منشور قضائي 2/ 1999م الموضوع / الدعاوي التي ترفع ضد الدبلوماسيين الاجانب بالسودان
الفصل الرابع
جاءني من وزارة العلاقات الخارجية السودانية انها تتلقى استفسارات وشكاوي من المواطنين ضد السفارات والدبلوماسيين الاجانب المبعوثين للعمل في السودان والذين لم يلتزموا بسداد ما عليهم من ايجارات محتمين بقانون الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية .
وبعد النظر في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م وكذلك امر الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لسنة 1957م المعدل في 26/7/1993م وتطبيقاً لما نصت عليه الشرائح (أ) و(ب) و (ج) من الفقرة (1) من المادة 31 من اتفاقية فينا يجوز رفع الدعوى واجراء التنفيذ في مواجهة الدبلوماسي دون المساس بحرمة شخصه ومسكنه وبالتالي خضوعه للاختصاص القضائي السوداني متى وقعت اعماله ضمن الشرائح اعلاه . علىى ان لا يجوز القبض عليه او تفتيش منزله .
عليه اوجه المحاكم السودانية باتباع الاتي :-
الدعاوي العينية المتعلقة بعقار خاص كائن في السودان ما لم تكن حيازته له بالنيابه عن الدولة الباعثة لاغراض البعثة.
الدعاوي المتعلقة بميراث يكون المبعوث داخلاً فيه كمنفذ او مدير او وارث او موصي له وذلك بوصفه شخصاً عادياً وليس نائباً عن الدولة الباعثة.
(ج) الدعاوي المتعلقة باي نشاط مهني او تجاري يمارسه المبعوث الدبلوماسي في السودان خارج مهامكه الرسمية .
2- لا يكون المبعوث الدبلوماسي ملزماً باداء الشهادة كشاهد.
يعمل بهذا المنشور فوراً ويطبق على الحالات قيد النظر امام المحاكم .
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الثاني سنه 1420هـ الموافق اليوم الثاني من شهر اكتوبر سنة 1999م.
حافظ الشيخ الزاكي
رئيس القضاء

