تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الإداري 2020م
  5. نافع علي نافع ضد ( مستأنف ) النائب العام لجمهورية السودان ( مستأنف ضده ) النمرة : م ع/ط ا س/7/2020م

نافع علي نافع ضد ( مستأنف ) النائب العام لجمهورية السودان ( مستأنف ضده ) النمرة : م ع/ط ا س/7/2020م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

أصحاب السعادة :

 

سعادة السيدة/ نادية سليمان عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أمين عبد الباقي موسى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد/د. عبد الرحمن إبراهيم محمد احمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف /

نافع علي نافع

ضد

( مستأنف )

النائب العام لجمهورية السودان

( مستأنف ضده )

 

النمرة : م ع/ط ا س/7/2020م

   قانون النائب العام لسنة 2017م – المادة (30) 1 منه – مقروءة مع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – قرار النائب العام بتشكيل لجنة التحقيق في انقلاب 1989م – تكييفه – ليس قراراً إدارياً .

المبدأ :

      قرار النائب العام بمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لأي شخص أو لجنة ، هو قرار مستمد من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النائب العام لسنة 2017م، وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية لأنه لا يعتبر قراراً إدارياً ولا ينطلق من إرادة ذاتية لإحداث أثر قانوني .

الحكم

 الاستئناف مقدم من المحامين سراج الدين حامد يوسف وحامد عوض الحاج حامد نيابة عن المستأنف ((الطاعن)) في مواجهة قرار قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية الذي قضى بشطب عريضة الطعن إيجازياً استناداً إلى أن القرار المطعون فيه ينطبق عليه وصف القرار الإداري المعرف في المادة 3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 تعديل 2017 استوفى المستأنف للجانب الشكلي .

في الموضوع :

الوقائع أشارت إلى أن الطاعن أقام طعنه يطالب بإعلان بطلان قرار النائب العام رقم 4 لسنة 2019 بتشكيل لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 1989 وأي إجراءات اتخذتها اللجنة استناداً إلى أن القرار يعتبر قراراً إدارياً صادراً من سلطة عامة يرمي لإصدار اثر قانون معين وان القرار انطوى عن إساءة استخدام السلطة ومخالفة القانون وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 178/2019م .

الاستئناف يدور في مخالفة القرار المستأنف للمادة 3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمواد 3/ز و 9 و11/و/ط من قانون النيابة العامة والاستشهاد الخاص بالحكم رقم م.د/ق.د/180/2009 .

بالرجوع للمحضر نرى الآتي :

القرار الإداري وفقاً للمادة (3) تفسير من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 يقصد به القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تعدد الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه .

فالقرار يصدر من جهة إدارية وهي السلطة التنفيذية بصورة عامة (الوزارات والهيئات العامة والأجهزة المختلفة) ولا بد من التفريق بين قرارات النائب العام التي يصدرها وفقاً لسلطاته المنصوص عليها في القوانين وقراراته التي يصدرها خارج سلطاته القانونية.

فالتفرقة بين العمل الذي يباشره النائب العام وفقاً لسلطاته واختصاصاته المقيدة بالقوانين والعمل الإداري الذي يصدره خارج سلطاته القانونية تكمن في طبيعة العمل ذاته فقرار النائب العام بمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لأي شخص أو لجنة متى قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة هو قرار مستمد من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النائب العام لسنة 2017 وطالما أن القرار يتعلق بما يناط به من وظائف التحقيق والتحري وما يتعلق عنها من إجراءات وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية لأنه لا يعتبر قراراً إدارياً لان النائب العام بموجب سلطاته المستمدة من القوانين لا ينطلق من إرادة ذاتية لإحداث اثر قانوني بقدر ما هو استجابة لطلب المتقاضين من ذوي المصلحة للبت في النزاع.

أما القرارات التي يصدرها النائب العام خارج سلطاته المقيدة بالقوانين كالأوامر التي تتعلق بالعاملين والدخول في عقودات إدارية كاستئجار المباني لإدارة المرفق وغير ذلك من معاملات يعتبر ممارسة لأعمال الإدارة فإذا صدر منه قرار يؤثر في المركز القانوني لمن تعامل معه في هذا الخصوص أو تضررت مصلحته بصدور ذلك القرار يجوز له اللجوء لإجراءات التظلم ثم الطعن الإداري أمام المحكمة المختصة فالقرار الإداري هو تعبير عن رغبة الإدارة في إحداث اثر قانوني لتحقيق مصلحة عامة وهو يستند إلى فكرة السلطة التقديرية حيث إن هذه الأعمال تصدر عن سلطة تتمتع باختصاص تقديري.

وطالما أن القرار المطعون فيه الصادر من النائب العام متعلق بما يناط به من وظائف التحقيق والتحري فانه يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية لأنه لا يعتبر قراراً إدارياً وبهذا التقرير فإننا لا نكون بحاجة لمناقشة أسباب الاستئناف الأخرى ونأمر بشطب هذا الاستئناف إيجازياً  برسومه.

نادية سليمان عبد الرحمن

7/2/2020م

أوافق

 

أمين عبد الباقي موسى

16/2/2020م

  نصت المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على أن القرار الإداري يقصد به القرار الذي تصدره الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث اثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض لسلطة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه وقد تناولت مذكرة الطعن بالشرح التفصيلي ما نراه عيوباً شابت القرار محل الطعن ولكن علينا أن نبحث أولاً وقبل البحث عن عيوب القرار فيما إذا كان القرار المطعون فيه صدر وفقاً لما نصت عليه المادة أعلاه في تعريفها للقرار الإداري حيث إن مجرد تعارض مصالح الطاعن مع القرار لا يكفي لإلغائه وإنما لا بد من إثبات تأثير القرار على مركزه القانوني.

   لقد استقر قضاء المحكمة العليا في أكثر من سابقة على أن طبيعة القرار هي التي تحدد الوصف القانوني السليم به والقرار المطعون فيه هو قرار بتشكيل لجنة تحقيق وتحرٍ ولا شك أن هذا القرار وبطبيعته لم يمس حقاً للطاعن تجاوز فيه الادعاء العام ما كان من قبل وليس فيه قضاء للطرف الآخر حيث إن عدم ترتيب هذا الأثر ينفي عن القرار صفة القرار الإداري حتى ولو كان صادراً من جهة إدارية والقرار المطعون فيه صادر من الادعاء العام وفق صلاحياته المنصوص عليها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية واللوائح المنظمة للعمل الجنائي في ممارسة مشروعة تقتضيها المصالح المرسلة للحفاظ على مصالح الأمة والقول بغير ذلك فيه تجاوز لقواعد التفسير التي تقتضي أن يفسر النص وفق ما هدف إليه المشرع بحيث ينبغي أن يفسر النص استبعاد جميع الاحتمالات لإساءة استخدام السلطة عند ممارسته لسلطته التقديرية في اتخاذ القرار .

وعليه ورغم ما بذل من جهد مقدر من قبل مقدمي الطعن أجد نفسي على اتفاق وما توصل إليه الزميلان المحترمان من نتيجة .

 

د. عبد الرحمن إبراهيم محمد أحمد

23/2/2020م

أوافق

 

الأمر النهائي:

  • يشطب الاستئناف إيجازياً برسومه .

 

نادية سليمان عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/2/2020م

▸ فضل الله صديق حاج الحسين ضد ( طاعن ) ديوان المراجعة القومي ( مطعون ضده ) النمرة : م ع/ ط ا س/217/2019م فوق الجنائي 2020م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الإداري 2020م
  5. نافع علي نافع ضد ( مستأنف ) النائب العام لجمهورية السودان ( مستأنف ضده ) النمرة : م ع/ط ا س/7/2020م

نافع علي نافع ضد ( مستأنف ) النائب العام لجمهورية السودان ( مستأنف ضده ) النمرة : م ع/ط ا س/7/2020م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

أصحاب السعادة :

 

سعادة السيدة/ نادية سليمان عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أمين عبد الباقي موسى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد/د. عبد الرحمن إبراهيم محمد احمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف /

نافع علي نافع

ضد

( مستأنف )

النائب العام لجمهورية السودان

( مستأنف ضده )

 

النمرة : م ع/ط ا س/7/2020م

   قانون النائب العام لسنة 2017م – المادة (30) 1 منه – مقروءة مع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – قرار النائب العام بتشكيل لجنة التحقيق في انقلاب 1989م – تكييفه – ليس قراراً إدارياً .

المبدأ :

      قرار النائب العام بمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لأي شخص أو لجنة ، هو قرار مستمد من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النائب العام لسنة 2017م، وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية لأنه لا يعتبر قراراً إدارياً ولا ينطلق من إرادة ذاتية لإحداث أثر قانوني .

الحكم

 الاستئناف مقدم من المحامين سراج الدين حامد يوسف وحامد عوض الحاج حامد نيابة عن المستأنف ((الطاعن)) في مواجهة قرار قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية الذي قضى بشطب عريضة الطعن إيجازياً استناداً إلى أن القرار المطعون فيه ينطبق عليه وصف القرار الإداري المعرف في المادة 3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 تعديل 2017 استوفى المستأنف للجانب الشكلي .

في الموضوع :

الوقائع أشارت إلى أن الطاعن أقام طعنه يطالب بإعلان بطلان قرار النائب العام رقم 4 لسنة 2019 بتشكيل لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 1989 وأي إجراءات اتخذتها اللجنة استناداً إلى أن القرار يعتبر قراراً إدارياً صادراً من سلطة عامة يرمي لإصدار اثر قانون معين وان القرار انطوى عن إساءة استخدام السلطة ومخالفة القانون وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 178/2019م .

الاستئناف يدور في مخالفة القرار المستأنف للمادة 3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمواد 3/ز و 9 و11/و/ط من قانون النيابة العامة والاستشهاد الخاص بالحكم رقم م.د/ق.د/180/2009 .

بالرجوع للمحضر نرى الآتي :

القرار الإداري وفقاً للمادة (3) تفسير من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 يقصد به القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تعدد الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه .

فالقرار يصدر من جهة إدارية وهي السلطة التنفيذية بصورة عامة (الوزارات والهيئات العامة والأجهزة المختلفة) ولا بد من التفريق بين قرارات النائب العام التي يصدرها وفقاً لسلطاته المنصوص عليها في القوانين وقراراته التي يصدرها خارج سلطاته القانونية.

فالتفرقة بين العمل الذي يباشره النائب العام وفقاً لسلطاته واختصاصاته المقيدة بالقوانين والعمل الإداري الذي يصدره خارج سلطاته القانونية تكمن في طبيعة العمل ذاته فقرار النائب العام بمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لأي شخص أو لجنة متى قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة هو قرار مستمد من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النائب العام لسنة 2017 وطالما أن القرار يتعلق بما يناط به من وظائف التحقيق والتحري وما يتعلق عنها من إجراءات وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية لأنه لا يعتبر قراراً إدارياً لان النائب العام بموجب سلطاته المستمدة من القوانين لا ينطلق من إرادة ذاتية لإحداث اثر قانوني بقدر ما هو استجابة لطلب المتقاضين من ذوي المصلحة للبت في النزاع.

أما القرارات التي يصدرها النائب العام خارج سلطاته المقيدة بالقوانين كالأوامر التي تتعلق بالعاملين والدخول في عقودات إدارية كاستئجار المباني لإدارة المرفق وغير ذلك من معاملات يعتبر ممارسة لأعمال الإدارة فإذا صدر منه قرار يؤثر في المركز القانوني لمن تعامل معه في هذا الخصوص أو تضررت مصلحته بصدور ذلك القرار يجوز له اللجوء لإجراءات التظلم ثم الطعن الإداري أمام المحكمة المختصة فالقرار الإداري هو تعبير عن رغبة الإدارة في إحداث اثر قانوني لتحقيق مصلحة عامة وهو يستند إلى فكرة السلطة التقديرية حيث إن هذه الأعمال تصدر عن سلطة تتمتع باختصاص تقديري.

وطالما أن القرار المطعون فيه الصادر من النائب العام متعلق بما يناط به من وظائف التحقيق والتحري فانه يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية لأنه لا يعتبر قراراً إدارياً وبهذا التقرير فإننا لا نكون بحاجة لمناقشة أسباب الاستئناف الأخرى ونأمر بشطب هذا الاستئناف إيجازياً  برسومه.

نادية سليمان عبد الرحمن

7/2/2020م

أوافق

 

أمين عبد الباقي موسى

16/2/2020م

  نصت المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على أن القرار الإداري يقصد به القرار الذي تصدره الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث اثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض لسلطة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه وقد تناولت مذكرة الطعن بالشرح التفصيلي ما نراه عيوباً شابت القرار محل الطعن ولكن علينا أن نبحث أولاً وقبل البحث عن عيوب القرار فيما إذا كان القرار المطعون فيه صدر وفقاً لما نصت عليه المادة أعلاه في تعريفها للقرار الإداري حيث إن مجرد تعارض مصالح الطاعن مع القرار لا يكفي لإلغائه وإنما لا بد من إثبات تأثير القرار على مركزه القانوني.

   لقد استقر قضاء المحكمة العليا في أكثر من سابقة على أن طبيعة القرار هي التي تحدد الوصف القانوني السليم به والقرار المطعون فيه هو قرار بتشكيل لجنة تحقيق وتحرٍ ولا شك أن هذا القرار وبطبيعته لم يمس حقاً للطاعن تجاوز فيه الادعاء العام ما كان من قبل وليس فيه قضاء للطرف الآخر حيث إن عدم ترتيب هذا الأثر ينفي عن القرار صفة القرار الإداري حتى ولو كان صادراً من جهة إدارية والقرار المطعون فيه صادر من الادعاء العام وفق صلاحياته المنصوص عليها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية واللوائح المنظمة للعمل الجنائي في ممارسة مشروعة تقتضيها المصالح المرسلة للحفاظ على مصالح الأمة والقول بغير ذلك فيه تجاوز لقواعد التفسير التي تقتضي أن يفسر النص وفق ما هدف إليه المشرع بحيث ينبغي أن يفسر النص استبعاد جميع الاحتمالات لإساءة استخدام السلطة عند ممارسته لسلطته التقديرية في اتخاذ القرار .

وعليه ورغم ما بذل من جهد مقدر من قبل مقدمي الطعن أجد نفسي على اتفاق وما توصل إليه الزميلان المحترمان من نتيجة .

 

د. عبد الرحمن إبراهيم محمد أحمد

23/2/2020م

أوافق

 

الأمر النهائي:

  • يشطب الاستئناف إيجازياً برسومه .

 

نادية سليمان عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/2/2020م

▸ فضل الله صديق حاج الحسين ضد ( طاعن ) ديوان المراجعة القومي ( مطعون ضده ) النمرة : م ع/ ط ا س/217/2019م فوق الجنائي 2020م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الإداري 2020م
  5. نافع علي نافع ضد ( مستأنف ) النائب العام لجمهورية السودان ( مستأنف ضده ) النمرة : م ع/ط ا س/7/2020م

نافع علي نافع ضد ( مستأنف ) النائب العام لجمهورية السودان ( مستأنف ضده ) النمرة : م ع/ط ا س/7/2020م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

أصحاب السعادة :

 

سعادة السيدة/ نادية سليمان عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أمين عبد الباقي موسى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد/د. عبد الرحمن إبراهيم محمد احمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف /

نافع علي نافع

ضد

( مستأنف )

النائب العام لجمهورية السودان

( مستأنف ضده )

 

النمرة : م ع/ط ا س/7/2020م

   قانون النائب العام لسنة 2017م – المادة (30) 1 منه – مقروءة مع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – قرار النائب العام بتشكيل لجنة التحقيق في انقلاب 1989م – تكييفه – ليس قراراً إدارياً .

المبدأ :

      قرار النائب العام بمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لأي شخص أو لجنة ، هو قرار مستمد من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النائب العام لسنة 2017م، وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية لأنه لا يعتبر قراراً إدارياً ولا ينطلق من إرادة ذاتية لإحداث أثر قانوني .

الحكم

 الاستئناف مقدم من المحامين سراج الدين حامد يوسف وحامد عوض الحاج حامد نيابة عن المستأنف ((الطاعن)) في مواجهة قرار قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية الذي قضى بشطب عريضة الطعن إيجازياً استناداً إلى أن القرار المطعون فيه ينطبق عليه وصف القرار الإداري المعرف في المادة 3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 تعديل 2017 استوفى المستأنف للجانب الشكلي .

في الموضوع :

الوقائع أشارت إلى أن الطاعن أقام طعنه يطالب بإعلان بطلان قرار النائب العام رقم 4 لسنة 2019 بتشكيل لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 1989 وأي إجراءات اتخذتها اللجنة استناداً إلى أن القرار يعتبر قراراً إدارياً صادراً من سلطة عامة يرمي لإصدار اثر قانون معين وان القرار انطوى عن إساءة استخدام السلطة ومخالفة القانون وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 178/2019م .

الاستئناف يدور في مخالفة القرار المستأنف للمادة 3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمواد 3/ز و 9 و11/و/ط من قانون النيابة العامة والاستشهاد الخاص بالحكم رقم م.د/ق.د/180/2009 .

بالرجوع للمحضر نرى الآتي :

القرار الإداري وفقاً للمادة (3) تفسير من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 يقصد به القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تعدد الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه .

فالقرار يصدر من جهة إدارية وهي السلطة التنفيذية بصورة عامة (الوزارات والهيئات العامة والأجهزة المختلفة) ولا بد من التفريق بين قرارات النائب العام التي يصدرها وفقاً لسلطاته المنصوص عليها في القوانين وقراراته التي يصدرها خارج سلطاته القانونية.

فالتفرقة بين العمل الذي يباشره النائب العام وفقاً لسلطاته واختصاصاته المقيدة بالقوانين والعمل الإداري الذي يصدره خارج سلطاته القانونية تكمن في طبيعة العمل ذاته فقرار النائب العام بمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لأي شخص أو لجنة متى قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة هو قرار مستمد من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النائب العام لسنة 2017 وطالما أن القرار يتعلق بما يناط به من وظائف التحقيق والتحري وما يتعلق عنها من إجراءات وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية لأنه لا يعتبر قراراً إدارياً لان النائب العام بموجب سلطاته المستمدة من القوانين لا ينطلق من إرادة ذاتية لإحداث اثر قانوني بقدر ما هو استجابة لطلب المتقاضين من ذوي المصلحة للبت في النزاع.

أما القرارات التي يصدرها النائب العام خارج سلطاته المقيدة بالقوانين كالأوامر التي تتعلق بالعاملين والدخول في عقودات إدارية كاستئجار المباني لإدارة المرفق وغير ذلك من معاملات يعتبر ممارسة لأعمال الإدارة فإذا صدر منه قرار يؤثر في المركز القانوني لمن تعامل معه في هذا الخصوص أو تضررت مصلحته بصدور ذلك القرار يجوز له اللجوء لإجراءات التظلم ثم الطعن الإداري أمام المحكمة المختصة فالقرار الإداري هو تعبير عن رغبة الإدارة في إحداث اثر قانوني لتحقيق مصلحة عامة وهو يستند إلى فكرة السلطة التقديرية حيث إن هذه الأعمال تصدر عن سلطة تتمتع باختصاص تقديري.

وطالما أن القرار المطعون فيه الصادر من النائب العام متعلق بما يناط به من وظائف التحقيق والتحري فانه يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية لأنه لا يعتبر قراراً إدارياً وبهذا التقرير فإننا لا نكون بحاجة لمناقشة أسباب الاستئناف الأخرى ونأمر بشطب هذا الاستئناف إيجازياً  برسومه.

نادية سليمان عبد الرحمن

7/2/2020م

أوافق

 

أمين عبد الباقي موسى

16/2/2020م

  نصت المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على أن القرار الإداري يقصد به القرار الذي تصدره الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث اثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض لسلطة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه وقد تناولت مذكرة الطعن بالشرح التفصيلي ما نراه عيوباً شابت القرار محل الطعن ولكن علينا أن نبحث أولاً وقبل البحث عن عيوب القرار فيما إذا كان القرار المطعون فيه صدر وفقاً لما نصت عليه المادة أعلاه في تعريفها للقرار الإداري حيث إن مجرد تعارض مصالح الطاعن مع القرار لا يكفي لإلغائه وإنما لا بد من إثبات تأثير القرار على مركزه القانوني.

   لقد استقر قضاء المحكمة العليا في أكثر من سابقة على أن طبيعة القرار هي التي تحدد الوصف القانوني السليم به والقرار المطعون فيه هو قرار بتشكيل لجنة تحقيق وتحرٍ ولا شك أن هذا القرار وبطبيعته لم يمس حقاً للطاعن تجاوز فيه الادعاء العام ما كان من قبل وليس فيه قضاء للطرف الآخر حيث إن عدم ترتيب هذا الأثر ينفي عن القرار صفة القرار الإداري حتى ولو كان صادراً من جهة إدارية والقرار المطعون فيه صادر من الادعاء العام وفق صلاحياته المنصوص عليها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية واللوائح المنظمة للعمل الجنائي في ممارسة مشروعة تقتضيها المصالح المرسلة للحفاظ على مصالح الأمة والقول بغير ذلك فيه تجاوز لقواعد التفسير التي تقتضي أن يفسر النص وفق ما هدف إليه المشرع بحيث ينبغي أن يفسر النص استبعاد جميع الاحتمالات لإساءة استخدام السلطة عند ممارسته لسلطته التقديرية في اتخاذ القرار .

وعليه ورغم ما بذل من جهد مقدر من قبل مقدمي الطعن أجد نفسي على اتفاق وما توصل إليه الزميلان المحترمان من نتيجة .

 

د. عبد الرحمن إبراهيم محمد أحمد

23/2/2020م

أوافق

 

الأمر النهائي:

  • يشطب الاستئناف إيجازياً برسومه .

 

نادية سليمان عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/2/2020م

▸ فضل الله صديق حاج الحسين ضد ( طاعن ) ديوان المراجعة القومي ( مطعون ضده ) النمرة : م ع/ ط ا س/217/2019م فوق الجنائي 2020م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©