منشور رقم (9) لسنة 2006م الموضوع: دفع الرسوم المقررة للأطباء الشرعيين والخبراء الذين يستدعون للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم الجنائية بالأجهزه القضائية المختص
أشير إلي المنشور رقم 2/98 الصادر بتاريخ 1 يوليو1998م والخاص بمنح قيمة ترحيل ونثرية للخبراء من رجال الشرطة الذين تستعين بهم المحاكم كشهود في المسائل العلمية والفنية في القضايا الجنائية، كما أشير للمنشور رقم 11/99 الصادر بتاريخ 12/يوليو/1999م والذي تقرر بموجبه دفع مبلغ 10.000 دينار (عشرة ألف دينار) للأطباء الشرعيين عند استدعائهم للشهادة الفنية أمام المحاكم الجنائية وفقآ لنص المادة 165 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1999م ولما كان لكل جهاز قضائي ميزانيته المنفصلة عن الرئاسة العامة.
علية فقد تقرر أن تقوم الأجهزة القضائية المختلفة بدفع أتعاب هؤلاء الشهود من ترحيل ونثرية من ميزانياتها وعدم الكتابة للرئاسة في هذا الشأن مستقبلا.
للعلم والعمل بموجبة ،،،،،،،،،
والله الموفق،،،،
د.محمد الحسن حسين شرفي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس عام إدارة المحاكم
معنون: للسادة رؤساء الأجهزة القضائية بالولايات المختلفة.
(لتعميمه علي جميع المحاكم والمكاتب التابعة لدائرتهم).
صورة إلي:
السيد/مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء.
السيد/المدير العام لإدارة المحاكم .
السيد/المدير المالي لحسابات السلطة القضائية.
السيد/مدير الميزانية والمتابعة.

