منشور قضائي 16/1964 منع توثيق أي عقود لأراضي مسجلة بغير شهادة بحث لذات تاريخ العقدالهيـــــئة القضــــــــــــائية منشور قضائي 16/1964 مكتب رئيس إدارة المحاكم قضاء /ع/28-2 الخرطوم في :7/10/1964
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيـــــئة القضــــــــــــائية
مكتب رئيس إدارة المحاكم
قضاء /ع/28-2
الخرطوم في :7/10/1964
معنون إلى جميع المحامين وموثقي العقود
درج بعض السادة المحامين على توثيق أو أبرام عقود تصرفات العقارات المسجلة قبل التأكد من صحة ما يمتلكه الشخص طالب التصرف وخول له من موانع التسجيل واعتبارها اتفاقيات عرفية لا تسجل بمكتب التسجيلات أما بناء على طلب اصحاب الشأن أو لأي سبب أخر .
وبما أن هذه الإجراء مخالف للمادة 28 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925 ويؤدى إلى ضياع حقوق الأشخاص الذين يجهلون ضرورة تسجيل التصرفات بمكاتب التسجيل ويضطرهم إلى اللجوء إلى المحاكم .
فبناءً عليه ينبغي على السادة المحامين الذين يزاولون سلطات التوثيق ألا يقوموا بإبرام أي اتفاق أو توثيق أي عقد بخصوص أرض مسجلة دون الاستناد إلى شهادة تسجيل تحمل نفس تاريخ العقد أو التوثيق وكل من يخالف هذا الإجراء سوف يكون عرضه بسحب السلطات الممنوحة له بموجب المادة 227 من قانون القضاء المدني
أمضاء :
محمد أحمد أبو رنات
رئيس القضاء

