يوسف زاهر بابكـر // ضد // المصفي الرسمي لشركة ماسو المحدودة
يوسف زاهر بابكـر // ضد // المصفي الرسمي لشركة ماسو المحدودة
نمرة القضية: م ع/ط م/668/2004م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2004
المبادئ:
قانون الشركات لسنة 1925م – التصفية - التصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة – تقديم المساعدة القانونية للمصفي الرسمي - اشتراط إذن المحكمة المشرفة لاستعانة المصفي بآخر – المواد 172 – 194 -198(ب) –216 من القانون
إذا كانت التصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة فلا يجوز للمحامي المصفي الاستعانة بمحام آخر إلا بإذن المحكمة وتجوز الاستعانة به قبل تقرير إشراف المحكمة على التصفية
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / يحـي الطيب أبوشورة قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علي قاضي المحكمة العليا عضواً
المحامون
الأستاذ/ عبد العظيم حسن ومشاركوه
الأستاذ/ أبوبكر عبد الرازق
الأستاذ/ عادل عبد الغني
الحكـــم
القاضي: يحي الطيب أبوشورة
التاريخ: 26/9/2004م
الوقائع المتعلقة بموضوع هذا الطعن والتي اهتديت إلى فهمها بعد عنت وعناء ومشقة يمكن أن نوجزها في أن شركة ماسو المحدودة – المطعون ضدها – سبق أن قررت وفق منطوق المادة (194) من قانون الشركات لسنة 1925م تصفية الشركة تصفية اختيارية بعيداً عن المحاكم وحيث عينت عبر إجراءات هذه التصفية الاختيارية وبمقتضى منطوق المادة 198(ب) من قانون الشركات لسنة 1925م الأستاذ/ أبوبكر عبد الرازق المحامي مصفياً لهذه الشركة
وتوالت إجراءات هذه التصفية الاختيارية بعيداً عن المحاكم بيد أن المصفي الرسمي لهذه الشركة رأي في وقت لاحق إحالة وتحويل إجراءات هذه التصفية الاختيارية للمحكمة العامة المدنية الخرطوم لموالاة السير في إجراءات هذه التصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة
في تاريخ لم نستطع الاهتداء إليه لعدم وجود الطلب نفسه بالمحضر تقدم الأستاذ/ المحترم عادل عبد الغني المحامي بطلب للمحكمة العامة المدنية الخرطوم التمس من خلاله إصدار أمرها والموافقة علـى الاستمرار في موالاة السير في إجراءات هذه التصفية الاختيارية لهـذه الشركة تحت إشراف المحكمة
قررت المحكمة المدنية العامة الخرطوم وفق سلطاتها القانونية المبينة في منطوق المادة (212) من قانون الشركات لسنة 1925م قبول الطلب وقيدت إجراءات هذه التصفية الاختيارية لتكون بالرقم 97/2000 تحت إشراف المحكمة
إنابة عن المدعو يوسف زاهر بابكر تقدم الأستاذ/ عبد العظيم حسن ومشاركوه بطلب أمام المحكمة المشرفة على إجراءات التصفية طالبوا من خلاله بشطب العريضة ورفض الطلب المقدم من الأستاذ/ عادل عبد الغني والذي تم بموجبه قبول المحكمة استمرار إجراءات هذه التصفية الاختيارية تحت إشرافها وذلك على أساس أن المصفي الرسمي لهذه الشركة محامٍ مرخص وهو الأستاذ/ أبوبكر عبد الرازق المحامي والذي استعان في متابعة إجراءات هذه التصفية بمحامٍ آخر هو الأستاذ/ عادل عبد الغني دون إذن وموافقة المحكمة التي تشرف على إجراءات التصفية وفي ذلك مخالفة واضحة لمنطوق المادة (172) من قانون الشركات لسنة 1925م الأمر الذي يستوجب رفض العريضة ورفض المحكمة للطلب المقدم بأن تتوالى إجراءات هذه التصفية الاختيارية تحت إشرافها
أتاحت محكمة الموضوع الفرصة للمقدم ضده الطلب للرد عليه ففعل حيث تمسك بصحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بقبول محكمة الموضوع لطلب الإشراف على إجراءات التصفية ومن ثم قضت محكمة الموضوع في الثالث عشر من أبريل سنة 2003م برفض الطلب وقررت موالاة السير في إجراءات التصفية تحت إشرافها
طعن مقدم الطلب في قضاء محكمة الموضوع لدى محكمة الاستئناف الخرطوم التي أصدرت في الحادي والعشرين من أبريل سنة 2004م حكمها الاستئنافي بالرقم أ س م/596/2003م والذي قضى بتأييد قضاء محكمة الموضوع حول موضوع الطلب وأمرت بشطب الاستئناف الذي قدم أمامها بالرسوم
لم ينل قضاء وحكم محكمة الاستئناف الخرطوم هو الآخر رضى وقبول مقدم طلب شطب إجراءات التصفية والذي تقدم إنابة عنه في السادس من يوليو سنة 2004م الأستاذ/ عبد العظيم حسن ومشاركوه بهذا الطعن في مواجهته على أساس أن هذا الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء محكمة الموضوع حول الطلب قد خالف التطبيق الصائب والسليم لمنطوق المادة (172) من قانون الشركات لسنة 1925م الذي يمنع المصفي الرسمي في كل الأحوال من الاستعانة بمحامٍ آخر لمساعدته في أداء أعماله المتعلقة بالتصفية دون إذن المحكمة الأمر الذي يطالب معه بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وحكم محكمة الموضوع وإصدار حكم بديل جديد يقضي بشطب إجراءات التصفية بالرسوم
تم إعلان المطعون ضده بالطعن للرد عليه ففعل حيث تمسك بصحة وسلامة الحكم المطعون فيه واتفاقه مع التطبيق الصائب والسليم للقانون الأمر الذي يطالب معه بتأييده ورفض الطعن بالرسوم
في المبتدأ نقرر قبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه في إطار أوانه القانوني المبين في منطوق المادة (208) مقروءة مع المادة (177) من قانون الإجراءات المدنية 1983م ولاستيفائه شروط ومقتضيات قبوله الشكلية المبينة في منطوق المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
وقبل الخوض في الموضوع نشير إلى أن الثابت من الأوراق أن محضر محكمة الموضوع ليس هو المحضر الأصلي لهذه الإجراءات وأن محضر الإجراءات الأصلي قد فقد وتم عمل وإعداد هذا المحضر كمحضر بديل بيد أن الثابت أنه محضر غير مكتمل ولا يبين ويوضح المسيرة الحقيقية للإجراءات والطلبات المتعلقة بالتصفية على الوجه المطلوب بدليل أننا لم نعثر ولم نجد حول موضوع الطلب الذي نحن بصدد النظر في موضوعه سوى حكم وقضاء محكمة الموضوع في الطلب والذي لم يوفق في شرح وتبيان مسيرة الإجراءات السابقة على الوجه المطلوب الذي ييسر فهم وتوالي الإجراءات المتعلقة بإجراءات هذه التصفية فـي المحضر المفقود ثم تسهيل فهم واستيعاب الموضوع أمل أن تكون محكمة الموضوع قد اتخذت الإجراءات الإدارية الصارمة حول ضياع الملف الأصلي لهذه الإجراءات منعاً لتكرار مثل هذا الإهمال الخطير والشنيع والذي يكلف الأطراف والمحاميين والمحاكم الكثير والكثير
وحول الموضوع لعل من المناسب أن نشير من الناحية القانونية إلى أن المصفي الرسمي الذي يتم تعيينه بالنسبة لإجراءات التصفية بوساطة المحكمة لا يمكن أن يباشر من الناحية القانونية أي من سلطاته القانونية المبينة في منطوق المادة (170) من قانون الشركات لسنة 1925م إلا بإذن المحكمة حيث نصت هذه المادة على الآتي:
للمصفي الرسمي بإذن المحكمة سلطة مباشرة الأعمال الآتية:
على أنه يجوز لمحكمة الموضوع وفق منطوق المادة (171) من قانون الشركات لسنة 1925م أن تصدر أمراً يجيز للمصفي الرسمي استعمال أي من سلطاته القانونية المبينة في منطوق المادة (170) من قانون الشركات لسنة 1925م دون إذن من المحكمة بيد أن الثابت من الناحية القانونية أن سلطة وحق المصفي الرسمي في تعيين محامٍ آخر لمساعدته في أداء أعمال التصفية ليست من بين سلطات المصفي الرسمي المنصوص عليها في منطوق المادة (170) من قانون الشركات لسنة 1925م والتي يمكن أن تشملها السلطة التقديرية التي يمكن أن تمنحها محكمة الموضوع للمصفي الرسمي وفق منطوق المادة (171) من قانون الشركات لسنة 1925م
على هدي من هذا الفهم لنصوص وأحكام المواد 170 171 172 من قانون الشركات لسنة 1925م والمتعلقة بتعيين المصفي الرسمي وسلطاته وما يمكن أن يباشره من الأعمال بإذن المحكمة أجدني متفقاً تماماً مع الأستاذ/ المحترم عبد العظيم حسن ومشاركوه حول أن مسألة وموضوع تعيين المصفي الرسمي إذا كان محامياً لمحامٍ آخر لمساعدته في أداء أعمال التصفية إذا كانت التصفية تتم بوساطة المحكمة أو تحت إشرافها منذ بداية وميلاد الإجراءات يجب أن يحكمه منطوق المادة (172) من قانون الشركات لسنة 1925م والذي يقول:
يجوز للمصفي الرسمي بإذن من المحكمة أن يعين محامياً ليساعده في أداء واجباته:
فالثابت أن النص القانوني يستوجب بالضرورة على المصفي الرسمي الحصول على إذن محكمة الموضوع المسبق والسابق على تعيين أي محام آخر لمساعدته فـي أداء ومباشرة أعمال التصفية وأرى أن لهذا النص والقيد القانوني حكمته التي تهـدف إلى عدم إثقال إجراءات التصفية بأعباء ومستحقات مالية دون مبرر بيد أنني على الرغم من قناعتي التامة بهذا الفهم فإنني أرى أن المشكل ليس فـي فهـم وتطبيق منطـوق المادة (172) من قانـون الشركات لسنة 1925م علـى مسيرة إجـراءات التصفيـات التـي تبدأ إجراءاتها وتتم بوساطة المحكمة وإنمـا الاختـلاف فـي فهـم وتطبيق هـذا النص عبر مسيرة إجراءات مثل هـذه التصفية التي بين أيدينـا الآن والتي بـدأت كإجراءات تصفيـة اختيارية وفـق منطـوق المادة 194 من قانون الشركات سنة 1925م بعيداً عن إشراف المحكمة وتوالت بعض إجراءاتها قبل أن تقرر المحكمة إشرافها عليها
ولعل المعلوم قانوناً أن إجـراءات التصفية الاختيارية تبدأ بعيداً عن إشراف المحاكم منذ صدور قرار الشركة المعنية بإجراءات هذه التصفية الاختيارية والثابت أن هذه الشركة قد اختارت أولاً هذا الطريق لإجراء التصفية اختياراً بعيداً عن المحاكم وعينت عبر مسيرة إجراءات التصفية الاختيارية الأستاذ/ أبوبكر عبد الرازق المحامي مصفياً لهذه الشركة وفق نصوص وأحكام منطوق المادة 198(ب) من قانون الشركات لسنة 1925م والمعلوم قانوناً أن المصفي في إجراءات التصفية الاختيارية يملك وفق منطوق المادة 198(د) من قانون الشركات لسنة 1925م سلطة مباشرة جميع السلطات التي يخولها القانون للمصفي الرسمي في التصفية التي تباشرها المحكمة دون إذن المحكمة والثابت أن مـن بين هـذه السلطـات سلطـة الاستعانة بمحام آخر لمساعدته في أداء أعمال التصفية والمبينة فـي منطـوق المادة (172) من قانون الشركات لسنة 1925م والثابت أن المصفي لهذه الشركة قد استخدم هـذه السلطـة فـي تعيين محام آخر لمساعدته فـي أعمال التصفية وهو الأستاذ/ عادل عبد الغني المحامي وذلك في مرحلة مسيرة إجراءات التصفية الاختيارية بعيداً عـن إشراف المحكمة وبعد أن توالت إجـراءات التصفيـة الاختيارية وبتوجيه المصفي تقـدم الأستاذ/ عادل عبد الغني المحامي بطلب لمحكمة الموضوع التمس من خلاله موافقتها على استمرار وموالاة إجراءات هذه التصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة وقد قبلت محكمة الموضوع الطلب بأن تشرف على استمرار وموالاة إجراءات التصفية الاختيارية تحت إشرافها وذلك وفق سلطاتها القانونية المبينة في منطوق المادة (212) من قانون الشركات لسنة 1925م وهذا القبول يعني في تقديري من الناحية القانونية أن تشرف محكمة الموضوع على توالي إجراءات التصفية اللاحقة لتقرير إشرافها عليها دون أن تسعى إلى تطبيق أحكام المادة (172) من قانون الشركات لسنة 1925م بأثر رجعي على إجراءات التصفية الاختيارية السابقة والتي استخدم عبرها المصفي سلطة قانونية مبينة في منطوق المادة 198(2) من قانون الشركات لسنة 1925م وعين محامي آخر لمساعدته في أداء أعمال التصفية الاختيارية حينها علماً بأن القانون يمنحه هذه السلطة في تلك المرحلة من مراحل الإجراءات دون إذن المحكمة والأهم من ذلك كله أن محكمة الموضوع الموقرة قد رفضت من الناحية القانونية الاعتراض الذي تقدم به أمامها الطاعن معترضاً على ظهور هذا المحامي المساعد للمصفي الرسمي الذي اعتمدته المحكمة وقد قضت محكمة الموضوع برفض هذا الاعتراض وهذا الرفض يعتبر في تقديري إجازة واضحة لتعين هذا المساعد من محكمة الموضوع وموافقة صريحة من محكمة الموضوع لاستمرار هذا المساعد في أداء أعماله المتعلقة بالتصفية
ومن جانب آخر فإن الثابت قانوناً في تقديري أن المصفي الرسمي في التصفية الاختيارية تحت إشراف المحكمة يملك من الناحية القانونية سلطة مباشرة جميع سلطاته المنصوص عليها في قانون الشركات سنة 1925م دون إذن المحكمة أو تدخلها وذلك بالكيفية نفسها التي يباشر بها أعماله وسلطاته كما لو كانت الشركة تصفى تصفية اختيارية بعيداً عن إشراف المحكمة حسبما نص على ذلك صراحة منطوق المادة 216 من قانون الشركات سنة 1925م والذي يقول:
إذا صدر أمر التصفية تحت إشراف المحكمة جاز للمصفي مع مراعاة القيود التي تفرضها المحكمة مباشرة جميع سلطاته بدون إذن المحكمة أو تدخل من جانبها وذلك بالكيفية نفسها التي يباشر بها هذه السلطات كما لو كانت الشركة تصفى تصفية اختيارية محضة
ولعل المعلوم قانوناً أن محكمة الموضوع تملك منذ صدور أمرها بالإشراف على إجراءات التصفية الاختيارية تملك قانوناً سلطة تعيين مصفي إضافي للمصفي المعين في مرحلة التصفية الاختيارية قبل تحويلها للمحكمة كما تملك قانوناً سلطة عزلهم وفق منطوق المادة (215) من قانون الشركات سنة 1925م
عليه فإنني على هدي ما أبنته من فهم وتفسير لنصوص وأحكام قانون الشركات لسنة 1925م المتعلقة بهذا الموضوع المطروح فإنني أتفق تمام الاتفاق مع الأستاذ/ عبد العظيم حسن حول ما طرحه من فهم وتطبيق لمنطوق المادة (172) من قانون الشركات لسنة 1925م على إجراءات التصفية التي تتم بوساطة المحكمة بيد أنني مع الاحترام لا أجد سنداً قانونياً للتمسك بتطبيقها بأثر رجعي على إجراءات هذه التصفية التي بدأت اختيارية ثم انتقلت لإشراف المحكمة بعد تعيين المحامي الآخر واضعاً في الاعتبار أن محكمة الموضوع قد أجازت هذا التعيين ووافقت عليه عند تقريرها رفض الطلب المقدم من الطاعن حول صحة وسلامة وقانونية هذا المصفي المساعد أمام محكمة الموضوع وواضعاً في الاعتبار أيضاً من الناحية القانونية أن منطوق المادة (216) من قانون الشركات لسنة 1925م قد أعطى المصفي في إجراءات التصفية الاختيارية والتصفية تحت إشراف المحكمة سلطة مباشرة كل السلطات والصلاحيات والأعمال المنصوص عليها قانوناً للمصفي الرسمي دون إذن المحكمة اللهم إلا إذا كانت محكمة التصفية قد اشترطت ذلك صراحة وفق منطوق المادة (216) من قانون الشركات لسنة 1925م
عليه فإنني على هدي ما أبنته من أسباب أرى أن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء محكمة الموضوع لم يخالف القانون بل طبقه تطبيقاً سليماً الأمر الذي أستشرق معه أملاً في نجاح هذا الطعن الأمر الذي أرى معه بأن يكون الحكم بعد موافقة الزملاء الأجلاء بتأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن بالرسوم
القاضي: محمد عبد الرحيم علي
التاريخ: 5/10/2004م
بعـد المداولة التي أجـريت أرى أنـه ليس لمستزيد زيادة لمـا ذهب إليه الزميل العالم أبوشورة فقط أرى أن يتعين إجـراء تحقيق بالنسبـة لمصير الملف المفقـود وتحديـد المسئوليـة وتقديم النتيجـة لسعادة نائب رئيس القضاء المنوط به الإشـراف على العمـل القضائي لاتخاذ ما يراه مناسباً وذلك درءً لحدوث ما حـدث وضبطاً للعمل القضائـي وحفاظاً لحقوق المتقاضين
القاضي: أحمد عبد الرحمن علي
التاريخ: 7/10/2004م
أوافق على تأييد الحكـم المطعـون فيه وإجـراء تحقيق بشأن الملف المفقود
الأمر النهائي:
1- نؤيد الحكم المطعون فيه
2- لا أمر بشأن الرسوم
3- على السيد/ كبير المراقبين إجراء تحقيق بشأن الملف المفقود ورفع نتيجة التحقيق للسيد/ نائب رئيس القضاء الموقر
أحمد عبد الرحمن علي
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
7/10/2004م

