أو الطلاق على مال فهي معاوضة من قبل المرأة يمين من قبل الرجل والزوج بمعني إذا كان هذا الموجب فليس له حق الرجوع في إيجابه هذا حتى تقبل أو ترفض ما دام في المجلس وأن كانت هي الموجبة فلها أن ترجع

وبما أنه قد ثبت بأن المدعى عليه هو الموجب بل قد تم اتفاق فقد لزم الطلاق ولا يشترط استلام البدل  ولا النطق كما تبادر إلي ذهن المحكمة لأن -الطلاق معلق على قبول الزوجة بالبدل فما دام قد حصل القبول فقد حصل المعلق ووقع الطلاق وأن لم ينطق به الزوج كما أن الطلاق به حق لله تعالي وليس هو حق الزوج كما تبادر للمحكمة فهو حق الزوج قبل إنشائه لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أما بعد إنشائه تصريحاً أو تعليقاُ فليس من حقه وبالتالي امتنع الرجوع فيه

وعليه فإن رفض المحكمة دعوى الطلاق غير صحيح فينبغي إلغاء هذا الرفض والحكم للمستأنفة بالطلاق البائن علي التنازل من المنزل وأمتعته

                                               المبارك البدوي بابكر        

                                         قاضي محكمة الاستئناف ورئيس                                                           الدائرة

                                                 19/1/1989م

الرأي الثاني:

الدعوى الابتدائية كما وضح الزميل صاحب الرأي الأول بطلب الحكم بالطلاق خلص نظر إيجاب من المستأنف ضده للمستأنفة أن يطلقها نظير تنازلها عن ا لمنزل والأمتعة المنزلية وقد أنكر المستأنف ضده إيجابية الطلاق وكلفت المستأنف الإثبات فأحضرت خمسة شهود في مجموع شهادتهم ما يثبت دعوى المستأنفة ولم يطعن فيهم محامي ضده بما يقدح في شهادتهم ويحكم هذا الموضوع النص الآتي:

إذا كان الزوج هو الذي صدر عنه الإيجاب , فلا يجوز له الرجوع فيه قبل قبولها لأن التعليق لا يجوز الرجوع فيه , فإذا قال لها خلعتك على مائة فسكتت ولم تقم من مجلسها واستمرت مترددة بين القبول والرد فليس له في تلك الفترة أن يرجع , وإذا قام هو من المجلس لا يبطل الإيجاب لأنه إذا كان لا يبطل برجوعه الصريح , فأولي أن يبطل بغيابه من المجلس ولكن يبطل بقيامها هي من غير رد أو قبول الأحوال الشخصية الشيخ أبو زهرة ص 351-352

وعليه أوافق الزميل صاحب الرأي الأول على أن يحضر المستأنف ضده والمستأنفة يسالا من سبق الطلاق من عدمه حتى يوصف الطلاق من ناحية عدده هل هو أول أم ثاني أم مكمل للثلاث والله أعلم

                                                            الزين إبراهيم بابكر

                                                        قاضي محكمة الاستئناف

                                                                وعضو الدائرة

                                                                               23/1/1989م

الرأي الثالث:

بعد الإطلاع أوافق على الرأي الأول

                                                       عمر عبد القادر الأمين

                                                      قاضي محكمة الاستئناف

وعضو الدائرة

                                                                                               28/1/1989م

الأمر النهائي :

قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع:

1/ إلغاء قرار محكمة الموضوع رفض الدعوى

2/ الحكم للمستأنفة بإثبات طلاقها البائن على تنازلها له من المنزل ومابه من عفش مستندا إلي تاريخ إثبات التنازل 1/10/1988م

المبارك البدوي بابكر

قاضي محكمة الاستئناف

ورئيس الدائرة

▸ قضية طلاق على مال فوق قضية نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. قضية طلاق على مال

قضية طلاق على مال

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ مبارك البدوي بابكر      قاضي محكمة الاستئناف   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ عمر عبد القادر الأمين   قاضي محكمة الاستئناف  عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ الين إبراهيم بابكر        قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

قضية طلاق على مال

قرار الاستئناف 20/1989

الصادر في 30/1/1989

المبادئ:

الأحوال الشخصيةللمسلمين-الطلاق على مال-الخلع-استلام البدل فيهما-النطق بالطلاق-حكمه-قبول الزوجة بالبدل-وقوع الطلاق بموجبه-حق الزوج في الطلاق -تعلق حق الله بالطلاق ما يترتب علية

1-لايشترط في الخلع او الطلاق على مال استلام البدل ولا النطق بالطلاق لأن الطلاق معلق على قبول الزوجة بالبدل فما دام قد حصل القبول فقد حصل المعلق عليه ووقع الطلاق وإن لم ينطق به الزوج

2- الطلاق حق الزوج قبل انشائه أما بعد انشائه فقد تعلق به حق الله تعالى وبالتالي يمتنع الرجوع فيه

 

المذكـــرة

تقدمت الطاعنة بالقضية الابتدائية 1182/1988 محكمة الأحوال الشخصية بإمدرمان الجديدة/ضد/ المطعون ضده طالبة إثبات طلاقها مدعية أنه تم الاتفاق  بينهما والمدعي عليه بأن يطلقها مقابل تنالها له عن المنزل والأمتعة المنزلية التي به وقد تنازلت له فعلاً عن ذلك واستلم المتنازل له ولم يطلقها – المدعى عليه صادقها على الزوجية وأنكر الاتفاق والالتزام والاستلام فكلفت المدعية الإثبات فأحضرت رجلين شهدا لها باتفاق والالتزام ورغم ذلك قررت المحكمة رفض الدعوى وقد جاء بحيثياتها

كلفت المدعية البينة فأحضرت شهودها الذين اثبتوا أنه فعلاً تم الاتفاق بين المدعى عليه علي أن يقوم بتطليقها مقابل تنازلها عن المنزل والأمتعة المنزلية ولم يتم الطلاق بالفعل حيث أن الطلاق حق من حقوق المدعي عليه ولم يتم وقوعه فعلاً سواء أن تم التنازل أو لم يتم فبتالي لا تستطيع المحكمة الزامة ووقوعه لأنه بيده

هذا ما جاء بحيثيات المحكمة وقررنا على ضوء رفض الدعوى الطلاق في 2/11/1988م وبتاريخ 3/11/1988 تقدمت المستأنفة بطلب الاستئناف ذاكرة كل ما جاء بدعواها السابقة وتؤكد أن المدعى عليه استلم المنزل بالفعل كما انه استلم العفش حسب الاتفاق لأنها لم تعد للمنزل وهو مقيم فيه الآن بنفسه وطلبت المحكمة لها بالطلاق وقد أعلنت العريضة في 22/12/1988 ولم يصل الرد حتى تقديم الأوراق في 6/11/1988م

الأســــباب

الاستئناف قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع: أن البينة قد قامت على الاتفاق بين الطرفين علي أن يقوم المدعى عليه بتطليق المدعية مقابل تنازلها له عن المنزل والعفش وقد أثبتت المحكمة تلك الحقيقة في حيثياتها ولكن يبدو أنها لم تستوعب فقه المسألة لأن هذه الدعوى في حقيقتها خلع أو طلاق على مال وقد وضح الفقهاء أن طبيعة الخلع أو الطلاق على مال فهي معاوضة من قبل المرأة يمين من قبل الرجل والزوج بمعني إذا كان هذا الموجب فليس له حق الرجوع في إيجابه هذا حتى تقبل أو ترفض ما دام في المجلس وأن كانت هي الموجبة فلها أن ترجع

وبما أنه قد ثبت بأن المدعى عليه هو الموجب بل قد تم اتفاق فقد لزم الطلاق ولا يشترط استلام البدل  ولا النطق كما تبادر إلي ذهن المحكمة لأن -الطلاق معلق على قبول الزوجة بالبدل فما دام قد حصل القبول فقد حصل المعلق ووقع الطلاق وأن لم ينطق به الزوج كما أن الطلاق به حق لله تعالي وليس هو حق الزوج كما تبادر للمحكمة فهو حق الزوج قبل إنشائه لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أما بعد إنشائه تصريحاً أو تعليقاُ فليس من حقه وبالتالي امتنع الرجوع فيه

وعليه فإن رفض المحكمة دعوى الطلاق غير صحيح فينبغي إلغاء هذا الرفض والحكم للمستأنفة بالطلاق البائن علي التنازل من المنزل وأمتعته

                                               المبارك البدوي بابكر        

                                         قاضي محكمة الاستئناف ورئيس                                                           الدائرة

                                                 19/1/1989م

الرأي الثاني:

الدعوى الابتدائية كما وضح الزميل صاحب الرأي الأول بطلب الحكم بالطلاق خلص نظر إيجاب من المستأنف ضده للمستأنفة أن يطلقها نظير تنازلها عن ا لمنزل والأمتعة المنزلية وقد أنكر المستأنف ضده إيجابية الطلاق وكلفت المستأنف الإثبات فأحضرت خمسة شهود في مجموع شهادتهم ما يثبت دعوى المستأنفة ولم يطعن فيهم محامي ضده بما يقدح في شهادتهم ويحكم هذا الموضوع النص الآتي:

إذا كان الزوج هو الذي صدر عنه الإيجاب , فلا يجوز له الرجوع فيه قبل قبولها لأن التعليق لا يجوز الرجوع فيه , فإذا قال لها خلعتك على مائة فسكتت ولم تقم من مجلسها واستمرت مترددة بين القبول والرد فليس له في تلك الفترة أن يرجع , وإذا قام هو من المجلس لا يبطل الإيجاب لأنه إذا كان لا يبطل برجوعه الصريح , فأولي أن يبطل بغيابه من المجلس ولكن يبطل بقيامها هي من غير رد أو قبول الأحوال الشخصية الشيخ أبو زهرة ص 351-352

وعليه أوافق الزميل صاحب الرأي الأول على أن يحضر المستأنف ضده والمستأنفة يسالا من سبق الطلاق من عدمه حتى يوصف الطلاق من ناحية عدده هل هو أول أم ثاني أم مكمل للثلاث والله أعلم

                                                            الزين إبراهيم بابكر

                                                        قاضي محكمة الاستئناف

                                                                وعضو الدائرة

                                                                               23/1/1989م

الرأي الثالث:

بعد الإطلاع أوافق على الرأي الأول

                                                       عمر عبد القادر الأمين

                                                      قاضي محكمة الاستئناف

وعضو الدائرة

                                                                                               28/1/1989م

الأمر النهائي :

قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع:

1/ إلغاء قرار محكمة الموضوع رفض الدعوى

2/ الحكم للمستأنفة بإثبات طلاقها البائن على تنازلها له من المنزل ومابه من عفش مستندا إلي تاريخ إثبات التنازل 1/10/1988م

المبارك البدوي بابكر

قاضي محكمة الاستئناف

ورئيس الدائرة

▸ قضية طلاق على مال فوق قضية نسب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©