هيئة الخطوط الجوية السودانية المستأنف /ضــد/ محمد محمد صالح الجاز المستأنف ضده
محكمة الاستئناف
القضاة:
سيادة السيد مكي عثمان قاضي المحكمة الاستئناف رئيسا
سيادة السيد عبد العاطي عبد الوهاب الأسد قاضي المحكمة الاستئناف عضوا
سيادة السيد يوسف محمد الحسن بادي قاضي المحكمة الاستئناف عضوا
هيئة الخطوط الجوية السودانية المستأنف
/ضــد/
محمد محمد صالح الجاز المستأنف ضده
م أ/ أ س م/ 458/1980
الحكـم
المبادئ:
- إجراءات مدنية – الاستئناف – مدة سقوطه لعدم سداد الرسوم- عدم سريانها على المؤسسات الحكومية
لا ينقضي ميعاد الاستئناف المقدم من المؤسسات الحكومية لعدم سداد الرسوم فعلا لأن العبرة بتاريخ استلام العريضة والأمر بتسوية الرسوم
198014:
القاضي مكي عثمان:
هذا الطعن ضد قرار السيد قاضي المديرية الخرطوم لشطبه الاستئناف المقدم له ضد حكم محكمة الموضوع على اعتبار أن هذا الاستئناف قدم بعد المدة المحددة في المادة 192 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1974 وبعد الإطلاع على محضر الدعوى وعريضة الاستئناف أرى أن قرار السيد قاضي المديرية جاء مخالفا للقانون إذ الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في 31/5/80 وأعلن الأطراف في 19/6/80 وقدمت عريضة الطعن في الحكم في 3/7/80 كما توضح سجلات محكمة المديرية وأشر عليها بتسوية الرسوم لأن المستأنفة جهة حكومية
في رأيي أن العرائض التي تقدم من الجمهورية والتي تحدد مدة سقوط الطعن فيها بمضي 15 يوما قبل سداد الرسوم لا تنطبق على المؤسسات الحكومية التي يتم سداد الرسوم فيها عن طريق التسوية فالعبرة في مثل هذه العرائض بتاريخ استلام العريضة والأمر بتسوية الرسوم وليس بالسداد الفعلي للرسوم إذ لو قلنا بخلاف ذلك فسوف لا تستطيع أية جهة حكومية تسدد رسومها عن طريق التسوية أن تفعل ذلك خلال المدة المحددة قانونا في المادة 192 ولأصبحت جميع مثل هذه الاستئنافات غير مقبولة شكلاً
لذلك أرى إلغاء قرار السيد قاضي المديرية بشطب الطعن لفوات المواعيد وإعادة الدعوى له للنظر في الطعن موضوعيا
198115:
قاضي يوسف محمد الحسن بادي:
أوافـق
1981110 :
قاضي عبد العاطي عبد الوهاب الأسد:
أوافـق

