تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. وزارة الزراعة بولاية نهر النيل الطاعنة // ضد // ملاك الساقية رقم (1) الزيداب المطعون ضدهم

وزارة الزراعة بولاية نهر النيل الطاعنة // ضد // ملاك الساقية رقم (1) الزيداب المطعون ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشم حمـزة عبد المجيـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / علي أحمد علي محمد قشي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الأمين عوض علي أحمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

وزارة الزراعة بولاية نهر النيل                                       الطاعنة

// ضد //

ملاك الساقية رقم (1) الزيداب                                المطعون ضدهم

 

الرقم م ع/ط م/3214/2011م

 

قانون التحكيم لسنة 2005م – إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الصادر ضد جهة حكومية – مدى تعلقه بمتطلبات المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

المبدأ:

إن محكمة التنفيذ غير معنية بإتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حال تنفيذها لحكم هيئة التحكيم الصادر في مواجهة جهة حكومية وذلك لأن المادة (45) من قانون التحكيم لسنة 2005م المتعلقة بمتطلبات التنفيذ لم يرد في أي بند من بنودها ضرورة إتباع إجراءات معينة ، ولم تحل لنص المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

المحامون:

 

الأستاذ/ مصطفي محمد حامد                     المستشار القانوني للطاعنة

الأستاذ/ النجم الثاقب محمد آدم                         عن المطعون ضدهم

 

الحكـــم

 

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي

التاريخ: 27/6/2012م

 

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ مصطفى محمد حامد المستشار القانوني للطاعنة ضد حكم محكمة استئناف ولاية نهر النيل بالرقم: أس م/512/2011م الذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً.

 

سبق أن قبلنا الطعن شكلاً وأمرنا بإعلان المطعون ضدهم للرد ، وقد أودع محاميهم الأستاذ/ النجم الثاقب محمد آدم الرد على الطعن . عليه نفصل في الطعن موضوعاً.

 

الوقائع بإيجاز هي أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب لمحكمة الدامر الجزئية لتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر في النزاع بين الطاعنة و المطعون ضدهم وقد قضى حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 15/3/2011م بتأييد قرار ضابط التسوية ونزع ملكية الأراضي لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي . هذا القرار الصادر بتاريخ 15/10/2010م قضى بنزع ملكية عدد 4.22 فدان وتسجيلها باسم حكومة السودان لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي ونزع 0.71 فدان أخرى لتصبح المساحة المنزوعة من الساقية (1) الزيداب 4.93 فدان وتسجل باسم حكومة السودان تحت رقم ساقية منفصلة لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي ، كما قضى بأن تدفع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري مبلغ 248.000 جنيه للمتأثرين بالنزع ويعوضوا بعدد 24.65 فدان بأي مشروع زراعي من المشاريع الحكومية الجديدة المروية.

 

هذا الجزء من الحكم هو الذي أُقيم التنفيذ رقم 1/2011م لأجله ، وأثناء السير في إجراءات هذا التنفيذ تقدم المستشار القانوني للطاعنة بطلب استشكال طلب فيه شطب التنفيذ أو تعليقه لحين استيفاء إجراءات التسوية ، وأسس طلبه على أن التنفيذ كان يجب أن يكون في مواجهة والي الولاية وليس وزارة الزراعة ، وأن النزاع لا زال مطروحاً أمام القضاء.

 

محكمة التنفيذ أصدرت قراراً برفض طلب الاستشكال استناداً على أن ما ذكره المستشكل هو أمر يمس جوهر الحكم الصادر من هيئة التحكيم ولا يعتبر منازعة في التنفيذ حيث أن حكم هيئة التحكيم صدر في مواجهة وزارة الزراعة.

طعن المستشار القانوني للطاعنة في هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل التي أصدرت حكمها محل هذا الطعن.

 

وتتلخص أسباب الطعن في الآتي:

 

1- لا يزال النزاع مطروحاً أمام القضاء.

 

2- التنفيذ في مواجهة الدولة له إجراءات منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولم تتبع محكمة التنفيذ هذه الإجراءات.

 

3- قرار النزع صدر من والي الولاية وكان يتعين ضمه لهذا التنفيذ.

 

محامي المطعون ضدهم في رده على الطعن تمسك بصحة الحكم المطعون فيه.

 

بعد الاطلاع على الأوراق أرى أن الطعن في الحكم بالسببين الأول والثالث غير سديد وذلك لأن الحكم المطلوب تنفيذه صدر من هيئة التحكيم ووفقاً لنص المادة 41(1) من قانون التحكيم لسنة 2005م يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (هـ) من المادة 41(1) ، ولم تدفع الطاعنة بأنها تقدمت بطلب لإلغاء هذا الحكم للبطلان وعلى ذلك فإن القول بأن النزاع لا زال أمام القضاء قول غير مجدٍ ولا يخدم قضية الطاعنة ولا يصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه ، بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة (40) من قانون التحكيم لسنة 2005م على أن يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب كتابي إلى المحكمة المختصة ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان.

 

هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن ، أما السبب الثالث فإن ما ورد فيه يمس فعلاً جوهر الحكم المطلوب تنفيذه ولا يعتبر منازعة في التنفيذ وقد أصابت محكمة التنفيذ عندما قضت بشطب الاستشكال وأصابت محكمة الاستئناف عندما أيدتها في ذلك.

 

يبقى السبب الثاني من أسباب الطعن وهو يثير السؤال التالي: هل يلزم إتباع ما نصت عليه المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة1983م في حالة ما إذا كان المطلوب تنفيذه قرار هيئة التحكيم الصادر ضد جهة حكومية؟

 

في تقديري أن محكمة التنفيذ غير معنية بإتباع هـذه الإجراءات حال تنفيذها لحكم هيئة التحكيم الصادر ضد جهة حكومية وذلك لأن المادة (45) من قانون التحكيم لسنة 2005م وعنوانها متطلبات التنفيذ لم يرد في أي بند من بنودهـا ضـرورة إتباع إجـراء معين أو إجراءات معينة إذا كان المحكوم ضده جهـة حكومية ولم تحل لنص المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، وعلى هذا فإن محكمة التنفيذ لم تخالف القانون في شيء.

 

أخلص مما سبق إلى أن الحكم المطعون فيه حكم صحيح أرى إن وافق الزميلان تأييده وشطب هذا الطعن برسومه.

 

القاضي: الأمين عوض علي أحمد

التاريخ: 1/7/2012م

 

أوافق.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 4/7/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

هاشم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  5/7/2012م

▸ ورثة/ نفيسة حسين سعيد الطاعنون // ضد // مبروكة الهدي محمد أحمد المطعون ضدها فوق يعقوب حماد عمـر الطاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- شريـف سليمان خميس المطعون ضدهما ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. وزارة الزراعة بولاية نهر النيل الطاعنة // ضد // ملاك الساقية رقم (1) الزيداب المطعون ضدهم

وزارة الزراعة بولاية نهر النيل الطاعنة // ضد // ملاك الساقية رقم (1) الزيداب المطعون ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشم حمـزة عبد المجيـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / علي أحمد علي محمد قشي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الأمين عوض علي أحمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

وزارة الزراعة بولاية نهر النيل                                       الطاعنة

// ضد //

ملاك الساقية رقم (1) الزيداب                                المطعون ضدهم

 

الرقم م ع/ط م/3214/2011م

 

قانون التحكيم لسنة 2005م – إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الصادر ضد جهة حكومية – مدى تعلقه بمتطلبات المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

المبدأ:

إن محكمة التنفيذ غير معنية بإتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حال تنفيذها لحكم هيئة التحكيم الصادر في مواجهة جهة حكومية وذلك لأن المادة (45) من قانون التحكيم لسنة 2005م المتعلقة بمتطلبات التنفيذ لم يرد في أي بند من بنودها ضرورة إتباع إجراءات معينة ، ولم تحل لنص المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

المحامون:

 

الأستاذ/ مصطفي محمد حامد                     المستشار القانوني للطاعنة

الأستاذ/ النجم الثاقب محمد آدم                         عن المطعون ضدهم

 

الحكـــم

 

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي

التاريخ: 27/6/2012م

 

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ مصطفى محمد حامد المستشار القانوني للطاعنة ضد حكم محكمة استئناف ولاية نهر النيل بالرقم: أس م/512/2011م الذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً.

 

سبق أن قبلنا الطعن شكلاً وأمرنا بإعلان المطعون ضدهم للرد ، وقد أودع محاميهم الأستاذ/ النجم الثاقب محمد آدم الرد على الطعن . عليه نفصل في الطعن موضوعاً.

 

الوقائع بإيجاز هي أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب لمحكمة الدامر الجزئية لتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر في النزاع بين الطاعنة و المطعون ضدهم وقد قضى حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 15/3/2011م بتأييد قرار ضابط التسوية ونزع ملكية الأراضي لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي . هذا القرار الصادر بتاريخ 15/10/2010م قضى بنزع ملكية عدد 4.22 فدان وتسجيلها باسم حكومة السودان لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي ونزع 0.71 فدان أخرى لتصبح المساحة المنزوعة من الساقية (1) الزيداب 4.93 فدان وتسجل باسم حكومة السودان تحت رقم ساقية منفصلة لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي ، كما قضى بأن تدفع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري مبلغ 248.000 جنيه للمتأثرين بالنزع ويعوضوا بعدد 24.65 فدان بأي مشروع زراعي من المشاريع الحكومية الجديدة المروية.

 

هذا الجزء من الحكم هو الذي أُقيم التنفيذ رقم 1/2011م لأجله ، وأثناء السير في إجراءات هذا التنفيذ تقدم المستشار القانوني للطاعنة بطلب استشكال طلب فيه شطب التنفيذ أو تعليقه لحين استيفاء إجراءات التسوية ، وأسس طلبه على أن التنفيذ كان يجب أن يكون في مواجهة والي الولاية وليس وزارة الزراعة ، وأن النزاع لا زال مطروحاً أمام القضاء.

 

محكمة التنفيذ أصدرت قراراً برفض طلب الاستشكال استناداً على أن ما ذكره المستشكل هو أمر يمس جوهر الحكم الصادر من هيئة التحكيم ولا يعتبر منازعة في التنفيذ حيث أن حكم هيئة التحكيم صدر في مواجهة وزارة الزراعة.

طعن المستشار القانوني للطاعنة في هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل التي أصدرت حكمها محل هذا الطعن.

 

وتتلخص أسباب الطعن في الآتي:

 

1- لا يزال النزاع مطروحاً أمام القضاء.

 

2- التنفيذ في مواجهة الدولة له إجراءات منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولم تتبع محكمة التنفيذ هذه الإجراءات.

 

3- قرار النزع صدر من والي الولاية وكان يتعين ضمه لهذا التنفيذ.

 

محامي المطعون ضدهم في رده على الطعن تمسك بصحة الحكم المطعون فيه.

 

بعد الاطلاع على الأوراق أرى أن الطعن في الحكم بالسببين الأول والثالث غير سديد وذلك لأن الحكم المطلوب تنفيذه صدر من هيئة التحكيم ووفقاً لنص المادة 41(1) من قانون التحكيم لسنة 2005م يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (هـ) من المادة 41(1) ، ولم تدفع الطاعنة بأنها تقدمت بطلب لإلغاء هذا الحكم للبطلان وعلى ذلك فإن القول بأن النزاع لا زال أمام القضاء قول غير مجدٍ ولا يخدم قضية الطاعنة ولا يصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه ، بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة (40) من قانون التحكيم لسنة 2005م على أن يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب كتابي إلى المحكمة المختصة ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان.

 

هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن ، أما السبب الثالث فإن ما ورد فيه يمس فعلاً جوهر الحكم المطلوب تنفيذه ولا يعتبر منازعة في التنفيذ وقد أصابت محكمة التنفيذ عندما قضت بشطب الاستشكال وأصابت محكمة الاستئناف عندما أيدتها في ذلك.

 

يبقى السبب الثاني من أسباب الطعن وهو يثير السؤال التالي: هل يلزم إتباع ما نصت عليه المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة1983م في حالة ما إذا كان المطلوب تنفيذه قرار هيئة التحكيم الصادر ضد جهة حكومية؟

 

في تقديري أن محكمة التنفيذ غير معنية بإتباع هـذه الإجراءات حال تنفيذها لحكم هيئة التحكيم الصادر ضد جهة حكومية وذلك لأن المادة (45) من قانون التحكيم لسنة 2005م وعنوانها متطلبات التنفيذ لم يرد في أي بند من بنودهـا ضـرورة إتباع إجـراء معين أو إجراءات معينة إذا كان المحكوم ضده جهـة حكومية ولم تحل لنص المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، وعلى هذا فإن محكمة التنفيذ لم تخالف القانون في شيء.

 

أخلص مما سبق إلى أن الحكم المطعون فيه حكم صحيح أرى إن وافق الزميلان تأييده وشطب هذا الطعن برسومه.

 

القاضي: الأمين عوض علي أحمد

التاريخ: 1/7/2012م

 

أوافق.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 4/7/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

هاشم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  5/7/2012م

▸ ورثة/ نفيسة حسين سعيد الطاعنون // ضد // مبروكة الهدي محمد أحمد المطعون ضدها فوق يعقوب حماد عمـر الطاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- شريـف سليمان خميس المطعون ضدهما ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. وزارة الزراعة بولاية نهر النيل الطاعنة // ضد // ملاك الساقية رقم (1) الزيداب المطعون ضدهم

وزارة الزراعة بولاية نهر النيل الطاعنة // ضد // ملاك الساقية رقم (1) الزيداب المطعون ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشم حمـزة عبد المجيـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / علي أحمد علي محمد قشي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الأمين عوض علي أحمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

وزارة الزراعة بولاية نهر النيل                                       الطاعنة

// ضد //

ملاك الساقية رقم (1) الزيداب                                المطعون ضدهم

 

الرقم م ع/ط م/3214/2011م

 

قانون التحكيم لسنة 2005م – إجراءات تنفيذ قرار التحكيم الصادر ضد جهة حكومية – مدى تعلقه بمتطلبات المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

المبدأ:

إن محكمة التنفيذ غير معنية بإتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حال تنفيذها لحكم هيئة التحكيم الصادر في مواجهة جهة حكومية وذلك لأن المادة (45) من قانون التحكيم لسنة 2005م المتعلقة بمتطلبات التنفيذ لم يرد في أي بند من بنودها ضرورة إتباع إجراءات معينة ، ولم تحل لنص المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

المحامون:

 

الأستاذ/ مصطفي محمد حامد                     المستشار القانوني للطاعنة

الأستاذ/ النجم الثاقب محمد آدم                         عن المطعون ضدهم

 

الحكـــم

 

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي

التاريخ: 27/6/2012م

 

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ مصطفى محمد حامد المستشار القانوني للطاعنة ضد حكم محكمة استئناف ولاية نهر النيل بالرقم: أس م/512/2011م الذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً.

 

سبق أن قبلنا الطعن شكلاً وأمرنا بإعلان المطعون ضدهم للرد ، وقد أودع محاميهم الأستاذ/ النجم الثاقب محمد آدم الرد على الطعن . عليه نفصل في الطعن موضوعاً.

 

الوقائع بإيجاز هي أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب لمحكمة الدامر الجزئية لتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر في النزاع بين الطاعنة و المطعون ضدهم وقد قضى حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 15/3/2011م بتأييد قرار ضابط التسوية ونزع ملكية الأراضي لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي . هذا القرار الصادر بتاريخ 15/10/2010م قضى بنزع ملكية عدد 4.22 فدان وتسجيلها باسم حكومة السودان لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي ونزع 0.71 فدان أخرى لتصبح المساحة المنزوعة من الساقية (1) الزيداب 4.93 فدان وتسجل باسم حكومة السودان تحت رقم ساقية منفصلة لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي ، كما قضى بأن تدفع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري مبلغ 248.000 جنيه للمتأثرين بالنزع ويعوضوا بعدد 24.65 فدان بأي مشروع زراعي من المشاريع الحكومية الجديدة المروية.

 

هذا الجزء من الحكم هو الذي أُقيم التنفيذ رقم 1/2011م لأجله ، وأثناء السير في إجراءات هذا التنفيذ تقدم المستشار القانوني للطاعنة بطلب استشكال طلب فيه شطب التنفيذ أو تعليقه لحين استيفاء إجراءات التسوية ، وأسس طلبه على أن التنفيذ كان يجب أن يكون في مواجهة والي الولاية وليس وزارة الزراعة ، وأن النزاع لا زال مطروحاً أمام القضاء.

 

محكمة التنفيذ أصدرت قراراً برفض طلب الاستشكال استناداً على أن ما ذكره المستشكل هو أمر يمس جوهر الحكم الصادر من هيئة التحكيم ولا يعتبر منازعة في التنفيذ حيث أن حكم هيئة التحكيم صدر في مواجهة وزارة الزراعة.

طعن المستشار القانوني للطاعنة في هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل التي أصدرت حكمها محل هذا الطعن.

 

وتتلخص أسباب الطعن في الآتي:

 

1- لا يزال النزاع مطروحاً أمام القضاء.

 

2- التنفيذ في مواجهة الدولة له إجراءات منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولم تتبع محكمة التنفيذ هذه الإجراءات.

 

3- قرار النزع صدر من والي الولاية وكان يتعين ضمه لهذا التنفيذ.

 

محامي المطعون ضدهم في رده على الطعن تمسك بصحة الحكم المطعون فيه.

 

بعد الاطلاع على الأوراق أرى أن الطعن في الحكم بالسببين الأول والثالث غير سديد وذلك لأن الحكم المطلوب تنفيذه صدر من هيئة التحكيم ووفقاً لنص المادة 41(1) من قانون التحكيم لسنة 2005م يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (هـ) من المادة 41(1) ، ولم تدفع الطاعنة بأنها تقدمت بطلب لإلغاء هذا الحكم للبطلان وعلى ذلك فإن القول بأن النزاع لا زال أمام القضاء قول غير مجدٍ ولا يخدم قضية الطاعنة ولا يصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه ، بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة (40) من قانون التحكيم لسنة 2005م على أن يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب كتابي إلى المحكمة المختصة ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان.

 

هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن ، أما السبب الثالث فإن ما ورد فيه يمس فعلاً جوهر الحكم المطلوب تنفيذه ولا يعتبر منازعة في التنفيذ وقد أصابت محكمة التنفيذ عندما قضت بشطب الاستشكال وأصابت محكمة الاستئناف عندما أيدتها في ذلك.

 

يبقى السبب الثاني من أسباب الطعن وهو يثير السؤال التالي: هل يلزم إتباع ما نصت عليه المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة1983م في حالة ما إذا كان المطلوب تنفيذه قرار هيئة التحكيم الصادر ضد جهة حكومية؟

 

في تقديري أن محكمة التنفيذ غير معنية بإتباع هـذه الإجراءات حال تنفيذها لحكم هيئة التحكيم الصادر ضد جهة حكومية وذلك لأن المادة (45) من قانون التحكيم لسنة 2005م وعنوانها متطلبات التنفيذ لم يرد في أي بند من بنودهـا ضـرورة إتباع إجـراء معين أو إجراءات معينة إذا كان المحكوم ضده جهـة حكومية ولم تحل لنص المادة 231(1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، وعلى هذا فإن محكمة التنفيذ لم تخالف القانون في شيء.

 

أخلص مما سبق إلى أن الحكم المطعون فيه حكم صحيح أرى إن وافق الزميلان تأييده وشطب هذا الطعن برسومه.

 

القاضي: الأمين عوض علي أحمد

التاريخ: 1/7/2012م

 

أوافق.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 4/7/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

هاشم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  5/7/2012م

▸ ورثة/ نفيسة حسين سعيد الطاعنون // ضد // مبروكة الهدي محمد أحمد المطعون ضدها فوق يعقوب حماد عمـر الطاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- شريـف سليمان خميس المطعون ضدهما ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©