تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) /ضد/ ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة)

ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) /ضد/ ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة)

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ مهدي محمد أحمد              قاضي المحكمة عليا     رئيساً

السيد/ هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة عليا     عضواً

السيد/ عبد الوهاب المبارك          قاضي المحكمة عليا      عضواً

 

ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) ضد

ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة)

م ع/ط م/ 136/1987

المبادئ:

قانون المعاملات المدنية :سقوط حق المالك في الحيازة من الحائز الذي دامت حيازته عشر سنوات بحسن نية وسبب صحيح

إجراءات مدنية : جواز صدور حكم بعد سماع قضية المدعي وقبل قضية المدعي عليه - إذا اقتنعت المحكمة بأن ادعاءات المدعي لا تبرر الحكم له بطلباته

2/ إن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لا يعترف باكتساب الملكية بسبب الحيازة أياً كانت مدتها أو طبيعتهاولكنه يعترف بسقوط حق المالك في استرداد الحيازة من الحائز متى دامت حيازته لمدة عشر سنوات وكانت بحسن نية وتستند على سبب صحيح

تسيبب  آخر: أن المادة 649 من الإجراءات المدنية لسنة 1984م يعتريهاغموض لأنها تخلط بين أحكام  التقادم المكسب والتقادم المسقط ومع ذلك يمكن شطب الدعوى استناداً على المادة 635 استناداً على أن الحيازة كانت مشوبة بالخفاء أو اللبس

 

1/  إذا كان من المعروف قانوناً وقضاء أن يصدر الحكم بعد سماع قضية المدعي وقضية المدعي عليه  إلا أنه ليس هناك ما يحول دون صدور حكم بعد سماع قضية المدعي متى تبين للمحكمة إن الادعاءات الواردة في صحيفة الدعوى والأدلة المقدمة في لإثبات من جانب المدعين لا تبرر الحكم للمدعي  بطلباته أو بعبارة أخرى أن الحكم بشطب الدعوى لم يؤثر على سلامة الحكم

 

الحـكم

القاضي :هنري رياض

التاريخ: 21/8/1988م

هذا طعن بطريق النقض  في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإقليم الشمالي في الاستئناف رقم 156/1987 بتاريخ 13/6/1987م المعلن للطاعنين في 1/7/1987م والمؤيد لحكم قاضي جزئي عطبرة  في الدعوى رقم 54/1984م الصادر بتاريخ 28/10/1986م بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية في 15/4/1986م  والقاضي بشطب الدعوى

      وتتحصل وقائع الطعن في إيجاز وفقاً للعريضة المعدلة للمرة الثانية أنهم أقاموا الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم طالبين تغيير سجل 50 عوداً في الحصص 1 و2 و3 في الساقية 19 المملوكة للمطعون ضدهم وذلك على أساس وضع اليد أن حيازة أنصبة المطعون ضدهم حيازة هادئة وعلنية ومستمرة لأكثر من عشر سنوات

وأنكر المطعون ضدهم الدعوى

      وبعد أن حددت المحكمة نقاط النزاع واستمعت لقضية الطاعنين "وكيل ورثة عثمان محمد علوف ووكيل ورثة محمد أحمد علوف وشاهد الإدعاء الأول أمرت في 28/10/1986 قبل سماع قضية المدعى عليهم بشطب الدعوى وقد ورد في قرارها:

"بعد الإطلاع على المادة 649 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تنص على أساب تملك الأراضي بالتقادم المكسب حددته أربعة أسباب على سبيل الحق في معنى السبب الصحيح وحسن النية ولم أجد من ضمنها التملك في مواجهة الغير"

ولم يقبل الطاعنون بذلك فاستأنفوا الحكم لدى محكمة استئناف الإقليم الشمالي فقضت بشطب الاستئناف إيجازياً استناداً على أن إصدار القرار بشطب الدعوى قبل سماع قضية المطعون ضدهم "المدعى عليهم" لا يعتبر عيباً من العيوب التي تبرر نقض الحكم المستأنف إلا إذا أثر على سلامة الحكم في معنى المادة 182 من قانون الإجراءات المدنية واستناداً أيضاً على أن الحيازة وحدها في معنى المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لا تكفي إذ لابد أن تقترن بحسن النية والسبب الصحيحومن ثم يكون قرار الشطب صحيحاً فيما انتهي إليه

ولم يرضى الطاعنون بذلك فتقدموا بهذا الطعن بطريق النقض ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في التطبيق لما أيد حكم محكمة أول درجة بشطب الدعوى قبل سماع قضية الدفاع إذ يعد ذلك عيباً لمجافاته لمبدأ ترجيح البيانات ولما قضى بعدم انطباق البند (1) من المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م إذ أن هذا البند يماثل في فحواه ما كانت تقضى به المادة (3) من قانون التقادم المكسب لسنة 1928 وهو يقرأ مع المادة 631 (1) التي تعرف الحيازة بأنها سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخرواستطرد محامى الطاعنين شارحا لوجهة نظره

      أما الحيازة فهي ثابتة من إفادة المدعين وشهادة شهودهم ويمكن الرجوع إلي أقوالهم في ملف الدعوىفالحيازة بعنصرها المادي والمعنوي ثابتة بشهادة الشهود أما الحيازة بعنصرها المادي والمعنوي ثابتة بشهادة الشهود أما الحيازة بحسن نية فهي مفترضة بنص المادة 637 فالحائز بحسن نية كان يجهل أنه يعتدي على حق الغير ولم يرد في إفادة المدعين أو شهودهم ما يوضح أن المدعين كانوا سيئ النية وقد أوضحت المادة 637/3 إن حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس ومن ثم فإن المدعين عندما أثبتوا حيازتهم بعنصريها المادي والمعنوي مفترض فيها أن تكون بحسن نية وفقاً للمادة 637/3

      والنعي بالشق الأول مردود عليه بأنه وإن كان من المعروف والمألوف قانونياً وقضاء أن يصدر الحكم بعد سماع قضية المدعي متى تبين للمحكمة إن الادعاءات الواردة في صحيفة الدعوى والأدلة المقدمة في الإثبات من جانب المدعين  لا تبرر الحكم للمدعي بطلباته وبعبارة أخرى أن الحكم بشطب الدعوى لم يؤثر على سلامة الحكم

      والنعي بالشق الثاني من الطعن مردود عليه بأنه وإن كان قد تضمن تقريراً صحيحاً  مماثل لما كان ينص على قانون المعاملات المدنية 1984 أراد حماية التقادم المكسب على نحو مماثل لما كان ينص على قانون التقادم المكسب للملكية لسنة 1928م إلا أن أحكام المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م يعتريها غموض ولبس شديد إلي حد بعيد إذ تخلط بين التقادم المكسب الطول وفقاً للقانون القديم وبين التقادم المكسب القصير وفق ما هو معروف في القانون  المصري وبعض القوانين العربية وذلك لأن اشتراط حسن النية والسبب الصحيح يكون في حالة التقادم-المكسب القصير أي لمدة خمس سنوات ولا يشترط أي  من الشرطين المذكورين بالنسبة للتقادم الطويل

ولذلك فإنه وإن تعذر شطب الدعوى على أساس من المادة 649  إلا أنه كان يمكن وفق الأدلة المقدمة في الإثبات وقرائن الأحوال شطب الدعوى على أساس المادة 635 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه:

(إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها  لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة  أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه العيوب) وذلك استناداً إلي أنه يشترط في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وفي القانون  القديم أيضاً أن تكون الحيازة واضحة أي غير مبهمة ولا غامضة أي ينتفي منها اللبس على حد تعبير المادة 635

ولما كان من المقر به من جانب وكيل ورثة عثمان محمد علوف أنه لم يكن علماً بأن خمسة وعشرون عوداً في الحصة المراد كسبها بالتقادم مملوكة للمطعون ضدهم إلا قبل ثلاثة سنوات  من تاريخ رفع الدعوى أو أنه أقام الدعوى مباشر بعد علمه ولما كان  من المقر به من جانب وكيل ورثة محمد أحمد علوف أنه لم يعلم بأن الأرض مسجلة في اسم المطعون ضدهم إلا في 1983م  و 1984م فإني مؤدي ذلك أن الطاعنون لم يكونوا على علم إن كانت الأرض مملوكة لهم أو لغيرهم من المطعون ضدهم ومن ثم تعتبر حيازتهم غامضة أو نعيبه بالخفاء أو اللبس ومن ثم لا تعتبر سبباً للتمسك بالملكية لا في القانون القديم ولا الجديد ومن ثم يستقيم الأمر بشطب الدعوى على هذا الأساس أكثر من الأساس الذي بنى عليه الحكمولما كان الحكمان قد انتهيا إلي نتيجة صحيحة رغم اختلافها في التسبيب مع السبب الذي تذهب إليه هذه المحكمة   فإنه يتعين شطب الطعن إيجازياً وإلزام الطاعنين بالرسوم

لذلك نأمر بما يلي:

1/شطب الطعن

2/ إلزام الطاعنين بالرسوم

القاضي : مهدي محمد أحمد

التاريخ 5/9/1989م

        أوافق على شطب الدعوى لما يلي من أسباب لقد تبين لي بعد مراجعة المحضر أن الدعوى محل الطعن رفعت بتاريخ 21/7/1984م أي في ظل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الصادر بتاريخ 14/2/1984 وسبب الدعوى كما يتضح من العريضة هو كسب الملكية عن طريق الحيازة الهادئة المستمرة لمدة عشرة سنوات أي عن طريق التقادم المكسب للملكية

      وغني عن البيان أن المدعين أسسوا دعواهم وفقاً لأحكام قانون التقادم المكسب لسنة 1928م وفات عليهم إن قانون التقادم المكسب قد الغي بموجب المادة (2) (هـ) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م أي قبل إقامة دعواهم وقانون المعاملات المدنية-وهو القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى-لا يعترف باكتساب الملكية بسبب الحيازة أياً كانت مدتها أو طبيعتها ولكنه يعترف بسقوط حق المالك في استرداد الحيازة من الحائز متى دامت حيازته لمدة عشر سنوات وكانت بحسن نية وتستند على سبب صحيح ومن ثم نص في المادة 649 (1) على عدم سماع دعوى المالك وهي  تقرأ على النحو التالي:

(من حاز بحسن نية وبسبب صحيح منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً على منقول أو عقار باعتباره مالكاً له دون انقطاع لمدة عشرة سنوات فلا تسمع  عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من شخص ليس بذي عذر شرعي)

ويبين ومن  نص المادة سالفة الذكر أن الذي يسقط هو حق المالك في التقاضي لاسترداد الحيازة وليس كسب الملكية بالحيازة ولا يغير من هذا النظر كون عنوان المادة 649 هو "التقادم المكسب للملكية" فالعبرة ليست بعنوان المادة بل بمضمونها

ولما كان المدعون قد أسسوا دعواهم بناء على قانون التقادم المكسب الملغي فإن عريضة دعواهم لا تكشف سبباً للدعوى وكان ينبغي شطبها ابتداء فادعاءات المدعين قد تصلح كدفع في مواجهة دعوى استرداد الحيازة من المالك ولكنها لا تصلح وفقاً لأحكام قانون المعاملات سبباً لدعوى التملك بوضع اليد أو كما يقال تصلح درعاً لا سيفاً

لما تقدم أوافق على شطب الطعن إيجازياً

القاضي: عبد  الوهاب المبارك

التاريخ: 11/9/1989م

      إنني اتفق في الرأي مع الزميل العالم مهدي وقد سبق لهذه المحكمة أن قالت بهذا عندما تصدت لشرح المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في قضية شمة عبد الرحمن ضد عثمان محمد  على ا"الطعن م ع/ط م/198/87" فقد قلنا عندئذٍ إن الحيازة المنصوص عليها في المادة المذكورة مقصود بها حماية الحائز من أن يكون معرضاً لدعوى استحقاق يرفعها عليه مالك الأرض وأرى أن أؤكد على ما ذكره الزميل مهدي من أنه وإن كان التقادم  المنصوص عليه في تلك المادة قد وصف بأنه تقادم مكسب إلا أنه في  الحقيقة تقادم يسقط حق المالك في المطالبة بملكية الأرض وأنه إنما يكسب الحائز حق الاستمرار في الحيازةوبناء على هذا فإنني أوافق على أن يشطب هذا الطعن إيجازيا

▸ هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان فوق ورثة على سيف عبد الكريم ضد مدير عام التركات ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) /ضد/ ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة)

ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) /ضد/ ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة)

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ مهدي محمد أحمد              قاضي المحكمة عليا     رئيساً

السيد/ هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة عليا     عضواً

السيد/ عبد الوهاب المبارك          قاضي المحكمة عليا      عضواً

 

ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) ضد

ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة)

م ع/ط م/ 136/1987

المبادئ:

قانون المعاملات المدنية :سقوط حق المالك في الحيازة من الحائز الذي دامت حيازته عشر سنوات بحسن نية وسبب صحيح

إجراءات مدنية : جواز صدور حكم بعد سماع قضية المدعي وقبل قضية المدعي عليه - إذا اقتنعت المحكمة بأن ادعاءات المدعي لا تبرر الحكم له بطلباته

2/ إن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لا يعترف باكتساب الملكية بسبب الحيازة أياً كانت مدتها أو طبيعتهاولكنه يعترف بسقوط حق المالك في استرداد الحيازة من الحائز متى دامت حيازته لمدة عشر سنوات وكانت بحسن نية وتستند على سبب صحيح

تسيبب  آخر: أن المادة 649 من الإجراءات المدنية لسنة 1984م يعتريهاغموض لأنها تخلط بين أحكام  التقادم المكسب والتقادم المسقط ومع ذلك يمكن شطب الدعوى استناداً على المادة 635 استناداً على أن الحيازة كانت مشوبة بالخفاء أو اللبس

 

1/  إذا كان من المعروف قانوناً وقضاء أن يصدر الحكم بعد سماع قضية المدعي وقضية المدعي عليه  إلا أنه ليس هناك ما يحول دون صدور حكم بعد سماع قضية المدعي متى تبين للمحكمة إن الادعاءات الواردة في صحيفة الدعوى والأدلة المقدمة في لإثبات من جانب المدعين لا تبرر الحكم للمدعي  بطلباته أو بعبارة أخرى أن الحكم بشطب الدعوى لم يؤثر على سلامة الحكم

 

الحـكم

القاضي :هنري رياض

التاريخ: 21/8/1988م

هذا طعن بطريق النقض  في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإقليم الشمالي في الاستئناف رقم 156/1987 بتاريخ 13/6/1987م المعلن للطاعنين في 1/7/1987م والمؤيد لحكم قاضي جزئي عطبرة  في الدعوى رقم 54/1984م الصادر بتاريخ 28/10/1986م بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية في 15/4/1986م  والقاضي بشطب الدعوى

      وتتحصل وقائع الطعن في إيجاز وفقاً للعريضة المعدلة للمرة الثانية أنهم أقاموا الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم طالبين تغيير سجل 50 عوداً في الحصص 1 و2 و3 في الساقية 19 المملوكة للمطعون ضدهم وذلك على أساس وضع اليد أن حيازة أنصبة المطعون ضدهم حيازة هادئة وعلنية ومستمرة لأكثر من عشر سنوات

وأنكر المطعون ضدهم الدعوى

      وبعد أن حددت المحكمة نقاط النزاع واستمعت لقضية الطاعنين "وكيل ورثة عثمان محمد علوف ووكيل ورثة محمد أحمد علوف وشاهد الإدعاء الأول أمرت في 28/10/1986 قبل سماع قضية المدعى عليهم بشطب الدعوى وقد ورد في قرارها:

"بعد الإطلاع على المادة 649 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تنص على أساب تملك الأراضي بالتقادم المكسب حددته أربعة أسباب على سبيل الحق في معنى السبب الصحيح وحسن النية ولم أجد من ضمنها التملك في مواجهة الغير"

ولم يقبل الطاعنون بذلك فاستأنفوا الحكم لدى محكمة استئناف الإقليم الشمالي فقضت بشطب الاستئناف إيجازياً استناداً على أن إصدار القرار بشطب الدعوى قبل سماع قضية المطعون ضدهم "المدعى عليهم" لا يعتبر عيباً من العيوب التي تبرر نقض الحكم المستأنف إلا إذا أثر على سلامة الحكم في معنى المادة 182 من قانون الإجراءات المدنية واستناداً أيضاً على أن الحيازة وحدها في معنى المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لا تكفي إذ لابد أن تقترن بحسن النية والسبب الصحيحومن ثم يكون قرار الشطب صحيحاً فيما انتهي إليه

ولم يرضى الطاعنون بذلك فتقدموا بهذا الطعن بطريق النقض ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في التطبيق لما أيد حكم محكمة أول درجة بشطب الدعوى قبل سماع قضية الدفاع إذ يعد ذلك عيباً لمجافاته لمبدأ ترجيح البيانات ولما قضى بعدم انطباق البند (1) من المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م إذ أن هذا البند يماثل في فحواه ما كانت تقضى به المادة (3) من قانون التقادم المكسب لسنة 1928 وهو يقرأ مع المادة 631 (1) التي تعرف الحيازة بأنها سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخرواستطرد محامى الطاعنين شارحا لوجهة نظره

      أما الحيازة فهي ثابتة من إفادة المدعين وشهادة شهودهم ويمكن الرجوع إلي أقوالهم في ملف الدعوىفالحيازة بعنصرها المادي والمعنوي ثابتة بشهادة الشهود أما الحيازة بعنصرها المادي والمعنوي ثابتة بشهادة الشهود أما الحيازة بحسن نية فهي مفترضة بنص المادة 637 فالحائز بحسن نية كان يجهل أنه يعتدي على حق الغير ولم يرد في إفادة المدعين أو شهودهم ما يوضح أن المدعين كانوا سيئ النية وقد أوضحت المادة 637/3 إن حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس ومن ثم فإن المدعين عندما أثبتوا حيازتهم بعنصريها المادي والمعنوي مفترض فيها أن تكون بحسن نية وفقاً للمادة 637/3

      والنعي بالشق الأول مردود عليه بأنه وإن كان من المعروف والمألوف قانونياً وقضاء أن يصدر الحكم بعد سماع قضية المدعي متى تبين للمحكمة إن الادعاءات الواردة في صحيفة الدعوى والأدلة المقدمة في الإثبات من جانب المدعين  لا تبرر الحكم للمدعي بطلباته وبعبارة أخرى أن الحكم بشطب الدعوى لم يؤثر على سلامة الحكم

      والنعي بالشق الثاني من الطعن مردود عليه بأنه وإن كان قد تضمن تقريراً صحيحاً  مماثل لما كان ينص على قانون المعاملات المدنية 1984 أراد حماية التقادم المكسب على نحو مماثل لما كان ينص على قانون التقادم المكسب للملكية لسنة 1928م إلا أن أحكام المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م يعتريها غموض ولبس شديد إلي حد بعيد إذ تخلط بين التقادم المكسب الطول وفقاً للقانون القديم وبين التقادم المكسب القصير وفق ما هو معروف في القانون  المصري وبعض القوانين العربية وذلك لأن اشتراط حسن النية والسبب الصحيح يكون في حالة التقادم-المكسب القصير أي لمدة خمس سنوات ولا يشترط أي  من الشرطين المذكورين بالنسبة للتقادم الطويل

ولذلك فإنه وإن تعذر شطب الدعوى على أساس من المادة 649  إلا أنه كان يمكن وفق الأدلة المقدمة في الإثبات وقرائن الأحوال شطب الدعوى على أساس المادة 635 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه:

(إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها  لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة  أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه العيوب) وذلك استناداً إلي أنه يشترط في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وفي القانون  القديم أيضاً أن تكون الحيازة واضحة أي غير مبهمة ولا غامضة أي ينتفي منها اللبس على حد تعبير المادة 635

ولما كان من المقر به من جانب وكيل ورثة عثمان محمد علوف أنه لم يكن علماً بأن خمسة وعشرون عوداً في الحصة المراد كسبها بالتقادم مملوكة للمطعون ضدهم إلا قبل ثلاثة سنوات  من تاريخ رفع الدعوى أو أنه أقام الدعوى مباشر بعد علمه ولما كان  من المقر به من جانب وكيل ورثة محمد أحمد علوف أنه لم يعلم بأن الأرض مسجلة في اسم المطعون ضدهم إلا في 1983م  و 1984م فإني مؤدي ذلك أن الطاعنون لم يكونوا على علم إن كانت الأرض مملوكة لهم أو لغيرهم من المطعون ضدهم ومن ثم تعتبر حيازتهم غامضة أو نعيبه بالخفاء أو اللبس ومن ثم لا تعتبر سبباً للتمسك بالملكية لا في القانون القديم ولا الجديد ومن ثم يستقيم الأمر بشطب الدعوى على هذا الأساس أكثر من الأساس الذي بنى عليه الحكمولما كان الحكمان قد انتهيا إلي نتيجة صحيحة رغم اختلافها في التسبيب مع السبب الذي تذهب إليه هذه المحكمة   فإنه يتعين شطب الطعن إيجازياً وإلزام الطاعنين بالرسوم

لذلك نأمر بما يلي:

1/شطب الطعن

2/ إلزام الطاعنين بالرسوم

القاضي : مهدي محمد أحمد

التاريخ 5/9/1989م

        أوافق على شطب الدعوى لما يلي من أسباب لقد تبين لي بعد مراجعة المحضر أن الدعوى محل الطعن رفعت بتاريخ 21/7/1984م أي في ظل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الصادر بتاريخ 14/2/1984 وسبب الدعوى كما يتضح من العريضة هو كسب الملكية عن طريق الحيازة الهادئة المستمرة لمدة عشرة سنوات أي عن طريق التقادم المكسب للملكية

      وغني عن البيان أن المدعين أسسوا دعواهم وفقاً لأحكام قانون التقادم المكسب لسنة 1928م وفات عليهم إن قانون التقادم المكسب قد الغي بموجب المادة (2) (هـ) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م أي قبل إقامة دعواهم وقانون المعاملات المدنية-وهو القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى-لا يعترف باكتساب الملكية بسبب الحيازة أياً كانت مدتها أو طبيعتها ولكنه يعترف بسقوط حق المالك في استرداد الحيازة من الحائز متى دامت حيازته لمدة عشر سنوات وكانت بحسن نية وتستند على سبب صحيح ومن ثم نص في المادة 649 (1) على عدم سماع دعوى المالك وهي  تقرأ على النحو التالي:

(من حاز بحسن نية وبسبب صحيح منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً على منقول أو عقار باعتباره مالكاً له دون انقطاع لمدة عشرة سنوات فلا تسمع  عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من شخص ليس بذي عذر شرعي)

ويبين ومن  نص المادة سالفة الذكر أن الذي يسقط هو حق المالك في التقاضي لاسترداد الحيازة وليس كسب الملكية بالحيازة ولا يغير من هذا النظر كون عنوان المادة 649 هو "التقادم المكسب للملكية" فالعبرة ليست بعنوان المادة بل بمضمونها

ولما كان المدعون قد أسسوا دعواهم بناء على قانون التقادم المكسب الملغي فإن عريضة دعواهم لا تكشف سبباً للدعوى وكان ينبغي شطبها ابتداء فادعاءات المدعين قد تصلح كدفع في مواجهة دعوى استرداد الحيازة من المالك ولكنها لا تصلح وفقاً لأحكام قانون المعاملات سبباً لدعوى التملك بوضع اليد أو كما يقال تصلح درعاً لا سيفاً

لما تقدم أوافق على شطب الطعن إيجازياً

القاضي: عبد  الوهاب المبارك

التاريخ: 11/9/1989م

      إنني اتفق في الرأي مع الزميل العالم مهدي وقد سبق لهذه المحكمة أن قالت بهذا عندما تصدت لشرح المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في قضية شمة عبد الرحمن ضد عثمان محمد  على ا"الطعن م ع/ط م/198/87" فقد قلنا عندئذٍ إن الحيازة المنصوص عليها في المادة المذكورة مقصود بها حماية الحائز من أن يكون معرضاً لدعوى استحقاق يرفعها عليه مالك الأرض وأرى أن أؤكد على ما ذكره الزميل مهدي من أنه وإن كان التقادم  المنصوص عليه في تلك المادة قد وصف بأنه تقادم مكسب إلا أنه في  الحقيقة تقادم يسقط حق المالك في المطالبة بملكية الأرض وأنه إنما يكسب الحائز حق الاستمرار في الحيازةوبناء على هذا فإنني أوافق على أن يشطب هذا الطعن إيجازيا

▸ هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان فوق ورثة على سيف عبد الكريم ضد مدير عام التركات ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) /ضد/ ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة)

ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) /ضد/ ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة)

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ مهدي محمد أحمد              قاضي المحكمة عليا     رئيساً

السيد/ هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة عليا     عضواً

السيد/ عبد الوهاب المبارك          قاضي المحكمة عليا      عضواً

 

ورثة عثمان علوف وآخرون (ملاك الساقية 18 جزيرة أم طرفة) ضد

ورثة الحسن محمد جاد الله وآخرون (ملاك الساقية 19 جزيرة أم طرقة)

م ع/ط م/ 136/1987

المبادئ:

قانون المعاملات المدنية :سقوط حق المالك في الحيازة من الحائز الذي دامت حيازته عشر سنوات بحسن نية وسبب صحيح

إجراءات مدنية : جواز صدور حكم بعد سماع قضية المدعي وقبل قضية المدعي عليه - إذا اقتنعت المحكمة بأن ادعاءات المدعي لا تبرر الحكم له بطلباته

2/ إن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لا يعترف باكتساب الملكية بسبب الحيازة أياً كانت مدتها أو طبيعتهاولكنه يعترف بسقوط حق المالك في استرداد الحيازة من الحائز متى دامت حيازته لمدة عشر سنوات وكانت بحسن نية وتستند على سبب صحيح

تسيبب  آخر: أن المادة 649 من الإجراءات المدنية لسنة 1984م يعتريهاغموض لأنها تخلط بين أحكام  التقادم المكسب والتقادم المسقط ومع ذلك يمكن شطب الدعوى استناداً على المادة 635 استناداً على أن الحيازة كانت مشوبة بالخفاء أو اللبس

 

1/  إذا كان من المعروف قانوناً وقضاء أن يصدر الحكم بعد سماع قضية المدعي وقضية المدعي عليه  إلا أنه ليس هناك ما يحول دون صدور حكم بعد سماع قضية المدعي متى تبين للمحكمة إن الادعاءات الواردة في صحيفة الدعوى والأدلة المقدمة في لإثبات من جانب المدعين لا تبرر الحكم للمدعي  بطلباته أو بعبارة أخرى أن الحكم بشطب الدعوى لم يؤثر على سلامة الحكم

 

الحـكم

القاضي :هنري رياض

التاريخ: 21/8/1988م

هذا طعن بطريق النقض  في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإقليم الشمالي في الاستئناف رقم 156/1987 بتاريخ 13/6/1987م المعلن للطاعنين في 1/7/1987م والمؤيد لحكم قاضي جزئي عطبرة  في الدعوى رقم 54/1984م الصادر بتاريخ 28/10/1986م بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية في 15/4/1986م  والقاضي بشطب الدعوى

      وتتحصل وقائع الطعن في إيجاز وفقاً للعريضة المعدلة للمرة الثانية أنهم أقاموا الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم طالبين تغيير سجل 50 عوداً في الحصص 1 و2 و3 في الساقية 19 المملوكة للمطعون ضدهم وذلك على أساس وضع اليد أن حيازة أنصبة المطعون ضدهم حيازة هادئة وعلنية ومستمرة لأكثر من عشر سنوات

وأنكر المطعون ضدهم الدعوى

      وبعد أن حددت المحكمة نقاط النزاع واستمعت لقضية الطاعنين "وكيل ورثة عثمان محمد علوف ووكيل ورثة محمد أحمد علوف وشاهد الإدعاء الأول أمرت في 28/10/1986 قبل سماع قضية المدعى عليهم بشطب الدعوى وقد ورد في قرارها:

"بعد الإطلاع على المادة 649 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والتي تنص على أساب تملك الأراضي بالتقادم المكسب حددته أربعة أسباب على سبيل الحق في معنى السبب الصحيح وحسن النية ولم أجد من ضمنها التملك في مواجهة الغير"

ولم يقبل الطاعنون بذلك فاستأنفوا الحكم لدى محكمة استئناف الإقليم الشمالي فقضت بشطب الاستئناف إيجازياً استناداً على أن إصدار القرار بشطب الدعوى قبل سماع قضية المطعون ضدهم "المدعى عليهم" لا يعتبر عيباً من العيوب التي تبرر نقض الحكم المستأنف إلا إذا أثر على سلامة الحكم في معنى المادة 182 من قانون الإجراءات المدنية واستناداً أيضاً على أن الحيازة وحدها في معنى المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لا تكفي إذ لابد أن تقترن بحسن النية والسبب الصحيحومن ثم يكون قرار الشطب صحيحاً فيما انتهي إليه

ولم يرضى الطاعنون بذلك فتقدموا بهذا الطعن بطريق النقض ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في التطبيق لما أيد حكم محكمة أول درجة بشطب الدعوى قبل سماع قضية الدفاع إذ يعد ذلك عيباً لمجافاته لمبدأ ترجيح البيانات ولما قضى بعدم انطباق البند (1) من المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م إذ أن هذا البند يماثل في فحواه ما كانت تقضى به المادة (3) من قانون التقادم المكسب لسنة 1928 وهو يقرأ مع المادة 631 (1) التي تعرف الحيازة بأنها سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخرواستطرد محامى الطاعنين شارحا لوجهة نظره

      أما الحيازة فهي ثابتة من إفادة المدعين وشهادة شهودهم ويمكن الرجوع إلي أقوالهم في ملف الدعوىفالحيازة بعنصرها المادي والمعنوي ثابتة بشهادة الشهود أما الحيازة بعنصرها المادي والمعنوي ثابتة بشهادة الشهود أما الحيازة بحسن نية فهي مفترضة بنص المادة 637 فالحائز بحسن نية كان يجهل أنه يعتدي على حق الغير ولم يرد في إفادة المدعين أو شهودهم ما يوضح أن المدعين كانوا سيئ النية وقد أوضحت المادة 637/3 إن حسن النية يفترض ما لم يقم الدليل على العكس ومن ثم فإن المدعين عندما أثبتوا حيازتهم بعنصريها المادي والمعنوي مفترض فيها أن تكون بحسن نية وفقاً للمادة 637/3

      والنعي بالشق الأول مردود عليه بأنه وإن كان من المعروف والمألوف قانونياً وقضاء أن يصدر الحكم بعد سماع قضية المدعي متى تبين للمحكمة إن الادعاءات الواردة في صحيفة الدعوى والأدلة المقدمة في الإثبات من جانب المدعين  لا تبرر الحكم للمدعي بطلباته وبعبارة أخرى أن الحكم بشطب الدعوى لم يؤثر على سلامة الحكم

      والنعي بالشق الثاني من الطعن مردود عليه بأنه وإن كان قد تضمن تقريراً صحيحاً  مماثل لما كان ينص على قانون المعاملات المدنية 1984 أراد حماية التقادم المكسب على نحو مماثل لما كان ينص على قانون التقادم المكسب للملكية لسنة 1928م إلا أن أحكام المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م يعتريها غموض ولبس شديد إلي حد بعيد إذ تخلط بين التقادم المكسب الطول وفقاً للقانون القديم وبين التقادم المكسب القصير وفق ما هو معروف في القانون  المصري وبعض القوانين العربية وذلك لأن اشتراط حسن النية والسبب الصحيح يكون في حالة التقادم-المكسب القصير أي لمدة خمس سنوات ولا يشترط أي  من الشرطين المذكورين بالنسبة للتقادم الطويل

ولذلك فإنه وإن تعذر شطب الدعوى على أساس من المادة 649  إلا أنه كان يمكن وفق الأدلة المقدمة في الإثبات وقرائن الأحوال شطب الدعوى على أساس المادة 635 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه:

(إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها  لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة  أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه العيوب) وذلك استناداً إلي أنه يشترط في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وفي القانون  القديم أيضاً أن تكون الحيازة واضحة أي غير مبهمة ولا غامضة أي ينتفي منها اللبس على حد تعبير المادة 635

ولما كان من المقر به من جانب وكيل ورثة عثمان محمد علوف أنه لم يكن علماً بأن خمسة وعشرون عوداً في الحصة المراد كسبها بالتقادم مملوكة للمطعون ضدهم إلا قبل ثلاثة سنوات  من تاريخ رفع الدعوى أو أنه أقام الدعوى مباشر بعد علمه ولما كان  من المقر به من جانب وكيل ورثة محمد أحمد علوف أنه لم يعلم بأن الأرض مسجلة في اسم المطعون ضدهم إلا في 1983م  و 1984م فإني مؤدي ذلك أن الطاعنون لم يكونوا على علم إن كانت الأرض مملوكة لهم أو لغيرهم من المطعون ضدهم ومن ثم تعتبر حيازتهم غامضة أو نعيبه بالخفاء أو اللبس ومن ثم لا تعتبر سبباً للتمسك بالملكية لا في القانون القديم ولا الجديد ومن ثم يستقيم الأمر بشطب الدعوى على هذا الأساس أكثر من الأساس الذي بنى عليه الحكمولما كان الحكمان قد انتهيا إلي نتيجة صحيحة رغم اختلافها في التسبيب مع السبب الذي تذهب إليه هذه المحكمة   فإنه يتعين شطب الطعن إيجازياً وإلزام الطاعنين بالرسوم

لذلك نأمر بما يلي:

1/شطب الطعن

2/ إلزام الطاعنين بالرسوم

القاضي : مهدي محمد أحمد

التاريخ 5/9/1989م

        أوافق على شطب الدعوى لما يلي من أسباب لقد تبين لي بعد مراجعة المحضر أن الدعوى محل الطعن رفعت بتاريخ 21/7/1984م أي في ظل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الصادر بتاريخ 14/2/1984 وسبب الدعوى كما يتضح من العريضة هو كسب الملكية عن طريق الحيازة الهادئة المستمرة لمدة عشرة سنوات أي عن طريق التقادم المكسب للملكية

      وغني عن البيان أن المدعين أسسوا دعواهم وفقاً لأحكام قانون التقادم المكسب لسنة 1928م وفات عليهم إن قانون التقادم المكسب قد الغي بموجب المادة (2) (هـ) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م أي قبل إقامة دعواهم وقانون المعاملات المدنية-وهو القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى-لا يعترف باكتساب الملكية بسبب الحيازة أياً كانت مدتها أو طبيعتها ولكنه يعترف بسقوط حق المالك في استرداد الحيازة من الحائز متى دامت حيازته لمدة عشر سنوات وكانت بحسن نية وتستند على سبب صحيح ومن ثم نص في المادة 649 (1) على عدم سماع دعوى المالك وهي  تقرأ على النحو التالي:

(من حاز بحسن نية وبسبب صحيح منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً على منقول أو عقار باعتباره مالكاً له دون انقطاع لمدة عشرة سنوات فلا تسمع  عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من شخص ليس بذي عذر شرعي)

ويبين ومن  نص المادة سالفة الذكر أن الذي يسقط هو حق المالك في التقاضي لاسترداد الحيازة وليس كسب الملكية بالحيازة ولا يغير من هذا النظر كون عنوان المادة 649 هو "التقادم المكسب للملكية" فالعبرة ليست بعنوان المادة بل بمضمونها

ولما كان المدعون قد أسسوا دعواهم بناء على قانون التقادم المكسب الملغي فإن عريضة دعواهم لا تكشف سبباً للدعوى وكان ينبغي شطبها ابتداء فادعاءات المدعين قد تصلح كدفع في مواجهة دعوى استرداد الحيازة من المالك ولكنها لا تصلح وفقاً لأحكام قانون المعاملات سبباً لدعوى التملك بوضع اليد أو كما يقال تصلح درعاً لا سيفاً

لما تقدم أوافق على شطب الطعن إيجازياً

القاضي: عبد  الوهاب المبارك

التاريخ: 11/9/1989م

      إنني اتفق في الرأي مع الزميل العالم مهدي وقد سبق لهذه المحكمة أن قالت بهذا عندما تصدت لشرح المادة 649 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في قضية شمة عبد الرحمن ضد عثمان محمد  على ا"الطعن م ع/ط م/198/87" فقد قلنا عندئذٍ إن الحيازة المنصوص عليها في المادة المذكورة مقصود بها حماية الحائز من أن يكون معرضاً لدعوى استحقاق يرفعها عليه مالك الأرض وأرى أن أؤكد على ما ذكره الزميل مهدي من أنه وإن كان التقادم  المنصوص عليه في تلك المادة قد وصف بأنه تقادم مكسب إلا أنه في  الحقيقة تقادم يسقط حق المالك في المطالبة بملكية الأرض وأنه إنما يكسب الحائز حق الاستمرار في الحيازةوبناء على هذا فإنني أوافق على أن يشطب هذا الطعن إيجازيا

▸ هيئة السكة حديد ضد الحاج كردمان فوق ورثة على سيف عبد الكريم ضد مدير عام التركات ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©