تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. ورثة حامد سراج الدين الطاعن ضد محمد على إدريس المطعون ضده

ورثة حامد سراج الدين الطاعن ضد محمد على إدريس المطعون ضده

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ هنرى رياض                      قاضى المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة          قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن                  قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

ورثة حامد سراج الدين                                             الطاعن

ضد

محمد على إدريس                                          المطعون ضده

م ع/ ط م/ 144/ 1980م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – قسمة الإفراز – وجوب إعلان المدعى عليهم بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل إصدار الحكم النهائي للسير في الدعوى – عدم إتباع ذلك الإجراء يجعل الحكم معيباً

-      في دعاوى قسمة الإفراز لا يصدر الحكم النهائي تلقائياً بعد صدور الحكم الابتدائي لأن الدعوى في تلك المرحلة لا تزال دعوى قيد النظر وعليه يجب على المحكمة إعلان المدعى عليهم قبل إصدار الحكم النهائي للسير في الدعوى وسماع الأطراف إن كان لديهم جديداً يضيفونه وإذا صدر الحكم النهائي دون إتباع ذلك الإجراء يصبح الحكم معيباً ويتعين إلغاؤه

 

الحكم

 

28/12/1980م

القاضي : محمد محمود أبو قصيصة :-

أقيمت دعوى قسمة إفراز وصدر الحكم الابتدائي فيها بضم النصيب الأصغر لصاحب النصيب الأكبر وكان أن سارت القضية في عدة استئنافات منها ثلاث أمام قاضي المديرية وثلاث أخريات أمام محكمة الاستئناف وواحدة بالطعن أمام المحكمة العليا ثم طلب مراجعة أمام المحكمة العليا وكان الحكم الابتدائي الذي استنفذ جميع مراحل الطعن هو الحكم القاضي بضم النصيب الأصغر

تلي ذلك الحكم الابتدائي حكم نهائي قضى بما قضى به الحكم الابتدائي استأنف المدعى عليهم أصحاب النصيب الأصغر – الحكم النهائي إلى السيد قاضي المديرية ويمكن تلخيص أسبابهم في الآتي :

1-   أن المدعى عليهم لم يعلنوا قبل إصدار الحكم النهائي

2-   أنه لم يتم إعادة تقدير لسعر نصيبهم عند إصدار الحكم النهائي

3- أنه لم يجر تحر لاحق بعد إصدار الحكم الابتدائي ولو حدث ذلك لاقتنع أن القطعة أصبحت قابلة للإفراز بحسبان أنها أصبحت في منطقة سوق

شطب السيد قاضى المديرية الاستئناف إيجازياً ورأي سيادته أن الحكم أصبح نهائياً بعد أن استنفد المدعى عليهم فرصهم في الطعن وأن ما جاء في الاستئناف لا أساس له من الصحة ولم يسبق أن طعن به المستأنفون من قبل

استأنف المدعى عليهم إلي محكمة الاستئناف وأضافوا لاستئنافهم أنه وإن انتهت سبل الطعن في الحكم الابتدائي إلا أن الحكم النهائي حكم مستقل ويخضع بدوره للاستئناف

رد المدعون على أسباب الاستئناف وسألوا السؤال- التالي: هل من حق المستأنف أن يطعن في – الحكم النهائي الذي يصدر تطبيقاً للمادة 137 (أ) من قانون الإجراءات المدنية بعد أن سبق له استنفاد جميع مراحل الطعن ضد الحكم الابتدائي الصادر بضم الحصة؟ وخلصوا على أن ضم الحصة بعد صدور الحكم الابتدائي به يصبح أمراً جائزاً – لحجية الشيء المقضي فيه وأن الحكم النهائي في هذه الحالة لا يكون قابلاً للطعن فيه ويرون أن المحكمة سلكت الطريق الصحيح في التقدير

شطب محكمة الاستئناف ذلك الاستئناف وكان من رأيها أنه يجوز للطعن في الحكم النهائي إذا جاء مخالفاً للحكم الابتدائي ولكن الحكم النهائي جاء مطابقاً للحكم الابتدائي الذي استنفد كل مراحل الطعن ولا وجه للطعن في الحكم النهائي

يطعن المدعى عليهم – أصحاب النصيب الأصغر- في حكم محكمة الاستئناف ويوردون ذات – الأسباب التي تقدموا بها من قبل

رد المدعى على الطعن بأن تقدير قيمة الحصة الصغرى وصل إلى المحكمة بعد صدور الحكم الابتدائي وأنه ليس صحيحاً أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على التقدير الصادر قبل الحكم الابتدائي

وذكر المدعى في رده أيضاً أن الحكم الابتدائي حكم نهائي فيما قرر فيه ولا يجوز للمحكمة الرجوع عنه إذا ما تبدل حال القطعة بعد الحكم بضمها ولا يرى المدعى (المطعون ضده) وجه استحالة في إصدار الحكم النهائي بضم الحصة الصغرى ولو أصبحت القطعة في منطقة سوق فيما بعد

ويفيدنا محضر الدعوى أنه لم يصدر إعلان للمدعى عليهم قبل صدور الحكم النهائي إنما حضر المدعى أمام المحكمة الجزئية – بعد صدور حكمى المحكمة العليا في الطعن في الحكم الابتدائي وطلب المراجعة- وطلب من المحكمة الجزئية إصدار حكم نهائي وفي الحال أصدرت المحكمة حكمها النهائي دون أن ترسل في طلب المدعى عليهم ولكن الحكم النهائي هو حكم أيضاً ولابد من اعلان المدعى عليهم قبل صدور ذلك الحكم وإلا كان الحكم في غيبتهم وهذا يجافي القاعدة الأصولية بأنه لا يقضى في حق شخص دون سماعه ومن ثم كان الحكم النهائي معيباً

وقد يسأل سائل ماذا يضير المدعى عليهم وقد قضت المحكمة بالضم واستنفد حكمها الابتدائي كل مراحل الطعن؟ والإجابة على السؤال هي أنه قد تطرأ ظروف بين مرحلتي الحكم الابتدائي والنهائي قد تغير في حقوق الأطراف كأن يضاف أطراف جدد عن طريق الميراث أو غيره: في ذلك يقول ملة في مؤلفه قانون الإجراءات المدنية في الهند صفحة 945 :

A partition suit in which a preliminary decree has been passed is still pending suit and the rights of parties who are added after the preliminary decree have to be adjusted at the time of the final decree

هذا مجرد مثال لما قد يحدث – فليست كل الظروف التي تطرأ هي زيادة عدد المستحقين سواء عن طريق الميراث أو التصرفات الناقلة للملكية إنما الذي يستفاد من النعي أن الدعوى وأن صدر فيها حكم ابتدائي ما زالت دعوى قيد النظر وأن كانت الدعوى قيد النظر كان للأطراف أن يتنازعوا فيها ويقدموا حججهم وأسانيدهم التي يصدر على ضوئها الحكم النهائي

وإن كان هناك من الظروف ما يغير في حقوق أطراف الدعوى بحثت هذه الظروف للوصول للقرار العادل تقول القاعدة 18 من قواعد كيرالا صفحة 946 من المرجع المذكور

Where the court passes a decree for partition of property or for the separate possession of a share there in the court may, if the partition separation cannot be Conveniently made without further inquiry pass a preliminary decree the rights of the several parties interested in the property and giving such further direction as may be required

وقد يكشف هذا البحث عن أشياء مختلفة وعند ذلك يصدر الحكم حسب ما يكون عليه الحال

هب أن حكماً ابتدائياً صدر في دعوى قسمة إفراز بضم الحصة الصغرى إلى صاحب الحصة الكبرى لأن مساحة الحصة الصغرى أدنى من الحد الذي يقبل التسجيل كقطعة منفصلة وهب أنه بعد صدور ذلك الحكم الابتدائي وقبل صدور الحكم النهائي اتضح أن مساحة القطعة الصغرى أصبحت قابلة للتسجيل بعد أن درجت ضمن منطقة السوق ماذا – يمنع من طرح هذه القطعة للبحث؟

أن الدعوى قبل صدور الحكم النهائي فيما ذكرنا هي دعوى قيد النظر وعلى ذلك فالطريق مفتوح أمام الأطراف لعرض أي- نزاع بينهما إن جد جديد بعد صدور الحكم الابتدائي لأن البحث الذي يطرح بعد الحكم الابتدائي إنما يقصد به ذلك حتى يصدر الحكم على ما عليه عند صدور الحكم النهائي إذا أفلح أحد الأطراف في إثبات ما يدعيه من حق

نسوق ذلك استطراداً للوصل إلى أن الحكم النهائي لا يصدر تلقائياً بعد صدور الحكم الابتدائي وفي غياب المدعى عليهم إنما على المحكمة أن تعلن المدعى عليهم بعد صدور الحكم الابتدائي حتى تسير – في الدعوى وتسمع الأطراف لتصل إلى الحكم النهائي وقد يكون للمدعى عليهم ما يقولونه ويكون للمدعى ما يرد به عليهم وإذا ما صدر الحكم النهائي في هذه الدعوى دون سماع المدعى عليهم فإنه يصبح معيباً ويتعين إلغاؤه وبهذا القرار فإنا لا نكون بحاجة لمناقشة أوجه الطعن الأخرى ويكون قرارنا إذا وافق الزميلان قبول الطعن وإلغاء الحكم النهائي وإعادة الدعوى للمحكمة الجزئية لموالاة السماع

تتبع الرسوم نتيجة الحكم الذي يصدر في الدعوى

القاضي هنرى رياض:

أوافق

 

القاضي زكى عبد الرحمن :

أوافق

▸ هيئة السكة حديد المستأنف ضد على محمد القوصي المستأنف ضده فوق ورثة محمد أحمد يعقـوب الطاعنون ضــد الشركة السودانية المحدودة لتأمين العربات المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. ورثة حامد سراج الدين الطاعن ضد محمد على إدريس المطعون ضده

ورثة حامد سراج الدين الطاعن ضد محمد على إدريس المطعون ضده

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ هنرى رياض                      قاضى المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة          قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن                  قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

ورثة حامد سراج الدين                                             الطاعن

ضد

محمد على إدريس                                          المطعون ضده

م ع/ ط م/ 144/ 1980م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – قسمة الإفراز – وجوب إعلان المدعى عليهم بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل إصدار الحكم النهائي للسير في الدعوى – عدم إتباع ذلك الإجراء يجعل الحكم معيباً

-      في دعاوى قسمة الإفراز لا يصدر الحكم النهائي تلقائياً بعد صدور الحكم الابتدائي لأن الدعوى في تلك المرحلة لا تزال دعوى قيد النظر وعليه يجب على المحكمة إعلان المدعى عليهم قبل إصدار الحكم النهائي للسير في الدعوى وسماع الأطراف إن كان لديهم جديداً يضيفونه وإذا صدر الحكم النهائي دون إتباع ذلك الإجراء يصبح الحكم معيباً ويتعين إلغاؤه

 

الحكم

 

28/12/1980م

القاضي : محمد محمود أبو قصيصة :-

أقيمت دعوى قسمة إفراز وصدر الحكم الابتدائي فيها بضم النصيب الأصغر لصاحب النصيب الأكبر وكان أن سارت القضية في عدة استئنافات منها ثلاث أمام قاضي المديرية وثلاث أخريات أمام محكمة الاستئناف وواحدة بالطعن أمام المحكمة العليا ثم طلب مراجعة أمام المحكمة العليا وكان الحكم الابتدائي الذي استنفذ جميع مراحل الطعن هو الحكم القاضي بضم النصيب الأصغر

تلي ذلك الحكم الابتدائي حكم نهائي قضى بما قضى به الحكم الابتدائي استأنف المدعى عليهم أصحاب النصيب الأصغر – الحكم النهائي إلى السيد قاضي المديرية ويمكن تلخيص أسبابهم في الآتي :

1-   أن المدعى عليهم لم يعلنوا قبل إصدار الحكم النهائي

2-   أنه لم يتم إعادة تقدير لسعر نصيبهم عند إصدار الحكم النهائي

3- أنه لم يجر تحر لاحق بعد إصدار الحكم الابتدائي ولو حدث ذلك لاقتنع أن القطعة أصبحت قابلة للإفراز بحسبان أنها أصبحت في منطقة سوق

شطب السيد قاضى المديرية الاستئناف إيجازياً ورأي سيادته أن الحكم أصبح نهائياً بعد أن استنفد المدعى عليهم فرصهم في الطعن وأن ما جاء في الاستئناف لا أساس له من الصحة ولم يسبق أن طعن به المستأنفون من قبل

استأنف المدعى عليهم إلي محكمة الاستئناف وأضافوا لاستئنافهم أنه وإن انتهت سبل الطعن في الحكم الابتدائي إلا أن الحكم النهائي حكم مستقل ويخضع بدوره للاستئناف

رد المدعون على أسباب الاستئناف وسألوا السؤال- التالي: هل من حق المستأنف أن يطعن في – الحكم النهائي الذي يصدر تطبيقاً للمادة 137 (أ) من قانون الإجراءات المدنية بعد أن سبق له استنفاد جميع مراحل الطعن ضد الحكم الابتدائي الصادر بضم الحصة؟ وخلصوا على أن ضم الحصة بعد صدور الحكم الابتدائي به يصبح أمراً جائزاً – لحجية الشيء المقضي فيه وأن الحكم النهائي في هذه الحالة لا يكون قابلاً للطعن فيه ويرون أن المحكمة سلكت الطريق الصحيح في التقدير

شطب محكمة الاستئناف ذلك الاستئناف وكان من رأيها أنه يجوز للطعن في الحكم النهائي إذا جاء مخالفاً للحكم الابتدائي ولكن الحكم النهائي جاء مطابقاً للحكم الابتدائي الذي استنفد كل مراحل الطعن ولا وجه للطعن في الحكم النهائي

يطعن المدعى عليهم – أصحاب النصيب الأصغر- في حكم محكمة الاستئناف ويوردون ذات – الأسباب التي تقدموا بها من قبل

رد المدعى على الطعن بأن تقدير قيمة الحصة الصغرى وصل إلى المحكمة بعد صدور الحكم الابتدائي وأنه ليس صحيحاً أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على التقدير الصادر قبل الحكم الابتدائي

وذكر المدعى في رده أيضاً أن الحكم الابتدائي حكم نهائي فيما قرر فيه ولا يجوز للمحكمة الرجوع عنه إذا ما تبدل حال القطعة بعد الحكم بضمها ولا يرى المدعى (المطعون ضده) وجه استحالة في إصدار الحكم النهائي بضم الحصة الصغرى ولو أصبحت القطعة في منطقة سوق فيما بعد

ويفيدنا محضر الدعوى أنه لم يصدر إعلان للمدعى عليهم قبل صدور الحكم النهائي إنما حضر المدعى أمام المحكمة الجزئية – بعد صدور حكمى المحكمة العليا في الطعن في الحكم الابتدائي وطلب المراجعة- وطلب من المحكمة الجزئية إصدار حكم نهائي وفي الحال أصدرت المحكمة حكمها النهائي دون أن ترسل في طلب المدعى عليهم ولكن الحكم النهائي هو حكم أيضاً ولابد من اعلان المدعى عليهم قبل صدور ذلك الحكم وإلا كان الحكم في غيبتهم وهذا يجافي القاعدة الأصولية بأنه لا يقضى في حق شخص دون سماعه ومن ثم كان الحكم النهائي معيباً

وقد يسأل سائل ماذا يضير المدعى عليهم وقد قضت المحكمة بالضم واستنفد حكمها الابتدائي كل مراحل الطعن؟ والإجابة على السؤال هي أنه قد تطرأ ظروف بين مرحلتي الحكم الابتدائي والنهائي قد تغير في حقوق الأطراف كأن يضاف أطراف جدد عن طريق الميراث أو غيره: في ذلك يقول ملة في مؤلفه قانون الإجراءات المدنية في الهند صفحة 945 :

A partition suit in which a preliminary decree has been passed is still pending suit and the rights of parties who are added after the preliminary decree have to be adjusted at the time of the final decree

هذا مجرد مثال لما قد يحدث – فليست كل الظروف التي تطرأ هي زيادة عدد المستحقين سواء عن طريق الميراث أو التصرفات الناقلة للملكية إنما الذي يستفاد من النعي أن الدعوى وأن صدر فيها حكم ابتدائي ما زالت دعوى قيد النظر وأن كانت الدعوى قيد النظر كان للأطراف أن يتنازعوا فيها ويقدموا حججهم وأسانيدهم التي يصدر على ضوئها الحكم النهائي

وإن كان هناك من الظروف ما يغير في حقوق أطراف الدعوى بحثت هذه الظروف للوصول للقرار العادل تقول القاعدة 18 من قواعد كيرالا صفحة 946 من المرجع المذكور

Where the court passes a decree for partition of property or for the separate possession of a share there in the court may, if the partition separation cannot be Conveniently made without further inquiry pass a preliminary decree the rights of the several parties interested in the property and giving such further direction as may be required

وقد يكشف هذا البحث عن أشياء مختلفة وعند ذلك يصدر الحكم حسب ما يكون عليه الحال

هب أن حكماً ابتدائياً صدر في دعوى قسمة إفراز بضم الحصة الصغرى إلى صاحب الحصة الكبرى لأن مساحة الحصة الصغرى أدنى من الحد الذي يقبل التسجيل كقطعة منفصلة وهب أنه بعد صدور ذلك الحكم الابتدائي وقبل صدور الحكم النهائي اتضح أن مساحة القطعة الصغرى أصبحت قابلة للتسجيل بعد أن درجت ضمن منطقة السوق ماذا – يمنع من طرح هذه القطعة للبحث؟

أن الدعوى قبل صدور الحكم النهائي فيما ذكرنا هي دعوى قيد النظر وعلى ذلك فالطريق مفتوح أمام الأطراف لعرض أي- نزاع بينهما إن جد جديد بعد صدور الحكم الابتدائي لأن البحث الذي يطرح بعد الحكم الابتدائي إنما يقصد به ذلك حتى يصدر الحكم على ما عليه عند صدور الحكم النهائي إذا أفلح أحد الأطراف في إثبات ما يدعيه من حق

نسوق ذلك استطراداً للوصل إلى أن الحكم النهائي لا يصدر تلقائياً بعد صدور الحكم الابتدائي وفي غياب المدعى عليهم إنما على المحكمة أن تعلن المدعى عليهم بعد صدور الحكم الابتدائي حتى تسير – في الدعوى وتسمع الأطراف لتصل إلى الحكم النهائي وقد يكون للمدعى عليهم ما يقولونه ويكون للمدعى ما يرد به عليهم وإذا ما صدر الحكم النهائي في هذه الدعوى دون سماع المدعى عليهم فإنه يصبح معيباً ويتعين إلغاؤه وبهذا القرار فإنا لا نكون بحاجة لمناقشة أوجه الطعن الأخرى ويكون قرارنا إذا وافق الزميلان قبول الطعن وإلغاء الحكم النهائي وإعادة الدعوى للمحكمة الجزئية لموالاة السماع

تتبع الرسوم نتيجة الحكم الذي يصدر في الدعوى

القاضي هنرى رياض:

أوافق

 

القاضي زكى عبد الرحمن :

أوافق

▸ هيئة السكة حديد المستأنف ضد على محمد القوصي المستأنف ضده فوق ورثة محمد أحمد يعقـوب الطاعنون ضــد الشركة السودانية المحدودة لتأمين العربات المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. ورثة حامد سراج الدين الطاعن ضد محمد على إدريس المطعون ضده

ورثة حامد سراج الدين الطاعن ضد محمد على إدريس المطعون ضده

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ هنرى رياض                      قاضى المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة          قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن                  قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

ورثة حامد سراج الدين                                             الطاعن

ضد

محمد على إدريس                                          المطعون ضده

م ع/ ط م/ 144/ 1980م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – قسمة الإفراز – وجوب إعلان المدعى عليهم بعد صدور الحكم الابتدائي وقبل إصدار الحكم النهائي للسير في الدعوى – عدم إتباع ذلك الإجراء يجعل الحكم معيباً

-      في دعاوى قسمة الإفراز لا يصدر الحكم النهائي تلقائياً بعد صدور الحكم الابتدائي لأن الدعوى في تلك المرحلة لا تزال دعوى قيد النظر وعليه يجب على المحكمة إعلان المدعى عليهم قبل إصدار الحكم النهائي للسير في الدعوى وسماع الأطراف إن كان لديهم جديداً يضيفونه وإذا صدر الحكم النهائي دون إتباع ذلك الإجراء يصبح الحكم معيباً ويتعين إلغاؤه

 

الحكم

 

28/12/1980م

القاضي : محمد محمود أبو قصيصة :-

أقيمت دعوى قسمة إفراز وصدر الحكم الابتدائي فيها بضم النصيب الأصغر لصاحب النصيب الأكبر وكان أن سارت القضية في عدة استئنافات منها ثلاث أمام قاضي المديرية وثلاث أخريات أمام محكمة الاستئناف وواحدة بالطعن أمام المحكمة العليا ثم طلب مراجعة أمام المحكمة العليا وكان الحكم الابتدائي الذي استنفذ جميع مراحل الطعن هو الحكم القاضي بضم النصيب الأصغر

تلي ذلك الحكم الابتدائي حكم نهائي قضى بما قضى به الحكم الابتدائي استأنف المدعى عليهم أصحاب النصيب الأصغر – الحكم النهائي إلى السيد قاضي المديرية ويمكن تلخيص أسبابهم في الآتي :

1-   أن المدعى عليهم لم يعلنوا قبل إصدار الحكم النهائي

2-   أنه لم يتم إعادة تقدير لسعر نصيبهم عند إصدار الحكم النهائي

3- أنه لم يجر تحر لاحق بعد إصدار الحكم الابتدائي ولو حدث ذلك لاقتنع أن القطعة أصبحت قابلة للإفراز بحسبان أنها أصبحت في منطقة سوق

شطب السيد قاضى المديرية الاستئناف إيجازياً ورأي سيادته أن الحكم أصبح نهائياً بعد أن استنفد المدعى عليهم فرصهم في الطعن وأن ما جاء في الاستئناف لا أساس له من الصحة ولم يسبق أن طعن به المستأنفون من قبل

استأنف المدعى عليهم إلي محكمة الاستئناف وأضافوا لاستئنافهم أنه وإن انتهت سبل الطعن في الحكم الابتدائي إلا أن الحكم النهائي حكم مستقل ويخضع بدوره للاستئناف

رد المدعون على أسباب الاستئناف وسألوا السؤال- التالي: هل من حق المستأنف أن يطعن في – الحكم النهائي الذي يصدر تطبيقاً للمادة 137 (أ) من قانون الإجراءات المدنية بعد أن سبق له استنفاد جميع مراحل الطعن ضد الحكم الابتدائي الصادر بضم الحصة؟ وخلصوا على أن ضم الحصة بعد صدور الحكم الابتدائي به يصبح أمراً جائزاً – لحجية الشيء المقضي فيه وأن الحكم النهائي في هذه الحالة لا يكون قابلاً للطعن فيه ويرون أن المحكمة سلكت الطريق الصحيح في التقدير

شطب محكمة الاستئناف ذلك الاستئناف وكان من رأيها أنه يجوز للطعن في الحكم النهائي إذا جاء مخالفاً للحكم الابتدائي ولكن الحكم النهائي جاء مطابقاً للحكم الابتدائي الذي استنفد كل مراحل الطعن ولا وجه للطعن في الحكم النهائي

يطعن المدعى عليهم – أصحاب النصيب الأصغر- في حكم محكمة الاستئناف ويوردون ذات – الأسباب التي تقدموا بها من قبل

رد المدعى على الطعن بأن تقدير قيمة الحصة الصغرى وصل إلى المحكمة بعد صدور الحكم الابتدائي وأنه ليس صحيحاً أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على التقدير الصادر قبل الحكم الابتدائي

وذكر المدعى في رده أيضاً أن الحكم الابتدائي حكم نهائي فيما قرر فيه ولا يجوز للمحكمة الرجوع عنه إذا ما تبدل حال القطعة بعد الحكم بضمها ولا يرى المدعى (المطعون ضده) وجه استحالة في إصدار الحكم النهائي بضم الحصة الصغرى ولو أصبحت القطعة في منطقة سوق فيما بعد

ويفيدنا محضر الدعوى أنه لم يصدر إعلان للمدعى عليهم قبل صدور الحكم النهائي إنما حضر المدعى أمام المحكمة الجزئية – بعد صدور حكمى المحكمة العليا في الطعن في الحكم الابتدائي وطلب المراجعة- وطلب من المحكمة الجزئية إصدار حكم نهائي وفي الحال أصدرت المحكمة حكمها النهائي دون أن ترسل في طلب المدعى عليهم ولكن الحكم النهائي هو حكم أيضاً ولابد من اعلان المدعى عليهم قبل صدور ذلك الحكم وإلا كان الحكم في غيبتهم وهذا يجافي القاعدة الأصولية بأنه لا يقضى في حق شخص دون سماعه ومن ثم كان الحكم النهائي معيباً

وقد يسأل سائل ماذا يضير المدعى عليهم وقد قضت المحكمة بالضم واستنفد حكمها الابتدائي كل مراحل الطعن؟ والإجابة على السؤال هي أنه قد تطرأ ظروف بين مرحلتي الحكم الابتدائي والنهائي قد تغير في حقوق الأطراف كأن يضاف أطراف جدد عن طريق الميراث أو غيره: في ذلك يقول ملة في مؤلفه قانون الإجراءات المدنية في الهند صفحة 945 :

A partition suit in which a preliminary decree has been passed is still pending suit and the rights of parties who are added after the preliminary decree have to be adjusted at the time of the final decree

هذا مجرد مثال لما قد يحدث – فليست كل الظروف التي تطرأ هي زيادة عدد المستحقين سواء عن طريق الميراث أو التصرفات الناقلة للملكية إنما الذي يستفاد من النعي أن الدعوى وأن صدر فيها حكم ابتدائي ما زالت دعوى قيد النظر وأن كانت الدعوى قيد النظر كان للأطراف أن يتنازعوا فيها ويقدموا حججهم وأسانيدهم التي يصدر على ضوئها الحكم النهائي

وإن كان هناك من الظروف ما يغير في حقوق أطراف الدعوى بحثت هذه الظروف للوصول للقرار العادل تقول القاعدة 18 من قواعد كيرالا صفحة 946 من المرجع المذكور

Where the court passes a decree for partition of property or for the separate possession of a share there in the court may, if the partition separation cannot be Conveniently made without further inquiry pass a preliminary decree the rights of the several parties interested in the property and giving such further direction as may be required

وقد يكشف هذا البحث عن أشياء مختلفة وعند ذلك يصدر الحكم حسب ما يكون عليه الحال

هب أن حكماً ابتدائياً صدر في دعوى قسمة إفراز بضم الحصة الصغرى إلى صاحب الحصة الكبرى لأن مساحة الحصة الصغرى أدنى من الحد الذي يقبل التسجيل كقطعة منفصلة وهب أنه بعد صدور ذلك الحكم الابتدائي وقبل صدور الحكم النهائي اتضح أن مساحة القطعة الصغرى أصبحت قابلة للتسجيل بعد أن درجت ضمن منطقة السوق ماذا – يمنع من طرح هذه القطعة للبحث؟

أن الدعوى قبل صدور الحكم النهائي فيما ذكرنا هي دعوى قيد النظر وعلى ذلك فالطريق مفتوح أمام الأطراف لعرض أي- نزاع بينهما إن جد جديد بعد صدور الحكم الابتدائي لأن البحث الذي يطرح بعد الحكم الابتدائي إنما يقصد به ذلك حتى يصدر الحكم على ما عليه عند صدور الحكم النهائي إذا أفلح أحد الأطراف في إثبات ما يدعيه من حق

نسوق ذلك استطراداً للوصل إلى أن الحكم النهائي لا يصدر تلقائياً بعد صدور الحكم الابتدائي وفي غياب المدعى عليهم إنما على المحكمة أن تعلن المدعى عليهم بعد صدور الحكم الابتدائي حتى تسير – في الدعوى وتسمع الأطراف لتصل إلى الحكم النهائي وقد يكون للمدعى عليهم ما يقولونه ويكون للمدعى ما يرد به عليهم وإذا ما صدر الحكم النهائي في هذه الدعوى دون سماع المدعى عليهم فإنه يصبح معيباً ويتعين إلغاؤه وبهذا القرار فإنا لا نكون بحاجة لمناقشة أوجه الطعن الأخرى ويكون قرارنا إذا وافق الزميلان قبول الطعن وإلغاء الحكم النهائي وإعادة الدعوى للمحكمة الجزئية لموالاة السماع

تتبع الرسوم نتيجة الحكم الذي يصدر في الدعوى

القاضي هنرى رياض:

أوافق

 

القاضي زكى عبد الرحمن :

أوافق

▸ هيئة السكة حديد المستأنف ضد على محمد القوصي المستأنف ضده فوق ورثة محمد أحمد يعقـوب الطاعنون ضــد الشركة السودانية المحدودة لتأمين العربات المطعون ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©