تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان

هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ هنري رياض سكلا        قاضي المحكمة العليا رئيساً

السيد/ محمد محمد الحسن شقاق   قاضي المحكمة العليا عضواً

السيد/ محمد حمزة الصديق        قاضي المحكمة العليا عضواً

 

هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان

م ع / ط م/ 1982م / 152

المبادئ:

قانون العقود- إخلال أحد الأطراف بتنفيذ العقد- تطبق أحكام العقد ولا تطبق أحكام المسئولية التقصيرية

لائحة السكة حديد سنة 1939م-شروط النقل والتخزين باللائحة- هي الواجبة التطبيق

إذا كانت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها وشروطها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين تطبيق أحكام العقد واللوائح المكملة له ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية لأن الأخذ بها يعتبر إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه

إذا كان عقد النقل بين الطرفين تحكمه الشروط الواردة به ونصوص لائحة السكة حديد (وشروط النقل والتخزين) فإن هذه الشروط والنصوص هي وحدها التي تكون واجبة التطبيق حتى لو أتسمت بعض الشروط وبوجه خفي في مسألة التعويض ببعض القيود المخففة للمسئولية

 

 

الحكــــــم

القاضي: هنري رياض

التاريخ: 19/9/1989م

     هذا طعن بطريق النقض مقدم في مايو 1982م في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف في الاستئناف رقم 553/1987م بتاريخ 21/3/1982م كما تقدم محامي المطعون ضده بمذكرة لدفاعه بعد إعلانه وتتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضده أقام في 12/5/1975م الدعوى رقم 150/1975م لدى محكمة المديرية الخرطوم ضد الطاعنة  مطالباً بإسترداد تعويض قدره 5000جنيه وقال المطعون ضده شارحاً لدعواه إنه في 26/6/1973م أتفق على أن يشحن من محطة الكدرو إلي بورتسودان خمسمائة رأس من الضأن بموجب بوليصة شحن رقم 148695 ودفع نولون الشحن البالغ قدره 159 جنيهاً وكان المفهوم لديه ولدى الطاعنة أن يصل القطار في مدة أقصاها ثلاثين ساعة

و استطرد المطعون ده قائلاً:

(بدلاً من وصول القطار في الميعاد المحدد فقد وصل إلي مدينة بورتسودان في 2/7/1973م بعد مرور سبعة أيام

ظلت الحيوانات المنقولة بواسطة المدعي عليهم عرضة لحرارة الشمس في عربات من الصاج غير المغطي ودون أن يتخذ الناقل المدعي عليهم أي إحتياط لتزويد الحيوانات بالماء ودون أن ينزلها في أي محطة بها ماء لتتزود منها ودون أن يخطر المدعي بإتخاذ أي إجراءات تحويطية

ونتيجة لهذا التقصيرالبين من المدعي عليهم فقد نفقت من الأغنام 250 رأساً  قيمة تكاليفها على المدعي تصل إلي 4250 جنيهاً بواقع 17 جنيهاً للرأس الواحد

وطالب المطعون ضده بما فات عليه من ربح بمبلغ 750 جنيهاً بواقع 3 جنيهات للرأس الواحد كحد أدني

وتقدمت الطاعنة بدفاع مؤداه الإعتراف بالإتفاق على الشحن وعلى نفوق 250 رأساً ودفعت بعدم مسئولية السكة حديد أو الحد من المسئولية عملاً بأحكام المادة 19 من لائحة السكة حديد لشروط النقل والتخزين حيث شحنت البهائم على مسئولية أربابها

وذكرت الطاعنة أيضاً في سبيل مسئوليتها (الحيوانات شحنت في خمس عربات ثلاث منها غير مغطاة)

لا توجد مياه في المحطة التي حجز بها القطار

لا يوجد رصيف لإنزال الحيوانات وشحنها في المحطة التي حجز بها القطار كما ذكرت بأن تأخير وصول القطار إلي يوم 1/7/1974م وليس يوم2/7/1974م كان بسبب الأهوية مما تعذر سير القطارات بضعة أيام دون أن يكون للطاعنة يد في ذلك

وبعد أن أستمعت المحكمة لأقوال الخصوم والشهود قضت في 30/7/1978م بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 5000جنيه فضلاً عن الرسوم والأتعاب والفوائد إستناداً على إجماع الأدلة في الإثبات يدل على إن تصرف المدعي عليهم فيه إهمال شديد و سلوك ممعن في الإهمال وعدم الحذر والحيطة بل إنه سوء تصرف عمدي

و إن الإحتماء بالقوة القاهرة الفقرة الأولى من المادة 19 من لائحة السكة حديد لسنة 1939م يجب ألا يكون طريقاً للتهرب من القيام بواجب الحيطة والحذر من جانب المدعي عليهم

و أستئأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة الإستئناف فقضت في 21/3/1982م برفض الإستئناف وأيدت محكمة أول درجة فيما توصلت إليه من أن المدعي عليهم (الطاعنة) لم يقدموا لتلك الحيوانات الماء ولم يتخذوا الحيطة أي إجراء من الحيطة كما لم يخطروا المطعون ضده بما أحدق بالبهائهم من خطر حتى يمكن تدارك ذلك وانه لا محل للدفع بالقوة القاهرة إذ أن هناك محطات ساقطة كان يمكن حجز القطار بها لتوافر الماء والكلا بها كما أنه لا محل لإنطباق القاعدة 19 (2) (1) من لائحة السكة حديد لأن إهمال الطاعنة بلغ حد الإهمال المتعمد

ثم تصدت محكمة الإستئناف لمسألة الإعفاء أو الحد من المسئولية التي تقررها المادة 20 من اللائحة فأوضحت تعارض الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في هذا المنحي فقد ذهب الحكم الصادر في قضية مهدي عبدالحميد المهدي ضد هيئة السكة حديد ( م ع / ط م / 135/ 1987م نشرة الأحكام يوليو-1987م ص40) إلي أن عقد النقل المشار إليه على مسئولية أربابه يخضع في تنفيذه لشروط الحد والإعفاء من المسئولية كما هي مضمنة فيه وهي بدورها تحيل الطرفين المتعاقدين إلي اللوائح الصادرة في هذا الشأن ولما كانت المادة 20 (2) من لائحة السكة حديد شروط النقل والتخزين لسنة 1939م قد قصرت مسئولية المطعون ضدها عن التعويض بما يوازي 3جنيهات عن الرأس الواحد فلا يستطيع الطاعن أن يطالب بأكثر مما تعاقد عليه

وأستطرد الحكم يقول:

(وفضلاً عن ذلك فإن نصوص لائحة السكة حديد لسنة 1939م والتي أبقي عليها قانون السكة حديد لسنة 1973م إنما تشكل نصوص تشريعية تلتزم بها المحاكم في تفسير العبارات الواردة فيها بالمعني الظاهر لمدلولها ولا معقب عليها في هذا التفسيروإذا كان نص المادة 20 (2) (ب) من اللائحة واضحاً بحيث قصر مسئولية المطعون ضدها عند التعويض في حدود مبلغ معين يصبح لا مجال للمحكمة للإجتهاد بهدف الوصول إلي تفسير مغاير مهما كانت الإعتبارات أو المبررات إذ ينطوي ذلك على تجاوز لحكمة المشرع وإهدار لنص تشريعي صحيح)

وفي سابقة أخرى: هيئة السكة حديد ضد عبدالحميد المهدي  ( م ع / ط م / 66/ 1978م –نشرة الإحكام- ديسمبر 1978م-ص23) جاء حكم المحكمة العليا من دائرة أخرى مخالفاً للحكم السابق إذ ذهب إلي إن تقدير قيمة العجول أو البهائم تحت المادة 20 من اللائحة ينطوي على إجحاف شديد و إهدار لحقوقه و بإعتبار إن ذلك يخالف أحكام البند ( د من المادة 56 من قانون العقود لسنة 1974م

ثم استطردت محكمة الاستئناف قائلة في حيثيات حكمها :

(لقد أختلط الحكمان في مسألة تحديد المسئولية المبينة بالقاعدة 20من اللائحة)

فالحكم الأول يشير إلي وجوب التقيد بذلك التشريع وقد صدر ذلك الحكم في 6/7/1978م والأخير يرى و يشير إلي عدم التمسك الحرفي بالنص الوارد في اللائحة أي القاعدة 10 منها فهو يشير جواز تدخل المحكمة في الأمر هذا الحكم صادر بتاريخ 30/10/1978م

في رأيي إن النصوص الواردة هي نصوص قانونية واجبة التطبيق مهما بلغت من تعسف أو عدم معقولية

فالمحاكم عموماً لا تتدخل في النصوص التشريعية ولا تتناولها من هذا المنحي وليس لها ما يخول لها الخروج عنها لأي سبب من الأسباب ولا تستطيع المحاكم أن ترفض تطبيق نص تشريعي بسبب عدم معقوليته

من جانب آخر حتى إذا كان من المسئولية يشكل شرطاً مجحفاً في حق الناقل بتلك الطريقة وكان ذلك هو المرفق الوحيد الذي يستطيع أن ينقل حيواناته تلك فهناك طرق أخرى متاحة له في هذا المرفق وذلك بأن يتعاقد على النقل عن طريق مسئولية السكة حديد المحدودة أو عن طريق التأمين

فالخيار لتفادي الشروط التعسفية كان متاحاً له

رغم كل هذا ولما كنا مقيدين بالسوابق القضائية فلا مجال لهذه المحكمة إلا تتقيد بالسابقة التي تحكم المسألة المعروضة وتطبيقها عليها

وحسب ما إستقر قضاء فإن المحكمة تأخذ بالسابقة الحديثة إذا جاء الحكمان متعارضين

ولهذا لا سبيل إلا أن نطبق السابقة التي قضت بجواز تفسيرالقاعدة 20 أو التدخل في الأمر بعدم التمسك بالنص الحر الذي حد من  مسئولية السكة حديد ومن ثم نقرر تفسير تلك القاعدة وفق المادة 2 هـ (4) من قانون العقد ونقول بأن فيها إجحافاً بحقوق المطعون ضده وعليه يجئ حكم محكمة الموضوع سليماً عندما لم يتقيد بالتقدير الذي جاء في اللائحة بقيمة رأس الضأن)

ولم ترضي الطاعنة بذلك فتقدمت بهذا الطعن بالنقض ناعية على الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذا ألتفت عن تطبيق القاعدة 20 من لائحة السكة حديد تطبيقاً صحيحاً يتوافق مع أحكام القانون والمسئولية العقدية في حين أنها قاعدة ملزمة أولى بالتطبيق من غيرها ومن ثم لم يكن من الجائز تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية عليها ولا الحكم بمقدار التعويض الفعلي إذ يجب أن يقتصر التعويض على ما أوردت اللائحة بوجوب دفع تعويض جزئي في حالة العقد أو التلف أثناء النقل

وتقدم محامي المطعون ضدهما بمذكرة دفاع مؤداها إن الحكم الإستئنافي جاء صحيحاً لإستناده على سابقة حديثة ولأنه لم يكتفي بالإستناد على إخلال الطاعنة بشروط العقد فحسب (بل إستناداً على ما ثبت من إن إهمال الطاعنين يصل إلي حد العمد تحت قانون المسئولية التقصيرية وهذا يجعل من حق المدعين و المطعون ضدهم التعويض خارج نطاق التعاقد بما يعوضهم ما لحقهم من ضرر فعلي ثبت بالبينة الكثيرة والقاطعة وهو ضرر خاص وضرر عام والتعويض عنه لا تحد منه المادة 20 من لائحة السكة حديد)

ولما كان هذا النعي في جوهره يقوم على نظر مؤداه إنه متى كانت علاقة الطرفين علاقة تعاقدية محددة بأطرافها وشروطها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب أخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين تطبيق أحكام العقد و اللوائح المكملة له ومن ثم لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية لأن الأخذ بها يعتبر إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه وذلك ما لم يثبت في مواجهة أحد الطرفين أن الفعل الذي أرتكبه و أدى إلي الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو سوء تصرف تعمدي أو غشاً مما تحقق معه المسئولية التقصيرية ولما كان من الواضح إختلاف السوابق القضائية حول عقود النقل بالسكة حديد التي تخضع لقانون ولوائح خاصة فإنه لا يكفي لصحة الحكم المطعون فيه أن يتكئ على إختيار السابقة الأخيرة فحسب بل إن من الواجب تطبيق السوابق التي تتفق مع التفسير القانوني الصحيح والحكمة من القواعد الواردة باللوائح بما يتفق مع مقتضي المنطق والعقل والعدل

لكل ذلك ولما كان البينة إن عقد النقل بين الطرفين تحكمه الشروط الواردة به ونصوص لائحة السكة حديد (شروط النقل والتخزين) فإن هذه الشروط والنصوص وحدها هي التي تكون واجبة التطبيق حتى لو أتسمت بعض الشروط وبوجه أخص في مسألة التعويض ببعض القيود المخففة للمسئولية

وقد تصدي للرد على إمكانية التمسك بإهدار النص القانوني في مثل هذه الحالة القاضي أحمد مصطفي أبشر في بحثه عن (عقود النقل بالسكة حديد و الأنهر يحكمها قانون خاص ملزم نشر بنشرة الأحكام الشهرية-يوليو – إغسطس- سبتمبر1980م الذي قال في هذا الصدد:

( وقد يقال بأنه لما كان النقل بالسكة الحديد في يد الدولة دون غيرها وشروط النقل التي وضعتها تشير إلي إجحاف للشاحنين ثم ولما كان النقل بالسكة الحدي أنسب طرق النقل وخصوصاً في ظروف الخريف فإن الشاحن يكون في حكم من أرغم على النقل بموجب هذه الشروط مما يجعل مثل هذا العقد قابلاً للإبطال على أساس إنه أبرم تحت تأثير الإكراه في منطوق المادة 46 من قانون العقود لسنة 1974م أو مما يعطي المحكمة حق التدخل إعمالاً للمادة 52 (4) من ذات القانون على ما أشارت إليه المحكمة في الطعن الثاني 66/1978م مثل هذا الرأي و يقوم في إعتقادي ما دام إن هناك وجهاً للخيار و ما دام إن طالب النقل قد حصل على مزايا عند إختياره ذلك)

و أستطرد القاضي المؤلف قائلاً:

( وإذا كان نص المادة 20 (2) (ب) من اللائحة واضحاً بحيث قصر مسئولة المطعون ضدها على التعويض في حدود مبلغ معين يصبح لا مجال للمحكمة للإجتهاد بهدف الوصول إلي تفسير مغاير مهما كانت الإعتبارات أو المبررات إذ ينطوي ذلك على تجاوز لحكمة المشرع و إهدار لنص تشريعي صحيح)

لكل ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه مثل حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و في تأويله كما خالف القانون أيضاً في تفسيره لعبارة سوء التصرف العمدي  وتطبيقها على وقائع الدعوى إذ يتعذر القول بأن المطعون ضده قد قدم أدلة مقنعة كافية لإثبات سوء التصرف العمدي من جانب موظفي الطاعنة أو إنهم قصدوا الاضراربالمطعون ضده لان الخطأ العمد قوامه قصد الإضرار وهو ما لم يقم دليل عليه ذلك أنه ثابت من البينات إن القطار الذي كان يحمل الماشية قد عاقته العواصف والأعاصير المفاجئة عن السير وذلك في الفترة مابين28/6/ 1973مإلي 30/6/1973م ومن ثم تعذر عليه موالاة السير بسبب لايد للطاعنة أو موظفيها فيه وإن عدم تقديم مياه للمواشي كان بسبب إن المحطة التي وقف فيها القطار لم تكن من المحطات المزودة بالمياه (ش دفاع2)

لائحة السكة الحديد (شروط النقل والتخزين) لسنة 1939م

 

القاضي: محمد حمزة الصديق                                    القاضي: محمد محمد الحسن شقاق

التاريخ: 5/10/1989م                                                           التاريخ: 10/10/1989

أوافق وليس لدي ما أضيفه                                                      أوافق

 

▸ محجوب برير محمد نور/ضد/حكومة السودان فوق ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) /ضد/ ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان

هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ هنري رياض سكلا        قاضي المحكمة العليا رئيساً

السيد/ محمد محمد الحسن شقاق   قاضي المحكمة العليا عضواً

السيد/ محمد حمزة الصديق        قاضي المحكمة العليا عضواً

 

هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان

م ع / ط م/ 1982م / 152

المبادئ:

قانون العقود- إخلال أحد الأطراف بتنفيذ العقد- تطبق أحكام العقد ولا تطبق أحكام المسئولية التقصيرية

لائحة السكة حديد سنة 1939م-شروط النقل والتخزين باللائحة- هي الواجبة التطبيق

إذا كانت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها وشروطها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين تطبيق أحكام العقد واللوائح المكملة له ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية لأن الأخذ بها يعتبر إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه

إذا كان عقد النقل بين الطرفين تحكمه الشروط الواردة به ونصوص لائحة السكة حديد (وشروط النقل والتخزين) فإن هذه الشروط والنصوص هي وحدها التي تكون واجبة التطبيق حتى لو أتسمت بعض الشروط وبوجه خفي في مسألة التعويض ببعض القيود المخففة للمسئولية

 

 

الحكــــــم

القاضي: هنري رياض

التاريخ: 19/9/1989م

     هذا طعن بطريق النقض مقدم في مايو 1982م في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف في الاستئناف رقم 553/1987م بتاريخ 21/3/1982م كما تقدم محامي المطعون ضده بمذكرة لدفاعه بعد إعلانه وتتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضده أقام في 12/5/1975م الدعوى رقم 150/1975م لدى محكمة المديرية الخرطوم ضد الطاعنة  مطالباً بإسترداد تعويض قدره 5000جنيه وقال المطعون ضده شارحاً لدعواه إنه في 26/6/1973م أتفق على أن يشحن من محطة الكدرو إلي بورتسودان خمسمائة رأس من الضأن بموجب بوليصة شحن رقم 148695 ودفع نولون الشحن البالغ قدره 159 جنيهاً وكان المفهوم لديه ولدى الطاعنة أن يصل القطار في مدة أقصاها ثلاثين ساعة

و استطرد المطعون ده قائلاً:

(بدلاً من وصول القطار في الميعاد المحدد فقد وصل إلي مدينة بورتسودان في 2/7/1973م بعد مرور سبعة أيام

ظلت الحيوانات المنقولة بواسطة المدعي عليهم عرضة لحرارة الشمس في عربات من الصاج غير المغطي ودون أن يتخذ الناقل المدعي عليهم أي إحتياط لتزويد الحيوانات بالماء ودون أن ينزلها في أي محطة بها ماء لتتزود منها ودون أن يخطر المدعي بإتخاذ أي إجراءات تحويطية

ونتيجة لهذا التقصيرالبين من المدعي عليهم فقد نفقت من الأغنام 250 رأساً  قيمة تكاليفها على المدعي تصل إلي 4250 جنيهاً بواقع 17 جنيهاً للرأس الواحد

وطالب المطعون ضده بما فات عليه من ربح بمبلغ 750 جنيهاً بواقع 3 جنيهات للرأس الواحد كحد أدني

وتقدمت الطاعنة بدفاع مؤداه الإعتراف بالإتفاق على الشحن وعلى نفوق 250 رأساً ودفعت بعدم مسئولية السكة حديد أو الحد من المسئولية عملاً بأحكام المادة 19 من لائحة السكة حديد لشروط النقل والتخزين حيث شحنت البهائم على مسئولية أربابها

وذكرت الطاعنة أيضاً في سبيل مسئوليتها (الحيوانات شحنت في خمس عربات ثلاث منها غير مغطاة)

لا توجد مياه في المحطة التي حجز بها القطار

لا يوجد رصيف لإنزال الحيوانات وشحنها في المحطة التي حجز بها القطار كما ذكرت بأن تأخير وصول القطار إلي يوم 1/7/1974م وليس يوم2/7/1974م كان بسبب الأهوية مما تعذر سير القطارات بضعة أيام دون أن يكون للطاعنة يد في ذلك

وبعد أن أستمعت المحكمة لأقوال الخصوم والشهود قضت في 30/7/1978م بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 5000جنيه فضلاً عن الرسوم والأتعاب والفوائد إستناداً على إجماع الأدلة في الإثبات يدل على إن تصرف المدعي عليهم فيه إهمال شديد و سلوك ممعن في الإهمال وعدم الحذر والحيطة بل إنه سوء تصرف عمدي

و إن الإحتماء بالقوة القاهرة الفقرة الأولى من المادة 19 من لائحة السكة حديد لسنة 1939م يجب ألا يكون طريقاً للتهرب من القيام بواجب الحيطة والحذر من جانب المدعي عليهم

و أستئأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة الإستئناف فقضت في 21/3/1982م برفض الإستئناف وأيدت محكمة أول درجة فيما توصلت إليه من أن المدعي عليهم (الطاعنة) لم يقدموا لتلك الحيوانات الماء ولم يتخذوا الحيطة أي إجراء من الحيطة كما لم يخطروا المطعون ضده بما أحدق بالبهائهم من خطر حتى يمكن تدارك ذلك وانه لا محل للدفع بالقوة القاهرة إذ أن هناك محطات ساقطة كان يمكن حجز القطار بها لتوافر الماء والكلا بها كما أنه لا محل لإنطباق القاعدة 19 (2) (1) من لائحة السكة حديد لأن إهمال الطاعنة بلغ حد الإهمال المتعمد

ثم تصدت محكمة الإستئناف لمسألة الإعفاء أو الحد من المسئولية التي تقررها المادة 20 من اللائحة فأوضحت تعارض الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في هذا المنحي فقد ذهب الحكم الصادر في قضية مهدي عبدالحميد المهدي ضد هيئة السكة حديد ( م ع / ط م / 135/ 1987م نشرة الأحكام يوليو-1987م ص40) إلي أن عقد النقل المشار إليه على مسئولية أربابه يخضع في تنفيذه لشروط الحد والإعفاء من المسئولية كما هي مضمنة فيه وهي بدورها تحيل الطرفين المتعاقدين إلي اللوائح الصادرة في هذا الشأن ولما كانت المادة 20 (2) من لائحة السكة حديد شروط النقل والتخزين لسنة 1939م قد قصرت مسئولية المطعون ضدها عن التعويض بما يوازي 3جنيهات عن الرأس الواحد فلا يستطيع الطاعن أن يطالب بأكثر مما تعاقد عليه

وأستطرد الحكم يقول:

(وفضلاً عن ذلك فإن نصوص لائحة السكة حديد لسنة 1939م والتي أبقي عليها قانون السكة حديد لسنة 1973م إنما تشكل نصوص تشريعية تلتزم بها المحاكم في تفسير العبارات الواردة فيها بالمعني الظاهر لمدلولها ولا معقب عليها في هذا التفسيروإذا كان نص المادة 20 (2) (ب) من اللائحة واضحاً بحيث قصر مسئولية المطعون ضدها عند التعويض في حدود مبلغ معين يصبح لا مجال للمحكمة للإجتهاد بهدف الوصول إلي تفسير مغاير مهما كانت الإعتبارات أو المبررات إذ ينطوي ذلك على تجاوز لحكمة المشرع وإهدار لنص تشريعي صحيح)

وفي سابقة أخرى: هيئة السكة حديد ضد عبدالحميد المهدي  ( م ع / ط م / 66/ 1978م –نشرة الإحكام- ديسمبر 1978م-ص23) جاء حكم المحكمة العليا من دائرة أخرى مخالفاً للحكم السابق إذ ذهب إلي إن تقدير قيمة العجول أو البهائم تحت المادة 20 من اللائحة ينطوي على إجحاف شديد و إهدار لحقوقه و بإعتبار إن ذلك يخالف أحكام البند ( د من المادة 56 من قانون العقود لسنة 1974م

ثم استطردت محكمة الاستئناف قائلة في حيثيات حكمها :

(لقد أختلط الحكمان في مسألة تحديد المسئولية المبينة بالقاعدة 20من اللائحة)

فالحكم الأول يشير إلي وجوب التقيد بذلك التشريع وقد صدر ذلك الحكم في 6/7/1978م والأخير يرى و يشير إلي عدم التمسك الحرفي بالنص الوارد في اللائحة أي القاعدة 10 منها فهو يشير جواز تدخل المحكمة في الأمر هذا الحكم صادر بتاريخ 30/10/1978م

في رأيي إن النصوص الواردة هي نصوص قانونية واجبة التطبيق مهما بلغت من تعسف أو عدم معقولية

فالمحاكم عموماً لا تتدخل في النصوص التشريعية ولا تتناولها من هذا المنحي وليس لها ما يخول لها الخروج عنها لأي سبب من الأسباب ولا تستطيع المحاكم أن ترفض تطبيق نص تشريعي بسبب عدم معقوليته

من جانب آخر حتى إذا كان من المسئولية يشكل شرطاً مجحفاً في حق الناقل بتلك الطريقة وكان ذلك هو المرفق الوحيد الذي يستطيع أن ينقل حيواناته تلك فهناك طرق أخرى متاحة له في هذا المرفق وذلك بأن يتعاقد على النقل عن طريق مسئولية السكة حديد المحدودة أو عن طريق التأمين

فالخيار لتفادي الشروط التعسفية كان متاحاً له

رغم كل هذا ولما كنا مقيدين بالسوابق القضائية فلا مجال لهذه المحكمة إلا تتقيد بالسابقة التي تحكم المسألة المعروضة وتطبيقها عليها

وحسب ما إستقر قضاء فإن المحكمة تأخذ بالسابقة الحديثة إذا جاء الحكمان متعارضين

ولهذا لا سبيل إلا أن نطبق السابقة التي قضت بجواز تفسيرالقاعدة 20 أو التدخل في الأمر بعدم التمسك بالنص الحر الذي حد من  مسئولية السكة حديد ومن ثم نقرر تفسير تلك القاعدة وفق المادة 2 هـ (4) من قانون العقد ونقول بأن فيها إجحافاً بحقوق المطعون ضده وعليه يجئ حكم محكمة الموضوع سليماً عندما لم يتقيد بالتقدير الذي جاء في اللائحة بقيمة رأس الضأن)

ولم ترضي الطاعنة بذلك فتقدمت بهذا الطعن بالنقض ناعية على الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذا ألتفت عن تطبيق القاعدة 20 من لائحة السكة حديد تطبيقاً صحيحاً يتوافق مع أحكام القانون والمسئولية العقدية في حين أنها قاعدة ملزمة أولى بالتطبيق من غيرها ومن ثم لم يكن من الجائز تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية عليها ولا الحكم بمقدار التعويض الفعلي إذ يجب أن يقتصر التعويض على ما أوردت اللائحة بوجوب دفع تعويض جزئي في حالة العقد أو التلف أثناء النقل

وتقدم محامي المطعون ضدهما بمذكرة دفاع مؤداها إن الحكم الإستئنافي جاء صحيحاً لإستناده على سابقة حديثة ولأنه لم يكتفي بالإستناد على إخلال الطاعنة بشروط العقد فحسب (بل إستناداً على ما ثبت من إن إهمال الطاعنين يصل إلي حد العمد تحت قانون المسئولية التقصيرية وهذا يجعل من حق المدعين و المطعون ضدهم التعويض خارج نطاق التعاقد بما يعوضهم ما لحقهم من ضرر فعلي ثبت بالبينة الكثيرة والقاطعة وهو ضرر خاص وضرر عام والتعويض عنه لا تحد منه المادة 20 من لائحة السكة حديد)

ولما كان هذا النعي في جوهره يقوم على نظر مؤداه إنه متى كانت علاقة الطرفين علاقة تعاقدية محددة بأطرافها وشروطها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب أخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين تطبيق أحكام العقد و اللوائح المكملة له ومن ثم لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية لأن الأخذ بها يعتبر إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه وذلك ما لم يثبت في مواجهة أحد الطرفين أن الفعل الذي أرتكبه و أدى إلي الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو سوء تصرف تعمدي أو غشاً مما تحقق معه المسئولية التقصيرية ولما كان من الواضح إختلاف السوابق القضائية حول عقود النقل بالسكة حديد التي تخضع لقانون ولوائح خاصة فإنه لا يكفي لصحة الحكم المطعون فيه أن يتكئ على إختيار السابقة الأخيرة فحسب بل إن من الواجب تطبيق السوابق التي تتفق مع التفسير القانوني الصحيح والحكمة من القواعد الواردة باللوائح بما يتفق مع مقتضي المنطق والعقل والعدل

لكل ذلك ولما كان البينة إن عقد النقل بين الطرفين تحكمه الشروط الواردة به ونصوص لائحة السكة حديد (شروط النقل والتخزين) فإن هذه الشروط والنصوص وحدها هي التي تكون واجبة التطبيق حتى لو أتسمت بعض الشروط وبوجه أخص في مسألة التعويض ببعض القيود المخففة للمسئولية

وقد تصدي للرد على إمكانية التمسك بإهدار النص القانوني في مثل هذه الحالة القاضي أحمد مصطفي أبشر في بحثه عن (عقود النقل بالسكة حديد و الأنهر يحكمها قانون خاص ملزم نشر بنشرة الأحكام الشهرية-يوليو – إغسطس- سبتمبر1980م الذي قال في هذا الصدد:

( وقد يقال بأنه لما كان النقل بالسكة الحديد في يد الدولة دون غيرها وشروط النقل التي وضعتها تشير إلي إجحاف للشاحنين ثم ولما كان النقل بالسكة الحدي أنسب طرق النقل وخصوصاً في ظروف الخريف فإن الشاحن يكون في حكم من أرغم على النقل بموجب هذه الشروط مما يجعل مثل هذا العقد قابلاً للإبطال على أساس إنه أبرم تحت تأثير الإكراه في منطوق المادة 46 من قانون العقود لسنة 1974م أو مما يعطي المحكمة حق التدخل إعمالاً للمادة 52 (4) من ذات القانون على ما أشارت إليه المحكمة في الطعن الثاني 66/1978م مثل هذا الرأي و يقوم في إعتقادي ما دام إن هناك وجهاً للخيار و ما دام إن طالب النقل قد حصل على مزايا عند إختياره ذلك)

و أستطرد القاضي المؤلف قائلاً:

( وإذا كان نص المادة 20 (2) (ب) من اللائحة واضحاً بحيث قصر مسئولة المطعون ضدها على التعويض في حدود مبلغ معين يصبح لا مجال للمحكمة للإجتهاد بهدف الوصول إلي تفسير مغاير مهما كانت الإعتبارات أو المبررات إذ ينطوي ذلك على تجاوز لحكمة المشرع و إهدار لنص تشريعي صحيح)

لكل ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه مثل حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و في تأويله كما خالف القانون أيضاً في تفسيره لعبارة سوء التصرف العمدي  وتطبيقها على وقائع الدعوى إذ يتعذر القول بأن المطعون ضده قد قدم أدلة مقنعة كافية لإثبات سوء التصرف العمدي من جانب موظفي الطاعنة أو إنهم قصدوا الاضراربالمطعون ضده لان الخطأ العمد قوامه قصد الإضرار وهو ما لم يقم دليل عليه ذلك أنه ثابت من البينات إن القطار الذي كان يحمل الماشية قد عاقته العواصف والأعاصير المفاجئة عن السير وذلك في الفترة مابين28/6/ 1973مإلي 30/6/1973م ومن ثم تعذر عليه موالاة السير بسبب لايد للطاعنة أو موظفيها فيه وإن عدم تقديم مياه للمواشي كان بسبب إن المحطة التي وقف فيها القطار لم تكن من المحطات المزودة بالمياه (ش دفاع2)

لائحة السكة الحديد (شروط النقل والتخزين) لسنة 1939م

 

القاضي: محمد حمزة الصديق                                    القاضي: محمد محمد الحسن شقاق

التاريخ: 5/10/1989م                                                           التاريخ: 10/10/1989

أوافق وليس لدي ما أضيفه                                                      أوافق

 

▸ محجوب برير محمد نور/ضد/حكومة السودان فوق ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) /ضد/ ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان

هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ هنري رياض سكلا        قاضي المحكمة العليا رئيساً

السيد/ محمد محمد الحسن شقاق   قاضي المحكمة العليا عضواً

السيد/ محمد حمزة الصديق        قاضي المحكمة العليا عضواً

 

هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان

م ع / ط م/ 1982م / 152

المبادئ:

قانون العقود- إخلال أحد الأطراف بتنفيذ العقد- تطبق أحكام العقد ولا تطبق أحكام المسئولية التقصيرية

لائحة السكة حديد سنة 1939م-شروط النقل والتخزين باللائحة- هي الواجبة التطبيق

إذا كانت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها وشروطها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين تطبيق أحكام العقد واللوائح المكملة له ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية لأن الأخذ بها يعتبر إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه

إذا كان عقد النقل بين الطرفين تحكمه الشروط الواردة به ونصوص لائحة السكة حديد (وشروط النقل والتخزين) فإن هذه الشروط والنصوص هي وحدها التي تكون واجبة التطبيق حتى لو أتسمت بعض الشروط وبوجه خفي في مسألة التعويض ببعض القيود المخففة للمسئولية

 

 

الحكــــــم

القاضي: هنري رياض

التاريخ: 19/9/1989م

     هذا طعن بطريق النقض مقدم في مايو 1982م في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف في الاستئناف رقم 553/1987م بتاريخ 21/3/1982م كما تقدم محامي المطعون ضده بمذكرة لدفاعه بعد إعلانه وتتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضده أقام في 12/5/1975م الدعوى رقم 150/1975م لدى محكمة المديرية الخرطوم ضد الطاعنة  مطالباً بإسترداد تعويض قدره 5000جنيه وقال المطعون ضده شارحاً لدعواه إنه في 26/6/1973م أتفق على أن يشحن من محطة الكدرو إلي بورتسودان خمسمائة رأس من الضأن بموجب بوليصة شحن رقم 148695 ودفع نولون الشحن البالغ قدره 159 جنيهاً وكان المفهوم لديه ولدى الطاعنة أن يصل القطار في مدة أقصاها ثلاثين ساعة

و استطرد المطعون ده قائلاً:

(بدلاً من وصول القطار في الميعاد المحدد فقد وصل إلي مدينة بورتسودان في 2/7/1973م بعد مرور سبعة أيام

ظلت الحيوانات المنقولة بواسطة المدعي عليهم عرضة لحرارة الشمس في عربات من الصاج غير المغطي ودون أن يتخذ الناقل المدعي عليهم أي إحتياط لتزويد الحيوانات بالماء ودون أن ينزلها في أي محطة بها ماء لتتزود منها ودون أن يخطر المدعي بإتخاذ أي إجراءات تحويطية

ونتيجة لهذا التقصيرالبين من المدعي عليهم فقد نفقت من الأغنام 250 رأساً  قيمة تكاليفها على المدعي تصل إلي 4250 جنيهاً بواقع 17 جنيهاً للرأس الواحد

وطالب المطعون ضده بما فات عليه من ربح بمبلغ 750 جنيهاً بواقع 3 جنيهات للرأس الواحد كحد أدني

وتقدمت الطاعنة بدفاع مؤداه الإعتراف بالإتفاق على الشحن وعلى نفوق 250 رأساً ودفعت بعدم مسئولية السكة حديد أو الحد من المسئولية عملاً بأحكام المادة 19 من لائحة السكة حديد لشروط النقل والتخزين حيث شحنت البهائم على مسئولية أربابها

وذكرت الطاعنة أيضاً في سبيل مسئوليتها (الحيوانات شحنت في خمس عربات ثلاث منها غير مغطاة)

لا توجد مياه في المحطة التي حجز بها القطار

لا يوجد رصيف لإنزال الحيوانات وشحنها في المحطة التي حجز بها القطار كما ذكرت بأن تأخير وصول القطار إلي يوم 1/7/1974م وليس يوم2/7/1974م كان بسبب الأهوية مما تعذر سير القطارات بضعة أيام دون أن يكون للطاعنة يد في ذلك

وبعد أن أستمعت المحكمة لأقوال الخصوم والشهود قضت في 30/7/1978م بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 5000جنيه فضلاً عن الرسوم والأتعاب والفوائد إستناداً على إجماع الأدلة في الإثبات يدل على إن تصرف المدعي عليهم فيه إهمال شديد و سلوك ممعن في الإهمال وعدم الحذر والحيطة بل إنه سوء تصرف عمدي

و إن الإحتماء بالقوة القاهرة الفقرة الأولى من المادة 19 من لائحة السكة حديد لسنة 1939م يجب ألا يكون طريقاً للتهرب من القيام بواجب الحيطة والحذر من جانب المدعي عليهم

و أستئأنفت الطاعنة الحكم لدى محكمة الإستئناف فقضت في 21/3/1982م برفض الإستئناف وأيدت محكمة أول درجة فيما توصلت إليه من أن المدعي عليهم (الطاعنة) لم يقدموا لتلك الحيوانات الماء ولم يتخذوا الحيطة أي إجراء من الحيطة كما لم يخطروا المطعون ضده بما أحدق بالبهائهم من خطر حتى يمكن تدارك ذلك وانه لا محل للدفع بالقوة القاهرة إذ أن هناك محطات ساقطة كان يمكن حجز القطار بها لتوافر الماء والكلا بها كما أنه لا محل لإنطباق القاعدة 19 (2) (1) من لائحة السكة حديد لأن إهمال الطاعنة بلغ حد الإهمال المتعمد

ثم تصدت محكمة الإستئناف لمسألة الإعفاء أو الحد من المسئولية التي تقررها المادة 20 من اللائحة فأوضحت تعارض الأحكام الصادرة من المحكمة العليا في هذا المنحي فقد ذهب الحكم الصادر في قضية مهدي عبدالحميد المهدي ضد هيئة السكة حديد ( م ع / ط م / 135/ 1987م نشرة الأحكام يوليو-1987م ص40) إلي أن عقد النقل المشار إليه على مسئولية أربابه يخضع في تنفيذه لشروط الحد والإعفاء من المسئولية كما هي مضمنة فيه وهي بدورها تحيل الطرفين المتعاقدين إلي اللوائح الصادرة في هذا الشأن ولما كانت المادة 20 (2) من لائحة السكة حديد شروط النقل والتخزين لسنة 1939م قد قصرت مسئولية المطعون ضدها عن التعويض بما يوازي 3جنيهات عن الرأس الواحد فلا يستطيع الطاعن أن يطالب بأكثر مما تعاقد عليه

وأستطرد الحكم يقول:

(وفضلاً عن ذلك فإن نصوص لائحة السكة حديد لسنة 1939م والتي أبقي عليها قانون السكة حديد لسنة 1973م إنما تشكل نصوص تشريعية تلتزم بها المحاكم في تفسير العبارات الواردة فيها بالمعني الظاهر لمدلولها ولا معقب عليها في هذا التفسيروإذا كان نص المادة 20 (2) (ب) من اللائحة واضحاً بحيث قصر مسئولية المطعون ضدها عند التعويض في حدود مبلغ معين يصبح لا مجال للمحكمة للإجتهاد بهدف الوصول إلي تفسير مغاير مهما كانت الإعتبارات أو المبررات إذ ينطوي ذلك على تجاوز لحكمة المشرع وإهدار لنص تشريعي صحيح)

وفي سابقة أخرى: هيئة السكة حديد ضد عبدالحميد المهدي  ( م ع / ط م / 66/ 1978م –نشرة الإحكام- ديسمبر 1978م-ص23) جاء حكم المحكمة العليا من دائرة أخرى مخالفاً للحكم السابق إذ ذهب إلي إن تقدير قيمة العجول أو البهائم تحت المادة 20 من اللائحة ينطوي على إجحاف شديد و إهدار لحقوقه و بإعتبار إن ذلك يخالف أحكام البند ( د من المادة 56 من قانون العقود لسنة 1974م

ثم استطردت محكمة الاستئناف قائلة في حيثيات حكمها :

(لقد أختلط الحكمان في مسألة تحديد المسئولية المبينة بالقاعدة 20من اللائحة)

فالحكم الأول يشير إلي وجوب التقيد بذلك التشريع وقد صدر ذلك الحكم في 6/7/1978م والأخير يرى و يشير إلي عدم التمسك الحرفي بالنص الوارد في اللائحة أي القاعدة 10 منها فهو يشير جواز تدخل المحكمة في الأمر هذا الحكم صادر بتاريخ 30/10/1978م

في رأيي إن النصوص الواردة هي نصوص قانونية واجبة التطبيق مهما بلغت من تعسف أو عدم معقولية

فالمحاكم عموماً لا تتدخل في النصوص التشريعية ولا تتناولها من هذا المنحي وليس لها ما يخول لها الخروج عنها لأي سبب من الأسباب ولا تستطيع المحاكم أن ترفض تطبيق نص تشريعي بسبب عدم معقوليته

من جانب آخر حتى إذا كان من المسئولية يشكل شرطاً مجحفاً في حق الناقل بتلك الطريقة وكان ذلك هو المرفق الوحيد الذي يستطيع أن ينقل حيواناته تلك فهناك طرق أخرى متاحة له في هذا المرفق وذلك بأن يتعاقد على النقل عن طريق مسئولية السكة حديد المحدودة أو عن طريق التأمين

فالخيار لتفادي الشروط التعسفية كان متاحاً له

رغم كل هذا ولما كنا مقيدين بالسوابق القضائية فلا مجال لهذه المحكمة إلا تتقيد بالسابقة التي تحكم المسألة المعروضة وتطبيقها عليها

وحسب ما إستقر قضاء فإن المحكمة تأخذ بالسابقة الحديثة إذا جاء الحكمان متعارضين

ولهذا لا سبيل إلا أن نطبق السابقة التي قضت بجواز تفسيرالقاعدة 20 أو التدخل في الأمر بعدم التمسك بالنص الحر الذي حد من  مسئولية السكة حديد ومن ثم نقرر تفسير تلك القاعدة وفق المادة 2 هـ (4) من قانون العقد ونقول بأن فيها إجحافاً بحقوق المطعون ضده وعليه يجئ حكم محكمة الموضوع سليماً عندما لم يتقيد بالتقدير الذي جاء في اللائحة بقيمة رأس الضأن)

ولم ترضي الطاعنة بذلك فتقدمت بهذا الطعن بالنقض ناعية على الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذا ألتفت عن تطبيق القاعدة 20 من لائحة السكة حديد تطبيقاً صحيحاً يتوافق مع أحكام القانون والمسئولية العقدية في حين أنها قاعدة ملزمة أولى بالتطبيق من غيرها ومن ثم لم يكن من الجائز تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية عليها ولا الحكم بمقدار التعويض الفعلي إذ يجب أن يقتصر التعويض على ما أوردت اللائحة بوجوب دفع تعويض جزئي في حالة العقد أو التلف أثناء النقل

وتقدم محامي المطعون ضدهما بمذكرة دفاع مؤداها إن الحكم الإستئنافي جاء صحيحاً لإستناده على سابقة حديثة ولأنه لم يكتفي بالإستناد على إخلال الطاعنة بشروط العقد فحسب (بل إستناداً على ما ثبت من إن إهمال الطاعنين يصل إلي حد العمد تحت قانون المسئولية التقصيرية وهذا يجعل من حق المدعين و المطعون ضدهم التعويض خارج نطاق التعاقد بما يعوضهم ما لحقهم من ضرر فعلي ثبت بالبينة الكثيرة والقاطعة وهو ضرر خاص وضرر عام والتعويض عنه لا تحد منه المادة 20 من لائحة السكة حديد)

ولما كان هذا النعي في جوهره يقوم على نظر مؤداه إنه متى كانت علاقة الطرفين علاقة تعاقدية محددة بأطرافها وشروطها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب أخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين تطبيق أحكام العقد و اللوائح المكملة له ومن ثم لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية لأن الأخذ بها يعتبر إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه وذلك ما لم يثبت في مواجهة أحد الطرفين أن الفعل الذي أرتكبه و أدى إلي الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو سوء تصرف تعمدي أو غشاً مما تحقق معه المسئولية التقصيرية ولما كان من الواضح إختلاف السوابق القضائية حول عقود النقل بالسكة حديد التي تخضع لقانون ولوائح خاصة فإنه لا يكفي لصحة الحكم المطعون فيه أن يتكئ على إختيار السابقة الأخيرة فحسب بل إن من الواجب تطبيق السوابق التي تتفق مع التفسير القانوني الصحيح والحكمة من القواعد الواردة باللوائح بما يتفق مع مقتضي المنطق والعقل والعدل

لكل ذلك ولما كان البينة إن عقد النقل بين الطرفين تحكمه الشروط الواردة به ونصوص لائحة السكة حديد (شروط النقل والتخزين) فإن هذه الشروط والنصوص وحدها هي التي تكون واجبة التطبيق حتى لو أتسمت بعض الشروط وبوجه أخص في مسألة التعويض ببعض القيود المخففة للمسئولية

وقد تصدي للرد على إمكانية التمسك بإهدار النص القانوني في مثل هذه الحالة القاضي أحمد مصطفي أبشر في بحثه عن (عقود النقل بالسكة حديد و الأنهر يحكمها قانون خاص ملزم نشر بنشرة الأحكام الشهرية-يوليو – إغسطس- سبتمبر1980م الذي قال في هذا الصدد:

( وقد يقال بأنه لما كان النقل بالسكة الحديد في يد الدولة دون غيرها وشروط النقل التي وضعتها تشير إلي إجحاف للشاحنين ثم ولما كان النقل بالسكة الحدي أنسب طرق النقل وخصوصاً في ظروف الخريف فإن الشاحن يكون في حكم من أرغم على النقل بموجب هذه الشروط مما يجعل مثل هذا العقد قابلاً للإبطال على أساس إنه أبرم تحت تأثير الإكراه في منطوق المادة 46 من قانون العقود لسنة 1974م أو مما يعطي المحكمة حق التدخل إعمالاً للمادة 52 (4) من ذات القانون على ما أشارت إليه المحكمة في الطعن الثاني 66/1978م مثل هذا الرأي و يقوم في إعتقادي ما دام إن هناك وجهاً للخيار و ما دام إن طالب النقل قد حصل على مزايا عند إختياره ذلك)

و أستطرد القاضي المؤلف قائلاً:

( وإذا كان نص المادة 20 (2) (ب) من اللائحة واضحاً بحيث قصر مسئولة المطعون ضدها على التعويض في حدود مبلغ معين يصبح لا مجال للمحكمة للإجتهاد بهدف الوصول إلي تفسير مغاير مهما كانت الإعتبارات أو المبررات إذ ينطوي ذلك على تجاوز لحكمة المشرع و إهدار لنص تشريعي صحيح)

لكل ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه مثل حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و في تأويله كما خالف القانون أيضاً في تفسيره لعبارة سوء التصرف العمدي  وتطبيقها على وقائع الدعوى إذ يتعذر القول بأن المطعون ضده قد قدم أدلة مقنعة كافية لإثبات سوء التصرف العمدي من جانب موظفي الطاعنة أو إنهم قصدوا الاضراربالمطعون ضده لان الخطأ العمد قوامه قصد الإضرار وهو ما لم يقم دليل عليه ذلك أنه ثابت من البينات إن القطار الذي كان يحمل الماشية قد عاقته العواصف والأعاصير المفاجئة عن السير وذلك في الفترة مابين28/6/ 1973مإلي 30/6/1973م ومن ثم تعذر عليه موالاة السير بسبب لايد للطاعنة أو موظفيها فيه وإن عدم تقديم مياه للمواشي كان بسبب إن المحطة التي وقف فيها القطار لم تكن من المحطات المزودة بالمياه (ش دفاع2)

لائحة السكة الحديد (شروط النقل والتخزين) لسنة 1939م

 

القاضي: محمد حمزة الصديق                                    القاضي: محمد محمد الحسن شقاق

التاريخ: 5/10/1989م                                                           التاريخ: 10/10/1989

أوافق وليس لدي ما أضيفه                                                      أوافق

 

▸ محجوب برير محمد نور/ضد/حكومة السودان فوق ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) /ضد/ ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©