منشور رقم (15) لسنة 2011م الموضوع: أتعاب الأطباء عند الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة
رئاسة إدارة المحاكم
النمرة/رام/مستخدمين /ع/1/مجلد
التاريخ/28/6/2011م
السيد / ..............................................
بالإشارة للنشرة رقم (7) لسنة 2011م الصادر بتاريخ 14/4/2011م والتي تم بموجبها توجيه المحاكم المختلفة بان يتم استخراج شهادة من المحكمة للطبيب تفيد بأدائه للشهادة أو كتابته للتقرير الطبي لتقديمها لوزارة الصحة الاتحادية أو الولائية أياً كانت، وانه لا علاقة للمحكمة أو الجهاز القضائي بالمقابل المادي الواجب دفعه للطبيب نظير شهادته أمام المحكمة .
واشيرالي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2010م والخاص بدفع مبلغ 200جنيه عن كل قضية عند طلب الأطباء للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم تدفع لهم بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك .
عليه فان أتعاب الأطباء عندهم إدلائهم للشهادة أمام المحاكم يتحملها طالب الشهادة سواء كان احد الأطراف أو المحكمة وفي حالة الشهود الذين تطلبهم المحكمة يقوم الجهاز القضائي المعني بدفع الأتعاب .
أرجو العمل بما جاء أعلاه.
والله الموفق ’’’’’
د.محمد الحسن حسين شرفي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس عام إدارة المحاكم
معنون للسادة رؤساء الأجهزة القضائية بالولايات
((التعميم علي جميع المحاكم التابعة لدائرتهم))
صورة إلي السيد/

