تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور رقم (15) لسنة 2011م الموضوع: أتعاب الأطباء عند الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة

منشور رقم (15) لسنة 2011م الموضوع: أتعاب الأطباء عند الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة/رام/مستخدمين /ع/1/مجلد

التاريخ/28/6/2011م

السيد / ..............................................

 

      بالإشارة للنشرة رقم (7) لسنة 2011م الصادر بتاريخ 14/4/2011م والتي تم بموجبها توجيه المحاكم المختلفة بان يتم استخراج شهادة من المحكمة للطبيب تفيد بأدائه للشهادة أو كتابته للتقرير الطبي لتقديمها لوزارة الصحة الاتحادية أو الولائية أياً كانت، وانه لا علاقة للمحكمة أو الجهاز القضائي بالمقابل المادي الواجب دفعه للطبيب نظير شهادته أمام المحكمة .

واشيرالي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2010م والخاص بدفع مبلغ 200جنيه عن كل قضية عند طلب الأطباء للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم تدفع لهم بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك .

عليه فان أتعاب الأطباء عندهم إدلائهم للشهادة أمام المحاكم يتحملها طالب الشهادة سواء كان احد الأطراف أو المحكمة وفي حالة الشهود الذين تطلبهم المحكمة يقوم الجهاز القضائي المعني بدفع الأتعاب .

أرجو العمل بما جاء أعلاه.

والله الموفق ’’’’’

د.محمد الحسن حسين شرفي

                                                                                              قاضي المحكمة العليا

                                                                                            ورئيس عام إدارة المحاكم

معنون للسادة رؤساء الأجهزة القضائية بالولايات

((التعميم علي جميع المحاكم التابعة لدائرتهم))

صورة إلي  السيد/

 

 

 

▸ منشور جنائي نمرة 65 /1973 المـوضــوع : شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية فوق منشور رقم (9) لسنة 2006م الموضوع: دفع الرسوم المقررة للأطباء الشرعيين والخبراء الذين يستدعون للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم الجنائية بالأجهزه القضائية المختص ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور رقم (15) لسنة 2011م الموضوع: أتعاب الأطباء عند الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة

منشور رقم (15) لسنة 2011م الموضوع: أتعاب الأطباء عند الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة/رام/مستخدمين /ع/1/مجلد

التاريخ/28/6/2011م

السيد / ..............................................

 

      بالإشارة للنشرة رقم (7) لسنة 2011م الصادر بتاريخ 14/4/2011م والتي تم بموجبها توجيه المحاكم المختلفة بان يتم استخراج شهادة من المحكمة للطبيب تفيد بأدائه للشهادة أو كتابته للتقرير الطبي لتقديمها لوزارة الصحة الاتحادية أو الولائية أياً كانت، وانه لا علاقة للمحكمة أو الجهاز القضائي بالمقابل المادي الواجب دفعه للطبيب نظير شهادته أمام المحكمة .

واشيرالي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2010م والخاص بدفع مبلغ 200جنيه عن كل قضية عند طلب الأطباء للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم تدفع لهم بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك .

عليه فان أتعاب الأطباء عندهم إدلائهم للشهادة أمام المحاكم يتحملها طالب الشهادة سواء كان احد الأطراف أو المحكمة وفي حالة الشهود الذين تطلبهم المحكمة يقوم الجهاز القضائي المعني بدفع الأتعاب .

أرجو العمل بما جاء أعلاه.

والله الموفق ’’’’’

د.محمد الحسن حسين شرفي

                                                                                              قاضي المحكمة العليا

                                                                                            ورئيس عام إدارة المحاكم

معنون للسادة رؤساء الأجهزة القضائية بالولايات

((التعميم علي جميع المحاكم التابعة لدائرتهم))

صورة إلي  السيد/

 

 

 

▸ منشور جنائي نمرة 65 /1973 المـوضــوع : شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية فوق منشور رقم (9) لسنة 2006م الموضوع: دفع الرسوم المقررة للأطباء الشرعيين والخبراء الذين يستدعون للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم الجنائية بالأجهزه القضائية المختص ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور رقم (15) لسنة 2011م الموضوع: أتعاب الأطباء عند الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة

منشور رقم (15) لسنة 2011م الموضوع: أتعاب الأطباء عند الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة/رام/مستخدمين /ع/1/مجلد

التاريخ/28/6/2011م

السيد / ..............................................

 

      بالإشارة للنشرة رقم (7) لسنة 2011م الصادر بتاريخ 14/4/2011م والتي تم بموجبها توجيه المحاكم المختلفة بان يتم استخراج شهادة من المحكمة للطبيب تفيد بأدائه للشهادة أو كتابته للتقرير الطبي لتقديمها لوزارة الصحة الاتحادية أو الولائية أياً كانت، وانه لا علاقة للمحكمة أو الجهاز القضائي بالمقابل المادي الواجب دفعه للطبيب نظير شهادته أمام المحكمة .

واشيرالي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2010م والخاص بدفع مبلغ 200جنيه عن كل قضية عند طلب الأطباء للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم تدفع لهم بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك .

عليه فان أتعاب الأطباء عندهم إدلائهم للشهادة أمام المحاكم يتحملها طالب الشهادة سواء كان احد الأطراف أو المحكمة وفي حالة الشهود الذين تطلبهم المحكمة يقوم الجهاز القضائي المعني بدفع الأتعاب .

أرجو العمل بما جاء أعلاه.

والله الموفق ’’’’’

د.محمد الحسن حسين شرفي

                                                                                              قاضي المحكمة العليا

                                                                                            ورئيس عام إدارة المحاكم

معنون للسادة رؤساء الأجهزة القضائية بالولايات

((التعميم علي جميع المحاكم التابعة لدائرتهم))

صورة إلي  السيد/

 

 

 

▸ منشور جنائي نمرة 65 /1973 المـوضــوع : شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية فوق منشور رقم (9) لسنة 2006م الموضوع: دفع الرسوم المقررة للأطباء الشرعيين والخبراء الذين يستدعون للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم الجنائية بالأجهزه القضائية المختص ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©